سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية:هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة ؟ فأجابت :" يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه،لما روى بشير بن الخصاصية قال:"بينا أنا أماشي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان،فقال:يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك" فنظر الرجل،فلما عرف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خلعهما فرمى بهمارواه أبو داود،وقال أحمد:إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد،أذهب إليه إلا من علة،والعلة التي أشار إليها أحمد – رحمه الله – كالشوك والرمضاء ونحوهما،فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى
قلت :السبت بالكسر،جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال سميت بذلك لأن شعرها سبت عنها أي حلق وأزيل
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز المشي في المقبرة بالنعال،منهم النسائي وابن حزم – رحمهما الله -، لحديث أنس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:"إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه صاحبه وإنه ليسمع قرع نعالهم، وقال بعض أهل العلم:بأن النعال السبتية خاصة بأهل الفخر والفخر.
وهذا القول والعلم عند الله ليس بجيد،فأما استدلالهم بأن الميت يسمع قرع نعال المشيعين فهذا دلالة مفهوم،بينما أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – لصاحب السبتيتين [أن ينزعهما دلالة منطوق،والمنطوق يقدم على المفهوم،أما كون النعال السبتية خاصة لأهل الفخر فهذا القول كذلك ضعيف،إذ أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ثبت عنه لبسها،فعن عبد الله بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - :"رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال :ما هي يا ابن جريج؟...وفيه : "رأيتك تلبس النعال السبتية فقال:أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يلبس النعال السبتية التي فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها
__________________