الأوامر الستعجالية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأوامر الستعجالية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-21, 00:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










B10 الأوامر الستعجالية

الأوامر الاستعجالية في ق إ م إ
1-أمر الأداء: هو أمر استعجالي يصدر خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعوى و هو أبسط صيغة مخولة للدائن من أجل استعادة دينه و استيفاء حقه دون حاجته للجوء إلى رفع دعوى قضائية و قد حددت المادة 306 من ق إ م إ الشروط الواجب توفرها لقبول طلب استصدار أمر أداء و هي:أن يكون الدين من النقود ، مستحق و حال الأداء ، معين المقدار و ثابت بالكتابة لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من الدين.
و يقدم الطلب في شكل عريضة على نسختين لرئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين و يجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:
اسم ولقب الدائن و موطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر
اسم ولقب المدين و موطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر
ذكر تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي
عرض موجز عن سبب الدين و مقداره
و يجب إرفاق العريضة بجميع المستندات المثبتة للدين
يفصل رئيس المحكمة في طلب استدار أمر الأداء في لأجل أقصاه 05 خمسة أيام و يتم تكليف المدين بالوفاء بأصل الدين و المصاريف في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما دون الإخلال بحق المدين في الاعتراض على أمر الأداء في أجل 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الرسمي و أمام القاضي الذي أصدره و إلا حاز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به و في هاته الحالة يمنح رئيس أمناء الضبط الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ
و كل أمر أداء لم يمهر بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر
2-الأمر على عريضة:هو أمر استعجالي يصدر دون حضور الخصوم بحيث يكتفي القاضي بما جاء في العريضة و المستندات المرفقة لها و الأصل فيه أن يصدر بمناسبة إثبات حالة أو معاينة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في الموضوع لا يمس بأصل الحق
يقدم الطلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يفصل فيه في أجل أقصاه 03 ثلاثة أيام و يجب أن يكون الطلب معللا و يتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها و إذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة يجب ذكر المحكمة المعروض أمامها الخصومة
و كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال 03 ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره يسقط و لا يرتب أي أثر
في حالة الاستجابة للطلب يمكن الرجوع للقاضي الذي أصدره من أجل تعديله أو الرجوع عنه و في حالة عدم الاستجابة يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أما رئيس المجلس القضائي خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ أمر الرفض و لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام لأنها لسيت التركيبة التي تحتاج لتوكيل محام
و الأمر على عريضة غير قابل للاستئناف أو المعارضة لأنه لا يمس بأصل الحق و لا يمس بمراكز الأطراف القانونية و إنما يجوز لمن صدر ضده تقديم تظلم أمام قاضي الاستعجال لأن الأمر على عريضة يصدر بموجب السلطة الولائية للقاضي (1)
أشرنا سابقا أن الأمر على عريضة يصدر دون حضور الخصوم لكن هناك حالات يصدر فيها الأمر على عريضة بحضور الأطراف مثال عند ضياع النسخة التنفيذية يمكن الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بعد استدعاء جميع الأطراف م 603








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأوامر, الستعجالية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc