سيدي الكريم
توفي والدي عام 1992 تاركا لنا منزل بدون عقد ماعدا عقد عرفي مسجل بتاريخ 1963.06.23 بالبلدية بعد منازعات قضاىية صدرعام 1994 حكم بالانتفاع بالسكن بعدها قام الورثة بتوثيق و شهر العقد العرفي بالمحافضة العقارية عام 1997 ثم تحصلوا على قرار عقاري من المحكمة العليا بتاريخ 2002.08.23 وعليه صدر قرار عقاري من المجلس بتاريخ 2003.02.17 اعترافا بالشهادة التوثيقية و المصادقة على حكم 1994.06.04 و في عام 2008 قرر الورثة بيع العقار و تم اجراء البيع عند الموثق و اجراءات الشهر فتم الاعتراض بعب البيع الا ان قرار المحكمة العليا عام 2008 رفض المعارضة و اقر بشرعية عقد البيع و القرارات الصادرة من المجلس و المحكمة العليا على السواء و اليوم انا في حيرة من امري اذ تعرض لنا المعارض بالمجلس يطلب فيها الغاء الشهادة التوثيقية للورثة و هي في الاصل ملغاة بموجب عقد بيع مشهور عام 2006 و قد عينت خبير قضاءي لمعينة السكن و الاتصال بالورثة لتعيين الحدود و المساحة فما دخل الورثة بعقار لم يعد ملكهم و الاخطر ان الخبير قدم معلومات خاطءة من حيث الحدود فاخلط الشمال بالغرب و الشرق بالشمال و الغرب بالجنوب و الجنوب بالشرق فكيف دخل الى الشكن و مالكه الحقيقي مقيم بفرنسا و ماهي عقوبة هذا الخبير للادلاء بتصريحات كاذبة
اما من النلحية الادارية فقد صدر حكم امن المحكمة الادارية عام 2010 اين تم استدعاء الموثقين و المحافظ العقاري و الباءعون و الشاري مشيرا الى ان كل الاجرءات القانونية قد تمت بصفة رسمية و قانونية
ارجوا منكم ان تفيدوني لوضع حد نهاءي لهذه المسالة هل بامكاني رفع دعوى استعجالية في حالة صدور قرار غيابي يقضي بالغاء عقد هو في الاصل لا وجود له الى في المحافضة العقارية تم تبديله بعقد لصالح المالك الجديد منذ عام 2006 و لكم مني جزيل الشكر و العرفان