علم النفس الجنائي Felonies Psychology علم النفس الاجرامي Criminal Psychology - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم علم النفس

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

علم النفس الجنائي Felonies Psychology علم النفس الاجرامي Criminal Psychology

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-11-07, 10:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فتاة بريئة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي علم النفس الجنائي Felonies Psychology علم النفس الاجرامي Criminal Psychology

علم النفس الجنائي
Felonies Psychology

علم النفس الاجرامي
Criminal Psychology

التعريفات لعلم النفس الجنائي + تحليل التعريف
نشأة علم النفس الجنائي
يعتبر منستربرج Munsterberg مؤسس علم النفس الجنائي
أهتم بتطبيقات علم النفس في مجالات الحياة اليومية وخاصةً ” المجال الصناعي ”
أصدر كتاب بعنوان ” على منصة الشهادة 1908 ” ذكر فيه مشاهداته لما يقع في المحكمة من مداخلات تدين أو تبرئ المتهمين ( وكان للإدراك والانتباه والتذكر دور كبير في فهم الجوانب النفسية للشهادة القضائية
1914 نشر مقالة بعنوان ( الجوانب النفسية عند المحلفين ) وقد أكد على ضرورة استبعاد النساء من هيئة المحلفين , وذلك على أساس أن المرأة أقل كفاءة في دقة الأحكام واتخاذ القرارات . وهذا يبين لنا حكمة الإسلام في الشهادة وأن لكل رجل امرأتان .
قام فرنالد وهيلي Fernald & Healy بإنشاء أول عيادة نفسية متخصصة في إرشاد الأحداث الجانحين تحت أسم مؤسسة الأحداث السيكوباتين
مهمتها ” تقديم الاستشارات والتشخيصات الإكلينيكية لمشكلات الأحداث دون علاج .
شارك العديد من علماء النفس في المجال الجنائي بتطبيق الاختبارات النفسية على الأحداث والمجرمين , وذلك بناءاً على طلب السلطات القضائية
1916 أنشأ المختبر السيكوباتي ملحقاً بقسم الشرطة في مدينة نيويورك وذلك لإجراء اختبارات نفسية على السجناء ( وكان بافلوف من أشهر الأطباء النفسيين ) وضم كذلك الأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعين .
بنفس العام 1916 أعتبر لويس تيرمان L. Merman أول عالم يطبق الاختبارات النفسية على المتقدمين لكلية الشرطة
قام ستانفورد بينه بتطبيق مقاييس الذكاء على عينة من الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة 30 طالب وكانت نسبة الذكاء المتوسط ل3 منهم فقط والباقي دون ذلك
وهناك العديد من الاختبارات التي طبقت على كثير من المتقدمين منها اختبار لويس ثيرستون Thurston
تطبيق اختبار ألفا للذكاء اللفظي وكانت النسبة متدنية وعندها أكتشف العلماء أن العمل بالشرطة لا يستهوي ذوي الذكاء المرتفع ( مع أن المطلوب هو ارتفاع نسبة الذكاء بالإضافة إلى الفطنة وسرعة البديهة )
علم النفس في كليات القانون
بدأ يدرس علم النفس في كليات القانون عام 1922 ويعتبر وليم مارستون
وهو تلميذ مانستبرج هو أول أستاذ علم النفس القانوني في الجامعة الامريكية
وكان أكثرهم تقديراً في الأوساط العلمية والقضائية
عمل دراسة عام 1917 للكشف عن العلاقة بين الكذب وارتفاع ضغط الدم أثناء الشهادة على المنصة ” وهنا استحدث جهاز كشف الكذب ”
فترة الهدوء
ظهر كتاب باسم علم النفس القانوني Legal Psychology من تأليف هوارد بيرث H. Burret عام 1931 ولم يلق نجاحا
عصر الثقة
سمي بذلك لأن الأخصائي النفسي أصبح جزءاً من الهيئة القضائية وساهم في كثير من المسئوليات الجنائية \ اكتشاف أن المجرم المريض أو الذي يدعي المرض أو الجنون للهروب من المسئولية الجنائية ( وكثيراً منهم أُسقطت الدعاوى ضدهم لإدعائهم ذلك , أو بسبب ضلالاتهم الفعلية أثناء ارتكابهم الجرائم .
علم النفس الجنائي في صورته الحالية
في عام 1961 أصدر توش Tach كتاباً بعنوان علم النفس الجنائي والقانون Legal and criminal Psychology ويعتبر الكتاب الأول في هذا المجال لأن قام بتأليفه عدد من المتخصصين في ”علم نفسية الجريمة
يرجع إلى الكتاب لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع ص 38 - 40

علم النفس الإجرامي
أحد فروع علم النفس \ الذي يبحث في سيكولوجية الجريمة والمجرمين \وغالباً ما تمتد دراسته لتشمل دراسة الجنوح \
وهو العلم الذي يدرس العمليات السيكولوجية المرتبطة بالقانون .
وهو أحد جوانب علم النفس القضائي .
كما يدرس سيكولوجية الجماعات الإجرامية Criminal Groups
وتكوينهم وبناء ووظائف الجماعات الإجرامية .
* وهو العلم الذي يقوم بتطبيق مبادئ ونظريات وقوانين علم النفس في مجال الجريمة والمجرمين .
وتعريف الجريمة لغةً : أجرم بمعنى أذنب أو جني أو اعتدى
وإجترام الشيء يعني قطعة وجمعها جرائم .
والجرائم محظورات شرعية \ زجر الله عنها بحد \ أو تعزيراً
تحليل التعريف :
علم النفس .دراسة السلوك الأنساني .سوي \ غير سوي
خرق للقوانين
العمليات السيكولوجية المرتبطة بخرق القوانين .
ماهي الدوافع التي تجعلة يخرق القوانين .غير السوي ؟
ماهو التنبوء لهذا السلوك غير السوي ؟
كيف نتحكم بهذا السلوك غير السوي ؟
الإلتزام بالقواعد والمعايير والقيم التي تحكم السلوك الأنساني ”أحد جوانب علم النفس القضائي ”
ومن هنا جاءت العلاقة بين القانون والسلوك ومعايير الإلتزام بها وعدم الخروج عنها
تعريف الجريمة


شرعاً: هى إتيان فعل محرم فعلة ومعاقب على هذا الفعل
أوترك فعل محرم تركة ومعاقب على هذا الترك
وهى تأتي على صورتين أ- القران والسنة ”ان المجرمين في ضلال وسعر ” \فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ”
أو تكون الأحكام مستنبطة بطريق الإجتهاد \القضاء والأدلة بالقرائن .
وقد ورد لفظ جرم وجريمة ومجرم في كثير من النصوص القرائية
التعريف القانوني للجريمة :
هي قوانين وضعية ,قام بها مجموعة من دارسي القانون مكونين جمعية مبدأها ”لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ”
يجب أن تكتمل عناصر الجريمة حتى تسمى جريمة ”جاني \ مجني علية \ واقعة دليل مادي ”
وقد وضع أول قانون مدني في فرنسا عام 1789 وقد قسم الجرائم إلى :
أ- الجنايات : Felonies وهى الجرائم الكبرى والخطيرة كالقتل
والاغتصاب
ب- الجنح : Misdemeanors وهي أقل جسامة وأمثلتها السرقة \الشهادة الزور\ النصب والاحتيال .

ج- المخالفات : Contraventions ومن أمثلتها وضع مخلّفات في الطريق \ المخالفات المرورية .
تعريف الجريمة في علم النفس :
نوع من الخروج عن قواعد السلوك التي يضعها المجتمع لأفرادة ” المسايرة ” وهي إشباع لغريزة إنسان بطريق غير سوي لايسلكة الإنسان العادي \ وذلك بأحوال نفسية غير سوية إنتابت مرتكبي الجريمة بلحظة إرتكابها بالذات .
التعريف الإجرائي للجريمة .
كل فعل يحرمة الشرع \ينتهك القيم والمعايير الإجتماعية السائدة \يتسبب عنة ضرر للمجتمع أو لأحد أفرادة \يجرمة القانون ويعاقب علية \وقد يكون الفعل ضاراً ولايعاقب علية القانون فلا يعتبر جريمة.

المبدأ الشرعي :وهو التحريم
المبدأ الاجتماعي :انتهاك القيم والمعايير الاجتماعية
المبدأ النفسي :وجود الضرر للأفراد ”الجاني \ المجني علية“
والمجتمع بموجب فعل صادر عن سلوك
غير سوي أدى للضرر.
المبدأ القانوني :إن الفعل مجرم مدنياً ومعاقب علية حسب
الوضع القانوني لهذا البلد .
الجانب السلبي : أنة لا يتفق جزئياً مع مبدأ الشريعة الإسلامية .
حيث أن كثير من المجتمعات تدين بأكثر من ديانة لذا لا نستطيع تطبيق القوانين الشرعية على جميع البلاد.

علم الجريمة : Criminology
هو علم تطبيقي يقوم بدراسة الجريمة والمجرمين \ والسلوك الإجرامي والعقاب \ ويشتمل على نواحي اجتماعية وسيكولوجية وسيكاترية \ ويدرس طبيعة وشكل الأفعال الإجرامية وتوزيعها زمنياً وجغرافياً واجتماعيا \والسمات البدنية والسيكولوجية للمجرمين وتواريخهم وأصولهم الاجتماعية والعلاقة بين الإجرام وغيرة من السلوك غير السوي \وسمات ضحايا المجرمين .
السلوك المعادي للمجتمع غير الإجرامي وخاصة السلوك الذي يوصف في بعض البلاد بالإجرام ولا يوصف في بلاد آخري بهذه الصفة .
ويضم علم التشريح \ وعلم الاجتماع \ودراسة أصول وتطور القانون الجنائي و إتجهات العامة إزاء الجريمة والمجرمين
وبناءً علية يحتوي التعريف السابق على الأتي :
1- الخصائص الفيزيقية والأصول الاجتماعية للمجرمين والعلاقة بين الجريمة والسلوك غير السوي .
2- السلوك غير الإجرامي واللااجتماعي في الوقت ذاته وخاصة ما يدخل في نطاق الجريمة في بعض البلدان ولا يعد كذلك في بلدان أخرى مثل الجنسية المثلية والدعارة والانتحار .
3- إجراءات الشرطة أثناء عملية القبض والمحاكم التي تشمل على دراسة ممارسة الحكم والمؤثرات الاجتماعية على القضاة وهيئة المحلفين ,وبعض المشكلات المتعلقة بالشهود والأدلة .
4- وسائل العقوبة \ وتدريب وتهذيب مرتكبي الجرائم
5- أساليب منع الجريمة والوقاية منها .
6- البناء الاجتماعي والتنظيمي للأجهزة الجنائية والنظم العقابية ”الهيكل العقابي ”
7- دراسة السلوك الإجرامي والمعايير القانونية والاتجاهات أللاجتماعية التي تتعلق بأنماط مختلفة من الجرائم والمجرمين .
تعريف المجرم : Criminal
كل إنسان وصل إلى درجة البلوغ القانونية ”18-21 ”سنة ميلادية
(وفي المملكة هجرية )ويتمتع بالإرادة وحرية الاختيار ,ينتهك أحد قواعد القانون مع سبق الإصرار ,ويشمل ذلك كل من ينتهك الأعراف أو يتصرف على نحو يخالف المعايير الاجتماعية \ويترتب على ذلك عقابه وإيداعه بالسجن بناءاً على حكم قضائي .
أو قاصراً ويودع في مؤسسة عقابية ”إصلاحية ”بناءً على حكم قضائي خاص بالأحداث \ ويختلف الحدث الجانح عن الحدث المجرم .
من7-12 يودع في مؤسسة إيوائية للتعليم وتعديل السلوك .
من 13-17يودع في مؤسسة إصلاحية عقابية \عمل +تعديل سلوك
من 18-21 يودع في معسكرات عقابية بعيدة عن الأهل حيث يؤدي مدة عقوبته بالعمل الشاق .
القانون الجنائي :Criminal law
هو القانون المدني أو الشرعي الذي يدين المجرم في حالة ارتكابه للجريمة \أو الشاهد في حالة تزويره للشهادة \وتقع نصوص القانون الجنائي في 3 مجموعات :
1- قانون العقوبات :ويتضمن القواعد التي تبحث في المجرم والجريمة \وتقسيم الجرائم بحسب درجة خطورتها وبيان الأركان اللازم توافرها لوجود الجريمة والجزاء الجنائي الذي وقع على مختلف الجرائم .
2- قانون تحقيق الجنايات : ويشمل على بيان النظم والإجراءات التي يجب مراعاتها لتنفيذ قانون العقوبات في حالة الإدانة .
3- عقوبة الشاهد الزور :في الشرع بالجلد وعدم قبول أي شهادة له على الإطلاق \وهناك بعض الأحكام المدنية وذلك حسب البلد ”السجن لمدة تتراوح مابين 6شهور- 3 سنوات ”
علم النفس القضائي : Judicial Psychology
يدرس العوامل النفسية الشعورية واللاشعورية التي يحتمل أن يكون لها أثر في جميع من يشتركون في الدعوى الجنائية“القاضي\المتهم\الدفاع\المجني علية\المبلّغ \الشاهد“
القاضي :الظروف والعوامل التي تؤثر في القاضي من تقديره للأدلة واستنتاجه وحكمة وتقديره للعقوبة .
المتهم :حالته العقلية والنفسية أثناء إرتكابة للجريمة \ ما هي العوامل التي أدت إلى ارتكاب الجريمة \ هل هناك أدلة كافية لإدانته وقت الضبط \هل هو بالفعل أرتكب الجريمة أم غرر به أم هو إدعاء كاذب .
الدفاع :إخفاء الحقيقة أو الغلو في طلب الرحمة وتخفيف المسئولية عن المتهم ,رغم معرفته بأنة مدان .
الشاهد العوامل التي تؤثر في ذاكرة الشاهد فتجعله يخفي ما يقول عن غير قصد منة \ولذلك تستخدم بعض طرق التنويم مع بعض الشهود إذا كانت الجريمة دولية
كذلك أثر الرأي العام \ وسائل الإعلام وما يتردد من الناس من إشاعات في توجيه الدعوى .
هيئة المحلفين : هل هم على اقتناع تام بالحكم الذي أصدروه من خلال ملابسات القضية \ الدفاع والنيابة العامة .
تعريف المحكمة :Court
هي الهيئة القضائية التي تتولى النظر في المنازعات والجرائم التي تعرض عليها والفصل فيها طبقاً لأحكام القانون والتي تتحقق من خلالها العدالة .
والمحاكم على أنواع \ المحكمة العسكرية \المحكمة المدنية ومحكمة الأحداث .والمحكمة المدنية مقسمة إلى أنواع :
الدعوى القضائية : Action Judicial
هي الحق المقرر لكل فرد من الالتجاء إلى القضاء لأجل الحصول على حق مغتصب منة .
الحكم : Adjudication هو كل قرار تصدره هيئة المحكمة متعلقاً بخصومة قائمة أمامها ,ويكون الحكم أولياً إذا كان صادراً من محكمة الدرجة الأولى ”يستأنف الحكم ” أو يكون الحكم نهائي ولا يجوز الطعن فيه ,إلا في قضايا العفو الشامل .
العفو الشامل :Amnesty
سقوط الحق في رفع الدعوى العمومية ومنع سير إجراءات الدعوى المقامة ضد المتهمين بجرائم سياسية \أو القتل\ أو القتل الخطأ ,ويظل الحق الخاص في قضايا القتل العمد .
القتل العمد :Purposely Killing
فعل من العباد بإزهاق روح إنسان حي من طرف إنسان آخر يتمتع بالإرادة وحرية الاختيار متعمداً النتيجة مع سبق الإصرار والترصد ,ويترتب على ذلك حكم قضائي وفق نص تشريعي أو مدني .
وهناك الكثير من المعارضين لحكم الإعدام ,ويعتبرون أن الموت من حق الخالق فقط وليس للبشر سلطة ”السلطة القضائية ” مهما علت في إنهاء الحياة
هناك كثير من الدول أخذت بهذا الرأي وألغت قانون الحكم بالإعدام فيها ”سويسرا\ السويد ”واكتفت بالسجن مدى الحياة .
السرقة : Stealth
السارق Stealthier هو كل من أختلس مالاً مملوكا للغير بدون رضاه بنية تملكه ”يتمتع بالإدراك وحرية الاختيار ”ويترتب على ذلك إيداعه بالسجن بناءً على حكم قضائي وفقاً لنص تشريعي ”ومنها سرقة المنازل والأدوات\ المواشي\السيارات .والسرقة نوعين .
1- سرقة بالإكراه بمعنى مواجهة المجني علية وأخذ ما معه
2- سرقة خلسة دون أن يشعر المسروق ”دون مواجهة ”
الاختلاس : هو الركن المادي .
نية التملك : الركن المعنوي .
مال منقول : شرط أساسي أن يكون المال المسروق منقولاً ” بمعنى أن يؤخذ من مكانه إلى مكان آخر ”
ويشترط أن يكون المال مملوكا للغير . فإذا كان مالاً مباحاً أو متروكاً لا يعد سرقة .
العصابة : Band( gang )
جماعة مكونة لغرض ما ,غالباً ما يكون إجرامياً ,ومعظم العصابات الإجرامية الحديثة هي نتاج المجتمع الصناعي والرفاهية والثراء الفاحش \ وهي دقيقة التنظيم والتخطيط لجرائمها \تمارس السياسات الفاسدة \ويتركز نشاطها حول المقامرة والسرقات والبغاء وبيع المسكرات والمخدرات \وكذلك المتاجرة بالأسلحة \وفرض مبالغ مالية على بعض الشخصيات وذلك لحمايتهم .المافيا .

والآن توجد العصابات الدولية للاتجار بالبشر أو الاتجار بالأعضاء البشرية

كما توجد عصابات لغسل الأموال .

الإصلاحية : Borstal
هي منشآت شبة عسكرية,وأول ما نشأت في إنكلترا,وسميت بهذا الاسم بغرض إصلاح وتقويم الأحداث والذين يتراوح سنهم ما بين 13-21 سنة ويمضون في هذه المنشآت مدة تتراوح ما بين 6 شهور الى5 سنوات ,ويقيمون في عنابر وليس في زنزانات ,ويتلقون برامج تعليمية ,والتدريب الصناعي والمهني .
تنقسم إلى عدة أقسام حسب سن الجانح\وحسب الجنحة التي أرتكبها .
من 7-12 تسمى دار الإيواء.
من 13-17 الإصلاحية
من 18-21 في المعسكرات وهي شبيه بمعسكرات الجيش ويقضي فيها عقوبة بعيدة عن الأهل \العمل فيها شاق بالإضافة إلى الإرشاد الديني وبرامج تعديل السلوك .

الزنزانة : The Cell
حجرة في سجن مخصص للسجن ألإنفرادي ,أو حجرة كبيرة تحتوي على عدد من المساجين ,وفي هذه الحالة تسمى عنابر. هذا في حالة الحكم بالسجن . أما قبل ذلك فيسمى توقيف .
السجن : The Jail
هو مكان لقضاء العقوبة,يحتوي على عدة زنزانات وعدة عنابر \ وهناك أنواع من السجون .
القانون المدني :Civil Law
هو القانون الذي ينظم الروابط والعلاقات الخاصة ما بين الأفراد في المجتمع بغض النظر إلى حياتهم التي تتصل بالقانون العام بمعنى القوانين والأنظمة الموجودة والمعمول بها في الدولة ,وهذه تدرس بالمدارس للاطلاع على القوانين والعقوبات حتى تكون ردعاً لمن تسول له نفسه بارتكاب الجرائم .

النمط الإجرامي :Criminal Type
الشخص الذي يتكرر منة السلوك الإجرامي واللا اجتماعي بسبب ميل جيني فيه حتى بعد القبض علية وعقابه فإنه يعاود السلوك .
جريمة منظمة :Organized Crime
سلوك لا اجتماعي يقوم به أعضاء تنظيم إجرامي يمارس أنشطة خارجة عن القانون ,ويوجد في هذه التنظيمات الإجرامية تقسيم للعمل وتحديد الأدوار وتسلسل في المكانة والسلطة
يكون لهذه المنظمات الإجرامية علاقات مع بعض العاملين في السياسة المحلية \ أو مع قادة المجتمع الذين لهم تأثير كبير على السياسة .“ عصابات المافيّا“
جريمة بلا اسم : Crimean innominatum
ومن أمثلتها سب الملة\ سب الحاكم أو إيذائه بالإشاعات المغرضة \ جرائم الشواذ جنسيا .
المسئولية الجنائية :Criminal Responsibility
هي مصطلح قانوني Legal يشير إلى الظروف التي في ضوئها يصبح المجرم مسئولاً أوغيرمسئول في نظر القانون عن الجريمة التي أرتكبها,ومن ثم عرضة لنيل العقاب الملائم بتطبيق القانون .
أخصائي إجرام :“”Criminologist
متخصص بمواد الإجرام \ سلوكيات المجرمين \الوسائل التي يستخدمها المجرمين في ارتكاب الجرائم .
المحقق الجنائي : Investigator
متخصص بالتحقيق مع المجرمين واستخراج ما لديهم من أقوال باستخدام الأدلة الحيوية والأدلة المادية . وأيضاً أقوال شهود الإثبات :
السلوك الإجرامي :Criminal Behavior ”فرويد“
سلوك غير سوي صادر عن شخصية مضطربة نفسياً \وبهذا المعنى فإن شخصية المجرم لا تختلف في جوهرها وتكوينها الأساسي عن شخصية المريض النفسي,فهو يرى أن كل فعل إجرامي ما هو إلا دلالة وتعبيراً عن صراعات نفسية تدفع بصاحبها إلى الجريمة .

ويعرفه مصطفى فهمي :
سلوك مضاد للمجتمع ويشمل التمرد والتخريب والإشاعات والعصيان \وكذلك الغش والتزوير والنصب والاختلاس والرشوة\القتل \ويطلق عليها المظاهر السلوكية الاجتماعية
العوامل المؤثرة في تكوين السلوك الإجرامي :
1- العوامل الوراثية التكوينة :
ويقصد بها العوامل التي يولد بها الفرد والتي تتكون لدية في مطلع طفولته ,نتيجة لتربية معينة ومنها التدليل الزائد أو العقاب الشديد الذي يؤدي إلى تلف في الدماغ أو الجهاز العصبي
اضطرابات الغدد والنقص العقلي \ الشدة والضعف في الدوافع الغريزية \دوافع العدوان \مواقف الإحباط .
للوراثة أثر كبير في خلق سلوك إجرامي وذلك عن طريق الدم للوالدين المدمنين أو أحدهما \أو عن طريق القدوة Modeling .
2- العوامل الاجتماعية :
كثير من الدراسات في علم النفس الاجتماعي قامت بدراسة شخصية الإنسان من حيث إنه مخلوق اجتماعي \وتتابع عملية إندماجة في المجتمع وتنشئته الاجتماعية منذ الولادة وبث روح الجماعة فيه .وإذا نبذ الفرد من المجتمع أو من جماعة الأصدقاء فإنه لا يشعر بالانتماء لهذه الجماعة ولذلك فهو يقوم بعمليات إجرامية . فقدان للوالدين أو احدهما \ فقدان الزوجة \ الخطيبة \ الحبيبة \ أو قضايا الغيرة \ زواج الأم للمرة الثانية \ كذلك زواج الأب للمرة الثانية
3- العوامل الاقتصادية :
ومنها انخفاض المستوى المعيشي \وغلاء السلع الضرورية خاصة إذا كان الفرد يعول أسرة ولا يجد ما يكفيه \ مقارنة بعض الأفراد أنفسهم بالآخرين من المترفين .
الرفاهية المفرطة وعدم تحمل بعض المسئوليات التي تشعره بقيمته في المجتمع \ البطالة وما يترتب عليها .الخسارة الفجائية .
4- العوامل البيئية :
ازدحام المناطق الفقيرة بالسكان\ المناطق المأهولة بالمجرمين \ تغيير المناخ من فصل إلى آخر قد يسبب تغيير في هرمون الفرد فيرتكب الجرائم .



خصائص السلوك الإجرامي :
يرى ”تيرمان هل T.Hall أنة للحكم على السلوك بأنة إجرامي لابد توافر الخصائص التالية :
1- الضرر: وهو الضرر الفردي والجماعي والاجتماعي \وهو الركن المادي للجريمة فلا يؤخذ بالنية في الجريمة \وإنما بالواقعة وتوفر الأدلة وحدوث الضرر للمجني علية
2- يجب أن يرد نص في تجريم هذا السلوك أو وضع عقوبة معينة لهذا السلوك سواءً كان مدنياً أو شرعياً.
3- توافر عناصر الجريمة الجنائية التي تثبت وقوع الضرر وان هناك ”جاني \مجني علية \ وجريمة ”
4- توافر القصد الجنائي :ونعني به أن الجاني يكون على وعي تام أثناء إرتكابة الجريمة \ ويعلن مسئوليته عنها \ولا يعتبر الجريمة بالإكراه \أو تحت ضغط ومنوم مغنطيسيا .
5- يجب ان نفرق بين الجريمة المقصودة والجريمة تحت ظرف معين ”دفاع أوخطأ ” بمعنى توافر القصد للجريمة
مثال: أثناء المداهمة والقبض على أحد المجرمين ظهر مجرم آخر وقتلة الضابط .فهل يعتبر جريمة ؟
هناك بعض الجرائم التي ترتكب نتيجة إنفعال شديد وقتي أثناء الحدث ”هذه الجريمة يكون الحكم فيها مخفف ”حادثة جدة والخال الذي ذبح ابن اختة ”
او يرتكب الجريمة أثناء نوبة مرضية عارضة ”هلاوس ”
مثال ”الزوج الذي ذبح البقرة الصفراء بالعيد ” وكان ذلك نتيجة أخذة جرعة مخدرات إحتفالا بالعيد .هل هذا الشخص لدية إستعداد إجرامي؟

ويمكن تلخيص اهتمامات علم النفس الجنائي في النواحي التالية :

1- كشف الجريمة وتحديد المجرم على أساس علمي إنساني يحقق العدالة والرحمة
2- دراسة السلوك الإجرامي من حيث أسبابة ودوافعه الشعورية واللاشعورية مما يساعد على فهم شخصية المجرم,ووضع أساليب العقاب وأنماط العلاج المناسبة الذي يؤدي إلى إصلاح المجرم وعدم عودته إلى الجريمة .
3- دراسة الظروف والعوامل الموضوعية التي تهيئ للجريمة وتساعد عليها ومن ثم تعديل الظروف بما يساعد في إصلاح حالة المجرم .
4- الاهتمام بدراسة الأسس العلمية لمعالجة المجرم,و معاملته من وقت القبض علية إلى انتهاء مدة العقوبة وإصلاحه .
5- تصنيف المجرمين طبقاً لأعمارهم وجرائمهم,وحالاتهم النفسية والعقلية بقصد تحديد أنواع الرعاية والإصلاح المناسبة لكل منهم .
6- دراسة سيكولوجية الشهود ورجال القضاء ومنفذي القانون بهدف توفير أكبر قدر من الفهم العلمي لمشكلة الجريمة وعلاج المجرمين ووقايتهم .
7- تتبع المجرم بالدراسة والرعاية بعد انتهاء مدة العقوبة حتى لا يعود للجريمة مرة أخرى .









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاجرامي, الجنائي, النفس, criminal, felonies, psychology


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc