شرح المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات ابتداء من مقرر الفتح إلى غاية محضر التنصيب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شرح المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات ابتداء من مقرر الفتح إلى غاية محضر التنصيب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-08-13, 21:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي شرح المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات ابتداء من مقرر الفتح إلى غاية محضر التنصيب

نظرا لقصور المرسوم التنفيذي رقم393-95 المؤرخ في 30سبتمبر 1995 وعجزه عن تحديد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية المخصصة للتوظيف والترقية في قطاعات الوظيفة العمومية وبغية إضفاء مزيد من المرونة على إجراءات تنظيم هذه المسابقات ومواكبة للتغييرات الحاصلة في مجال الوظيفة العمومية كان من الضروري استصدار المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 25 أبريل 2012 والذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
وعملا بالمادة 36 من هذا المرسوم التي تشير إلى إمكانية توضيح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فقد جاءت التعليمة رقم 01 /م ع. م ع المؤرخة في 20 فيفري 2013 موضحة بعض الأحكام التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 25 أبريل 2012 من أجل إضفاء مرونة على إجراءات تنظيم مسابقات التوظيف والترقية وتحديد مسؤوليات المسيرين وتأهيليهم وتأهيلهم التام والشامل في هذا المجال .
ولما كانت المسابقة على أساس الشهادة كنمط توظيف تكميلي للمسابقة على أساس الإختبارات والفحص المهني كان لزاما على المؤسسات والإدارات العمومية التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة وهذا في حال توافرت هذه المؤسسات على أعوان متعاقدين أو أعوان يشتغلون في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني أو الإدماج الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات المستوفين الشروط القانونية للإلتحاق بالرتب المعنية.وتمنح الأولوية في التوظيف لهؤلاء المذكورين.
المناصب المالية المخصصة للمسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية:
تطبيقا لأحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 25 أبريل 2012 فإنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية ، وتحت سلطة الوزير المعني ، تحديد المناصب المالية الشاغرة وتوزيعها بين مختلف أنماط التوظيف والترقية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المالية المعنية.
وينبغي أن تحدد سنويا الإختبارات والتوجهات الرئيسية للسياسة القطاعية لتوظيف وترقية الموظفين وفق مخطط خماسي للموارد البشرية وذلك بقرار من الوزير المعني بقطاعه أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ، فيما يخص المؤسسات والهيئات الخاصة.
كما ينبغي التوفيق بين احتياجات مناصب التوظيف وتلك المخصصة للترقية عند توزيع المناصب المالية بموجب القرار المذكور. ويبلغ هذا التوزيع إلى المصالح المركزية (بالنسبة للأسلاك المشتركة) أو المصالح المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه قبل فتح أي مسابقة أو امتحان أو فحص مهني أو الشروع في عمليات الترقية الداخلية.
كما لا يمكن إجراء أي توظيف أو ترقية ، في غياب مناصب مالية شاغرة وأن كل قرار تعيين أو ترقية اتخذ في هذه الحالة يعد باطلا وبدون أثر
2- تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية:
يتم اتخاذ القرار المتعلق بتنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية من قبل:
أ- الوزير المعني حسب القطاع التابع له بعد اخذ رأي المطابقة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
كما يجب أن يوضح القرار ما يلي:
* بالنسبة للمسابقات على أساس الإختبارات والفحوص المهنية:
- الأسلاك والرتب التي يمكن الإلتحاق بها
- عدد الإختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها ونقاط الإقصاء
- برامج المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية
* بالنسبة للمسايقات على أساس الشهادات :
- الأسلاك او الرتب المفتوحة للمسابقات على أساس الشهادة
- معايير الإنتقاء للمسابقة على أساس الشهادات وكذا التنقيط المخصص حسب الأولوية التالية:
- ملائمة مؤهل تكوين المترشح مع مقتضيات الرتبة أو السلك المفتوح للمسابقة
- تكوين ذو مستوى أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب
- الأشغال والدراسات المنجزة
- الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص
- تاريخ الحصول على الشهادة
- المقابلة مع لجنة الإنتقاء
ويجب أن يوضح قرار الفتح تكوين ملف المترشح وكذا الإمتيازات وتأخير حدود السن التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين وكذا معايير الفصل بين المترشحين المعلن تساويهم
3- كيفيات فتح المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية:
يجب أن يوضح قرار فتح المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية ما يلي:
- الأسلاك أو الرتب التي فتحت من أجلها المسابقة أو الإمتحان أو الفحص المهني
- نمط التوظيف والترقية
- عدد المناصب المالية المخصصة لكل نمط توظيف او ترقية
- الشروط القانونية للمشاركة في هذه المسابقة
- تواريخ فتح التسجيلات وانتهائها
- عدد الإختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها والنقاط الإقصائية في اختبارات القبول والنجاح النهائي.
- تشكيلة لجنة الإنتقاء في المسابقة على أساس الشهادات طبقا لأحكام المادة 18 من هذا المرسوم
- تشكيلة لجنة القبول أو النجاح النهائي طبقا للمواد 24 و 26 و 27 من ذات المرسوم
5- تبليغ قرارات أو مقررات فتح المسابقات والإمتحانات الفحوص المهنية:
تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم سالف الذكر فإنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المتضمن فتح المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية للمصالح المركزية أو المحلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل أقصاه 05 أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه.ويتم إيداعه لدى المصالح المكورة مقابل وصل استلام.
ويجب على هذه الأخيرة إبداء رأيها في مطابقة القرار أو المقرر في أجل 07 أيام عمل ابتداء من تاريخ استلامه وبانقضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسبا. وأهداف رأي المطابقة هو التأكد من الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالشروط المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات من شهادات ومؤهلات وأقدمية ... وكذلك الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في القرارات المحددة لإطار تنظيم تلك المسابقات من حيث طبيعة الإختبارات ومعايير التنقيط ... وأيضا توزيع المناصب المالية
6- يجب إشهار المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية وفق الكيفيات المحددة في المادة 12 من نفس المرسوم المذكور وفي أجل أقصاه 07 أيام عمل ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية ويتم الإشهار للمسابقات المخصصة للتوظيف الخارجي عن طريق الصحافة المكتوبة أو بأي وسيلة أخرى ملائمة ،بالنسبة للرتب المرتبة في الصنف 10 على الأقل. أما المسابقات ذات البعد الوطني فيجب إشهارها عن طريق الصحافة المكتوبة العربية والفرنسية
أما بالنسبة للرتب الأخرى فيكون عن طريق الإلصاق على مستوى وكالات التشغيل وبكل وسيلة ملائمة
بالنسبة للإمتحانات والفحوص المهنية المخصصة للترقية الداخلية ، فإنه ينبغي ضمان إلصاق وإشهار واسع لها في أماكن العمل وكذلك على موقع الإنترنت للمؤسسة أو الإدارة المعنية أو السلطة الوصية عليها
كما انه يجب إشهار المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية على موقع الإنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
7- فتح التسجيلات للمسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية:
كرس المرسوم 194-12 المؤرخ في 25 أبريل 2012 مبدأ المكان الجغرافي للمنصب المطلوب شغله بالنسبة للمسابقات المخصصة للتوظيف الخارجي اما بالنسبة للمسابقة ذات الطابع الوطني فإن التسجيل يفتح لكل المترشحين المستوفين الشروط القانونية بغض النظر عن مكان إقامة المترشح وفي حال عدم اشتراط الإقامة كشرط للمشاركة في المسابقة تعتبر هذه الأخيرة ذات طابع وطني .
من جهة أخرى في حالة تواجد المنصب المعني بالتوظيف في تراب ولاية ويتم تنظيم هذه المسابقة من طرف مؤسسة واقعة في تلك الولاية يخصص التوظيف للمترشحين المقيمين في تلك الولاية.
بخصوص آجال التسجيلات فإنها تنطلق ابتداء من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة أو الإلصاق وتمتد 15 يوما عمل على الأقل و 30 يوم عمل على الأكثر وتتولى الإدارة المنظمة رفض ملفات المترشحين التي تصل خارج الآجال
ترسل ملفات الترشح عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام أو نودع مباشرة لدى المؤسسة او الإدارة المعنية مقابل وصل استلام
تسجل ملفات الترشح حسب الترتيب الزمني لإستلامها في دفتر خاص يفتح لدى المؤسسة المعنية أو الهيئة التابعة لها ويؤشر ويرقم هذا الدفتر لكل نمط توظيف أو ترقية على حدى من طرف المؤسسة وينبغي وضع الدفتر تحت تصرف مصالح الوظيفة العمومية عند كل عملية مراقبة أو تدقيق.
8- تكوين ملف الترشح للمسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية:
يجب أن تتضمن ملفات الترشح للمسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية الوثائق التي تسمح للجنة المذكورة في المادة 15 من المرسوم المذكور أعلاه بالبث في طلبات المشاركة لمختلف المترشحين:
أ- بالنسبة للمسابقة على أساس الإختبارات والفحوص المهنية:
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من وثيقة التعريف الوطنية
- شهادة السوابق العدلية رقم 03 سارية المفعول
- صورتان شمسيتان
- شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات أو البلديات البعيدة.
ب- المسابقات على أساس الشهادة: زيادة على الوثائق المشار إليها أعلاه يتعين عالى المترشحين إتمام ملفاتهم بـ:
شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الإجتماعي بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها لكشف النقاط للمسار الدراسي للمترشح
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة فعليا من طرف المترشح في إطار جهازي الإدماج المهني أو الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
- كل وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص
- الشهادات الطبية التي تؤكد قدرة المترشح على ممارسة المهام المنوطة بالرتبة المطلوب شغلها
كما يتعين على المترشحين استكمال ملفاتهم بمختلف الوثائق ( شهادة ميلاد ، شهادة الجنسية...وذلك قبل تعيينهم في الرتب التي ترشحوا لشغلها.
يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية الشروع في إجراءات المصادقة على شهادات ومؤهلات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والفحوص المهنية وذلك قبل ترسيمهم في رتبهم
بالنسبة للترقية الداخلية فالمؤسسة المعنية هي التي تقوم بتقديم باقي الوثائق المشكلة للملف وما على المترشحين المستوفين الشروط سوى تقديم طلب خطي للترشح في الآجال القانونية المحددة لذلك
9- دراسة ملفات الترشح للمسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية:
تقوم لجنة الإنتقاء بمجرد فتح التسجيلات بدراسة ملفات الترشح الواردة ويجب الإنتهاء من هذه العملية في أجل أقصاه 10 أيام الت تلي تاريخ غلق التسجيلات
ويترتب عن دراسة ملفات الترشيح إعداد محضر يدون فيه على الخصوص :
أ- قائمة إسمية للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم ، مع تبيان أسباب الرفض
ب- قائمة إسمية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة او الإمتحان أو الفحص المهني بالنظر إلى استيفائهم الشروط المطلوبة ومحتوى ملفاتهم.
يتم تبليغ نسخة من المحضر مع أول إعلان للمسابقة في الإشهار إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ التسجيلات.كما يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة بواسطة رسالة فردية في أجل أدناه 10 أيام عمل قبل تاريخ إجراء المسابقة وكما يجب تبليغ المترشحين غير المقبولين وأسباب رفض ملفاتهم
ويمكن للمعنيين في هذه الحالة تقديم طعن ومن جهة أخرى يجب أن ترد السلطة التي لها صلاحية التعيين في أجل 5 أيام على الأقل من تاريخ إجراء المسابقة ويترتب عن دراسة الطعون إعداد محضر إضافي لقائمة المترشحين الذين رفضت ملفاتهم نهائيا وتبلغ نسخة من المحضر الإضافي لمصالح الوظيفة العمومية
10- إجراء المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية :
غبية التقليل من عبء تنقل المترشحين يتعين على المؤسسة المنظمة للمسابقة إجراءها على مستوى إقليم الولاية التي يوجد بها المنصب المطلوب شغله. ويستثنى من ذلك المسابقات ذات الطابع الوطني.
1- إجراء المسابقات على أساس الشهادة:
تقوم المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بدراسة ملفات المترشحين وبتنقيط معايير الإنتقاء غير أن إجراء المقابلة مه المترشحين يسند إلى لجنة الإنتقاء المنشأة لهذا الغرض بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
تتكون اللجنة من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها رئيسا
- عضوين (02) ينتميان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة في حالة عدم توفر المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية على موظفين ينتمون إلى رتبة أعلى ن أو عندما تكون الرتبة المطلوب شغلها هي أعلى رتبة في السلك فإنه بإمكانها اللجوء إلى موظين ينتمون إلى رتب أعلى من نفس الشعبة أو الإستعانة بموظفين من نفس الرتبة يشغلون مناصب عليا.
تبلغ نسخة من مقرر تعيين أعضاء الجنة وكذا الأعضاء المستخلفين إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
2- على أساس الإختبارات والفحوص المهنية:
يعهد تنظيم المسابقات على أساس الإختبارات إلى المؤسسات العمومية للتكوين كما هو منصوص عليه في المادة 19 من ذات المرسوم وتضمن هذه المؤسسات تكوينا أو تعليما في التخصص وتحدد قائمة المؤسسات المعنية بالتكوين من قبل الوزير المكلف بقطاعه كما تعتبر المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية المنظمة من طرف مؤسسات غير مؤهلة قانونا – لاغية وعديمة الأثر.
11- آجال إنهاء المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية"
طبقا للمادة 17 يجب استكما المسابقات في أجل أقصاه 04 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة من مصالح الوظيفة العمومية ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد بمقرر من الوزير المعني. ويعد مقرر فتح المسابقة لاغيا إذا انقضى أجل 5 أشهر في حالة عدم إجرائها .
12- مهمة ومسؤولية المؤسسة مركز الإمتحان:
عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي 194-12 المؤرخ في 25 أبريل 2012 يتعين على مسؤول مركز الإمتحان السهر على ضمان السير الحسن لإختبارات المسابقات على مستوى مؤسسته ولابد من تعيين:
لجنة أختيار مواضيع الإختبارات ولجنة المراقبة على مستوى قاعات الإمتحان ولجنة تصحيح الإختبارات ولجنة الإختبار الشفهي تبلغ نسخة من مقرر تعيين أعضاء اللجان المذكورة إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل 10 أيام عمل ابتداء من توقيعه.
13- إعلان نتائج المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية:
1- إعلان نتائج اختبارات القبول :
يعتبر ناجحا في اختبارات القبول المترشحون الذي تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5 من 20 وهذا حسب منطوق المادة 23 2- إعلان النتائج النهائية للمسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات والفحوص المهنية : حسب أحكام المادة 26 يعتبر ناجحا نهائيا في المسابقات على أساس الإختبارات المترشحون الحاصلون على معدل من 10 إلى 20 دون نقطة إقصائية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا ، حسب درجة الإستحقاق وفي حدود المناصب المطلوب شغلها
3- إعلان النتائج النهائية للمسابقات على أساس الشهادات :
طبقا لأحكام المادة 27 تعد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا على أساس الشهادات حسب درجة الإستحقاق وفي حدود المناصب المطلوب شغلها
4- من أجل السماح للمؤسسات والإدارات العمومية من استبدال المترشحين الناجحين نهائيا والذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم في أجل شهر واحد تتولى لجان القبول النهائي أيضا إعداد قوائم الإحتياط حسب درجة الإستحقاق.
والجدير بالذكر أن قوائم الإحتياط تبقى صالحة إلى غاية فتح مسابقة او امتحان أو فحص مهني جديدة وكحد أقصى إلى غاية غلق السنة المالية الموالية. ويمكن اللجوء إلى هذه القوائم بصفة استثنائية لشغل المناصب المالية المحررة خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين
5- إشهار وتبليغ قوائم القبول والنجاح النهائي وكذا قوائم الإحتياط:
يجب أن تنشر قوائم القبول والنجاح النهائي وكذا قوائم الإحتياط من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين طبقا لأحكام المادة 29 عن طريق الإلصاق على مستوى مقرات الإدارة المعنية ومركز الإمتحان وبكل وسيلة أخرى ملائمة لاسيما الصحافة المكتوبة ومواقع الإنترنت
كما يجب تبليغ هذه القوائم لمصالح الوظيفة العمومية في أجل أقصاه 07 أيام عمل ابتداء من تاريخ إعدادها وتوقيعها.
6- استدعاء الناجحين في المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية:
يجب على المترشحين المقبولين نهائيا الإلتحاق بمناصب تعيينهم أو بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر التعيين أو القبول للإلتحاق بالتكوين المعني وذلك طبقا للمادة 31 من ذات المرسوم وبانقضاء هذا الأجل يفقد المترشحون الناجحون آلية الإستفادة من النجاح ويستبدلون فورا بالإحتياط حسب الترتيب.
14- الرقابة على إجراءات تنظيم وسير المسابقات:
حدد المرسوم 194-12 المؤرخ في 25 أبريل 2012 مهام الرقابة الخاصة بالسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في مجال تنظيم وإجراء المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية وعليه يمكن لهذه الأخيرة القيام بصفة فجائية أو مبرمجة بكل مهمة رقابة أو تدقيق للوثائق أو في عين المكان للتأكد من مطابقة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتنظيم سير المسابقات وإعلان نتائجها للتنظيم المعمول به ويترتب على مهمة الرقابة إعداد تقرير يرسل إلى :
- المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو السلطة الوصية
- مركز الإمتحان أو السلطة الوصية
ملاحظات:
* في حالة ما إذا تبين عدم احترام المؤسسة أو الإدارة العمومية أو مركز الإمتحان المعني لإطار تنظيم أو إجراءات فتح المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية وسيرها والإعلان عن نتائجها ، فإنه يمكن إلغاء نتائج العمليات المشار إليها أعلاه
* في حال تسجيل تحفظات لا تؤثر بشكل كبير على مطابقة إجراءات الفتح وسير عمليات التوظيف او الترقية وإعلان نتائجهما للتنظيم المعمول به وتحت طائلة إلغاء هذه المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية تلزم المؤسسة أو الإدارة المعنية برفع هذه التحفظات في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إخطارها بذلك.
* طبقا لأحكام المادة 35 يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية إعداد حصائل لعمليا التوظيف والترقية المنجزة بعنوان السنة المالية المعنية وتبليغها إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل لا يتعدى 15 مارس من السنة الموالية أو قبل فتح أي مسابقة او امتحان او فحص مهني بعنوان السنة المالية الجديدة
*يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية إما بصفة متربصين وإما تتم ترقيتهم في الرتبة الأعلى أو يقبلون للإلتحاق بتكوين متخصص وتبلغ نسخة من قرارات التعيين أو الترقية إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ توقيعها.
* يجب على كل مترشح ناجح بموجب المادة 31 أن يكون تحت تصرف المؤسسة أو الإدارة المعنية ويلتحق بمنصب تعيينه أو مؤسسة التكوين في أجل شهر من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين او القبول
* تشير المادة 34 إلى أن كل قرار تعيين أو ترقية يعد باطلا وعديم الأثر إذا تبين :
- عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للترقية أو التوظيف
- عدم استيفاء المترشح المعلن نجاحه النهائي الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف او الترقية في الرتبة المراد شغلها.
احتراز:
حددت المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 25 أبريل 2012 مصطلح البلدية البعيدة ولكن دون توضيح صفة البعد من حيث المسافة عن مركز الولاية و لاطبيعة المنطقة الجغرافية المعنية بهذا البعد.
كتبه لزرق في غليزان بتاريخ 13 أوت 2014

المراجع:
1- المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 25 أبريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
2- التعليمة رقم 01 /م ع. م ع المؤرخة في 20 فيفري 2013 الموضحة لبعض الأحكام التطبيقية للمرسوم التنفيذي السالف الذكر بناء على المادة 36 منه.









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
لخضر, المرظيم, الأسد, التنصيب, غاية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc