التـمـويـل بـالـوقـف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التـمـويـل بـالـوقـف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-07-14, 16:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 التـمـويـل بـالـوقـف

التـمـويـل بـالـوقـف
بدائــل غير تقليدية مقترحـة لتمـويـل التنـمـية المحلـية

مداخـلة مـقـدمـة للملتـقى الـدولي حـول:
تمويل التنمية الاقتصادية
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-جامعة محمد خيضر- بسكرة-
يومي : 22/23 نوفمبر 2006












إعداد:
- لخضر مرغاد، أستاذ مساعد مكلف بالدروس،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر –بسكرة-
-كمال منصوري،أستاذ مساعد مكلف بالدروس،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر –بسكرة-




مقدمة
لقد شكلت الأوقاف عبر تاريخها الطويل إحدى دعائم البناء الاجتماعي والاقتصادي للأمة، وكان لها إسهام كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وذلك من خلال إقامة الأساس المادي للخدمات والمنافع العامة وتمويل شبكة واسعة من المرافق والمشروعات الخدمية في مجالات حيوية شملت التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.
ونظرا لاتساع نطاق الحاجات والخدمات العامة،والانسحاب التدريجي للدولة من الدائرة الاجتماعية ، وفي ظل قصور مؤسساتها المالية والمصرفية على تمويل وسد احتياجاتها التمويلية وباعتبار أن الجانب التمويلي عامل مهم في نجاح أو فشل برامج ومشاريع التنمية، فإنه بات من الضروري البحث عن مصادر تمويل جديدة وموارد ذاتية، خاصة في ظل ضعف تعبئة المدخرات المحلية والادخار المصرفي و تزايد مخاطر التمويل الخارجي. وفي هذا السياق يأتي التمويل بالوقف كمصدر تمويلي مهم يمكن أن يسهم في تمويل مشاريع التنمية ويوفر الكثير من الخدمات والمنافع العامة على نطاق واسع.
أمام النجاح التاريخي لمؤسسة الأوقاف في توفير التمويل اللازم لكثير من المشاريع والمرافق الخدمية الوقفية ذات الطبيعة المحلية (مداس، مستشفيات،أسواق ومحلات، شق الطرق وإقامة الجسور، مكتبات ، حفر آبار المياه وشق القنوات... )، إضافة إلى إسهامات التجربة الغربية خاصة التجربة الأمريكية الرائدة في مجال التمويل التبرعي والوقفي، و في إطار البحث عن موارد تمويلية ذاتية بديلة، هل يمكن الاستفادة من خدمات المؤسسة الوقفية، وإعادة بعث التمويل الوقفي من جديد ؟
إن القول باستخدام الوقف كمصدر للتمويل والاستثمار في المشاريع التنموية ذات الطابع المحلي يضع تحديا كبيرا أمام المؤسسة الوقفية ونظام الوقف بشكل عام ، يتمثل في قدرة الأوقاف على تشكيل رافد تمويلي للتنمية المحلية، ثم ماهي الصيغ والأساليب التمويلية التي يمكن أن تطرح وفق صيغة الوقف كبدائل غير تقليدية لتمويل التنمية المحلية؟
وللإجابة على هذه التساؤلات وحل الإشكال المطروح، نقدم تحليلا يقوم على ثلاثة محاور هي:
أولا :الأوقاف والتنمية المحلية
ثانيا : الوقف ودوره في تمويل التنمية المحلية
ثالثا: بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل التنمية المحلية بالوقف.


أولا :الأوقاف والتنمية المحلية
1- مفهوم الوقف
الوقف في اللغة معناه " الحبس و المنع" مطلقا سواء كان ماديا آو معنويا. ويسمى التسبيل أو التحبيس و هو الحبس عن التصرف.
أما الوقف في الاصطلاح الفقهي فقد قدمت تعريفات كثيرة للوقف متفاوتة . و من جملة تلك التعريفات نختار ما يلي:
يعرفه "ابن عرفة" المالكي بقوله: ( هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه و لو تقديرا). و يتضح من هذا التعريف لزوم الوقف، و هو على ملك معطيه أي الواقف.
و عرفه" أبو حنيفة" بقوله ( حبس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين) . فهو كالعارية عنده إلا انه غير لازم لو رجع الواقف صح عنده الرجوع.
أما "ابن قدامه المقدسي" فيعرفه في" المعنى" بقوله : ( تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة) و يلاحظ من هذا التعريف انه لم يجمع شروط الوقف.
و لخص "محمد أبو زهرة " مختلف هذه المعاني التي جاءت بها التعاريف السابقة في تعريف جامع للوقف بقوله : ( الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها
و جعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء و انتهاء). ويرى أن هذا التعريف هو أصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين أقروه.
أما الاقتصادي "منذر القحف" فيعرف الوقف بقوله : " الوقف هو: حبس مؤبد ومؤقت، لمال للانتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة" .ويرى أن هذا التعريف يتناسب مع حقيقة الوقف القانونية وطبيعته الاقتصادية ودوره الاجتماعي وذلك من حيث أنه:
-الوقف هو صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها.
-يعبر عن جميع أشكال الوقف وأنواعه فهو حبس عن الاستهلاك الشخصي ,بما يعني أنه ينشئ رأس مال اقتصادي قادر على إنتاج المنافع وهو يعبر وقف المنافع المتكررة عن رأس مال هذه المنافع ,وهو القيمة الحالية لمجموعة المنافع المستقبلية الموقوفة. وهو يعبر أيضا عن رأس مال منتج لخدمات أو سلع مستقبلية كالمجلات الدورية وحق المرور وغيرها من الخدمات والسلع.
-يقع الوقف على المال وهذا المال قد يكون ثابتا أو منقولا وقد يكون عينا كالآلات والسيارات وقد يكون نقدا كمال المضاربة أو الاقتراض كما يمكن أن يكون منفعة متمولة مثل منفعة نقل المرضى أو منفعة أصل ثابت .
-يتضمن حفظ المال الموقوف والإبقاء عليه حتى يمكن تكرار الانتفاع به أو بثمره وبهذا يتضمن معنى الاستمرارية وجود المال.
-يتضمن معنى تكرار الانتفاع والاستمرار حيث يعبر عن الجريان.
-يشمل الوقف المباشر الذي ينتج المنافع كما يشمل الاستثمار الذي يقصد بيع منتجاته وإنفاق إيرادها على أغراض الوقف .
-يشمل وجوه البر العامة الاجتماعية والاقتصادية .
2- مفهوم الوقف في البلدان الغربية
شهدت المجتمعات الغربية – أوروبا وأمريكا- نموا مطردا في الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية غير الهادفة للربح ، على مدى القرنين التاسع عشر والعشرون وتطورت تلك الأعمال والأنشطة على أساس عدد من الصيغ التنظيمية .وهذه بعض التعريفات لهذه الصيغ والتي هي شبيهة بالوقف :
ففي الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية "International Encyclopedia of the Social Sciences" تحت عبارة (foundation) ومعناها (الأموال أو المؤسسة الوقفية)، فقد عرف الوقف بأنه" وسيلة لمشاركة مال خاص في غرض عام."
أما القانون الفرنسي عرف الوقف الخيري بأنه : " رصد شيء محدد من رأس المال على سبيل الدوام ، لعمل خيري عام أو خاص " ويكون العمل الخيري العام كإقامة مستشفى أو بناء مدرسة، أو منح جامعة مبلغا من المال أو عقارا، لإنشاء كراسي علمية أو للإنفاق على جوائز علمية.
و في النظام الأنجلوأمريكي فهناك ما يعرف بـ (Trust) وهو مصطلح يتضمن معاني التصديق والثقة والولاء والركون إلى شخص والاعتماد عليه وهو أيضا يستعمل بمعنى الثقة توضع في شخص ليكون المالك الاسمي لمال ممسوك لصالح شخص آخر، وهي أيضا الشركة التي يديرها أمناء.
ومن حيث التعريف فالكلمة الإنكليزية (Trust) والكلمة العربية "الوقف" متشابهتان، والتعبير عن هذا المصطلح موجود في عدد كبير من المراسيم والقوانين التنفيذية التي يتكون منها القانون الأمريكي ومن أمثلة ذلك يعرف(Trust) وفقا للمادة 1167 من القانون المدني لولاية نيويورك كما يلي:
" Trust is an obligation arising out of a personal confidence reposed in, and voluntarily accepted by ,one for the benefit of another ".
أما تعريف الوقف من الناحية القانونية، فهو في القانون الأمريكي نوع من التصرفات المالية تسمى "الترست" trust" "، فقد عرفه المعهد القانوني الأمريكي بأنه (علاقة أمانة،خاصة بمال معين، تلزم الشخص الذي يحوز هذا المال، بعدة التزامات ،تهدف إلى استغلاله لصالح شخص آخر ،وتنشأ هذه العلاقة نتيجة للتعبير عن إنشائها) ، ويمكن تعريفه أيضا بأنه (وضع مال في حيازة شخص معين يسمى: الأمين أو الوصي، ليستغله لمصلحة شخص آخر يسمى :المستفيد أو المستحق).
وبإضافة معنى أفعال البر (Philanthropy) والخير (Charity) لأي من العبارتين السابقتين يجعلها تتضمن معنى غيريا بقوم على الإحسان للآخرين أو على أعمال النفع العام.
وقد عرف مفهوم الوقف تطورا كبيرا مع بدايات القرن الماضي، حيث أخذت فكرة الوقف جذورا أعمق خاصة في أمريكا رائدة العمل الخيري والتطوعي العالم، وطرأ تغيير على مفهوم الوقف الخيري الثابت، إذ قامت أوقاف ذات مرونة كبيرة من حيث مجالات استخدامها، وركز النظام الجديد على أن أموال الوقف هي رأس مال خيري مخاطر، إذ يتم استثماره في أنشطة تتطلب مخاطرة وتوقعات لم تكن تتحملها الحكومة ولا الأفراد.
3-أنواع الوقف وتقسيماته
لقد أدى التوسع في إنشاء الأوقاف إلى تراكم وتنوع في الأوقاف, هذا التنوع شمل جوانب عدة يمكن إيجازها فيما يلي :
أ-التنوع الإداري :حيث تدار الأوقاف وفق أنماط إدارية عدة منها:
-إدارة الواقف نفسه أو وصيته.
-إدارة القضاء أو من يعينه القاضي.
-الإدارة الحكومية للأوقاف .
ب-تنوع الواقفين:
استقطب الواقفين فئات عدة من الواقعين في السلم الاجتماعي فهناك:
-أوقاف الأغنياء.
-الأرصاد:أوقاف الحكام من أملاك الدولة
-أوقاف من خلال الوصايا في حدود ثلث ما يتركه الناس من ثرواتهم.
ج- التنوع الاقتصادي: من حيث المضمون الاقتصادي فهناك نوعين هما :
-الأوقاف المباشرة وهي التي تقدم خدماتها مباشرة للمستفدين منها كالمستشفى والمدرسة وهي تعد رأس مال إنتاجي هدفه تقديم المنافع والخدمات .
-أما النوع الثاني من الأوقاف من حيث المضمون الاقتصادي فيتمثل في الأموال الموقوفة على استثمارات صناعية أو زراعية أو تجارية أو خدمية فهي لاتقصد بالوقف لذواتها ,ولكن يقصد منها إنتاج عائد صاف يتم صرفه على أغراض الوقف.
د- التنوع من حيث الشكل القانوني: من حيث الشكل الفقهي أو القانوني فيمكن أن يصنف الوقف إلى :
-وقف عام ووقف خاص ومشترك ,وذلك باستناد إلى شمول غرضه.
- وقف دائم أو مؤقت من حيث زمن استمراره
هـ-تنوع الوقف من حيث أغراضه وأهدافه: تنوعت الأوقاف من حيث أغراضها وتوسعت الأوقاف توسعا استوعب جميع أهداف الوقف القربية منها والتفصيلية،وهذه بعض الأنواع:
-أوقاف مياه الشرب وأوقاف الآبار والعيون على طرق السفر .
-أوقاف الخدمات العامة والتي شملت تسبيل الطرق والمعابر والجسور وأوقاف لتقديم الخدمات الفندقية.
-أوقاف لرعاية الطفولة .
-أوقاف المدارس والجامعات .
-أوقاف الخدمات الصحية.
4- المضمون الاجتماعي والاقتصادي للوقف .
لقد كانت الأوقاف عماد الحياة الاجتماعية وظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي أسهمت بدور فعال في إقامة الأساس المادي للخدمات الاجتماعية والمنافع العامة، وتمويل شبكة واسعة من المؤسسات والمشروعات والأنشطة الخدمية.
اجتماعيا يمثل الوقف عملية جوهرية تهدف إلى إعادة التوازن بين أفرا المجتمع وشرائحه وقطاعاته المختلفة،كما أنه يعمل إلى جانب أدوات مساعدة أخرى(الزكاة ، الوصايا، الصدقات ،الهبات ......) يحقق كل منها أهداف وغايات بشكل نسبي في نشاطات التكافل الاجتماعي .
أما اقتصاديا فيعبر الوقف عن تحويل لأموال عن الاستهلاك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية تدر منافع وإيرادات تستهلك في المستقبل، جماعيا أو فرديا، فهو إذن عملية تجمع الادخار والاستثمار معا. فالوقف هو حبس الأموال عن الاستهلاك الآني وتحويلها إلى استثمار منتج بهدف إلى زيادة الناتج من السلع والخدمات والمنافع في المجتمع. فالمضمون الاقتصادي للوقف هو عملية تنموية حيث يتضمن بناء الثروة الإنتاجية من خلال عملية استثمار حاضرة لمصلحة الغير أو مصلحة المجتمع نفسه.
5- مفهوم التنمية المحلية وخصائصها.
تعرف التنمية المحلية ( LOCAL DEVELOPMENT) بأنها العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين جهود المواطنين وجهود السلطات العمومية (الدولة) للارتفاع بمستويات التجمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة ومتكاملة.
كما تعرف التنمية المحلية بأنها " عملية التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة محلية تعبر عن احتياجات الوحدة المحلية وذلك من خلال القيادات المحلية القادرة على استخدام واستغلال الموارد المحلية وإقناع المواطنين المحليين بالمشاركة الشعبية والاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكومي، وصولا إلى رفع مستوى المعيشة لكل أفراد الوحدة المحلية ودمج جميع الوحدات في الدولة"
وينطوي التعريف الأخير للتنمية المحلية على مجموعة من الخصائص نجملها في النقاط الآتية:
-التنمية المحلية هي عملية تغيير تتم بشكل مستمر ومتصاعد إشباع الحاجات والمطالب المتجددة للمجتمع المحلي.
-التنمية المحلية توجد في البلدان التقدمة كما توجد في البلدان النامية وهي تخص المناطق الحضرية كما تخص المناطق الريفية.
-تتسم عملية التنمية المحلية بالتكامل بين الريف والمناطق الحضرية وبين الجانب المادي والجانب المعنوي.
- تتميز التنمية المحلية بالشمول حيث تشمل جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية كما تشمل أيضا كل قطاعات المجتمع المحلي تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص.
- لا تقتصر التنمية المحلية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوزيعها بعدالة بل تتعداه إلى إقامة مشروعات إنتاجية لزيادة الدخول لسكان المجتمع المحلي.بالإضافة إلى توفير التدريب وكذا دعم المشروعات الاقتصادية القائمة على الجهود الذاتية واستثمار الموارد المحلية في المشروعات المدرة للأرباح.
ثانيا - الوقف ودوره في تمويل التنمية المحلية
1-الطبيعة التنموية للوقف
أ- الوقف فكرة تنموية المنحى: ذلك أن الاحتياجات التي تعمل المؤسسات الوقفية لتلبيتها تتسم بالاتساع الكمي والكيفي ولا يمكن تلبية هذه الاحتياجات والوفاء بها إلا بنمو مستدام لأصول الوقف وموارده، فتسبيل المنفعة قائم على العمل الذي يضمن تراكما ونموا ماديا.
ب- الوقف مصدر للتمويل المحلي : كما أن عوائد استثمار أموال الوقف وتثميرها تشكل مصدرًا لتمويل دائم لشبكة واسعة من المشروعات ذات النفع العام والمرافق الخدمية في مجالات حساسة كالتعليم والصحة وتوفير الحاجات الأساسية خاصة لفقراء المجتمع، مما يتولد عنه مجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية تنعكس الأولى على مستوى النشاط الاقتصادي ودور الدولة الرعائي وميزانيتها العامة، و هيكل توزيع الثروة والدخل في المجتمع، والأخـيـرة تنعـكـس علـى التنميـة البشرية المرتكزة على الإنسان كعامل فاعل ومتلقي للتنمية في نفس الوقف، إضافة إلى الحراك الاجتماعي الذي يثيره النشاط الوقفي في المجتمع.
ج- اللامركزية والمحلية في مباشرة و إدارة النشاط الوقف: تقوم اللامركزية على تفويض أو نقل السلطة أو بعض الصلاحيات أو الاختصاصات من قبل المركز إلى الهيئات المحلية عند إدارة وتوجيه مختلف الأنشطة التنموية.مع توافر قدر من الحرية في التصرف واتخاذ القرارات وتحديد الاحتياجات.
إن ميزة اللامركزية شائعة في مختلف جوانب نظام الوقف و في جانبه الإداري بصفة خاصة ،حيث لم تتوفر لدى الأوقاف عبر مختلف مراحله التاريخية إدارة مركزية موحدة كانت مختصة بإدارة الأوقاف بل وجدت إدارات متعددة غلبت عليها الصبغة المحلية، و كان أساس عملها هو ( التسيير الذاتي) وفقا " لشروط الواقف و تحت إشراف القاضي" و بعيدا عن الاندماج في جهاز الإدارة الحكومية .
إن تنظيم الأوقاف على أساس لا مركزي ومحلي سوف يحقق أهداف يتم من خلالها تقييم مدى فاعلية ونجاح المؤسسة الوقفية، من أهم هذه الأهداف:
-العمل على زيادة مساهمة الأفراد المجتمع المحلي في تطوير وتنمية المجتمع المحلي وذلك عن طريق المشاركة الفعالة للأفراد في العمل الوقفي والرقابة عليه.
-رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية العمل الوقف في خدمة المجتمع والتنمية.
-تحقيق التواصل والترابط بين المؤسسة الوقفية والمواطنين في المجتمع المحلي والتنسيق بهدف رفع كفاءة أداء المؤسسة الوقفي في تقديم خدماتها.
-الاستغلال الأفضل للموارد الوقفية وتوجيهها الوجهة الصحيحة لتلبية الاحتياجات المحلية.
2- مفهوم التمويل بالوقف و المستفيدون من التمويل الوقفي.
ينطلق مفهوم التمويل بالوقف من مفهوم الوقف ذاته ,فالوقف في حد ذاته تمويل كما أنه في نفس الوقت استثمار، فالوقف كتمويل ظاهر من كونه مالا يتم حبسه وتسبيل منافعه على أعمال البر والخير ,فهو مصدر تمويلي من جانبين :فالجانب الأول هو أصل الوقف ذاته، والجانب الثاني هو ما يدره ذلك الأصل في إيرادات توجه إلى أعمال الخير .أما الوقف كاستثمار ظاهر في كون صاحبه –أي الممول- يسعى من خلاله إلى المحافظة على الأصل الموقوف ونمائه ,وأن ما يستهلك هو الإيراد .وكذا هو استثمار لمن أراد الحصول على ثواب الصدقة الجارية. أما المستفيدون من التمويل الوقفي فهناك :
- التمويل الأهلي (الذري) :وهو تمويل يتم وقفه على الذرية والأهل .
- التمويل الخيري:وهو تمويل يتم وقفه على أعمال الخير العامة لمصالح المجتمع كالفقراء وطلبة العلم والمرافق العامة في المجتمع ويدخل في ذلك ما وقف للاستثمار في مشروعات استثمارية بغرض الحصول على إيراد يتم إنفاقه في أوجه الخير المختلفة.
3- الأموال الوقفية: أشكالها وخصائصها
أ- أشكال الأموال الموقوفة:
المال الموقوف هو المال المسبل ( المحبوس) نفعه على الموقوف عليهم، و يشترط أن يكون متقوما و نفعه مباحا شرعا و غير معلن على شرط فاسد و أن يكون مملوكا ملكية باتة للواقف. و يتخذ المال الموقوف الأشكال التالية :
-الأصول الثابتة : كالأراضي و المباني و الحائق و البساتين و المساجد و المصانع والمخازن و المتاجر وغيرها.
- أصول شبه ثابتة: فهي ملحقة بأصل ثابت و لازمة له كالأبواب و النوافذ للعقار و الأشجار للحدائق والبساتين و هكذا، ما يتعذر استعماله بدون أصله.
- عروض متداولة ( أصول منقولة):وهي العروض التي يمكن تداولها و نقلها، مثل الحيوانات و السيارات، من مكان إلى آخر دون أن تتلف.
- عروض في صورة أثمان ( النقود الموقوفة):تتمثل في الأموال النقدية الموقوفة مثل الذهب و الفضة و البنكنوت والصكوك وشهادات الاستثمار، و ما في حكمها، و المحبوس عينها و عائدها على وجوه البر و الخير.
- حقوق معنوية:و هي الأصول المعنوية التي تحقق إيرادا لصاحبها كحقوق التأليف، و براءة الاختراع وبالنظر إلى هذه الأشكال يكون الوقف شاملا لجميع أنواع الأشكال التي يتخذها المال المتقوم شرعا.
ب- خصائص الأموال الوقفية:
للوقف طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الوحدات الاقتصادية العامة والخاصة ومن ثم لها سمات خاصة والتي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع الأوقاف تأسيسا أو إدارة أو استثمارا ،ومن أهم هذه الصفات والخصائص مايلي :
- تنوع أموال الوقف بحيث قسمها الفقهاء إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي الأموال الثابتة والأموال المنقولة والنقود وما في حكمها.
- وقف أصل المال وتسبيل الثمرة، فالوقف يوجب المحافظة على الأصول المدرة للمنافع والعوائد وهذا يتطلب صيانة مستمرة وإحلال واستبدال الأصل المتهالك.
- عدم جواز نقل الملكية إلا في حالات الاستبدال إذا اقتضت الضرورة الشرعية لذلك ، فالقاعدة الأساسية أن يضل المال الموقوف مملوك للجهة الموقوفة لها، وله شخصية اعتبارية ولا يجوز لناظر أو إدارة الوقف نقل ملكية الوقف إلى الغير إلا في حدود ما يسمح به الفقهاء لزيادة منافع الوقف واستمرارية عطاءه.
- تقليل مخاطر الاستثمار بإبعاد أموال الوقف عن المجالات والأنشطة ذات الدرجة العالية من المخاطر حتى لا تضيع الأموال ويخسر المنتفعون منافعهم وعوائدهم.
4- الدور التمويلي و التنموي للاحتياطات المالية الوقفية .
لقد كانت الأوقاف مصدر التمويل الأساسي لكثير من المرافق الخدمية التعليمية و الصحية والعسكرية، واليوم تتعاظم حاجة الحكومات في العالم الإسلامي لإحياء مؤسسة الوقف للقيام بهذا الدور المفقود.
فالوقف يسهم الوقف في تنويع مصادر التمويل ومجالات استخدامها، كما أن استثمار أموال الوقف وتثميرها يمكن أن يؤدي دورًا مهما في التنمية الشاملة حيث يمكن أن تكون عوائدها مصدرًا لتمويل شبكة واسعة من المشروعات ذات النفع العام والمرافق الخدمية.
وقد أسهم الوقف في توفير التمويل اللازم للفقراء حيث تأسس في تركيا صناديق تعاونية للإقراض بفوائد بسيطة أو مساعدة المنكوبين أو لإقراض الفقراء لبدء مشاريعهم الإنتاجية كما كان للوقف في العصر الحديث دور أساسي في تأسيس بعض المصارف والمؤسسات المالية تعمل في هذا المجال ,وقد كان للأوقاف النقدية دور في تأسيس بنك الأوقاف التركي عام 1945 الذي يعد من أكبر المؤسسات البنكية في تركيا حاليا.كما قام الوقف بتأسيس العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مثل بنك البحرين الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامي في مصر وبنك ناصر الاجتماعي في مصر وغيرها من المؤسسات التي ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أما بالنسبة للدور التنموي للنشاط الوقفي فاستثمار أموال الوقف وتثميرها يمكن أن يؤدي دورًا مهما في التنمية الشاملة حيث يمكن أن تكون عوائدها مصدرًا لتمويل شبكة واسعة من المشروعات ذات النفع العام والمرافق الخدمية، مما يتولد عنه مجموعة من الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن تجلية الدور التنموي للنشاط الوقفي من خلال النقاط الآتية:
- الدور التمويلي للوقف حيث يساهم الوقف بتمويله لعدد هام من المرافق الخدمية في المجتمع بتخفيف العبء المالي للدولة في مجال الإنفاق العام وتوفير الخدمات.
- دور الوقف في إحداث حركية اقتصادية ذات أثر توسعي, من خلال زيادة القوة الشرائية للأفراد جراء حصولهم على مستحقاتهم من ريع الأوقاف.إضافة إلى تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية التي تضمنها المرافق الخدمية.
_الأثر الإيجابي للوقف على هيكل الثروة في المجتمع ، ويتأتى ذلك من خلال محافظة الوقف على الأصول الرأسمالية المنتجة وعدم التصرف فيها وصيانتها إضافة إلى أن الوقف يعتبر أداة لعدم تفتيت الثروة والحفاظ على الكيانات الاقتصادية متماسكة وإيجاد التراكمات الرأسمالية.
_ توفير الأمن الغذائي وتحقيق الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع خاصة الفقراء منهم
_إعادة توزيع الثروة والدخل وتقليل التفاوت بين طبقات المجتمع.
_توفير التعليم المجاني بجميع مراحله لعموم الناس من خلال المدارس والكليات التي أوقف لها الواقفون أمولا كثيرة.
_توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع من خلال إقامة المشافي والإنفاق عليها .
- رعاية الفئات الخاصة في المجتمع وكفالتهم كاليتامى والمقعدين والمرضى والمساجين وغيرهم.
_المساهمة في تطوير العمل الخيري في المجتمع من خلال العمل المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الوقفية وزيادة قنوات المساعدة والعون في المجتمع.
-زيادة الطاقة الإنتاجية في المجتمع من خلال المشروعات الاستثمار الوقفية وما يترتب على ذلك من زيادة فرص العمل وتقليص البطالة في المجتمع.
ثالثا: بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل التنمية المحلية بالوقف.
درجت الأوقاف عبر تاريخها الطويل تمويل مشاريعها ومرافقها من خلال صيغ تمويلية صاغها الفقهاء والمتخصصون لتلبية حاجات المؤسسة الأوقاف التمويلية ،هذه الصيغ عرفت عدة تطورات عكست تطور نظام الوقف عبر تاريخ الممارسة الاجتماعية للنظام الوقف.
1- التمويل المؤسسي للأوقاف .
يمكن النظر إلى صيغ التمويل التي تناسب تنمية أملاك الأوقاف من زاوية مصادر الحصول على التمويل، وعادة ما تقوم بهذه الوظيفة التمويلية؛ البنوك الإسلامية أساساً، وبعض المؤسسات المالية التي تسمح لها قواعد العمل بذلك.
والتمويل من المؤسسات والبنوك الإسلامية يمكن أن نوضح الصيغ الملائمة له من خلال الحالات التالية:
الحالة الأولى: صيغ التمويل مع ترك الإدارة للمؤسسة الوقفية: وهنا يكون المشروع بكامله ملكا للأوقاف، تديره المؤسسة الوقفية حسب شروط الوقف، ومن هذه الصيغ نذكر باختصار:
أ- المرابحـــــة:
قد يلجأ نظار الأوقاف إلى صيغة المراجعة هذه()، عندما تستطيع موارد الوقف الخاصة تمويل جزء من عملية التنمية، حيث يطلب الناظر من المؤسسة التمويلية شراء المواد والآلات اللازمة لها، ويعدها بأن يشتريها منها – بعد استلامها من البائع الأول- بعقد شراء جديد، يوقع تنفيذا للوعد – وتعرف هذه الصيغة باسم: المرابحة للأمر بالشراء- وذلك بعد أن تمتلك المؤسسة التمويلية المواد والآلات. ويكون الثمن في هذا العقد الثاني مؤجلا أو مقسطا، ومجموعة أعلى من ثمن الشراء في العقد الأول بمقدار محدد يتفقان عليه.
ب- صيغة الإستصناع
وتتطلب صيغة الإستصناع عقدين: عقد إستضاع بين الممول وإدارة الوقف، وعقد إستضاع آخر بين الممول والمقاول، الذي يقوم فعلا بعملية البناء، فتمول عملية البناء نقدا، ويؤجل دفع الناظر إلى أوقات تحصيل عوائد المشروع الوقفي.
وعملية أو صيغة عقد الإستضاع تنتج عنه مديونية على الوقف لصالح الممول، شأنه في ذلك شأن المرابحة وهو يشمل جميع تكاليف الإنشاءات بما فيها من: يد عاملة، وخدمات وطاقة، المواد الأولية والتجهيزات وغيره. وعن طريق الإستصناع يقدم المؤسسة الوقفية الأموال الموقوفة إلى يبني بها مشروعات، وبعدها تستثمر ويرف ربحها على مصارف الوقف التي يعينها الواقفون .
ج- صيغة الإجارة:
وفيها تحتفظ مؤسسة الوقف بكامل السلطة الإدارية على المشروع الوقفي بكامله، وتتم هذه الصيغة بأن تأذن مؤسسة الوقف للممول بالبناء على الأرض، حيث يستأجر مؤسسة الوقف البناء ليستعمله لغرض الوقف فقط، وبعد انتهاء مدة الإيجار ينتقل البناء دعما لمالك الأرض، كما يمكن أن يطور عقد الإيجار، بحيث يكون منتهيا بالتمليك، بيعا، أو هبة، أو تركا مجردا، وتصبح الأرض مملوكة للأوقاف.
وتحدد الأقساط الدورية للإجارة من عائدات الوقف الاستثماري أو المباشر بحيث تعوض الممول عن رأس المال المستثمر مع الفائض الربحي المرغوب به.

د- صيغة المضاربة
وهي المشاركة بين صاحب المال والخبرة والعمل حيث يقدم صاحب المال إلى طرف آخر المال ليستثمره استثمارا مطلقا أو مقيدا (حسب الاتفاق) على أن يكون الربح بينهما حسب المتفق عليه.
وباعتماد صيغة المضاربة يمكن أن ينشأ وقف يتمول من أموال نقدية يوقفها أفراد أو هيئات، بحيث تستغل هذه الأرصدة النقدية في عمليات مضاربات وفق قواعد وأسس محددة، حيث يتم صرف الأرباح الخاصة برب المال(الواقف) في نواح متعددة ، منها زيادة رأسمال المضاربة، أو شراء آلات ومعدات ، وتأجيرها للقادرين على العمل ، ويمكن استغلال وقف المضاربة في عدة نواح منها تمويل قطاع الصناعات والمشاريع الصغيرة والحرفيين بتوفير المعدات ورأس المال التشغيلي.
الحالة الثانية: تحديد الإدارة بالاتفاق بين المؤسسة الوقفية والممول "صيغة شركة الملك"
لما كانت أرض الوقف مما لا يصح بيعها أو إدخالها رأس مال في شركة ما، فإن " شركة الملك" تقدم لنا صيغة لتمويل التنمية تتناسب مع طبيعة الوقف، حيث أنها تحافظ على استقلال الوقف في ملكه متميزا عما يملكه الممول.
وفي "صيغة شركة الملك" يمكن فيها أن تكون الإدارة بيد المؤسسة الوقفية أو بيد الممول حسب ما يتفقان عليه فيما بينهما مقابل أجر يدفعه مقابل التفويض بالإدارة للطرف الآخر.
وتتلخص الصيغة التمويلية القائمة على شركة الملك بأن يقوم الممول بالبناء على الأرض بإذن مؤسسة الوقف، ويشترط أن يكون البناء ملكا للممول، ويتفقا على اقتسام الإنتاج، أي الإيراد الإجمالي(أو الصافي) حسب نسبة يلحظ عند تحديدها أن تعكس نسبة قيمة مال كل منهما إلى قيمة كامل المشروع – أي البناء وأرضه معا- مع تخصيص حصة معينة للإدارة.
وبم أن الممول المؤسسي يرغب –عادة- بيع هذا الملك وعدم الاحتفاظ الدائم به، بخلاف ناظر الوقف، فيمكن الاتفاق على بيعه للوقف دفعة واحدة في موعد مستقبلي، أو على أقساط، فيذكر العقد عندئذ تناقص حصة الممول من الإنتاج يتناقض ملك الممول، ويمكن الاتفاق على السعر عند من يقبل الوعد الملزم، أو أن يتواعد على البيع بسعر يحددانه عند عقد البيع حسب عوامل سوقية يتفقان عليها.
الحالة الثالثة: ترك الإدارة للمؤسسة الممولة: وهناك صيغتان أساسيتان:
أ-صيغة المشاركة بالإنتاج:
وهي شكل من أشكال المضاربة، وفي هذه الصيغة من تنظيم الاستثمار والتمويل، يقدم فيها أحد الطرفين -على الأقل- أصولا ثابتة، ويقدم الأخر العمل، وقد يقدم مع العمل أصولا ثانية أو متداولة أو نقودا أو كل ذلك معا.
وفي هذه الصيغة، يقدم الوقف الأرض، ويقدم الممول البناء والإدارة ويقاسم الوقف الإنتاج الإجمالي أو الإيراد الإجمالي، ويتفقان على انتقال البناء إلى الوقف بيعا، كما في انتهاء شركة الملك، لأن الوقف لا يملك منه شيئا.()
ب- صيغة الحكر أو الإجارة الطويلة:
يستأجر الممول أرض الوقف، ويقيم البناء ويستثمره، ويدفع للمؤسسة الوقفية الأجرة المتفق عليها، ويستعمل الناظر جزءا من الأجرة في شراء البناء كما ذكرنا سابقا.
2- التمويل بالإصدار (الاكتتاب العام):
ونقصد بذلك اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في تمويل تنمية الأوقاف والاستمرار في إدارة الوقف والمشروع التنموي المتعلق به.
وفي الحقيقة فإن التمويل بالإصدار أو الاكتتاب لا يختلف عن صيغ التمويل الإسلامية المعروفة من مرابحة أو إجارة أو مشاركة أو غيرها من الصيغ، إلا في كونه يعبر عنه بأوراق مالية مقبولة شرعا ويمكن تداولها في السوق المالي وفق أحكام الشرعية الإسلامية، وهو ما سوف نوضحه فيما يلي:


أ- الأساليب الإجرائية للإصدار.
إن بقاء إدارة المشروع بكاملها في يد المؤسسة الوقفية، يجعلها هي الجهة التي تصدر هذه الأوراق المالية، وينبغي أن يتضمن عرض الإصدار، ثم عقد الاكتتاب بعده، وكالتين هما:
- وكالة من مشتري الورقة المالية للمؤسسة الوقفية باستعمال نقوده في عملية البناء.
- وكالة أخرى من المشتري تقر وتقبل إدارة الناظر للمشروع الوقفي الذي يتم تمويل بنائه بأموال أصحاب الحصص، والأسهم، والسندات.
فالعلاقة بين حامل الورقة المالية وناظر الوقف هي، من جهة، علاقة موكل بوكيله في مرحلة البناء، ثم إما أن تتحول بعد إتمام البناء وبدء الاستثمار إلى علاقة مضارب برب مال (والمضارب وكيل)، أو أن تستمر علاقة وكالة، لأن ذلك يختلف حسب نوع الورقة المالية.
بالإضافة إلى ذلك أن تداول هذه الورقة المالية يبدأ بعد أن يتحول ما يقابلها إلى مجموعة من الموجودات يغلب عليها الأعيان والحقوق في مقابل الديون والنقود.
وكذلك فإن نشرة الإصدار ينبغي أن تعين المشروع الوقفي الذي يتم تمويله بحصيلة الإصدار وأوصافه وحجمه وغير ذلك من خصائصه.
ب- الأوراق المالية المقترحة لتمويل تنمية مشاريع الأوقاف.
هناك أنواع من الأوراق المالية التي تصلح للطرح للاكتتاب العام من قبل الجمهور، لتمويل تنمية أملاك الأوقاف. وهي:
- حصص الإنتاج:
وهي أوراق مالية متساوية القيمة، يصدرها للممولين، وهي تمثل ملكية حصة في المنشآت الاستثمارية التي تقيمها مؤسسة الوقف على ارض الوقف بالأموال التي يحصل عليها من حملة حصص الإنتاج ووكالة عنهم، وهي قابلة للتداول، بعد أن يبدأ المشروع بالعمل، أو يتحول أكثر ما يقابلها (أو ما تمثله) من ديون إلى أعيان وحقوق ومنافع.()
وفي أي وقت يرغب فيه الوقف يمتلك البناء المقام على أرضه، فإنه يستطيع أن يشري حصص الإنتاج من السوق المالي، كما يمكن أن تبقى هي الحصص بأيدي المستثمرين دون أن تنتقل إلى الوقف().
ويمكن تلخيص العلاقة بين المؤسسة الوقفية وحامل حصة الإنتاج كما يلي:
- إذن من المؤسسة الوقفية الوقف لحملة الحصص بالبناء على الأرض.
-دعوة من مؤسسة الوقف – بصفته مضاربا- إلى الجمهوري لشراء حصص الإنتاج بمبلغ محدد وبشروط معينة.
-قيام المؤسسة الوقفية بأعمال البناء وكالة عن أصحاب حصص الإنتاج.وبعد إتمام البناء، تتسلمه المؤسسة الوقفية، وتدير إدارة استثماره بصفتها مضاربا.
-توزيع العائد الإجمالي ،كأن يكون أجرة محصلة من مستأجري البناء مثلا- بين المضارب وأصحاب الحصص حسب الاتفاق.
- الشركات الوقفية القابضة (Holding) و أسهم المشاركة الوقفية:
في إطار توسيع مفهوم تنمية الموارد الوقفية ليشمل ، إضافة إلى استثمار المـوارد الوقفية القائمة، جذب واقفين جدد، استحدثت وزارة الأوقاف في السودان ما عرف بالسندات الوقفية، إذ تقوم الهيأة الوقفية الوصية بتحديد مشروع معين، ثم تطلب من الأفراد المساهمة في تمويله بشراء سندات وقفية تمكنهم من امتلاك حصة من أصول المشروع ليقوم بوقفها على وجه بر محدد، حيث تنشئ الهيئة الوصية شركة وقفية قابضة (Holding)، حيث تشكل بنية تحتية للمشروعات الاستثمارية للأوقاف بالمساهمة في تحقيق عدد من المشروعات التنموية الصناعية والتجارية.
كما يمكن أن تصدر أسهم مشاركة عادية بقيم متساوية، وهي تشبه الأسهم في شركات المساهمة، يصدرها الوقف أو ناظره، وتتضمن نشرة إصدارها وكالة للوقف باستعمال قيمة الإصدار للبناء على ارض الوقف، فهي تصبح بعد قيام البناء ممثلة للبناء، فيشارك أصحاب السهم في ملكية البناء بنسبة ما يملكون من أسهمن ويكون ناظر الوقف أو الوقف نفسه بوصفه شخصية معنوية مدير البناء بأجر معلوم.
وكما هو الحال في السهم في شركات المساهمة العادية، فإن الأرباح الصافية للمشروع توزع على المساهمين، بعد تنزيل المصاريف المختلفة.
ويمكن في الأخير للوقف القيام بالتملك التدريجي للبناء بشراء السهم من السوق، أو بالانتقال الملكية هبة. أو وقفا إلى الوقف نفسه بعد أن يستفيد المساهمون المنافع المرجوة من استثمارهم باسترداد أصل المال والعائد المتوقع منه.
-السندات الأعيان المؤجرة.
وهي صكوك أو أوراق مالية كمثل أجزاء متساوية من ملك بناء مؤجر؛ حيث يقوم متولي الوقف بإصدار هذه السندات وبيعها للجمهور وبسعر يساوي نسبة حصة السند من البناء إلى مجموع تكلفة البناء المزمع إنشاؤه. ولا يجوز تداول هذه السندات قبل أن يحول أكثر ما كمثله من حالة النقود إلى حالة الأموال العينية والحقوق؛ أي أن على الناظر أن يعلن للجمهور تاريخ جواز تداول السندات.
-أسهم التحكير.
أسهم التحكير هي درجة بين سندات الأعيان المؤجرة وأسهم المشاركة. فهي شبيهة بسندات الأعيان المؤجرة في أنها تمثل حصصا متساوية من ملكية بناء ملتزم بعقد إجارة لمدة الاستثمار وهذا البناء يقام – بطريقة التوكيل- على أرض الوقف. وهي نسبة أسهم المشاركة في أن عوائد تمثل الربح الصافي.
فأسهم التحكير هي إذن أسهم تمثل حصصا متساوية في بناء يقوم على أرض وقفية مستأجرة من الوقف يعقد إجارة طويل الأجل هو عق التحكير، وبأجرة محددة لكامل فترة العقد.
- سندات المقارضة:
المقارضة هي (اتفاق بين طرفين يقوم أحدهما فيه بتقديم المال لكي يعمل فيه الآخر على أن يكون الربح بينهما بحصة شائعة منه في الجملة).
أما سند المقارضة فهو عبارة عن وثيقة محددة القيمة تصدر باسم مالكها مقابل المال الذي قدمه لتنفيذ المشروع، وذلك بقصد استغلال هذا المال وتحقيق الربح. وهذه السندات صيغة استحدثتها وزارة الأوقاف الأردنية لتمويل مشاريعها.
وعملية إصدار سندات المقارضة بصفة عامة تـتم بأن تعد الجهة المصدرة للسندات دراسة اقتصادية للمشروع تبين فيها ما هو متوقع من تكلفة وربح، ثم تقوم عبر هيئة متخصصة، بإصدار سندات قيمتها الإجمالية مساوية للتكلفة الكلية المتوقعة للمشروع، وتعرض على حاملي السندات اقتسام العائد بنسب يتم التوصل إليها في ضوء الدراسة الاقتصادية للمشروع لإطفاء السندات، أي لشرائها شيئا فشيئا إلى أن تـؤول بعد فترة محددة من الزمن ملكية المشــروع بالكامل للجهة المصدرة للسندات ،وكما تستخدم هذه السندات كصيغة لجلب التمويل للمشروعات الاستثمارية الوقفية تتيح أيضا إمكانية استخدامها لاستثمار الموارد الوقفية.
3- الأوقاف النقدية والتمويل الوقفي التبرعي.
ونظرا لطبيعة الأموال والأملاك الوقفية التي يغلب عليها الطابع العقاري (سيولة ضعيفة) من جهة ومن جهة ثانية فهي ممتلكات قديمة متهالكة، ونظرا لضعف السيولة فإن معظم الصيغ التي قدمناها سالفا لم توفر الحل العملي لمشكلة التمويل الوقفي وضعف السيولة، وعليه اتجهت تجارب إصلاح نظام الوقف في العديد من البلدان إلى حل مشكلة التمويل الوقفي من خلال السعي إلى الإفادة من جواز وقف النقود حيث تم نقدنة الأصول الوقفية العقارية وكذلك استدراج أوقاف نقدية ( سيولة عالية) جديدة باستعمال صيغة التمويل التبرعي القائم عل استحداث الصناديق الوقفية.
أ- المشاريع الدقيقة(التمويل المصغر ) : micro financing :
من بين التطورات الحديثة في مجال التنمية الاجتماعية و التي أصبحت تستقطب الموارد المالية من خلال سياسات الدعم التي تتبناها مؤسسات التنمية الدولية و المنظمات الغير حكومية الدولية، هي ما يعرف اليوم المشاريع الدقيقة أو التمويل المصغر، والتي تزايدت أهميتها باعتبار أن هذه المشاريع الصغيرة، تكون ضمن مكوناتها مشاريع لتشغيل الطاقات العاطلة. و إن ما يشجع المؤسسات التنموية الدولية على تبني المشاريع الدقيقة فوائدها الكثيرة، و من ذلك أنها تؤدي إلى تحسين كبير في أوضاع الفقراء ، ففي العادة تؤدي هذه المشاريع إلى تحسين أكثر من 20% من هذه الفئة و قد تصل النسبة إلى 100%.
و تعرف المشاريع الدقيقة بأنها تلك المشاريع التي تحتاج إلى استثمار بسيط لا تزيد قيمته على 15 ألف دولار و هي موجهة أساسا إلى الفئات الفقيرة و من خلال هذه المشاريع يمكن إيجاد مصدر رزق و توليد دخل كاف و مستمر للطبقات الفقيرة العاطلة.
وفي هذا الإطار أصبح كثير من الموارد المالية يوجه إلى مثل هذه المشاريع من خلال سياسات الدعم التي تتبناها مؤسسات التنمية في مختلف دول العالم، وبالتالي فهي مجال واعد للوقف ليحقق أثرا ملموسا في التنمية الاجتماعية، وبخاصة في الدول الإسلامية التي ينتشر فيها الفقر وتتسم بكثرة العاطلين عن العمل، مع ما يولده ذلك من مشاكل اجتماعية متعددة.
وبما أن مستلزمات المشاريع الصغيرة أن يعمل الإنسان في مهنة معينة بنفسه، ويشرف عليها مباشرة، فإن الوقف يمكن أن يكون له دور في هذا الإطار، حيث يتيح الوقف تمليك الفرد المحتاج لأدوات الإنتاج والعمل مما يساهم بشكل فعال في التنمية المحلية والاقتصادية. والوقف كما أثبتت الدراسات التاريخية لم يغفل أهمية المشاريع الدقيقة في محاربة الفقر و تحسين المستوى المعيشي حيث كانت هناك أوقاف نقدية مخصصة لتمويل أصحاب المهن والصناع و المزارعين والتجار عن طريق إقراض مبالغ لبدء مشاريع مهنية معينة أو شراء أدوات الإنتاج
ولعل التجربة التركية خير دليل على اهتمام الوقف بالمشاريع الصغيرة، فقد كان " للأوقاف التركية النقدية- منذ بداية القرن الخامس عشر الميلادي دور متميز في مجال هذه المشاريع؛ حيث تبين أن هذه الأوقاف قد قامت بدور اجتماعي كبير بإقراض العديد من المسلمين المحتاجين مبالغ بسيطة أو صغيرة لشراء أدوات الإنتاج والعمل. ()
وفي الوقت الحاضر تباشر هيئة الإغاثة الإسلامية في مجال إقامة مشروعات صغيرة للتنمية الأسرية من أجل مساعدة العائلات الفقيرة على كسب قوتها . حيث عملت هيئة الإغاثة الإسلامية على تطوير مشاريع تنموية صغيرة عام 2001 بقيمة تفوق 3.980.000 دولار أمريكي لصالح ما يزيد عن 7000 أسرة. وتهدف هذه المشروعات إلى :
- تشجيع الاعتماد على الذات
- إيجاد مصدر دخل للعائلات الفقيرة لتلبية متطلباتها الأساسية
- تشجيع ودعم الاقتصاد المحلي للمجتمعات الفقيرة
- تنمية ودعم المهارات البشرية المحلية والاستفادة منها في بناء القدرات.
ب-المشاريع الوقفية
إن العلاقة بين المؤسسات المحلية والوقف يمكن أن تتوسع بوجود حاجة مستمرة للتعاون بين الطرفين من خلال وجود أهداف مشتركة ونشاطات متبادلة، بالإضافة إلى توفر الهياكل والأطر التنظيمية التي ترفع من مستوى هذه العلاقة.
فهناك العديد من التجارب الحديثة لتحقيق هذا الهدف التعاوني منها: نموذج "المشاريع الوقفية". فقد قدمت الأمانة العامة للأوقاف التي أنشئت في أواخر عام 1993م بالكويت، تجربة رائدة في هذا المجال. حيث استطاعت هذه الأخيرة حتى عام 1997 إقامة تسعة مشاريع وقفية في مجالات مختلفة، بهدف حسن استثمار وتنمية الأوقاف وتعظيم إيراداتها.
و"المشروع الوقفي" هو نسق تنظيمي تنشئه الأمانة العامة للأوقاف بمفردها، أو بالاتفاق مع إحدى الجهات الرسمية أو المحلية وفقا للنظم المعتمدة لتنفيذ أهداف تنموية محددة تخدم أغراض الوقف.
وبهذه الطريقة: يؤدي الوقف دوره كصيغة شرعية تنموية فاعلة في البناء المؤسسي للمجتمع وتفعيل إدارة الموارد الوقفية وإعادة الثقة إلى نظام الأوقاف وصلاحيته في تمويل التنمية المحلية باعتباره من الأساليب المتطورة في أداء هذا الدور الاقتصادي والتنموي، ومن أمثلة المشاريع الوقفية نذكر:
- مشروع رعاية طلبة العلم، مشروع رعاية الحرف، مشروع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد، مشروع إعادة تأهيل المواقع التراثية، وغيرها.
ج- الصناديق الوقفية:
يتم إنشاء صندوق وقفي لكل مجال من مجالات العمل الحضاري والثقافي والاجتماعي لتمويل مشروعاته، حيث تكون أموال كل صندوق بمثابة وفق خيري، لتمويل إنشاء المشروع وتغطية تكلفة إدارته واحتياجاته في المستقبل لضمان استمراره ونموه بوجود دخل دائم له، ومن ثم فإن الإنفاق على المشروعات سيكون من عائد الاستثمار لأموال الصندوق وليس من الأموال ذاتها.
وهي تعتبر شكلا متطورا لوقـف النـقود ،لتمويل المشروعات التنموية ،حيث يقوم الصندوق باسـتدراج التـبرعات الوقفـية لمشروع معين أو لغرض معين،ثم يستعمل النقود المحصلة في بناء الغرض الذي يتمثل به هذا الصـندوق كصندوق لمستشفى أو لمدرسـة أو شق طريق ، وقد يتخصص الصندوق الواحد ببناء المستشفيات مثلا ،حيث،يقوم بتمويل الغرض الوقفي الذي حدد له، ويتمول هو بالنقود التي يوقفها المتبرعون .
إن تنظيم إدارة مالية تخضع لإشراف الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها، وتكون وظيفتها إدارة الأوقاف، وهي ذات ضرورة حتمية وشرعية لتحقيق متطلبات التنمية المحلية في المجتمع. وقد اكتسبت فكرة إنشاء "الصناديق الوقفية المتخصصة" أهمية بالغة في خدمة المجتمع في عدد من البلدان العربية، في جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما زاد من فاعلية العلاقة بين الوقف والمؤسسات المحلية.
وأسلوب الصناديق الوقفية يحقق الأهداف الآتية:
- يبيح إمكانية إشراك المؤسسات المحلية في كافة مراحل المشروع. كما تمكن من تحقيق أكبر مشاركة شعبية في أنشطة الصناديق الوقفية.
- توفير التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات لدى جهات حكومية أو شعبية تعجز عن تمويلها ذاتيا.
- إحياء دور الوقف ليساهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية باستعمال صيغ التمويل المناسبة ، ويدرج ضمن هذا الهدف تلبية حاجات المجتمع المحلي.
- المساهمة في المشروعات التنموية في المجالات التي لا تنال اهتمام جهات أخرى ومن ثم تلافي الدخول في منافسة مع جهات العمل الوطني الأخرى، إلا أن بعض المشروعات التي ستساهم فيها الأوقاف قد تكون ثمة جهات أخرى شعبية أو رسمية تهتم بها وتعمل في مجالها.
وبالتالي فهذا الصندوق جهة إدارية تنظيمية تتمتع باستقلالية ودعم مالي في إطار خطة الدولة وإستراتيجيتها – وتعتمد الجهة على تخصيص مبالغ وأصول وقفية، ينفق من ريعها على تحقيق الأهداف، ويفتح في الوقف ذاته المجال للمساهمات التبرعية والوقفية من المحسنين وأهل الخير ليعاونوا في إنجاز الصندوق لرسالته وأهدافه المتمثلة في تلبية حاجات المجتمع ومتطلباته الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية المحلية ، كذلك التي يمكن أن يوجه الوقف نحوها نذكر على سبيل المثال:
- الصندوق الوقفي لمحو الأمية.
-الصندوق الوقفي لدعم الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.
-الصندوق الوقفي للتبشير بالإسلام والدعوة إليه.
-الصندوق الوقفي لتسديد ديون بعض الدول العربية الإسلامية.
-الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة.
-الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الذي أنشأته الأمانة العامة في الكويت، بمشاركة عدة مؤسسات حكومية للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع.
3-2- الوقفيات المحلية
لقد أصبح الفكر الإداري الحديث يركز على ضرورة مشاركة القاعدة الشعبية ، ويعتبرها عاملا أساسيا في إنجاح المشروعات و استمراريتها، ذلك أن هذه المشاركة تعمق الإحساس بالانتماء و المحافظة على المشاريع العامة و مساندتها. و في بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي استحدثت وقفيات المجتمع أو وقفيات محلية تركز نشاطها على منطقة جغرافية محددة من أجل المساهمة في تلبية الحاجات المحلية حيث اعتبرت مثل هذه الوقفيات قوة جديدة أضيفت للفعل التنموي.
فهذه الوقفيات تعمل على توسيع مشاركة القاعدة الشعبية و توعية المستفيدين بفوائد المشاريع التنموية و حثهم على المشاركة فيها خدمة لمحيطهم المحلي.
فمؤسسة الوقف، فمن خلال إنشاءها المحليات الوقفية على مستوى القرى و الأحياء و المدن فإنها يعمل على إشراك قطاع واسع من المجتمع في مشاريع التنموية المحلية ، حيث نجد أن الوقفيين ينتمون إلى فئات عديدة من السلم الاجتماعي و قد يشترك في عملية الوقف من الفقراء أنفسهم.

الخاتمــــة
في ختام هذه الورقة نخلص إلى أن نظام الوقف ونظرا للمضمون الوقف التنموي وطبيعة نشاطه المحلي يمكن أن يسهم بقسط وافر في سد الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي، وذلك من خلال طرحه مجموعة من الأساليب والصيغ التمويلية المبتكرة لتمويل المشاريع التنموية المحلية ، والتي تراوحت بين صيغ التمويل المؤسسي والتمويل عن طريق الإصدار إضافة إلى التمويل التبرعي.
هذه الصيغ التمويلية المقترحة منها ما جاء كمقترحات وتوصيات لأبحاث ومؤتمرات علمية تناولت مشكلة التمويل الوقفي، ومنها ما هو عملي وجد طريقه إلى التطبيق في العديد من البلدان مثل سندات المقارضة والصناديق الوقفية والتمويل المصغر والمشاريع الوقفية.












المراجع
1-إبراهيم البيومي غانم ، الأوقاف و السياسة في مصر، دار الشروق،القاهرة، 1998.
2-العياشي صادق فداد و محمود محمد مهدي، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 1997 .
3- محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972.
4- منذر القحف، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته،تنميته،دار الفكر،دمشق،2000.
5-رفيق يونس المصري،الأوقاف فقها واقتصادا، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،1999.
6بيتر مولان ،الوقف وأثره على الناحية الاجتماعية ، عبر من التجربة الأمريكية في استعمال الأوقاف الغربية،من أبحاث ندوة الوقف الإسلامي،جامعة الإمارات العربية المتحدة،6-7 ديسمبر 1997 ، العين.
7-ياسين بن ناصر الخطيب، أثر الوقف في نشر التعليم و الثقافة، مؤتمر الأوقاف الأول، مكة المكرمة، شعبان1422هـ
8- منذر القحف، التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان الهلال الخصيب، ندوة الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، تحرير إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف، بيروت، 2003.
9- عبد المطلب عبد الحميد ، التمويل المحلي , الدار الجامعية , الإسكندرية 2001.
10- رضوان السيد،فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، أبحاث ندوة الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي،تحرير إبراهيم البيومي غانم ،مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف، بيروت ،2003.
11-كمال منصوري، الإدارة المستدامة للأوقاف: نحو صياغة تنموية متطورة لإدارة الأوقاف،بحث غير منشور،2006.
12- أشرف محمد دوابه، تصور مقترح للتمويل بالوقف، مجلة أوقاف، العدد التاسع ،الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،2006.
13- عبد الستار أبو غدة وحسين حسين شحاته، ، الأحكام الفقهية و الأسس المحاسبية للوقف، الأمانة العامة للوقف، الكويت، 1998.
14- حسين حسين شحاته و محمد جادو، القواعد المحاسبية والتنظيم المحاسبي للوقف الخيري في ضوء المعطيات الشرعية والعلمية ، دراسة غير منشورة، مكتب تنمية الموارد الوقفية ، الكويت، دون تاريخ،
15- حسين حسين شحاته، استثمار أموال الوقف،أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول،الكويت،11-12 أكتوبر2003، الأمانة العامة للأوقاف،2004.
16- فؤاد عبد الله العمر،إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 2000 ، .
17-كمال منصوري ، استثمار الأوقاف وآثاره الاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة لوضعية الأوقاف في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر،2001.
18-علي محي الدين القره داغي ،تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها،مجلة أوقاف،العدد السابع ،نوفمبر 2004،الأمانة العامة للأوقاف،الكويت.
19- فؤاد العمر بناء المؤسسي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية،الندوة الفكرية: نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي،تحرير إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف ،بيروت،2003.
20-حشمت خلبفة،وقفيات مشروعات تنمية موارد الأسرة الفقيرة، مجلة طريق الخير، هيئة الإغاثة الإسلامية، برمنجهام، على الموقع:www.islamic-relief.com
21-رضا عبد الحكيم رضوان، الوقف في الشريعة الإسلامية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد247، شوال 1442هـ/يناير 2002.
22-أحمد عوف محمد عبد الرحمن، الوقف "السبيل إلى إصلاحه وصولا إلى تفعيل دوره"، مجلة الأوقاف، العدد9 – السنة الخامسة- شوال 1426هـ/نوفمبر 2005م، الأمانة العامة للأوقاف،الكويت.
22-الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة، شراكة من أجل البيئة، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، 1425هـ/2001.
23-كالبانا جوشي، وقفيات المجتمع : قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني، ترجمة ناصر بدر المطيري ، تراجم في العمل الخيري
و التطوعي ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت 1996.
24- فهد الزميع ، علي فهد الزميع، التجربة الكويتية في إدارة الأوقاف، أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، الكويت، 1993.
25- عبد المحسن محمد العثمان وآخرون ،رؤية إستراتجية للنهوض بالدور التنموي للوقف،الأمانة العامة للأوقاف،الكويت،1996.
26-وليد خير الله، سندات المقارضة مع حالة تطبيقية، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 1989، ص158.
27- عبد الرحمان يسرى أحمد، تجربة الأوراق المالية الإسلامية وأوضاعها في الأسواق المالية للبلدان الإسلامية ، وتقديم الحاجة لسوق إسلامية ثانوية ، دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، العدد 01، 1995
28- العياشي صادق فداد و محمود محمد مهدي، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 1997 .
29-محمود أحمد مهدي، نظام الوقف في التطبيق المعاصر(نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية)،البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة،2003.
30 -Monzer Kahf, Gestion des investissements des biens Waqf, Banque Islamique de développement, Institut Islamique de recherche et de formation, Djeddah, 1998, P305.
31-مليحة محمد رزق،التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الاسلامية ( دراسة حالة جمهورية مصر)، الأمانة العامة للأوقاف،الكويت،2006









 


آخر تعديل adoula 41 2014-07-14 في 16:07.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
التـمـويـل, بـالـوقـف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc