شروط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وفقا للقانون07- 13المنظم لمهنة المحاماة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الكفاءة المهنية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وفقا للقانون07- 13المنظم لمهنة المحاماة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-07-09, 12:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي شروط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وفقا للقانون07- 13المنظم لمهنة المحاماة

الفصل الأول: شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة

المادة 33: تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.

المادة 34: يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.

يشترط في كل مترشح:

- أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،

- أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،

- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،

- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف و الآداب العامة،

- أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 35: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:

- القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات ممارسة على الأقل،

- الحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،

- أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها الممارسين لمدة عشر(10) سنوات على الأقل.

الفصل الثاني: التربص

المادة 36: باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل وحاملو شهادة دكتوراه أودكتوراه دولة في القانون، يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه.

ويسجلون في قائمة التربص عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة محامي متربص.

المادة 37: يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الاقتضاء، توزيع المتربصين على مديري التربص من بين المحامين الذين لهم أقدمية عشرة (10) سنوات على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بذلك.

يمارس المحامي المتربص لدى مكتب مدير التربص الذي يقوم بتوجيهه في سائر أعماله المهنية ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتربص ولا يمكنه رفض المهمة المسندة له دون عذر مقبول.

يجب على مدير التربص القيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات وتقاليد المهنة تجاه المتربص.

يتقاضى المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة.





من المسائل العالقة التي ستأخذ بعض الوقت لتنفيذها ميدانيا رغم تواجدها في النسخة الجديدة للقانون ، مدارس المحاماة التي لم يُشرع في إنجازها لحد الساعة، فضلا عن مسألة المسابقات التي تسمح بالالتحاق بأسرة المحامين مستقبلا، خلافا لما كان سائدا في السنوات الماضية.

هذه المسائل بت فيها الاتحاد الوطني .









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المهنية, الحصول, الكفاءة, شروط, شهادة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc