جريمة السرقة, مادة 350 ق ع
أن جريمة السرقة من الجرائم التي تقع
على اللاموال نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة 350
من قانون العقوبات وهذه الجريمة بالذات أصبحت طاغية
على مجتمعاتنا .....................
هذه الجريمة متكونة من ثلاث أركان لقيامها انا لا أناقش الجريمة
من حيث النصوص القانونية لأنها واضحة للجميع اريد أن أنقل
لكم تعامل القاضي و المحامي في مثل هذه الجنحة من الناحية
الواقعية هذه الجريمة الركن الأساسي والمادي لقيامها هو الإختلاس
وبإنعدامه ينعدم الركن المادي للجريمة وبالتالي تنتفي العقوبة
بحيث لو أفترضنا أنه حقيقة ضبط الشيء المسروق بحوزة
المشتكى منه وأن الضحية صرحت بالسرقة لا يعتد قانونا بتصريحات
الضحية وحدها لقيام الجريمة إذ ولابد من توافر الركن المادي
المتمثل في الإختلاس والركن المعنوي المتثل في القصد الجنائي
وطبعا الركن الشرعي الواضح في نص المادة 350 من
قانون العقوبات يمكن للمحامي المطالبة بالبراءة إذا إستطاع
التأكيد للمحكمة إنتفاء عنصر الخلسة مثلا