بعد التحية العطرة التي أزفها الى إخواني رواد منتدى الجلفة الكرام ،منوهاً بمجهودات أخينا العابد الكنتي ، وأشكره جزيل الشكر على مواضيعه الهادفة
ومن باب تهذيب المقال وربط الفروع لأصولها والحفاظ على الأمانة العلمية -- أستسمحك أخي الكنـــتـي -- على ملاحظتي هذه .
الوظيفة العمومية في الجزائر نظمت بالأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانيةعام 1427 ه الموافق 15 جويلية سنة 2006 ،وليس بالامر رقم 06/08
أما الخطأ الثاني الذي سقطت فيه سهواً ،دون أن تعلم بأن القانون قد عدل هو ما يتعلق بالمادة 214 من قانون الوظيفة العمومية والمتعلقة بساعات الارضاع ،لذا قررت أن أوردها كما وردت في الأمر06-03
المادة 214 : للموظفة المرظعة الحق،ابتداء من تاريخ إنتهاء عطلة الأمومة ،ولمدة سنة ، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم
خلال الستة [6] أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة [6] الموالية .
* يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة .
هذا هو الجديد واي استفسار في المواد القانونية فأنا مستعد للرد