تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-31, 16:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
اهم اتفاقية لمنظمة العالمية للتجارة سنة 1994

إن البلدان الأعضاء،رغبة منها في تخفيض التشوهات والعراقيل التي تعوق التجارة الدولية، وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وبهدف ضمان ألا تصبح التدابير والإجراءات المتخذة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة؛ وإقراراً منها، لهذه الغاية، بالحاجة إلى وضع قواعد وأنظمة بشأن:
(أ) إمكان تطبيق المبادئ الأساسية لاتفاقية جات لعام 1994م والاتفاقيات أو المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية؛
(ب) وضع المعايير والمبادئ الكافية فيما يتعلق بتوفر ونطاق واستخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة؛
(جـ) توفير الوسائل الفعالة والملائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، مع مراعاة الفروق بين شتى الأنظمة القانونية القومية؛
(د) إتاحة التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هذا الخصوص وحسمها بأساليب متعددة الأطراف؛
(هـ) ووضع الترتيبات الانتقالية التي تستهدف تحقيق أقصى قدر من المشاركة في نتائج المفاوضات؛
وإقراراً منها بالحاجة إلى إطار متعدد الأطراف من المبادئ والقواعد والأنظمة التي تتناول التجارة الدولية في السلع المقلدة؛
وإقراراً منها بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة؛
وإقراراً منها بالأهداف الخاصة بالسياسات العامة التي تستند إليها الأنظمة القومية المعنية بحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية والتكنولوجية؛
وإقراراً منها أيضاً بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً من حيث المرونة القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محلياً بغية تمكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمرار؛
وتأكيداً منها على أهمية تخفيف التوترات عن طريق الاتفاق على التزامات معززة بحل المنازعات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية والمتعلقة بالتجارة من خلال إجراءات متعددة الأطراف؛
ورغبة منها في إقامة علاقة تعاون متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالـwipo وكذلك المنظمات الدولية الأخرى المعنية:
تعلن اتفاقها على مايلي:
الجزء الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية
المادة 1: طبيعة ونطاق الالتزامات
1- تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للبلدان الأعضاء، دون إلزام، أن تنفذ ضمن قوانينها مايتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية. وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية.
2- في هذه الاتفاقية، يشير اصطلاح (الملكية الفكرية) إلى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 1 إلى 7 من الجزء الثاني.
3- تطبق الأعضاء المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على مواطني البلدان الأخرى الأعضاء(1). وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، يعتبر من مواطني البلدان الأعضاء الأخرى الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستوفون مقاييس الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في معاهدة باريس (1967م) ومعاهدة برن (1971م) ومعاهدة روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، لو أن جميع البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت من البلدان الموقعة على هذه الاتفاقيات(2). ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الخامسة أو الفقرة 2 من المادة السادسة من معاهدة روما بإرسال الإخطار الذي تنص عليه تلك الأحكام إلى مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
المادة 2: المعاهدات المبرمة بشأن الملكية الفكرية
1- فيما يتعلق بالأجزاء الثاني والثالث والرابع من الاتفاق الحالي، تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة أحكام المواد من 1 حتى 12 والمادة 19 من معاهدة باريس (1967م).
2- لاينتقص أي من الأحكام المنصوص عليها في الأجزاء من الأول وحتى الرابع من هذه الاتفاقية من أي من الالتزامات الحالية التي قد تترتب على البلدان الأعضاء بعضها تجاه الأخرى بموجب معاهدة باريس، ومعاهدة برن، ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة.
المادة 3: المعاملة الوطنية
1- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية(3) الملكية الفكرية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من معاهدة باريس (1967م)، ومعاهدة برن (1971م)، ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة. وفيما يتعلق بالمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، لاينطبق هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في المادة 6 من معاهدة برن (1971م) أو الفقرة 1 (ب) من المادة 16 من معاهدة روما بإرسال الإخطار المنصوص عليه في تلك الأحكام إلى مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
2- لايجوز للبلدان الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقرة 1 فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو تعيين وكيل في أراضي بلد عضو، إلا حين تكون هذه الاستثناءات ضرورية لضمان الالتزام بمراعاة أحكام القوانين واللوائح التنظيمية التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وشرط ألا يكون في اللجوء إلى هذه الممارسات تقييد مستتر للتجارة.
المادة 4: المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية
فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فإن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أي شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى. ويستثنى من هذا الالتزام أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو وتكون:
(أ) نابعة عن اتفاقيات دولية بشأن المساعدة القضائية أو إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية؛
(ب) ممنوحة وفقاً لأحكام معاهدة برن (1971م) أو معاهدة روما التي تجيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالمعاملة الوطنية بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخر؛
(جـ) متعلقة بحقوق المؤدين، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، التي لاتنص عليها أحكام الاتفاق الحالي؛
(د) نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية، شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بهذه الاتفاقيات وألا تكون تمييزاً عشوائياً أو غير مبرر ضد مواطني البلدان الأعضاء الأخرى.
المادة 5: الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن اكتساب الحماية أو استمرارها
لاتنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 على الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية فيما يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو استمرارها.
المادة 6: الانقضاء
لأغراض تسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4، لاتتضمن هذه الاتفاقية مايمكن استخدامه للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية.
المادة 7: الأهداف
تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، بالأسلوب الذي يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية، والتوازن بين الحقوق والواجبات.
المادة 8: المبادئ
1- يجوز للبلدان الأعضاء، عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية، اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية فيها، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاق الحالي.
2- قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير، يشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالي، لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا.
الجزء الثاني
المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها
القسم 1: حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها
المادة 9: العلاقة مع معاهدة برن
1- تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من 1 وحتى 21 من معاهدة برن (1971م) وملحقها، غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكررة من معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها.
2- تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على مجرد الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية.
المادة 10: برامج الحاسب الآلي وتجميع البيانات
1- تتمتع برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة، بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية بموجب معاهدة برن (1971م).
2- تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى، سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو أي شكل آخر، إذا كانت تشكل خلقاً فكرياً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها. وهذه الحماية لاتشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بحقوق المؤلف المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها.
المادة 11: حقوق التأجير
فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر) والأعمال السينمائية، تلتزم البلدان الأعضاء بمنح المؤلفين وخلفائهم حق إجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيراً تجارياً للجمهور. ويستثنى البلد العضو من هذا الالتزام فيما يتعلق بالأعمال السينمائية مالم يكن تأجير هذه الأعمال فيها قد أدى إلى انتشار نسخها بما يلحق ضرراً مادياً بالحق المطلق في الاستنساخ الممنوح في ذلك البلد العضو للمؤلفين وخلفائهم. وفيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، لاينطبق هذا الالتزام على تأجير البرامج حين لايكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير.
المادة 12: مدة الحماية
عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي، لاتقل هذه المدة عن 50 سنة اعتباراً من نهاية الستة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال أو في حال عدم وجود ترخيص بالنشر في غضون 50 سنة اعتباراً من إنتاج العمل المعني 50 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه.
المادة 13: القيود والاستثناءات
تلتزم البلدان الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق المطلقة على حالات خاصة معينة لاتتعارض مع الاستغلال العادي للعمل الفني ولا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه.
المادة 14: حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
1- فيما يتعلق بتسجيل أعمال المؤدين في تسجيلات صوتية، يحق للمؤدين منع الأفعال التالية التي تتم دون ترخيص منهم: تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات. كما يحق لهم منع الأفعال التالية دون ترخيص منهم: بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور.
2- يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، وبحق منعه.
3- يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية عندما تتم دون ترخيص منها: تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون. وحيث لاتمنح البلدان الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف على المادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه، مع مراعاة أحكام معاهدة برن (1971م).
4- تطبق أحكام المادة 11 المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، مع مايلزم من تبديل، على منتجي التسجيلات الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين في مجال التسجيلات الصوتية حسبما تنص على تحديدها قوانين البلد العضو المعني. فإن كان لدى ذلك البلد في 15 نيسان / أبريل 1994م نظام يضمن المكافأة المنصفة لأصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسجيلات الصوتية، يجوز للبلد مواصلة تطبيق هذا النظام شريطة ألا يؤدي التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية إلى إلحاق ضرر مادي بحقوق النسخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوق.
5- تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب الاتفاق الحالي للمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية على الأقل حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي أو حدث فيها الأداء. أما مدة الحماية التي تمنح بموجب الفقرة 3 فتدوم مالا يقل عن 20 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية.
6- فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرات 1 و2 و3، يجوز لأي بلد عضو النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذي تسمح به معاهدة روما. غير أن أحكام المادة 18 من معاهدة برن (1971م) تطبق أيضاً، مع مايلزم من تبديل، على حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية في تلك التسجيلات.
القسم 2: العلامات التجارية
المادة 15: المواد القابلة للحماية
1- تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلامات، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعة ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية. وحين لايكون في هذه العلامات مايسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام. كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر، كشرط لتسجيلها.
2- ينبغي عدم فهم الفقرة 1 على أنها تحظر على البلدان الأعضاء رفض تسجيل علامة تجارية لأسباب أخرى، شريطة عدم الانتقاص من أحكام معاهدة باريس (1967م).
3- يجوز للبلدان الأعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على الاستخدام. غير أنه لايجوز اعتبار الاستخدام الفعلي للعلامة شرطاً للتقدم بطلب لتسجيلها. ويحظر رفض طلب تسجيل لمجرد أن الاستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
4- لايجوز مطلقاً أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة.
5- تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم الالتماسات بإلغاء التسجيل. كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة فرصة الاعتراض على تسجيل علامة تجارية.
المادة 16: الحقوق الممنوحة
1- يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التجارية حين يمكن أن يسفر ذلك الاستخدام عن احتمال حدوث لبس. ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام علامة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة. ويحظر أن تضر الحقوق الموصوفة أعلاه بأية حقوق سابقة قائمة حالياً، أو أن تؤثر في إمكانية منح البلدان الأعضاء حقوقاً في العلامات التجارية على أساس الاستخدام.
2- تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على الخدمات وعند تقرير ما إذا كانت العلامة التجارية معروفة جيداً تراعي البلدان الأعضاء مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العلامة التجارية.
3- تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية، شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة، وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام.
المادة 17: الاستثناءات
يجوز للبلدان الأعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقوق الناشئة عن العلامات التجارية، كالاستخدام المنصف لعبارات الوصف، شريطة أن تراعى هذه الاستثناءات المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجارية والأطراف الثالثة.
المادة 18: مدة الحماية
يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية، وكل تجديد لذلك التسجيل، لمدة لاتقل عن سبع سنوات. ويكون تسجيل العلامة التجارية قابلاً للتجديد لمرات غير محددة.
المادة 19: متطلبات استخدام العلامة التجارية
1- إذا كان استخدام العلامة التجارية شرطاً لاستمرار تسجيلها، لايجوز إلغاء التسجيل إلا بعد انقضاء مدة لاتقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم استخدامها، مالم يثبت صاحب العلامة التجارية وجود أسباب وجيهة تستند إلى وجود عقبات تحول دون هذا الاستخدام. وتعتبر الأوضاع الناشئة بغير إرادة صاحب العلامة والتي تحول دون استخدامها، كقيود الاستيراد المفروضة على السلع والخدمات التي تحميها العلامة التجارية المعنية أو الشروط الحكومية الأخرى المفروضة عليها، أسباباً وجيهة لعدم استخدامها.
2- حين تكون العلامة التجارية خاضعة لسيطرة صاحبها، يعتبر استخدامها من قبل أي شخص آخر استخداماً لها لأغراض استمرار تسجيلها.
المادة 20: متطلبات أخرى
يحظر بدون مبرر تقييد استخدام العلامة التجارية في التجارة بشروط خاصة كاستخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى، واستخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التي تنتجها منشأة معينة وتلك التي تنتجها منشآت أخرى. ولا يستبعد هذا اشتراط استخدام العلامة التجارية التي تحدد المنشأة المنتجة للسلع أو الخدمات إلى جانب العلامة التجارية المميزة للسلع أو الخدمات المحددة المعنية التي تنتجها تلك المنشأة، دون ارتباطها بها.
المادة 21: الترخيص والتنازل
يجوز للبلدان الأعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامات التجارية أو التنازل عنها، على أن يفهم أنه غير مسموح بالترخيص الإلزامي باستخدام العلامات التجارية، وبأن لصاحب العلامة التجارية حق التنازل عنها للغير مع أو بدون نقل المنشأة التي تعود العلامة التجارية إليها لصاحب العلامة الجديد.
القسم 3: المؤشرات الجغرافية
المادة 22: حماية المؤشرات الجغرافية
1- في هذه الاتفاقية، تعتبر المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
2- فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، تلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع:
(أ) استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة؛
(ب) أي استخدام يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المنصفة حسبما يتحدد معناها في المادة 10 مكررة من معاهدة باريس (1967م).
3- تلتزم البلدان الأعضاء، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على طلب من طرف له مصلحة في ذلك، برفض أو إلغاء تسجيل علامة تجارية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في الأراضي المشار إليها، إن كان استخدام المؤشر في العلامة التجارية بالنسبة لهذه السلع في البلد العضو ذات طبيعة تضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلع.
4- تطبق تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 ضد المؤشرات الجغرافية التي تصور كذباً للجمهور أن السلع المعنية نشأت في أراض أخرى، على الرغم من أنها صحيحة حرفياً فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع الذي نشأت فيه السلع.
المادة 23: الحماية الإضافية للمؤشرات الجغرافية
فيما يتعلق بالخمور والمشروبات الكحولية
1- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام المؤشرات الجغرافية التي تحدد منشأ الخمور لتسمية الخمور التي لم تنشأ في المكان الذي تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية، أو المؤشرات التي تعرف نشأة المشروبات الروحية لتسمية المشروبات الروحية التي لم تنشأ في المكان الذي تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية حتى حين يبين المنشأ الحقيقي للسلع. أو حين تستخدم المؤشر الجغرافي مترجمة أو مقرونة بعبارات مثل (نوع) و(صنف) و(نسق) و(تقليد) أو مايشابهها(4).
2- تلتزم البلدان الأعضاء برفض أو إلغاء تسجيل أي علامة تجارية بشأن الخمور تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ الخمور، أو بشأن المشروبات الروحية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ المشروبات الروحية، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك، أو بناء على طلب من طرف معني فيما يتعلق بالخمور أو المشروبات الروحية التي لم تنشأ في تلك الأماكن.
3- بالنسبة للخمور التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة الاسم، تمنح الحماية لكل من المؤشرات الجغرافية مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 22. ويحدد كل بلد عضو الأوضاع العملية للتفرقة بين المؤشرات الاسمية المتماثلة المعنية، مع مراعاة ضرورة ضمان المعاملة المنصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين.
4- لتسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور، تجري مفاوضات في مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حول إنشاء نظام دولي للإخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور المؤهلة للحماية في البلدان الأعضاء المشاركة في النظام.
المادة 24: المفاوضات الدولية، الاستثناءات
1- توافق البلدان الأعضاء على الدخول في مفاوضات تستهدف زيادة الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية المنفردة بموجب المادة 23. ويحظر استخدام أحكام الفقرات من رقم 4 إلى رقم 8 أدناه من قبل بلد عضو لإجراء مفاوضات أو عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. وفي سياق تلك المفاوضات، تلتزم البلدان الأعضاء بالاستعداد لبحث استمرار تطبيق هذه الأحكام على المؤشرات الجغرافية المنفردة التي كان استخدامها موضوع تلك المفاوضات.
2- يلتزم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية باستمرار مراجعة تطبيق أحكام هذا القسم، على أن يجري أول مراجعة من هذا النوع في غضون سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية. ويجوز لفت انتباه المجلس إلى أي قضية تؤثر على التقيد بالالتزامات التي تنص عليها هذه الأحكام، وعلى المجلس بناء على طلب أي بلد عضو أن يتشاور مع أي من البلدان الأعضاء منفردة أو مجتمعة بشأن أي مسألة لم يمكن إيجاد حل مرضٍ لها من خلال المشاورات الثنائية أو الجماعية فيما بين البلدان المعنية. وعلى المجلس اتخاذ التدابير التي يتم الاتفاق عليها لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه.
3- يحظر على البلدان الأعضاء أثناء تنفيذ هذا القسم الانتقاص من الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية التي كانت قائمة في ذلك البلد العضو قبيل تاريخ سريان مفعول اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
4- لايلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بمنع الاستخدام المستمر أو المماثل لمؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو آخر تعرف خموراً أو مشروبات روحية، وذلك فيما يتعلق بسلع أو خدمات ينتجها أي من مواطنيها أو الأشخاص المقيمين فيها الذين ظلوا يستخدمون ذلك المؤشر الجغرافي استخداماً مستمراً بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها أو المتصلة بها في أراضي ذلك البلد العضو إما (أ) على الأقل لمدة عشر سنوات سابقة لتاريخ 15 نيسان / أبريل 1994م، أو (ب) بحسن نية قبل ذلك التاريخ.
5- حين تقديم طلب بتسجيل علامة تجارية أو تسجيلها بحسن نية، أو حين تكون حقوق في ملكية علامة تجارية قد اكتسبت من خلال الاستخدام الحسن النية إما:
(أ) قبل تاريخ تطبيق هذه الأحكام في ذلك البلد العضو حسبما يحدده الجزء السادس؛
أو
(ب) قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ؛
فإنه لايجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسم بأهلية تسجيل العلامة التجارية أو باستمرار صلاحيتها أو بحق استخدامها على أساس أنها إما مطابقة أو مماثلة لمؤشر جغرافي.
6- لايلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بمؤشر جغرافي خاص بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بسلع أو خدمات يكون المؤشر الدال عليها مطابقة للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في أراضي ذلك البلد العضو. ولا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بإشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بإنتاج الكرمة التي تعتبر المؤشر الدال عليها مطابقة للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في أراضي ذلك البلد العضو اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
7- يجوز لأي بلد عضو اشتراط أن يكون تقديم أي طلب بموجب أحكام هذا القسم فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل علامة تجارية في غضون خمس سنوات اعتباراً من ذيوع أمر الاستخدام المخالف للمؤشر المحمي في ذلك البلد العضو أو اعتباراً من تاريخ تسجيل العلامة التجارية في ذلك البلد العضو شرط كون العلامة التجارية قد نشرت في ذلك التاريخ، وإن كان ذلك التاريخ سابقاً لتاريخ ذيوع أمر الاستخدام المخالف في ذلك البلد العضو، شريطة عدم كون المؤشر الجغرافي قد استخدم أو سجل بسوء نية.
8- لايجوز في سياق العمل التجاري أن يخل أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم بأي شكل بحق أي شخص في استخدام اسم ذلك الشخص أو اسم سلفه في العمل، إلا إذا استخدم ذلك الاسم بطريقة تضلل الجمهور.
9- لاينشأ بموجب هذه الاتفاقية التزام بحماية المؤشرات الجغرافية غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد منشئها، أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد.
القسم 4: التصميمات الصناعية
المادة 25: شروط منح الحماية
1- تلتزم البلدان الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية الجديدة أو الأصلية التي أنتجت بصورة مستقلة. ويجوز للبلدان الأعضاء اعتبار التصميمات غير جديدة أو أصلية إن لم تختلف كثيراً عن التصميمات المعروفة أو مجموعات السمات المعروفة للتصميمات. ويجوز للبلدان الأعضاء الامتناع عن منح هذه الحماية للتصميمات التي تمليها عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية العملية.
2- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بضمان أن لاتسفر متطلبات منح الحماية لتصميمات المنسوجات، لاسيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو نشرها، عن إضعاف غير معقول لفرصة السعي للحصول على هذه الحماية. وللبلدان الأعضاء حرية الوفاء بهذا الالتزام من خلال القانون المنظم للتصميمات الصناعية أو القانون المنظم لحقوق المؤلف.
المادة 26: الحماية
1- لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسدة لتصميم منسوخ، أو معظمه منسوخ، عن التصميم المتمتع بالحماية حين يكون القيام بذلك لأغراض تجارية.
2- يجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصميمات الصناعية، شريطة أن لاتتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للتصميمات الصناعية المتمتعة بالحماية وأن لاتخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية، مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الثالثة.
3- تدوم مدة الحماية الممنوحة مالا يقل عن 10 سنوات.
القسم 5: براءات الاختراع
المادة 27: المواد القابلة للحصول على براءات الاختراع
1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و3، تتاح إمكانية الحصول على براءات اختراع لأي اختراعات، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، في كافة ميادين التكنولوجيا، شريطة كونها جديدة وتنطوي على (خطوة إبداعية) وقابلة للاستخدام في الصناعة(5). ومع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 65، والفقرة 8 من المادة 70، والفقرة 3 من هذه المادة، تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجي أو ماإذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً.
2- يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً في أراضيها ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة، شريطة أن لايكون ذلك الاستثناء ناجماً فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال.
3- يجوز أيضاً للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراع مايلي:
(أ) طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات؛
(ب) النباتات والحيوانات، خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية في معظمها لإنتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. غير أنه على البلدان الأعضاء منح الحماية لأنواع النباتات إما عن طريق براءات الاختراع أو نظام فريد فذ خاص بهذه الأنواع أو بأي مزيج منهما. ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
المادة 28: الحقوق الممنوحة
1- تعطي براءة الاختراع لصاحبها الحقوق التالية:
(أ) حين يكون موضوع البراءة منتجاً مادياً، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من هذه الأفعال: صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد(6) ذلك المنتج لهذه الأغراض؛
(ب) حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة، ومن هذه الأفعال: استخدام عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض.
2- لأصحاب براءات الاختراع أيضاً حق التنازل للغير عنها أو تحويلها للغير بالأيلولة أو التعاقب، وإبرام عقود منح التراخيص.
المادة 29: شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات الاختراع
1- على البلدان الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ الاختراع من جانب شخص يمتلك الخبرة التخصصية في ذلك المجال، ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ التقدم بالطلب أو في تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم الأسبقية.
2- يجوز للبلدان الأعضاء اشتراط أن يقدم المتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة تقدم بها في بلدان أجنبية أو براءات منحت له فيها.
المادة 30: الاستثناءات من الحقوق الممنوحة
يجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة بموجب براءة اختراع، شريطة أن لاتتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للبراءة وأن لاتخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الثالثة.
المادة 31: الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق
حين يسمح قانون أي من البلدان الأعضاء باستخدامات أخرى(7) للاختراع موضوع البراءة الممنوحة، دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة، بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبل الحكومة، على البلدان الأعضاء احترام الأحكام التالية:
(أ) دراسة كل ترخيص بالاستخدام في ضوء جدارته الذاتية؛
(ب) لايجوز السماح بهذا الاستخدام إلا إذا كان من ينوي الاستخدام قد بذل جهوداً قبل هذا الاستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة، وأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقولة. ويجوز للبلدان الأعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى ملحة جداً أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة. وفي حالة الطوارئ القومية الملحة أو الأوضاع الأخرى الملحة جداً، يخطر صاحب الحق في البراءة، مع ذلك، حالما يكون ذلك ممكناً عملياً. وفي حالة الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة، حيثما تعلم الحكومة أو المتعاقد معها، دون إجراء بحث حول ماإذا كانت هناك براءة اختراع، أو كانت لديها أسباب بينة لمعرفة أنه يجري استخدام براءة صالحة أو أنها ستستخدم من قبل الحكومة أو لحسابها، فإنه يتم إخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فوراً؛
(جـ) يكون نطاق ومدة هذا الاستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله هذا الاستخدام، وفي حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات لايجوز هذا الاستخدام إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية؛
(د) لايجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام مطلقاً؛
(هـ) لايجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام قابلاً للتنازل للغير عنه، إلا فيما يتعلق بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو السمعة التجارية المتمتع بذلك الاستخدام؛
(و) يجيز البلد العضو هذا الاستخدام أساساً لأغراض توفير الاختراع في الأسواق المحلية في ذلك البلد العضو؛
(ز) يخضع الترخيص بهذا الاستخدام للإنهاء، شريطة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للأشخاص الذين أجيز لهم ذلك الاستخدام، إذا انتهت وعندما تنتهي الأوضاع التي أدت لذلك الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها. وللسلطة المختصة صلاحية النظر في استمرار هذه الأوضاع بناء على طلب أصحاب المصلحة المعنيين؛
(ح) تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة من الحالات، مع مراعاة القيمة الاقتصادية للترخيص؛
(ط) تكون قانونية أي قرار متخذ بإصدار ترخيص يجيز هذا الاستخدام خاضعة للنظر فيها أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو؛
(ي) يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض المنصوص عليه فيما يتعلق بهذا الاستخدام خاضعاً للنظر فيه أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو؛
(ك) لاتلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(و) حين يكون السماح بهذا الاستخدام لأغراض تصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية. ويجوز أخذ ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في الاعتبار أثناء تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحالات. وللسلطات المختصة صلاحية رفض إنهاء الترخيص إذا كان وعندما يكون من المرجح تكرار حدوث الأوضاع التي أدت لمنح الترخيص؛
(ل) حين يمنح الترخيص بهذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة اختراع (البراءة الثانية) لايمكن استغلالها دون التعدي على براءة أخرى (البراءة الأولى)، تطبق الشروط الإضافية التالية:
1ً- يجب أن ينطوي الاختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانية على تقدم تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للاختراع المطالب بالحق فيه في البراءة الأولى؛
2ً- يحق لصاحب البراءة الأولى الحصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة باستخدام الاختراع المزعوم في البراءة الثانية؛
3ً- لايجوز أن يكون ترخيص الاستخدام الممنوح فيما يتعلق بالبراءة الأولى قابلاً للتنازل عنه للغير إلا مع التنازل عن البراءة الثانية.
المادة 32: الإلغاء والمصادرة
تتاح فرصة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء أو مصادرة الحق في براءة الاختراع.
المادة 33: مدة الحماية
لايجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة(8).
المادة 34: براءات اختراع العملية الصناعية: عبء الإثبات
1- لأغراض الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة المشار إليها في الفقرة 1(ب) من المادة 28، للسلطات القضائية، إذا كان موضوع البراءة طريقة تصنيع منتجات، صلاحية إصدار الأمر للمدعى عليه بإثبات أن طريقة تصنيع منتج مطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع، لذلك تلتزم البلدان الأعضاء بالنص على أنه في أحد الأوضاع التالية على الأقل يعتبر أن أي منتج مطابق قد تم الحصول عليه وفق الطريقة المشمولة ببراءة الاختراع، عندما يتم إنتاجه دون موافقة صاحب الحق في البراءة، مالم يثبت خلاف ذلك:
(أ) إذا كان المنتج الذي تم الحصول عليه وفق طريقة التصنيع المشمولة ببراءة الاختراع منتجاً جديداً؛
(ب) إذا توفر احتمال كبير في أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ولم يتمكن صاحب الحق في براءة الاختراع من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً من خلال بذل جهود معقولة في ذلك السبيل.
2- لأي بلد عضو حرية النص على أن عبء الإثبات المشار إليه في الفقرة 1 يقع على عاتق الشخص المتهم بالتعدي على براءة اختراع فقط إذا استوفي الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو إذا استوفي الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب).
3- أثناء تقديم الدليل إثباتاً للاختلاف، تؤخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للمتهمين من حيث حماية أسرارهم الصناعية والتجارية.
القسم 6: التصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة
المادة 35: العلاقة بمعاهدة الملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة
توافق البلدان الأعضاء على منح الحماية للتصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة (المشار إليها في هذه الاتفاقية باسم التصميمات التخطيطية) وفقاً لأحكام المواد من 2 إلى 7، (باستثناء الفقرة 3 من المادة 6)، والمادة 12 والفقرة 3 من المادة 16 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، إضافة إلى الالتزام بالأحكام التالية.
المادة 36: نطاق الحماية
مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 37، تلتزم البلدان الأعضاء باعتبار الأفعال التالية غير قانونية إذا نفذت دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق(9) الاستيراد أو البيع أو التوزيع بشكل آخر لأغراض تجارية لتصميم تخطيطي متمتع بالحماية، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً متمتعاً بالحماية، أو أي سلعة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة بقدر ماتظل متضمنة تصميماً تخطيطياً منسوخاً بصورة غير قانونية.
المادة 37: الأفعال التي لاتستلزم الحصول على ترخيص من صاحب الحق
1- على الرغم من المادة 36، لايجوز لأي من البلدان الأعضاء اعتبار القيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة غير قانوني فيما يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً منسوخاً بصورة غير قانونية أو أي سلعة تتضمن دائرة متكاملة كهذه حين لايكون الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال أو يأمر بالقيام بها على علم ولم يكن لديه أسباب معقولة للعلم عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة بأنها تتضمن تصميماً منسوخاً بصورة غير قانونية، وعلى البلدان الأعضاء النص على جواز قيام ذلك الشخص بأي من الأفعال المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالكميات المخزونة أو التي تم طلبها قبل ذلك، بعد تلقيه إخطاراً كافياً بأن التصميم التخطيطي كان منسوخاً بصورة غير قانونية، ولكنه يكون ملزماً بأن يدفع لصاحب الحق في البراءة مبلغاً يعادل العوائد المعقولة التي يمكن أن يستحقها صاحب الحق بموجب ترخيص متفاوض عليه بحرية بشأن هذا التصميم التخطيطي.
2- تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) وحتى (ك) من المادة 31، مع مايلزم من تبديل، في حالة حدوث أي ترخيص قسري لتصميم تخطيطي أو لاستخدامه من قبل الحكومة المعنية دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق.
المادة 38: مدة الحماية الممنوحة
1- في البلدان الأعضاء التي تشترط تسجيل التصميمات التخطيطية لمنح الحماية لها، لايجوز انتهاء مدة حماية هذه التصميمات قبل مضي مدة 10 سنوات تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب التسجيل أو من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميمات في أي مكان في العالم.
2- في البلدان الأعضاء التي لاتشترط التسجيل لمنح الحماية تكون حماية التصميمات لمدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ أول استغلال تجاري في أي مكان في العالم.
3- على الرغم من الفقرتين 1 و2، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على انقضاء مدة الحماية بعد مضي 15 سنة على وضع التصميمات التخطيطية.
القسم 7: حماية المعلومات السرية
المادة 39:
1- أثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ماتنص عليه المادة 10 مكررة من معاهدة باريس (1967م)، تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات السرية وفق الفقرة 2 والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقاً لأحكام الفقرة 3.
2- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة(10) طالما كانت تلك المعلومات:
(أ) سرية من حيث أنها ليست بمجموعها أو في الشكل والتجميع الدقيقين لمكوناتها، معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعني من المعلومات؛
(ب) ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية؛
(جـ) أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها.
3- تلتزم البلدان الأعضاء، حين تشترط للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الكيماوية الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات سرية أو بيانات أخرى ينطوي إنتاجها أصلاً على بذل جهود كبيرة، بحماية هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المنصف، كما تلتزم البلدان الأعضاء بحماية هذه البيانات من الإفصاح عنها إلا عند الضرورة من أجل حماية الجمهور أو مالم تتخذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف.
القسم 8: الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية
المادة 40:
1- توافق البلدان الأعضاء على أنه قد يكون لبعض ممارسات أو شروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا ونشرها.
2- لايمنع أي من أحكام هذا الاتفاق البلدان الأعضاء من أن تحدد في تشريعاتها ممارسات أو شروط الترخيص للغير التي يمكن أن تشكل في حالات معينة إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة. وحسب ماتنص عليه الأحكام الواردة أعلاه، يجوز لأي من البلدان الأعضاء اتخاذ تدابير ملائمة تتسق مع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنع هذه الممارسات أو مراقبتها، ويجوز أن تشمل هذه التدابير مثلاً منع اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص إلى المرخص وليس المرخص له، ومنع الطعن في قانونية الترخيص أو منع اشتراط الترخيص القسري بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد، في إطار القوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بذلك في أي من الدول الأعضاء.
3- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالدخول في مشاورات، حين الطلب، مع أي بلد عضو آخر لديه سبب للاعتقاد بأن صاحب حق في ملكية فكرية من المواطنين أو المقيمين في البلد العضو الذي قدم له طلب التشاور يقوم بممارسات تشكل خرقاً للقوانين واللوائح التنظيمية للبلد العضو طالب التشاور فيما يتعلق بالقضايا موضوع هذا القسم، والذي يرغب في ضمان الامتثال لهذه التشريعات، وذلك دون الإخلال بأي إجراء متخذ وفقاً للقانون وللحرية الكاملة لأي من البلدين العضوين في اتخاذ قرار نهائي بذلك الخصوص. ويلتزم البلد العضو الذي يقدم إليه الطلب بالموافقة على بحثه بحثاً كاملاً ومتعاطفاً وإتاحة إمكانية الفرصة للتشاور مع البلد العضو المتقدم بالطلب والتعاون معه من خلال تقديم المعلومات المعلنة المتاحة غير السرية فيما يتصل بالقضية موضوع البحث والمعلومات الأخرى المتاحة للبلد العضو، مع مراعاة القوانين المحلية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلق بحماية سرية المعلومات من قبل البلد العضو المتقدم بالطلب.
4- يمنح البلد العضو، الذي يحاكم أحد مواطنيه أو المقيمين فيه بلد عضو آخر بزعم أنه خرق قوانين ذلك البلد العضو الآخر ولوائحه التنظيمية المتصلة بالقضايا موضوع هذا القسم، فرصة التشاور بناء على طلبه من قبل البلد العضو الآخر بموجب الشروط نفسها التي تنص عليها الفقرة 3.
الجزء الثالث
إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
القسم 1: الالتزامات العامة
المادة 41:
1- تلتزم البلدان الأعضاء بضمان اشتمال قوانينها لإجراءات الإنفاذ المنصوص عليها في هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التي تشكل رادعاً لأي تعديات أخرى. وتطبق هذه الإجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعمالها.
2- تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة. ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ولا أن تنطوي على حدود زمنية غير معقولة أو تأخير لاداعي له.
3- يفضل أن تكون القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللة، وتتم إتاحتها على الأقل للأطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير لا لزوم له، ولا تستند القرارات المتخذة بصدد مبررات أي من القضايا إلا إلى الأدلة التي أعطيت للأطراف المعنية فرصة تقديمها للنظر فيها.
4- تتاح للأطراف محل دعوى في قضية ما فرصة لأن تعرض على سلطة قضائية القرارات الإدارية النهائية، ومع مراعاة الاختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد العضو المعني فيما يتصل بأهمية تلك القضية، على الأقل الجوانب القانونية للأحكام القضائية الأولى المتخذة بصدد موضوع هذه القضية، غير أنه لاتلزم البلدان الأعضاء بإتاحة فرصة لإعادة النظر في القضايا الجنائية التي صدرت أحكام ببراءة المتهمين فيها.
5- من المفهوم أن هذا الجزء لاينشئ أي التزام بإقامة نظام قضائي خاص بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية منفصل عن النظام الخاص بإنفاذ القوانين بصفة عامة، ولا يؤثر على قدرة البلدان الأعضاء على إنفاذ قوانينها بصفة عامة، ولا ينشئ أي من الأحكام التي ينص عليها هذا الجزء التزاماً فيما يتصل بتوزيع الموارد بين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين بصفة عامة.
القسم 2: الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية
المادة 42: الإجراءات المنصفة والعادلة
تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق(11) إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية. وللمدعى عليهم الحق في تلقي إخطار مكتوب في الوقت المناسب يحتوي على قدر كافٍ من التفاصيل، بما في ذلك الأساس الذي تستند إليه المطالبات، ويسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها محامون مستقلون، ولا يجوز أن تفرض الإجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بالإلزام بالحضور شخصياً، وتعطى كافة الأطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالباتها وتقديم كافة الأدلة المتصلة بالقضية، وتتيح الإجراءات وسائل تحديد المعلومات السرية وحمايتها، مالم يكن ذلك مخالفاً لنصوص الدساتير القائمة.
المادة 43: الأدلة
1- للسلطات القضائية الصلاحية، حين يقدم طرف في خصومة أدلة معقولة تكفي لإثبات مطالباته ويحدد أياً من الأدلة المتصلة بإثبات أي من مطالباته يخضع لسيطرة الطرف الخصم، في أن تأمر الخصم بتقديم هذه الأدلة، شريطة مراعاة ضمان حماية سرية المعلومات في الحالات التي يلزم فيها ذلك.
2- في حالة رفض أحد الأطراف المتخاصمة بمحض إرادته ودون أسباب وجيهة إتاحة الحصول على المعلومات اللازمة أو عدم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة أو عرقلة الإجراءات المتعلقة بإنفاذ إجراء قانوني بصورة جوهرية، يجوز للبلد العضو منح السلطات القضائية صلاحية إصدار الأحكام الأولية والنهائية، إيجاباً أم سلباً، على أساس المعلومات المقدمة لها، بما في ذلك الشكوى أو المزاعم المقدمة من الطرف المتضرر من رفض إتاحة الحصول على المعلومات، شريطة إتاحة الفرصة للأطراف المتخاصمة لعرض وجهة نظرها بصدد المزاعم أو الأدلة.
المادة 44: أوامر الإنذار القضائي
1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر أي طرف معين بالامتناع عن التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها، بغية منع دخول سلع مستوردة تنطوي على هذا التعدي حال إنجاز التخليص الجمركي لهذه السلع إلى القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها، ولا تلتزم البلدان الأعضاء بمنح هذه الصلاحية فيما يتصل بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها أو طلبها شحص قبل أن يعلم أو أن تكون لديه أسباب معقولة لأن يعلم أن الإتجار في هذه المواد يشكل تعدياً على حق من حقوق الملكية الفكرية.
2- على الرغم من الأحكام الأخرى التي ينص عليها هذا الجزء وشريطة الامتثال للأحكام التي ينص عليها الجزء الثاني بصفة خاصة فيما يتعلق بالاستخدام من جانب الحكومات أو أطراف ثالثة تأذن لها الحكومات دون ترخيص من صاحب الحق، يجوز للبلدان الأعضاء قصر الجزاءات التي تتخذ ضد ذلك الاستخدام على دفع تعويض وفق أحكام الفقرة الفرعية (ح) من المادة 31. وفي حالات أخرى، تطبق الجزاءات التي ينص عليها هذا الجزء أو حين تكون هذه الجزاءات غير متسقة مع قوانين البلد العضو المعني، تتاح أحكام تفسيرية وتعويضات كافية.
المادة 45: التعويضات
1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.
2- وللسلطات القضائية أيضاً صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة. وفي الحالات المناسبة، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات القضائية صلاحية أن تأمر باسترداد الأرباح أو دفع تعويضات مقررة سلفاً حتى حين لا يكون المتعدي يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.
المادة 46: الجزاءات الأخرى
بغية إقامة رادع فعال للتعدي، يكون للسلطات القضائية أن تأمر بالتصرف في السلع التي تجد أنها تشكل تعدياً، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يضمن تجنب إضرارها لصاحب الحق، أو إتلافها مالم يكن ذلك مناقضاً لنصوص دستورية قائمة، كما للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر بالتخلص من المواد والمعدات التي تستخدم بصورة رئيسية في صنع السلع المتعدية، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يقلل إلى أدنى حد من مخاطر حدوث المزيد من التعدي، وتؤخذ في الاعتبار أثناء دراسة الطلبات المقدمة لفعل ذلك ضرورة تناسب درجة خطورة التعدي مع الجزاءات التي تأمر بها، ومع مصالح الأطراف الثالثة. وفيما يتصل بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، لايكفي مجرد إزالة العلامة التجارية الملصقة بصورة غير قانونية للسماح بالإفراج عن السلع في القنوات التجارية، إلا في حالات استثنائية.
المادة 47: حق الحصول على المعلومات
يجوز للبلدان الأعضاء منح السلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بإعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الثالثة المشتركة في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات المتعدية وقنوات التوزيع التي تستخدمها، مالم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي.
المادة 48: تعويض المدعى عليه
1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية امتناع عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة. كما يكون للسلطات القضائية أن تأمر المدعى بدفع المصروفات التي تكبدها المدعى عليه، والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة.
2- فيما يتعلق بتطبيق أي قانون يتعلق بحماية أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، لاتعفى البلدان الأعضاء سوى الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض للإجراءات الجزائية المناسبة نتيجة اتخاذ أو نية اتخاذ إجراءات بحسن نية في سياق تطبيق ذلك القانون.
المادة 49: الإجراءات الإدارية
تتفق الإجراءات الإدارية المتبعة في فرض أية جزاءات مدنية، قدر إمكان فرضها، فيما يتصل بموضوع دعوى ما مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم 3: التدابير المؤقتة
المادة 50:
1- للسلطات القضائية صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة:
(أ) للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، لاسيما منع السلع بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركياً من دخول القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها؛
(ب) لصون الأدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم.
2- للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر حيثما كان ذلك ملائماً، لاسيما إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير عن إلحاق أضرار يصعب تعويضها بصاحب الحق، أو حين يوجد احتمال واضح في إتلاف الأدلة.
3- للسلطات القضائية صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم أي أدلة معقولة لديه لكي تتيقن بدرجة كافية من أن المدعي هو صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك، وأن تأمر المدعي بتقديم ضمانة أو كفالة معادلة بما يكفي لحماية المدعي عليه والحيلولة دون وقوع إساءة استعمال [للحقوق أو لتنفيذها].
4- حين تتخذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر، تخطر الأطراف المتأثرة من جراء ذلك دونما تأخير عقب تنفيذ التدابير على أبعد تقدير. ويجري مراجعة بناء على طلب المدعي عليه، مع حقه في عرض وجهة نظره، بغية اتخاذ قرار في غضون فترة معقولة عقب الإخطار بالتدابير المتخذة بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
5- يجوز أن يطلب من المدعي تقديم معلومات أخرى لازمة لتحديد السلع المعنية من جانب السلطة التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة.
6- دون الإخلال بأحكام الفقرة 4. تلغى التدابير المتخذة بناء على أحكام الفقرتين 1 و2، بناء على طلب المدعي عليه، أو يوقف مفعولها إن لم تبدأ الإجراءات المؤدية لاتخاذ قرار بصدد موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تحددها السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير إن كانت قوانين البلد العضو تسمح بذلك أو في غياب أي تحديد من هذا القبيل، في غضون فترة لاتتجاوز 20 يوم عمل أو 31 يوماً من أيام السنة الميلادية، أيهما أطول.
7- للسلطات القضائية، حين تلغى التدابير المؤقتة المتخذة أو تنقضي مدة سريانها نتيجة إجراء أو إهمال من جانب المدعي أو حين يتضح لاحقاً عدم حدوث أي تعد أو احتمال حدوث أي تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية، صلاحية أن تأمر المدعي بناء على طلب المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة للمدعى عليه عن أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.
8- تتفق التدابير المؤقتة التي يؤمر باتخاذها نتيجة الإجراءات الإدارية، قدر إمكان ذلك، مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم 4: المتطلبات الخاصة فيما يتصل بالتدابير الحدودية(12)
المادة 51: إيقاف الإفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية
تعتمد البلدان الأعضاء، وفقاً للأحكام المنصوص عليها أدناه، إجراءات(13) لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للارتياب في أنه يمكن أن يحدث استيراد لسلع تحمل علامات تجارية مقلدة أو تمثل حقوق مؤلف منتحلة(14) من التقدم بطلب مكتوب إلى السلطات المختصة فيه، إدارياً أو قضائياً، لإيقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولها بحرية. ويجوز للبلدان الأعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصل بسلع تنطوي على تعديات أخرى على حقوق الملكية الفكرية، شريطة الوفاء بالمتطلبات التي ينص عليها هذا القسم. كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة إجراءات مماثلة فيما يتصل بإيقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن السلع المتعدية المزمع تصديرها من أراضيها.
المادة 52: التطبيق
يطلب من أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 أن يقدم أدلة كافية لإقناع السلطات المختصة أنه، وفقاً لأحكام قوانين البلد المستورد، يوجد تعد ظاهر على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق، وتقديم وصف مفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها. وتلتزم السلطات المختصة بإبلاغ المدعي في غضون فترة زمنية معقولة بما إذا كانت قد قبلت الطلب والمدة الزمنية لسريان مفعول الإجراءات التي تتخذها السلطات الجمركية، إن كان يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة.
المادة 53: الضمانات أو الكفالات المعادلة
1- للسلطات المختصة صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعي عليه والسلطات المختصة والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق. ولا يجوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعاً غير معقول يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات.
2- حين توقف السلطات الجمركية الإفراج عن سلع تنطوي على تصميمات صناعية، أو براءات اختراع، أو تصميمات تخطيطية أو معلومات سرية لوضعها موضع التداول بناء على طلب يتم تقديمه وفقاً للأحكام التي ينص عليها هذا القسم، وبناء على قرار متخذ من سلطة خلاف السلطة القضائية أو سلطة مستقلة أخرى، وبعد انقضاء المدة الزمنية التي تنص عليها المادة 55 دون إصدار السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول قراراً بمنح تعويض مؤقت، وشريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة شروط الاستيراد الأخرى، يحق لصاحب السلع أو مستوردها أو المرسلة إليه طلب الإفراج عنها لقاء تقديم ضمانة بمبلغ يكفي لحماية مصالح صاحب الحق من أي تعد. ولا يخل دفع هذه الضمانة بأي تعويضات أخرى متاحة لصاحب الحق، على أن يفهم أنه يفرج عن الضمانة إذا تقاعس صاحب الحق عن ممارسة حقه في إقامة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة.
المادة 54: الإخطار بوقف الإفراج عن السلع
يجب إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج على الفور بقرار وقف الإفراج عن السلع وفق أحكام المادة 51.
المادة 55: مدة إيقاف الإفراج عن السلع
إذا لم يتم إبلاغ السلطات الجمركية، في غضون مدة لاتتجاوز 10 أيام عمل تلي إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الإفراج عن السلع، بأنه تم الشروع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى بناء على طلب من طرف غير المدعى عليه أو بأن السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول اتخذت تدابير تطيل مدة وقف الإفراج عن السلع، يتم الإفراج عن السلع شريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة الشروط الأخرى المتصلة باستيرادها أو تصديرها. وفي الحالات الملائمة، يجوز تمديد هذه المهلة الزمنية مدة 10 أيام عمل أخرى. فإذا كان قد شرع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى، تجري عملية مراجعة بناء على طلب المدعى عليه تشمل حقه في عرض وجهة نظره بغية اتخاذ قرار في غضون فترة زمنية معقولة حول ماإذا كان سيتم تعديل هذه التدابير أو إلغاؤها أو تثبيتها. وعلى الرغم من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، تطبق أحكام الفقرة 6 من المادة 50 حين ينفذ وقف الإفراج عن السلع أو يتقرر استمراره في إطار تدبير قضائي مؤقت.
المادة 56: تعويض مستورد السلع وصاحبها
للسلطات المناسبة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن السلع بأن يدفع لمستوردها والمرسلة إليه وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم من خلال الاحتجاز الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقاً لأحكام المادة 55.
المادة 57: حق المعاينة والحصول على معلومات
دون الإخلال بحماية المعلومات السرية، تلتزم البلدان الأعضاء بإعطاء السلطات المختصة صلاحية منح صاحب الحق فرصة كافية لمعاينة أي سلع تحتجزها السلطات الجمركية بغية إثبات ادعاءاته. وللسلطات المختصة أيضاً صلاحية منح المستورد فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع، وحين يصدر حكم إيجابي في موضوع الدعوى، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات المختصة صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمرسلة إليه السلع المعنية وكمياتها.
المادة 58: الإجراءات التي تتخذ بدون طلب
حين تقتضي البلدان الأعضاء من السلطات المختصة التصرف من تلقاء نفسها ووقف الإفراج عن السلع التي حصلت فيما يتصل بها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية:
(أ) يجوز للسلطات المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها؛
(ب) يخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف. وحين يكون المستورد قد تقدم بالتماس للسلطات المختصة لاستئناف قرار الوقف، يخضع هذا الوقف للشروط المنصوص عليها في المادة 55 مع مايلزم من تبديل؛
(جـ) لاتعفي البلدان الأعضاء إلا الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض للتدابير الجزائية الملائمة حين تتخذ إجراءات أو ينوى اتخاذها بحسن نية.
المادة 59: الجزاءات
دون الإخلال بأي حق آخر في رفع دعوى قضائية متاح لصاحب الحق ومع مراعاة حق المدعى عليه في أن يطلب إلى السلطات المختصة إعادة النظر، للسلطات المختصة صلاحية الأمر بإتلاف السلع المتعدية أو التخلص منها وفقاً للمبادئ التي تنص عليها المادة 46. وفيما يتعلق بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، تلتزم السلطات بعدم السماح بإعادة تصدير السلع المتعدية دون تغيير حالتها أو إخضاعها لإجراءات جمركية مختلفة، إلا في أوضاع استثنائية.
المادة 60: الواردات قليلة الشأن
يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من تطبيق الأحكام الواردة أعلاه الكميات الضئيلة من السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
القسم 5: الإجراءات الجنائية
المادة 61: تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة. وفي الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضاً حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتلافها. ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لاسيما حين تتم التعديات عن عمد وعلى نطاق تجاري.
الجزء الرابع
اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها
وما يتصل بها من الإجراءات التي تؤثر في أطراف العلاقة
المادة 62:
1- يجوز للبلدان الأعضاء أن تشترط لاكتساب أو استمرار حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 2 وحتى 6 من الجزء الثاني الالتزام بإجراءات وشكليات معقولة، على أن تكون هذه الإجراءات والشكليات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- حين يكون اكتساب حق من حقوق الملكية الفكرية مشروطاً بمنح الحق أو تسجيله، تلتزم البلدان الأعضاء بضمان أن إجراءات المنح أو التسجيل تتيح منح أو تسجيل الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنباً لتقليل مدة الحماية بغير مبرر، مع مراعاة الشروط الجوهرية لاكتساب الحق.
3- تطبق أحكام المادة 4 من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على العلامات الخاصة بالخدمات.
4- تخضع الإجراءات المتعلقة باكتساب واستمرار حقوق الملكية الفكرية، وحيثما تنص على ذلك قوانين البلدان الأعضاء، إجراءات الإلغاء الإداري والإجراءات التي تؤثر في عدة أطراف كالاعتراض والإبطال والإلغاء، للمبادئ العامة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 41.
5- تخضع القرارات الإدارية النهائية المتخذة في إطار أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة 4 لإعادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية. ولكن ليس هناك مايلزم بإتاحة الفرصة لإعادة النظر في هذه القرارات في حالات الاعتراض غير الناجح أو الإبطال الإداري، شريطة إمكان كون أسباب هذه الإجراءات موضوع إجراءات إبطال مفعول.
الجزء الخامس
منع المنازعات وتسويتها
المادة 63: الشفافية
1- تنشر القوانين واللوائح التنظيمية، والأحكام القضائية والقرارات الإدارية النهائية العامة التطبيق، والتي يسري مفعولها في أي من البلدان الأعضاء فيما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية (إتاحة حقوق الملكية الفكرية، ونطاقها، واكتسابها، وإنفاذها، والحيلولة دون إساءة استخدامها)، أو حين لايكون هذا النشر ممكناً من الوجهة العملية، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسلوب يمكن الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف عليها، كما تنشر الاتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية والتي تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة حكومية في أي من البلدان الأعضاء والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو آخر.
2- تلتزم البلدان الأعضاء بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بالقوانين واللوائح التنظيمية المشار إليها في الفقرة 1، بغية مساعدة ذلك المجلس في مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق البلدان الأعضاء في تنفيذ هذا الالتزام ويجوز له أن يقرر الإعفاء من الالتزام بإخطاره مباشرة بهذه القوانين واللوائح إذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية. كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي إجراء مطلوب اتخاذه فيما يتعلق بالإخطارات بناء على الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق الحالي والنابعة عن أحكام المادة 6 مكرر ثانية من معاهدة باريس (1967م).
3- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالاستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار إليه في الفقرة 1، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر، كما يجوز لأي من البلدان الأعضاء، إن كان لديه أسباب تحمله على الاعتقاد بأن حكماً قضائياً أو قراراً إدارياً أو اتفاقاً ثنائياً محدداً في مجال حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أن يطلب كتابة إعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينه من الحصول عليها بشأن هذه الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الاتفاقات الثنائية المحددة.
4- لايتطلب أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من البلدان الأعضاء الإفصاح عن معلومات سرية قد يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ القوانين أو قد يكون بشكل آخر في غير المصلحة العامة أو قد يلحق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة.
المادة 64: تسوية المنازعات
1- تطبق أحكام المادتين 22 و23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م وحسبما تفصل وتطبق في (التفاهم بشأن تسوية المنازعات) على المشاورات وتسوية المنازعات وفق أحكام هذه الاتفاقية مالم ينص على خلاف ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية.
2- لاتطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م على تسوية المنازعات بموجب أحكام الاتفاق الحالي لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
3- خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 2، يقوم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بفحص نطاق الشكاوى والأساليب الإجرائية الخاصة بها، من النوع المنصوص عليه في الفقرتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م، المقدمة وفقاً لأحكام الاتفاق الحالي، ويرفع توصياته بشأنها إلى المؤتمر الوزاري للموافقة عليها. يتخذ المجلس الوزاري أياً من قراراته بالموافقة على هذه التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التي تنص عليها الفقرة 2 بأسلوب توافق الآراء فقط، ويسري مفعول التوصيات التي تتم الموافقة عليها في جميع البلدان الأعضاء دون حاجة للمزيد من عمليات القبول الرسمية.
الجزء السادس
الترتيبات الانتقالية
المادة 65: الترتيبات الانتقالية
1- مع مراعاة أحكام الفقرات 2 و3 و4، لايلتزم أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
2- يحق لأي من البلدان الأعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، حسبما هو محدد في الفقرة 1، لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات، ماعدا أحكام المواد 3 و4 و5.
3- يجوز أيضاً لأي من البلدان الأعضاء الأخرى السائرة في طريق التحول من النظام الاقتصادي المركزي التخطيط إلى نظام اقتصاد السوق الحر، والتي تنفذ حالياً عمليات إصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصة في إعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية، الاستفادة من فترة التأخير التي تنص عليها الفقرة 2.
4- بقدر ما تلزم أحكام هذه الاتفاقية أياً من البلدان الأعضاء النامية بتوسيع نطاق منح حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشمل مجالات التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هذه الحماية في أراضيها اعتباراً من التاريخ العام لتطبيق أحكام الاتفاق الحالي بالنسبة لذلك البلد العضو، حسبما هو محدد في الفقرة2، يجوز لذلك البلد العضو تأخير تطبيق الأحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة في القسم 5 من الباب الثاني على مجالات التكنولوجيا هذه لفترة إضافية مدتها خمس سنوات.
5- يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 بضمان أن لاتسفر أية تغييرات في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته يجريها في غضون تلك الفترة عن درجة أقل من الاتساق مع أحكام الاتفاق الحالي.
المادة 66: أقل البلدان الأعضاء نمواً
1- نظراً للاحتياجات والمتطلبات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً والعقبات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعاني منها، وحاجتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجية قابلة للاستمرار، لاتلتزم هذه البلدان الأعضاء تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، فيما عدا المواد 3 و4 و5، لفترة زمنية مدتها 10 سنوات اعتباراً من تاريخ التطبيق المحدد في الفقرة 1 من المادة 65. ويمنح مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، بناء على طلب وجيه يقدمه أحد أقل البلدان الأعضاء نمواً، تمديدات لهذه الفترة.
2- تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة بإتاحة حوافز لمؤسسات الأعمال والهيئات في أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا لأقل البلدان الأعضاء نمواً لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة للاستمرار.
المادة 67: التعاون الفني
تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بأن تقوم بناء على طلبات تقدم لها ووفقاً لأحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعاون الفني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان الأعضاء النامية وأقل البلدان الأعضاء نمواً. ويشمل هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ومنع إساءة استخدامها، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه الأمور، بما في ذلك تدريب أجهزة موظفيها.
الجزء السابع
الترتيبات المؤسسية، الأحكام النهائية
المادة 68: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
يتابع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ هذه الاتفاقية لاسيما امتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي، ويتيح للبلدان الأعضاء فرصة التشاور بشأن الأمور المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات الأخرى التي توكلها إليه البلدان الأعضاء، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة تطلبها في سياق إجراءات تسوية المنازعات. وأثناء تنفيذ المجلس للوظائف والمهام المنوطة به، يجوز له التشاور مع أي مصدر يراه ملائماً والسعي للحصول على معلومات منه. ويسعى المجلس، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لوضع ترتيبات التعاون الملائمة مع أجهزة هذه المنظمة، في غضون سنة اعتباراً من تاريخ أول اجتماع يعقده.
المادة 69: التعاون الدولي
توافق البلدان الأعضاء على التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية. ولهذا الغرض، تقيم هذه البلدان نقاط اتصال في أجهزتها الإدارية وتخطرها بالمعلومات، وتكون على استعداد لتبادل المعلومات بشأن التجارة في السلع المتعدية، وتشجع البلدان الأعضاء بصورة خاصة تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمل علامات مقلدة والسلع التي تنتحل حقوق المؤلف.
المادة 70: حماية المواد القائمة حالياً
1- لا ينشئ هذا الاتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامه في البلد العضو المعني.
2- مالم يرد في الاتفاقية الحالية نص آخر، ينشئ الاتفاق الحالي التزامات فيما يتعلق بجميع المواد القائمة في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني، والمحمية في ذلك البلد العضو في التاريخ المذكور، أو التي تستوفي عند ذلك أو لاحقاً معايير الحماية المحددة بموجب أحكام الاتفاق الحالي. وفيما يتعلق بأحكام هذه الفقرة والفقرتين 3 و4، يتم تحديد الالتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف فيما يتصل بالأعمال القائمة بموجب أحكام المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها، ويتم تحديد الالتزامات فيما يتعلق بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية القائمة بموجب المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من الاتفاق الحالي.
3- لايفرض الاتفاق الحالي التزامات بإعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكاً عاماً في تاريخ تطبيقه في البلد العضو المعني.
4- فيما يتعلق بأي من الأعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مواد متمتعة بالحماية تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات المتسقة مع هذه الاتفاقية، والتي شرع في القيام بها قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني اتفاق منظمة التجارة العالمية، أو التي نفذ استثمار كبير بشأنها، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على فرض قيود على التعويضات المتاحة لصاحب الحق نتيجة استمرار أداء تلك الأعمال بعد تاريخ تطبيق أحكام الا تفاق الحالي في البلد العضو المعني. غير أن البلد العضو المعني يلتزم في مثل هذه الحالات على الأقل بفرض دفع تعويضات عادلة.
5- لاتلزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 11 والفقرة 4 من المادة 14 فيما يتعلق بالأصول أو النسخ المشتراة قبل تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني.
6- لاتلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 31، أو الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 27 بأن يتم التمتع بحقوق براءات الاختراع دون تمييز فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا، على الاستخدام دون ترخيص من صاحب الحق حين يكون الترخيص بذلك الاستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ العلم بالاتفاق الحالي.
7- فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها لاكتسابها الحماية، يسمح بتعديل الطلبات المقدمة لاكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتى تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو الاتفاق الحالي المعني لطلب اكتساب أي حماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي. ولا يجوز أن يشمل هذا التعديل [إضافة] مواد جديدة.
8- حيثما لايتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية حماية لبراءات الاختراع فيما يتصل بالأدوية والمنتجات الكيماوية الزراعية، تتناسب مع التزاماته بموجب المادة 27، على البلد العضو المعني:
(أ) على الرغم من أحكام الجزء السادس، أن يتيح اعتباراً من تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكن تقديم طلبات الحصول على براءات لهذه الاختراعات؛
(ب) أن يطبق على هذه الطلبات، في تاريخ ينص سريان مفعول الاتفاق الحالي معايير قابلية الحصول على براءات الاختراع حسبما ينص عليها الاتفاق الحالي كما لو أن هذه المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلك البلد العضو، أو حين يكون من الممكن طلب الأسبقية وتطلب فعلاً، في تاريخ أسبقية تقديم الطلب؛
(جـ) منح الحماية لبراءات الاختراع بموجب الاتفاق الحالي اعتباراً من تاريخ منح البراءات ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلبات وفق أحكام المادة 33 من الاتفاق الحالي، بالنسبة للطلبات المستوفية لمعايير الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب).
9- حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضو وفقاً لأحكام الفقرة 8(أ)، تمنح حقوق تسويقه المطلقة، على الرغم من أحكام الباب السادس، لمدة خمس سنوات عقب الحصول على الموافقة على التسويق في ذلك البلد العضو أو حتى يتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتج في ذلك البلد العضو، أي من الفترتين أقصر، شريطة أن يكون قد تم بعد نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع ومنحها فيما يتعلق بذلك المنتج في بلد عضو آخر والحصول على موافقة على تسويقه في ذلك البلد العضو الآخر.
المادة 71: المراجعة والتعديل
1- يراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ الاتفاق الحالي عقب انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 65. ويقوم[/RIGHT] المجلس، بناء على الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه، بالمراجعة بعد مضي سنتين على ذلك التاريخ وعلى فترات مماثلة بعد ذلك. كما يجوز للمجلس إجراء عمليات استعراض في ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تستلزم تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه.
2- يجوز أن تحال إلى المؤتمر الوزاري التعديلات التي لاتخدم سوى غرض زيادة مستويات الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية، والمتحققة والنافذة، في اتفاقات أخرى متعددة الأطراف ومقبولة بموجب أحكام هذه الاتفاقات من جانب كافة البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لاتخاذ مايلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة 6 من المادة 10 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أساس اقتراح يحظى بتوافق الآراء من جانب مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
المادة 72: التحفظات
لايجوز التقدم بتحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه الاتفاقية دون موافقة البلدان الأعضاء الأخرى.
المادة 73: الاستثناءات الأمنية
ليس في هذه الاتفاقية مايفسر على أنه:
(أ) يلزم أياً من البلدان الأعضاء بتقديم معلومات يعتبر الإفصاح عنها منافياً لمصالحه الأمنية الأساسية،
(ب) يمنع أياً من البلدان الأعضاء من اتخاذ إجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية:
1ً- فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها؛
2ً- فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد أخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها؛
3ً- اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارئ الأخرى في العلاقات الدولية؛
(جـ) يمنع أياً من الدول الأعضاء من اتخاذ أي إجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين









 

الكلمات الدلالية (Tags)
للنجاح, مايتعلق, ماجستير, الملكية, الفكرية, بالملكية, تحضير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc