المجالس في المؤسسة التعليمية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المجالس في المؤسسة التعليمية

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تعتقد ان هذا الموضوع مهم
مهم جدا 1 100.00%
مهم 0 0%
مفيد 0 0%
لا شيء 0 0%
المصوتون: 1. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-09, 19:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
souislamo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B10 المجالس في المؤسسة التعليمية

السلام عليكم
اتمنى ان يكون الموضوع مفيدا

نوع المجالس
المراجع
المهام
التشكيلة
دورية الاجتماعات
كاتب الجلسة
الملاحظات
مجالس الاقسام































القرار رقم 157_91 المؤرخ في 26_02_1991
ü دراسة كل المسائل التي لها غلاقة بالحياة في القسم
ü تشاور الاساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم'و ضمان النسجام في المقاييس و الكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عدد التلاميذ و تقديره
ü القيام بالحصيلة الاجمالية للقسم و دراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ
ü تحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ و القرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة
  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا
  • الناظر
  • مستشار التربية
  • رئيس الاشغال
  • الاساتذة الذين يدرسون القسم المعني
  • مستشار التوجيه المدرسي و المهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة
v اربع مرات على الاقل في السنة
Ø استاذ يعين لكتابة المجضر يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة
§ تجرى اجتماعات مجالس الاقسام خارج المواعيد المقررة للدروس
§ يمكن الاستاذ الرئيسي ان يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة
§ يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة و تعتمد مرجعا رسميا
مجالس التعليم



































القراررقم 172_91 المؤرخ في02_03_91
o القرار المعدل 299_06 المؤرخ في 17_06_2006
ü تسهيل التشاور بين اساتذة المادة الواحدة او المواد المتكاملة
ü تحليل المواقيت و البرامج و التعليمات التربوية
ü دراسة الوسائل الضرورية من اجل التنسيق الجيد للتعليم في الاقسام المتوازية و المتتابعة
ü التحسب من اجل توزيع جيد لعمل التلاميذ
ü العمل على تناسق المناهج التربوية و اختيار الوسائل المادية
ü مناقشة القضايا المادية و استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية
ü تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة
ü تنفيذ الخطة البيداغوجية في تدريس المادة في اطار العمل بمشروع المؤسسة
  • يضم اساتذة المادة الواحدة
  • مدير المؤسسة الذي يراس المجلس
  • يشارك نائب المدير للدراسات و رؤساء الاشغال و رؤساء الورشات و المستشارون الرئيسيون في اليربية و المستشارون في التربية و الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي بقوة القانون في اجتماعات مجالس التعليم
v مرتين في السنة على الاقل
Ø تسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يحررها استاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة
Ø يوقع كاتب الجلسة بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماغات مجالس التغليم و يؤشرعليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نقسه رئيسا للجلسة ثم تدون في مجلس خاص
  • يمكن للمدير عند الضرورة ان يبلدر الى عقد اجتماع لمجلس واحد او لعدة مجالس التعليم في مادة واحدة او عدة مواد
  • يطبق مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجالس التعليم ،و ينبغي ان ترسل الاستدعاءات و جدول الاعمال الى المعنيين ثمانبة ايام على الاكثر قبل الاجتماع،و يخفض هذا الاجل الى ثمانية و اربعين ساعة في حالة الاجتماغات غير العادية
  • يكلف الاستاذ المسؤول عن المادة،بالتعاون مع الناضر بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التغليم و تطبيقها
مجالس التاديب

































  • القرار رقم 157_91 المؤرخ في 26_02_1991
ü المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية
ü اقتراح الاجراءات التي تستهدف،في اطار حماية المحيط المدرسي اقرار النظام و قيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء و الطمانينة
ü تسليم المكافءات للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم و كانوا قدوة باعمالهم
ü البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند اخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة و انزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين
  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا
  • الاعضاء الشرعيين في مجلس التوجيه و التسيير او مجلس التربية و التسيير
  • الاعضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين و اولياء التلاميذ في مجلس التوجيه و التسيير او مجلس التربية و التسيير
  • الاستاذ الرئيسي لقسم التلمين المعني و تكون مشاركته بصفة استشارية
v يجتمع في نهاية كل فصل قصد الاطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة
Ø تسجل في محاضر يحررها كاتب الجلسة و يوقع عليها بالاشتراك مع في سجل خااص يفتتحه مدير الموسسة و يؤشر عليه قبل البدء في استعماله
  • يمكن مدير المؤسسة خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية ان يستدعي مجلس التاديب للبث في الاخطاء و المخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون امامه
  • يستدعي مديلر المؤسسة مجلس التاديب لانعقاد اذا طلبت الاغلبية البسيطة لاعضاءه اجتماعه
  • ترسل الاستدعاءات الى اعضاء المجلس برسائل شخصية في اجل اقصاءه ثلاثة ايام
  • تكون غير علنية
  • يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التاديب مباشرة بعد الاجتماع
  • ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التاديب الى السلطة السلمية للاطلاع عليها
مجلس القبول والتوجيه

































  • قرار 96_92 المؤرح في 06_04_92
ü دراسة اقتراحات مجالس الأقشام في ما يتعلق بتقويم و توجيخ تلاميذ الجذوع لمشتركة
ü أخد القرار النهائي في قبول و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة في مختلف الشعب و التحصصات المفتوحة في السنة الثلنية بالمؤسسة أو في مؤسسة أحرئ في حالة عدم وجود الشعبة التي يوجه إليها التلميذ بالمؤسسة الأصلية
ü أخذ قرار القبول و التوجيه فس الشعب و التخصصات غير المرتبطة بالجذوع المشتركة الأصلية إذا كانت المتطلبات التربوية تستلزم ذلك
ü أخذ القراربإعادة السنة الأولي ثانوي قي الجذع المشترك الذي قضى فيه التلميذ سنته أو في الجذع المشترك الذي يناسب الملمح التربوي التلميذ
  • مدير التربية او ممثله،رئيسا
  • مدير الثانوية او المتقنة
  • مدير الدراسات
  • مدير مركز التوجيه المدرسي المهني او مستشار التوجيه تامكلف بالمقاطعة
  • الاساتذة الرئيسيين مسؤولي الاقسام في الاولى ثانوي حسب كل جذع مشترك
  • المستشار الرئيسي للتربية
  • االمادة الرئيسية لكل شعبة من شعب السنة الثانية ثانوي المفتوحة في المؤسسة
  • ممثل عن جمعية اولياء التلاميذ بالمؤسسة
v يتشكل في السنة الثانية ثانوي بعد النتهاء من اختبارات الفصل الثالث و انعقاد محالس الاقسام
  • يتولى مدير مركز التوجيه المدرسي او مستشار التوجيه المكلف بالمقلطعة مسؤولية امانة المجلس
  • تسجل القرارات في محضر يعد لهذا الغرض و يوضع في نسختين يوقعه اعضاء المجلس
  • تعلق نسخة من القرارات في مكان بارز من المؤسسة
  • تبلغ القرارات النهائية للتلاميذ و اولياءهم في كشوف النقاط الخاصة بالفصل الثالث
  • تكون قرارات مجلس القبول و التوجيه في السنة الثانية ثانوي نافذة سواء في المؤسسة الاصلية او في اي مؤسسة ينتقل اليها التلميذ
  • يحتفظ تاتولياء بحق تاطعن في حالات محددة و محددة
مجالس التربية و التسيير
































  • القرار 152_91 المؤرخ في 26_02_91
  • القرار المتمم 294 المؤرخ في 17.06.2006

ü مشروع الميزانية
ü الحساب المالي لتسيير المؤسسة
ü ابرام الصفقات في لطار التنظيم الجاري به العمل
ü مشاريع توسيع المؤسسة و ترميمها و تجهيزها
ü كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
ü المسائل القضائية و تسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
ü الهبات و التركات التي تقدمها و تستفيد منها المؤسسة
ü كما يبدي رايه في التنظيم العام للمؤسسة و يقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل
ü تبني مشروع المؤسسة بعد صياغته
ü ترقية الحياة المدرسية
  • الاعضاء الشرعيون المتمثلون في مدير المدرسة الاساسية بصفته رئيسا
  • المقتصد او الموظف المكلف بالتسيير المالي
  • مستشار التربية
  • العضاء المنتخبون المتمثلون في
  • 3 من الاساتذة
  • 1من الموظفين الاداريين
  • 1 من مساعدي التربية
  • 1 من اعوان الامن
  • رئيس جمغية اولياء التلاميذ و ممثل الاولياء
  • ممثلين عن تلاميذ من مستوى الرابعة متوسط
v 3 مرات على الاقل الاول في بداية السنة
v دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او الاغلبية البسيطة لاعضاءه
  • تسجل المداولات في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة الذي يعين لهذا الغرض
  • يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات و جدول الاعمال الى اعضاء المجلس عشرة ايام على الاقل قبل موعد الاجتماع و يمكن خفض هذه الاجال بالنسبة للدورات غير العادية
  • تخبر السلطات السلمية بجدول الاعمال و تاريخ الاجتماع و يمكن ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية
  • لا تصح مداولات مجلس التربية الا في المواضيع المسجلة في جدول اعمال و اذا حضرت الغلبية البسيطة
  • جدول الاعماال محضر بامر من المدير او السلطة السلمية
  • لا تكون قرارات المجلس نافذة الا اذا صادقت عليها السلطات السلمية على ان تبدي هذه الاخيرة ملاحظاتها في اجل اقصاه شهرين و الا فتعتبر نافذة
  • تتخذ القرارات بالاغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين و اذا تعادلت يرجح صوت الرئيس
مجالس التوجيه و التسيير
































  • القرار رقم 151المؤرخ في 26.02.1991
  • القرار المتمم رقم 295 المؤرخ في 17.06.2006
ü مشروع الميزانية
ü الحساب المالي لتسيير المؤسسة
ü ابرام الصفقات في لطار التنظيم الجاري به العمل
ü مشاريع توسيع المؤسسة و ترميمها و تجهيزها
ü كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
ü المسائل القضائية و تسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
ü الهبات و التركات التي تقدمها و تستفيد منها المؤسسة
ü كما يبدي رايه في التنظيم العام للمؤسسة و يقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل
ü تبني مشروع المؤسسة بعد صياغته
ü ترقية الحياة المدرسية
  • الاعضاء الشرعيون المتمثلون في مدير المدرسة الاساسية بصفته رئيسا
  • الناضر
  • المقتصد او الموظف المكلف بالتسيير المالي
  • مستشار التربية
  • مستشار التوجيه المدرسي
  • العضاء المنتخبون المتمثلون في
  • 3 من الاساتذة
  • 1من الموظفين الاداريين
  • 1 من مساعدي التربية
  • 1 من اعوان الامن
  • رئيس جمغية اولياء التلاميذ و ممثل الاولياء
  • ممثل عن كل قسم من المستويلت الثانوية
v 3 مرات على الاقل الاول في بداية السنة
v دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او الاغلبية البسيطة لاعضاءه
  • تسجل المداولات في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة الذي يعين لهذا الغرض
  • يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات و جدول الاعمال الى اعضاء المجلس عشرة ايام على الاقل قبل موعد الاجتماع و يمكن خفض هذه الاجال بالنسبة للدورات غير العادية
  • تخبر السلطات السلمية بجدول الاعمال و تاريخ الاجتماع و يمكن ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية
  • لا تصح مداولات مجلس التربية الا في المواضيع المسجلة في جدول اعمال و اذا حضرت الغلبية البسيطة
  • جدول الاعماال محضر بامر من المدير او السلطة السلمية
  • لا تكون قرارات المجلس نافذة الا اذا صادقت عليها السلطات السلمية على ان تبدي هذه الاخيرة ملاحظاتها في اجل اقصاه شهرين و الا فتعتبر نافذة
  • تتخذ القرارات بالاغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين و اذا تعادلت يرجح صوت الرئيس
مجلس التنسيق الاداري
  • القرار رقم 990 المؤرخ في 15سبتمبر1983
ü تضافر جهود جميع اعضاء الجماعة التربوية
ü التعاون المتين و التنسيق الفعال بين مختلف المصالح
ü اقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
ü كما تمكن المدير من
ü السهر على قيام تعاون و حوار مثمر في المؤسسة
ü مناقشة التعليمات الرسمية و شرحها
ü ضبط برامج الاعمال
  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا
  • النلظر
  • المستشارون الرئيسيون و المستشارون للتربية
  • المقتصد او الموظف المكلف بالتسيير المالي
  • رؤساء الاشعال

v مرة على الاقل في الاسبوع
  • كاتب الجلسة يعينه المدير
  • المدير عند الحاجة يدعو اي موظف اخر يعمل بالمؤسسة
  • يمكن الاجتماع يوميا في بداية السنة








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المجالس, المؤسسة, التعليمية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc