1/ بناء على الدستور لاسيما المادة 57 التي تنص على الحق في أن الإضـــــــــراب معتــــــــــــــــرف به ويمارس في إطــــــــــــار القانون .
2/ إن القانون 11/90 المتعلق بعلاقــــــــــات العمل لا سيما مــــــــــادته 64 البند 07 التي تنص على تعلــــــــــيق العمل بين الموظــــــــــــف والمستخدم أثناء ممـــــــــــارسة حـــــــــــــــق الإضـــــــــــــــــــــــــــراب .
3/ إن القانــــــــــــــون 02/90 المتعلـــــــــــق بالوقاية من النزاعـــــــــــات الجماعية في العمل وتسويتهـــــــــــــا وممارسة حـــــــــــق الإضـــــــــــــــراب
لاسيما :
- المادة 32 : " يحمي القــــــــــانون حق الإضـــــــــــراب الذي يمارس مع احترام أحكام القانون ، ولا يقطع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمـــــــــــــل ، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مــــــــــدة التوقف الجماعي عــــــــــن العمل ...""
- المادة 33 : " يمنـــــــــــع أي تعيين للعمـــــــــــــــال عن طريق التوظيـــــــــف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ...كما أنه لا يمكـــــــــــــــــن تســــــلــــــــــــــــيط أي عقـــــــــــــــــوبة على العمـــــــــال بسبب مشاركتهـــــــــــــــــــم في إضـــــــــراب قانوني شــــــــــــرع فيه وفقـــــــــــا للشـــــــــــروط المنصوص عليهـــــــــــا في هذا القانون ".
- المادة 57 : " يــــــــــعـــــــــــــاقب بالحبس من 8 0 أيام إلى شهــــــــــرين وبغـــــــــــرامة مالية تتراوح بين 500د ج و 2000دج أو بإحدى هاتين العقـــــــــــــــوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حــــــــــــــــــــــق الإضــــــــــــــــــــــــــراب في ظل احترام هـــــــــــــــــــذا القانون بتوظيفـــــــــــــــــــه عمالا آخــــــــــــــــــــرين أو تعيينهـــــــــــــــــــــــم ..." يوم 2010/03/04
نقــــــــــــــــــــلا عن بيان نقابة : U.n.p.e.f