التراضي في عقد البيع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التراضي في عقد البيع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-02-12, 22:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
m.ramzi
عضو جديد
 
الصورة الرمزية m.ramzi
 

 

 
إحصائية العضو










New1 التراضي في عقد البيع

مقدمة :
التراضي هو الركن الأول في عقد البيع,إذيشترط إقتران إرادتين متطابقتين أي وجود إيجاب معين وقبول مطابق له ,واقتران الأخيربالأول أي وصوله إلى علم موجب ,وتسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامةالتي نص عليها المشرع في المواد 59 إلى ما بعدها.
وبصفة عامة يجوز التعبير عن كلمن الإيجاب والقبول باللفظ والكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا. إلا أنه استثناءهناك حالات نص عليها القانون, يباع الشيء على صاحبه فلا يشترط رضاه مثل نزع ملكيةشيء مملوك للمدين وفاء لدين عليه ونزع الملكية للمصلحة العامة.(1)


المطلب الأول : تعريف التراضي في العقد البيع وموضوعاته.


الفرع الأول: تعريف التراضي في عقدالبيع.
يشترط في عقد البيع كما في سائر العقود إقتران إرادتين متطابقتين وهذا ماسبق أن عرفناه, لأجل إحداث أثر قانوني معين وهذا يعبر عنه بالتراضي.
وبما أنإرادة الشخص هي أمر كامن بذاته فلا بد لها إذن أن تخرج إلى العالم الخارجي وذلكبالتعبير عنها حتى تتطابق مع إرادة أخرى وبالتالي انعقاد العقد.و تنص المادة 59القانون المدني الجزائري على أنه:"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عنإرادتهما المتطابقتان دون الإخلال بنصوص القانونية" و المشرع الجزائري لم يكتفيبالقول بأن العقد يتم بتوافق الإرادتين بل أكد من خلال المادة 60 عن طرق التعبير عنهذه الإرادة حيث"التعبير عن الإرادة يكون بالفظ و بالكتابة أو بالإشارة المتداولةعرفا كما يكون باتحاد موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.و يجوز أن يكونالتعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكونصريحا"(2)

الفرع الثاني: موضوعاتالتراضي في عقد البيع.
يقصد بموضوعات التراضي, التراضي على عناصر البيعالأساسية لكي ينعقد البيع" الاتفاق على المبيع. الاتفاق على الثمن. الاتفاق علىطبيعة العقد "
أولا: الاتفاق على المبيع:
إن الاتفاق على المبيع من المسائلالجوهرية أي تطابق إرادتين على المبيع مثلا إذا عرض أحد الطرفين على الآخر أن يبيعهشيء معين بالذات وجب أن تتجه إرادة الطرف الأخر إلى قبول شراء هذا الشيء ذاته, وإلا فلا يكون تمت بيع لعدم الاتفاق على المبيع.(1)
ثانيا: الاتفاق على الثمن:
فلا بد من توافق إرادتين على الثمن فلا ينعقد البيع إذا عرض احد الطرفين البيعبثمن معين و قبل الطرف الآخر بثمن أقل(2).و لا ينعقد البيع لعدم تطابق الإيجاب والقبول حول الثمن.(3)
ثالثا: الاتفاق على طبيعة العقد:
الإضافةً إلى الاتفاقعلى المبيع والثمن. يتم الاتفاق على طبيعة العقد أي أن تتجه إرادة البائع إلى البيعوتتجه إرادة المشتري إلى الشراء(4).أي أن كل من إرادة المتعاقدين تتجه إلى إبرامعقد البيع.فإذا كان أحد المتعاقدين يقصد إبرام عقد بيع و كانت إرادة المتعاقدالثاني تتجه إلى إبرام عقد الإيجار, فلا ينعقد عقد البيع و لا عقد الإيجار و ذلكلانعدام التراضي على طبيعة العقد(5).
و خلاصة لما سبق ذكره يجب أن يتم الاتفاقعلى المبيع و الثمن و طبيعة العقد.أما باقي الأحكام الأخرى فإن القانون قد تكفلبتنظيمها كمكان زمان دفع الثمن و تسليم المبيع.
و تجدر الإشارة إلى أن عقد البيعليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل عقد رضائي.
أما بخصوص تفسير عقد البيع فهوكسائر العقود الأخرى تجري عليه القواعد العامة في تفسيرالعقد.

المطلب الثاني: شروط صحة التراضي في عقدالبيع
طبقا للقواعد العامة فصحة التراضي تتحقق من خلال ثلاثة شروط: توافرالأهلية.خلو الرضا من العيوب و علم المشتري بالمبيع علما كافيا.
الفرع الأول: توافر الأهلية.
يقصد بالأهلية صلاحية الشخص للقيام بتصرفات القانونية.و مناطالأهلية الإدراك و التمييز فمن كان فاقد الإدراك أعتبر منعدم الأهلية, و من اكتملتلديه الأهلية أكتمل له التمييز المحدد بسن 13 سنة.و منه تصرفات عديم الأهلية باطلةبطلان مطلق.فيكفي لشخص تمييزه من أجل إبرام البيوع. و العبرة بتوافر الأهلية في وقتإبرام العقد.و لا أثر لما يصيب أهلية الشخص بعد انعقاد العقد.(1)

الفرعالثاني: خلو الرضا من العيوب.
المشرع الجزائري لم يخص عقد البيع بأحكام خاصةفيما يتعلق بصحة البيع من ناحية عيوب الإرادة و أمام هذا السكوت وجب على القاضيالرجوع إلى القواعد العامة لعيوب الإرادة التي نظمها المشرع في المواد من 81 إلى 90من القانون المدني الجزائري. و العيوب الإرادة في القواعد العامة هي:-الغلطالتدليس –الإكراه –استغلال. و عليه إذا أعيبت إرادة البائع
أو المشتري بغلط أوتدليس أو إكراه أو استغلال تبث لمن أعيبت إرادته الحق في طلب إبطال العقد إذا ماتوافرت شروط العيب الذي اتصل بالإرادة.إلا أن هذا الحق يسقط لأسباب معينة
و هيالتقادم و الإجازة.(2)

الفرع الثالث: علم المشتري بالمبيع علماكافيا.
تنص المادة352 من القانون المدني الجزائري على أنه:"يجب أن يكون المشتريعالما بالمبيع علما كافيا و يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه. "
من خلال نص المادة المذكورة أراد المشرع إضفاء قدراكبيرا من الحماية لرضاء المشتري بالمبيع ولم يكتفي بحماية التي تقررها القواعدالعامة لعيوب إرادة .
و يتحقق العلم بحسب الأصل برؤيته أو بمعاينته, و يتحققكذالك بوصف المبيع عند إبرام العقد يُمَكن من معرفة المبيع.و يتحقق أيضا بإقرارالمشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع فيقوم هذا الإقرار مقام الرؤية أو المعاينةو يعد بمثابة تنازل المشتري المسبق عن حقه في طلب الإبطال و هذا ما تضمنته الفقرة 2من المادة 352:" و إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما بالمبيع سقط حق هذاالأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غشالبائع"(1)
























المبحث الثاني: صور البيوع
قديحدث في الحياة العملية أن يتخذ التراضي في عقد البيع صورا مختلفة تختلف عن التراضيفي صورته العامة.فقد يُسبق إبرام العقد النهائي بمرحلة تمهيدية أو يقترن بعربون أويتوقف إتمام البيع بتجربة المشتري للمبيع أو لتذوقه.(1)

المطلب الأول: البيوع التمهيدية.(الوعد بالبيع)
لم يخص المشرع أحكاما خاصة بالوعد بالبيعمكتفيا بذلك بما ورد في القواعد العامة.و الوعد بالبيع له 3 صور :-الوعد بالبيعالملزم لجانب واحد. - الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد. -الوعد بالبيع و الشراءالتبادلي.(2)


الفرع الأول : الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
وعدٌ ملزمٌلجانب واحد و هو البائع و هي أن يعد صاحب الشيء المتعاقد الأخر أن يبيعه هذا الشيءإذا رغب الأخر في شرائه في مدة معينة,فيكون صاحب الشيء هو الملزم وحده بالبيع إذاأظهر الطرف الأخر رغبته في الشراء في خلال تلك المدة.أما الموعود له بالبيع فلايكون ملزما بل حرا بين إعلان رغبته في الشراء خلال المدة المتفق عليها فيتم البيعالنهائي,و إذا امتنع فلا يتم البيع بل يسقط الوعد بالبيع.
و لهذا للوعد بالبيعأهمية عملية كبيرة إذ يسد حاجة محققة في التعامل و من أمثلته الوعد بالبيع الواردضمن عقد إيجار و يحدث ذلك عادة إذا ما كان المستأجر يرغب في شراء المسكن أو الأرضالزراعية التي يستأجرها دون أن يكون الثمن متوافرا لديه فيحصل من المالك المؤجر علىوعد ببيعه إياه إذا ما أبدى رغبته في شرائه في خلال مدة معينة تكون عادة هي مدةالإيجار.(3)
أولا: شروط الوعد بالبيع من جانب واحد:
تنص المادة 71عل أن :"الاتفاق الذي يعد له كل المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فيالمستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها" و منه نستنتج أن الوعد بالبيع لا يرتب أي أثر إلاتضمنت جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي و هي :"-طبيعة البيع –المحل –الثمنالمدة –الشكل".
1-
الاتفاق على طبيعة العقد:
يقتضي أولا تبادل الإيجاب والقبول المتطابقتين مثلا إذا عرض الموجب أن يربط مع الطرف الأخر بوعد متبادل, و قبلالأخر أن يربط الأول بوعد البيع ملزم لجانب واحد.فهنا لا ينعقد بينهما الوعدالتبادلي و لا الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد لعدم اتفاقهما على طبيعة الوعد
ويشترط في صحة كل من الإيجاب و القبول أن يكون صادرا من ذي أهلية و أن يكون خاليا منعيوب الرضا.(1)فلإتفاق على طبيعة الوعد بالاختصار هي أن تتجه إرادة الواعد والموعود له بإبرام البيع دون سواه.(2)
2-
المحل: تعيين الشيء محل الوعد بالبيعتعيينا دقيقا نافيا للجهالة.
3-
الثمن: تحديد الثمن الذي يكون عوض من انتقالالملكية أو على أقل اتفاق على أساس واضح يمكن باستعماله وضع قيمة للشيء.
4-
المدة: يجب أن يتضمن عقد الوعد بالبيع المدة التي يجب فيها على موعود له إبداءرغبته في إتمام البيع قد تكون صريحة أو ضمنية.
5-
الشكل: إذا كان العقد البيعنهائي المراد إبرامه من العقود الشكلية التي استلزم القانون وضعها في شكل رسمي فيجبكذلك أن يفرض الوعد بالبيع الذي يسبقه. (3)

ثانيا: أثار الوعد بالبيع الملزملجانب واحد.
لكي نقف على الآثار التي تترتب على الوعد, يتعين أن نفرق بينمرحلتين:
-
مرحلة قبل إبداء الرغبة.
-
مرحلة بعد إبداء الرغبة.

1-
مرحلة قبلإبداء الرغبة.
لا يرتب العقد في ذمة الواعد إلا التزاما بعمل و هو الالتزامبإبرام العقد النهائي عند إبداء الموعود له رغبته خلال الأجل المحدد.
و لما كانالوعد لا يعتبر بيعا, فإنه لا ينقل الملكية, و تضل للبائع سلطات المالك.و تكون ثمارالمال الموعود ببيعه و نمائه و حاصلاته ملكا للواعد.فيكون له أن يتصرف في الشيءالموعود به بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية.كما يكون له أن يقرر عليهحقوقا للغير.
و بوجه عام: تكون التصرفات الصادرة من الواعد إلى الغير صحيحةنافذة في حق الموعود له.
و إذا هلك المال الموعود ببيعه بقوة قاهرة.فإن كانالهلاك كليا.انقضى التزام الواعد لاستحالة الوفاء به و انقضى تبعا لذلك حق الموعودله في التمسك بالوعد و قبول الشراء.إما إذا كان الهلاك جزئيا.لم ينقض التزام الواعدو جاز للموعود له لأن يستعمل حقه في شراء الباقي دون هلاك بالثمن المسمى في الوعددون نقصان.(1)

2-
مرحلة بعد إبداء الرغبة.
إذا أبدى الموعود له رغبته فيإبرام البيع في خلال المدة المحددة في عقد البيع. ينعقد البيع نهائيا و يترتب عليهكافة أثاره العينية و الشخصية.(2)


ثالثا: صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد:
1-
الوعد بالتفضيل:
هو صورة من صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد و هوالواعد وحده.و هو ليس وعدا باتا بل وعدا معلقا على شرط واقف و صورته ان يعد المالكشخصا أخر أن يعطيه الأولوية في الشراء إذا ما عزم على بيع مال معين خلال مدة محددةأي أن الواعد غير ملزم بالبيع.و لكن يكون ملزما فقط بتفضيل الموعود له في حالة ماإذا أراد التصرف بالبيع في العين الموعود بها.و من الأمثلة العملية: أن يكون لشخصدار في المدينة يتوقع أن يرحل عنها:فيحصل من شخص أخر على وعد بأنه إذا أراد بيعالدار عند رحيله.فعليه أن يعرضها أولا على الموعود له و أن يفضله على غيره.فلايتوقف العقد إذن على محض إرادة الواعد.بل إن هذه الإرادة ترتبط ببعض الظروف والمؤثرات الخارجية.(3)
2-
البيع بالمذاق:
من المبيعات ما تختلف فيهالأذواق الناس كالمأكولات و المشروبات و لذلك يشترط فيها المشتري أن يتذوق المبيعقبل إبرام البيع و قد تناولت المادة 354 من القانون المدني الجزائري هذا الشرط:" يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفما شاء غير أنه يجب عليهأن يعلن بقبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف و لا ينعقد البيع إلا من يومهذا الإعلان"
-
التكييف القانوني للبيع بشرط المذاق.
يعتبر الوعد بالشرطالمذاق وعدا للبيع الملزم لجانب واحد و هو في هذه الحالة البائع حيث يرتب البيعبالمذاق التزاما في جانب البائع بالبقاء على وعده بعد تمكين المشتري من التذوق جزءمن المبيع أما المشتري فيكون له مطلق الحرية في قبول المبيع أو رفضه بحسب النتيجةالتي تنتهي إليها عملية التذوق.فإذا لائم المبيع ذوق المشتري وأبدى رغبته,إنعقدالبيع و صار باتا و إذا لم يلاءم المبيع ذوق المشتري فلا ينعقد العقد.
و تجدرالإشارة إلى أن يجب أن يبدي المشتري رغبته في المدة المحددة للتذوق.أما إذا لم تكنالمدة محددة فيجب أن يبدي رغبته و قبوله في أجل أو بحسب ما يقضي لهالعرف.(1)
الفرع الثاني: الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد.
الوعد بالشراء هواتفاق يلتزم بموجبه راغب الشراء وحده أن يشتري مالا معينا بثمن مسمى إذا قبل مالكهأن يبيعه إياه بهذا الثمن في المدة محددة.
و في هذه الصورة أن المشتري أيالمتعاقد الأخر هو الذي يعد صاحب الشيء بأن يشتري منه هذا الشيء إذا رغب الثاني فيبيعه في مدة معينة و هي صورة معاكسة للصورة الأولى"الوعد بالبيع" فإذا ما أبدى هذاالأخير أي البائع رغبته في البيع انعقد البيع في اللحظة التي تصدر فيهاالرغبة.
و الوعد بالشراء كالوعد بالبيع لابد لانعقاده من توافر الشروط المنصوصعليها في المادة 71 من القانون المدني الجزائري و هي المسائل الجوهرية للعقد المرادإبرامه و خاصة ثمن البيع و الشيء محل الوعد و مدة الوعد.و أثناء مدة الوعد يضلالمالك و هو الموعود له غير ملتزم بشيء في مواجهةالواعد.
و إذا تصرف الموعود له في الشيء فهذا لا يحمله أية مسؤولية لأنهالمالك كما أن هلاك الشيء أثناء مدة الوعد يقع على المالك.(1)
أولا: أثار الوعدبالشراء الملزم لجانب واحد.
لكي نقف على الآثار التي تترتب على الوعد, يتعين أننفرق بين مرحلتين:
-
مرحلة قبل إبداء الرغبة.
-
مرحلة بعد إبداءالرغبة

1-
مرحلة قبل إبداء الرغبة.
قبل إبداء الموعود له"البائع"الرغبة فيالبيع يكون ملك الشيء محل البيع داخلا في ملك البائع فيكون له الحق التصرف و تكونله ثمار و يتحمل تبعات هلاكه و يتحمل تكاليفه.

2-
مرحلة بعد إبداءالرغبة
إذا أبدى رغبته في البيع صار باتا و مرتبا لكل أثاره.(2)
الفرعالثالث: الوعد بالبيع و الشراء التبادلي.
يكون الوعد بالبيع و الوعد بالشراء فيوقت واحد.فيعد أحد المتعاقدين الأخر أن يبيعه شيئا معينا إذا أبدى رغبته في ذلك.ويعده المتعاقد الأخر بأن يشتري منه هذا الشيء إذا ما أبدى مثل هذهالرغبة.
فيلتزم الأول بالبيع إذا ما أبدى الأخر رغبته في الشراء و يلتزم الأخربالشراء إذا ما أبدى الأول رغبته في البيع.(3).ففي هذه الصورة يكون البائع واعدا وموعودا له بالشراء و كذالك المشتري يكون موعود له بالبيع و واعدا بالشراء.
أمابخصوص الآثار فهي نفس الآثار التي تترتب في الوعد بالبيع و الوعدبالشراء.(4)




المطلب الثانيالبيوع الموصوفة

يعنينا بوجه خاص من البيوع الموصوفة.البيع بالعينة,البيعبشرط التجربة,البيع بالعربون.


الفرع الأول: البيع بالعينة.
نصت المادة353مدني جزائري على أنه:"إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون البيع مطابقا لها و إذاتلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أومشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة"
و البيع بالعينة هو بيعيتفق فيه المبايعين البائع و المشتري على أن يلتزم الأول بتقديم المبيع مطابقةتماما للعينة التي تم الاتفاق عليها و العينة المقصود بها هي جزء من المبيع كقطعةقماش أو قصاصة ورق أو حفنة من القمح.(1)و في المبيع بالعينة يقوم البائع بتقديمعينة للمشتري و يتفق معه على أن يقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة,فإذا سلم البائعالبضاعة من نفس العينة التي حازت رضا المشتري تم البيع و يعتبر تعيين العينة تعييناللشيء المبيع حيث جنسه و نوعه و درجة جودته.(2)كما أن إذا كان المبيع مطابقا للعينةفلا يجوز للمشتري أن يرفضه بدعوى أنه غير ملائم لحاجته أو أقل جودة.أما إذا ادعىالمشتري أن المبيع غير مطابق للعينة و كانت العينة موجودة لديه أو لدى البائع فعبءالإثبات يقع على عاتق البائع و يجوز له الالتجاء إلى خبير.(3)
-
التكييفالقانوني للبيع بالعينة:
يمكن القول بأنه عقد بيع بات من وقت الاتفاق علىالعينة, و يلتزم بموجبه البائع بتقديم بضاعة مطابقة لهذه العينة فإذا لم يقم البائعبهذا الالتزام كان للمشتري أن يطلب فسخ لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه الناشئ منالبيع.و يكون له فضلا عن ذلك طبقا لأحكام الفسخ أن يطالب بالتعويض أن كان له محل.ويمكن القول من ناحية أخرى بأنه عقد بيع معلق على شرط فاسخ هو عدم مطابقة المبيعللعينة ة لذلك يدخل تحت البيوعالموصوفة.(4)
الجزاء المترتب على إخلال البائعبالتزامه.

يلتزم البائع في البيع بالعينة بتقديم المبيع مطابق تماما للعينةالمتفق عليها فإذا هو قام بذلك يكون قد نفد التزام رتبه عليه عقد البيع.أما إذا قدممبيعا غير مطابق للعينة فللمشتري الخيار بين ثلاثة3 أمور:
1-
فيكون له أن يطلبالتنفيذ العيني عن طريق استصدار حكم بإجبار المدين(البائع) بتنفيذ الالتزام تنفيذاعينيا كما يكون له الحق في نفس الوقت بالمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرروفقا للأحكام المادة 119 مدني جزائري.
2-
يكون للمشتري الحق بعد استئذان القاضيأو بدونه في حالة الاستعجال أن يحصل على المبيع مطابق على نفقة البائع.
3-
إذاكان التنفيذ العيني غير ممكن جاز للدائن'المشتري) بعد اعذرا المدين أن يلجا إلىالقضاء يطلب فسخ البيع فإذا حكم له بذلك استرد الثمن الذي كان قددفعه(1)

الفرع الأول: البيع بشرط التجربة.
تنص المادة 355 مدني عل مايلي:"في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه و على البائعأن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الفض في المدةالمتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع.فإذاانقضت هذه المدة و سكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوتهقبولا"
فالبيع بشرط التجربة يقصد منه إعطاء المشتري أمكانية تجربة المبيع قبلشراءه.فإذا قام المشتري بتجربة المبيع و ارتضى النتيجة,يبرم العقد.أما إذا لم يرتضالنتيجة التجربة لم ينعقد العقد.
و يلجأ المشتري أحيانا إلى تجربة المبيع إذا ماكان المبيع يناسبه شخصيا و أحيانا أخرى يتأكد ما إذا كان المبيع يحتوي على خصائصمعينة يقصد المشتري توافرها في ذلك المبيع.كما يلجأ إلى التجربة للتأكد من أنالمبيع صالحا لأداء الفرض الذي أعد من أجله.
و الاتفاق على التجربة يكون صريحاكما يمكن أن يكون ضمنيا و من قبيل ذلك شراء الملابس للاستعمال الشخصي و كذلكالسيارات المستعملة... (2)
التكييفالقانوني للبيع بالشرط التجربة:
أصل البيع بشرط التجربة أن يكون معلق على شرطواقف أي هو بيع معلق على قبول المشتري بعد إجراء التجربة فإذا تحقق الشرط اعتبرالشيء المبيع ملكا للمشتري لا من وقت أبداء القبول و إنما من وقت إبرام العقد و ذلكعملا بالأثر الرجعي للشرط الواقف.و إذا هلك المبيع محل التجربة بقوة قاهرة كانهلاكه على البائع .(1)

الفرع الثالث: البيع بالعربون.
لقد نضم المشرعالجزائري مسألة العربون في المادة 72 مكرر هذا النوع من البيع.و يقصد بالعربون مبلغمن النقود يدفعه المشتري للبائع عند إبرام العقد.و يقصد من دفع هذا المبلغ إماالشروع في تنفيذ العقد بمعنى أم هذا المبلغ هو جزء من الثمن و إما يقصد منهالاحتفاظ بحق العدول على التعاقد.(2)

-
التكييف القانوني للبيعبالعربون.:
وقد اختلف الفقه في طبيعة البيع بالعربون.فيذهب أغلبهم إلى تكييفالتعاقد إلى إمكان اعتباره عقدا معلقا على شرط واقف.
-
فهو معلق على شرط واقف(أنلا يعدل أحد المتعاقدين على البيع) فإذا أنقضت المدة المعينة دون العدول من احدالطرفين تحقق الشرط و أنتج أثره من وقت البيع –وإذا حدث العدول تخلف الشرط.امتنعالعقد أن ينتج أي أثر رجعي, و هذا لإلزام الطرف الذي عدل بالتحمل الخسارة تعادلالعربون.
-
فهو معلق على شرط فاسخ(و هو العدول أحد المتعاقدين)فإذا تخلف الشرطالفاسخ أعتبر البيع قائما و منتجا لأثر رجعي و وجب على من عدل أن يترك العربون إذاكان هو الذي دفعه و ضعفه إذا كان هو الذيقبضه.(3)


























خطة البحث
التراضي في عقدالبيع
مقدمة.
المبحث الأول: مفهوم التراضي في عقد البيع.
المطلب الأول: تعريف التراضي في عقد البيع و موضوعاته.
-
الفرع الأول: تعريف التراضي في عقدالبيع.
-
الفرع الثاني: موضوعات التراضي في عقد البيع.
المطلب الثاني: شروطصحة التراضي في عقد البيع.
-
الفرع الأول: الأهلية.
-
الفرع الثاني: خلوالرضا من العيوب.
-
الفرع الثالث: علم المشتري بالمبيع علما كافيا

المبحثالثاني: صور البيوع
المطلب الأول: البيوع التمهيدية.(الوعد بالبيع)
-
الفرعالأول: الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
-
الفرع الثاني:الوعد بالشراء الملزملجانب واحد.
-
الفرع الثالث: الوعد بالبيع و الشراء التبادلي.
المطلبالثاني: البيوع الموصوفة.
-
الفرع الأول: البيع بالعينة.
-
الفرع الثاني: البيع بشرط التجربة
-
الفرع الثالث: البيع بالعربون.
خاتمة









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
البيع, التراضي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc