القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-01, 15:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










B18 القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

ان النيابة العامة هي التي تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية دون غيرها لأنها هي التي تمثل المجتمع، و تنوب عنه في متابعة الجناة (المجرمين) وفي المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم ، ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناءات لابد من مراعاتها حتى يتسنى تحريك الدعوى العمومية وهما:
أولا: حالة ما إذا ما علق المشرع تحريك الدعوى على شروط معينة كضرورة تقديم شكوى من التضرر أو طلب أو إذن.
ثانيا: إعطاء الحق للمتضرر من الجريمة في رفع الدعوى عن طريق الإدعاء المباشر ، والآن لنا أن نتطرق لهذين الاستثناءين الواردين على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشيء من التفصيل.

1/الشـــــــــــــكـــــــــــــــــــــوى:
هي ما تقدمه الضحية من بلاغات إلى السلطة المختصة كالنيابة العامة تطلب فيه منها تحريك العدوى العمومية، شريطة أن يكون ذلك بخصوص الجرائم التي تكون النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشأنها مقيدة بقوة القانون إلا بناء على تقديم هذه الشكوى من طرف المتضرر، ومن بين الدعاوى التي يشترط فيها القانون تقديم الشكوى " جريمة الزنا" بحيث لا يحق للنيابة العامة أن تقوم بإجراءات المتابعة إلا إذا قدم الزوج المتضرر شكوى بهذا الشأن، ولقد نص المشرع على ذلك في المادة 339فقرة 1 من قانون العقوبات الجزائري على أنه:
"ولا تتخذ الإجراءات ( في ما يخص المتابعة) ومن خلال العبارة الأخيرة من هته الفقرة يتبين أنه إذا تراجع الزوج المتضرر بعد تقديم شكواه فإنه يضع حد للمتابعة المتخذة ضد زوجه"

و كذلك الحال بالنسبة للسرقات الواقعة بين الأقارب و الحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة, فانه لا يتم اتخاذ الإجراءات ضد السارق إلا بناءا على شكوى يقدمها السارق , وقد نصت المادة369فقرة01من قانون العقوبات الجزائري بقولها:
"لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى الشخص المضرور, والتنازل عن الشكوى يضع حد لهذه الإجراءات."

و كذلك في جريمة ترك الأسرة فان الإجراءات المتابعة لا تخذ ضد الزوج تارك الأسرة إلا بناءا على شكوى الزوج الذي بقي مقر الزوجية " الزوج المتروك" وهذا ما جاء في نص المادة 330 من قانون العقوبات التي تنص:
" يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة 500الى 5000 دج
1/ أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى على كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصايا القانونية وذلك بسبب غير مجدي , ولا تقطع مدة شهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة بصفة نهائية.
2/ الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك بغير سبب جدي."
و في هاتين الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين من هاته المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى الزوج المتروك, و لذا كان هذا النوع من الجرائم يشترط فيه تقديم الشكوى من الطرف المتضرر إلى النيابة العامة حتى تقوم بتحريك الدعوى العمومية فان القانون يستوجب توافر صفات معينة في مقدم الشكوى, ولا بد أن تكون هذه الصفات موجودة في الوقت الذي تم فيه تقديم الشكوى, فعلى سبيل المثال في جريمة الزنا يجب أن تقدم الشكوى من الزوج المتضرر, فان حصل الطلاق قبل أن يقوم بتقديمها يسقط أما إذا قدمها و الزوج قائما ثم حدث الطلاق فهنا الشكوى تنتج أثرها القانونية و يتخذ ضد الزوج الزاني إجراءات المتابعة والمحاكمة.
أما عن طبيعة حق تقديم الشكوى فهو حق شخصي للمتضرر, ففي حالة وفاته بعد أن قام بتقديم شكواه, فهذا لا يؤثر في الأمر شيئا بل تبقي الدعوى العمومية قائمة وليس من حق ورثته التنازل عنها لأنها في مثل هذه الحالة تكون بيد النيابة العامة .
و يستوجب أن يكون تقديم الشكوى بطريقة الشكوى أنه إذا قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية قبل تقديم شكوى من المعني بالأمر من الدعاوى التي تستوجب تقديمها فان ذلك غير جائز و أن كل إجراء تقوم به
يقع باطلا بطلانا مطلقا, لأن عدم تقديم الشكوى من المتضرر في مثل هذه الحالات يمنع تحريك الدعوى العمومية بقوة القانون .
و في الأخير تجدر بنا الإشارة إلى التنازل عن الشكوى, فمثلا إذا قام مقدم الشكوى بالتنازل عنها فان جميع الإجراءات المتابعة توقف تبعا لذلك ( المادة339 من قانون العقوبات):
" اذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات استيفاء التحقيق, وتفرج عن المتهم احتياطا بكفالة."
و لا يجوز الرجوع عن هذا التنازل حتى ولو كان ميعاد تقديم الشكوى لا يزال قائما وحتى وان كان صادرا- التنازل - قبل تحرك الدعوى العمومية.

2/ الطـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ ـــــب:
هو ما يصدر عن هيئة باعتبارها أمنية على مصالح معينة للدولة نتيجة جريمة قد مست بهذه المصلحة, لذلك أوجب المشرع في بعض الجرائم التي تقع على إحدى الهيئات العمومية تقديم الطلب من الجهة المختصة إلى النيابة العامة ليصبح لها الحق في تحريك الدعوى بشأن هذه الجرائم, ولقد جاء النص على مثل هذه الحالات في المواد 161 غالى 164 من قانون العقوبات الجزائري و التي تتضمن ما يلي :
المادة 161: " كل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن القيام بالخدمات التي عهد إليهم ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة يعاقب ب ...", وكذلك متعهدي التموين أو عملائهم أيضا عند مشاركتهم في الجريمة, ويعاقب الموظفون و الوكلاء و المندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم ب..."
المادة162: " بخصوص الجنح التي ترتكب من المذكورين في المادة 161 عند تأخيرهم عن القيام بتلك الخدمات."
المادة163 : " الجنايات التي تقع ممن سبق ذكرهم في المواد ( 161-162-163) لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني, وذلك تطبيقا لنص المادة 164 من قانون العقوبات التي تنص:
".....وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم المتضمن المواد ( 161-162-163 ق ع ) لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلا بناءا على شكوى من وزير الدفاع الوطني.",
فإذا كان اللفظ الوارد في المادة 164 هو الشكوى فان المقصود به أصلا هو الطلب طالما أن الجرائم التي وردت في المواد 161-162-163 جميعا تمس مصالح هيئات عامة.
و من شروط الطلب أن يكون كتابيا لا شفهيا, والحق في تقديمه يكون لشخص ذي صفة عامة لا يسقط إلا بسقوط الدعوى بالتقادم, بمعنى لا يتأثر بوفاة من له الحق في تقديمه بل يبقى قائما لأنه يتعلق بالوظيفة و ليس الشخص في حد ذاته, وإذا قام مصدر الطلب بالتنازل عنه بعد تقديمه, فانه ينقضي شريطة أن يكون التنازل كتابيا.
وكخلاصة لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بهذا الصدد إلا بعد تقديم الطلب.








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
العامة, الواردة, النيابة, القيود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc