مذكره رائعه فى قضيه قتل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مذكره رائعه فى قضيه قتل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-12-05, 23:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محيى الدين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse مذكره رائعه فى قضيه قتل

ما نسب للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة لا يعد اعترافاً وإنما كان وليد الضغط المادى والمعنوى الذى تعرض له المتهم ويمثل الضغط المادى والمعنوى على المتهم الأدلة الآتية : -

1- أن المتهم به جروح حديثة أثبتها وكيل النيابة وقت التحقيق معه عبارة عن خدوش وسحجات بالذراع الأيمن من الأمام والخلف وبالكوع وبكف اليد اليمنى من الخارج 00 كما أثبت وكيل النيابة وجود إصابات قديمة عبارة عن جرح بالكف باليد اليسرى وجرح بالعنق من الخلف والإصابات الحديثة تختلف زمناً عن الإصابات القديمة والمنطق يقتضى نسبة الإصابات الحديثة لوقت الضبط والإصابات القديمة حدثت فى وقت سابق على الضبط ومن ثم يكون المتهم الثانى قد وقع عليه اكراه مادى أعدم إرادته وجعلت الإعتراف المنسوب إليه باطلاً 0

( راجع ص 27 من تحقيقات النيابة )

2- أنه نتيجة لذلك جاءت أقوال المتهم الثانى غير واضحة ومتخاذلة ويناقض بعضها بعضاً فبينما يقرر ص 34 أنه فوجئ بالمتهمة الأولى تطلب منه قتل زوجها فرفض هذه الفكرة من أساسها 00 بل وقد عرضت عليه هذه الفكرة أكثر من مرة فرفض أيضاً 000 نراه بعد ذلك مباشرة يقرر " أن المتهمة الأولى أرسلت له رسالة تريد حضوره يوم الجمعة فذهب إليها وقرر للمحقق لما استفسر منه عن سبب الذهاب فقال أنا كنت بأخذها على قد عقلها " 0

وفى ص 35 يتكرر نفس الميزانسيه ( كأنه فيلم معروف نتيجته ) حيث جاء منسوباً للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة رداً على سؤال النيابة بعد صعوده للسلم ودخوله باب الشقة فقالت له المتهمة الأولى" جوزى نايم " فى الأوضه جوه 00 فقلت لها إنتِ عاوزه إيه منى قالت إحنا لازم نقتله ونخلص منه 00 وأنا رفضت وحاولت أخرج من باب الشقة وأنزل 000 !! مسكتنى ألحت على وأنا كنت عاوز أرضيها وخلاص 0

وفى ص 36 فى الوقت الذى يصف كيفية دخوله الحجرة ومعه الإيشارب الذى أعطته له المتهمة الأولى وربطَ رجل المجنى عليه 00 قال إن المتهمة الأولى هى اللى قلتلى إعمل كده ؟؟ وما اعرفش ليه وأنا بحبها 0

وفى ص 37 وهو يقول أنه ربط رجل المجنى عليه 00 توقظه النيابة بسؤال إيحائى : وهل استيقظ المجنى عليه فيجيب نعم 0

لكن الخطير فى هذه الأقوال أن المتهم الثانى وهو يقرر أنه ربط رجليه وقف هو والمتهمة الأولى يتفرجان عليه وهو يصيح ويقول الحقونى ووقف جنب السرير وهما مبسوطان منه 00 ثم حاول الخروج من باب الحجرة هارباً من وجه المجنى عليه المربوط لكنه مسكة وشده راحت دماغه خابطه فى حرف السرير 0 وفى الحالة دى كانت المتهمة الأولى واقفة فوق السرير ومعاها الحبل وقعدت عليه وراحت تخنقه لغاية لما مات 0

ثم يقرر ص 38 أنه عمل كده علشان ما يتفضحش.

لكن قصة الشراب الملئ بالدماء والثابت فى الأوراق أنه خلعه وحطه فى الكيس الأسود وكأن المجنى عليه لم ينزف دماً إلا على جوربه وحده فقط دون أرضية الحجرة التى صورت الأوراق أن عراكاً نشب فيها ، ودون ملابس المجنى عليه الخالية من التمزقات والدماء ودون أن تتساقط نقطة دم واحده أثناء نقله وهو ملئ بالجروح ونزيف الدم مستمر كما صور مأمور الضبط الذى وصل من وجود بقعة من الدماء أسفله أم أن هذه الدماء كانت محتجبة حتى وضعوها فى مدخل العقار ؟ 0

3- أن هذه الأقوال لا تسمى اعترافاً لأن الاعتراف يجب أن يرد بصفة مباشرة وصريحة لكن المتهم عندما قرر أنه معتاد على الذهاب للمتهمة فى منزلها وأنها دعته لقضاء ليلة معها وأنه فوجئ بها تقول له أنها عزمت على قتل زوجها ومحاولته الخروج ثم عدل لما نظرت إليه ووضعته تحت إكراه الحب ثم دخوله للحجرة ثم محاولة الخروج منها لولا المجنى عليه الذى جذبه من ملابسه وحدث بينهما عراك كل هذه الأقوال لا يمكن أن تكون أركان الجريمة فضلاً عن أن العبارات الواردة فى الأقوال تحتمل التأويل 0

4- والأقوال المسماة اعترافاً بتحقيقات النيابة تنسب للمتهم أنه سيق إلى الحجرة سوقاً ولما جذبه المجنى عليه من ملابسة لم يجد بداً من الدفاع عن نفسه خوفاً من الفضيحة على حد تعبيرالأقوال الواردة بالتحقيقات ومن ثم يعد ذلك لو صح تسليماً بارتكاب الوصف القانونى للجريمة دون الأفعال المادية المكونة لها والوصف القانونى لا يرد عليه اعتراف.

والمتهم الثانى انتزع من بين أهله ليلاً دون أن يعرف إلى أين سيذهب أو ما هو الجرم الذى ارتكبه بواسطة مأمور ضبط قضائى غير مختص ثم قام بحبسه وانتزع منه الإعتراف أثناء الحبس الباطل المتولد عن القبض الباطل وظل المتهم رهين هذا الاعتقال غير المشروع تحت سطوة مأمور الضبط حتى وصل به إلى النيابة العامة بعد تسع ساعات من القبض عليه دون أن يعرف شيئاً أو يتصل بأحد 000 لكن المفارقة العجيبة أن تسأله النيابة العامة عما إذا كان لديه مدافعاً يحضر معه التحقيق أو شهود نفى فيقرر سلباً وهنا لنا وقفه مع هذه العبارة التى تكتب فى محاضر تحقيقات النيابة دون أن يدرى عنها المتهم شيئاً لكنها تولد آثار قانونية خطيرة اكثرها وأبلغها ضرراً ضد المتهم.

لكن هذا الأمر رغم أنه يمثل قمة الاكراه المادى إلا أنه أمر يخالف صحيح القانون إذ تنص المادة 376 / 1956 فى شأن تنظيم السجون " بألا يسمح لأحد من رجال الشرطة بالاتصال بالمحبوس إحتياطياً داخل السجن ".

فما بالكم والمتهم فى قلب عرين رجال الضبط ( قسم الشرطة ) من أجل ذلك فإننا طلبنا ضم دفاتر أحوال وحدة المباحث لقسم العمرانية ومركز طامية محافظة الفيوم عما إذا كانا المتهمين مسجلين بالقسم من عدمه 000 وفى حالة عدم التسجيل يطلب الدفاع معرفة مكان اعتقالهما خصوصاً وقد قررت والدة المتهمة الأولى / ............ بتحقيقات المحكمة أنها كانت معتقلة مع ابنتها المتهمة الأولى وأنها تنقلت ما بين قسم الهرم وقسم العمرانية وأنها رأت ابنتها وضباط الشرطة يعتدون عليها وقاموا بقص شعرها وأنهم استولوا على مصاغها ومصاغ إبنتها المعتقلتين معها وقدمت للمحكمة فاتورة شراء مصوغات ذهبية قام الزوج المجنى علية بشرائها لها قبل وفاته بإسبوع.

ليس هذا فحسب بل إن ضباط المباحث الثلاثة والظاهر أسمائهم فى محضر المعاينة التصويرية كانوا القاسم المشترك فى سبك هذه الجريمة واصطناعها 0

6- لكن إذا نظرنا إلى أقوال المتهمة الأولى وقارناها بأقوال المتهم الثانى لوجدنا أن كل منهما خضع لوسائل الإكراه بالوعد والإغراء باعتبار إدخال الروع فى كل منهما أنه شاهد على الآخر والوعد بتخفيف العقاب عليه.

ولعل أصدق مثال ما قالته المتهمة الأولى بعد أن انطلى عليها الخداع فى شريط الفيديو المصور:-

" أنا معاكم ماشية لآخر المشوار وماشية صح "

بما يقطع بتعرضها للحيلة والخداع والإيهام بأن المتهم الأول قد اعترف عليها – هذا خلاف الجو الذى خلقة مأمورى الضبط من نقل المتهمين من مكان إلى مكان دون تسجيلهما فى أى من هذه الأمكنة ودون الإعلان عن مكان حبسهما الاحتياطى ولعل أبلغ مثال أيضاً ما قالته المتهمة الأولى فى محضر المعاينة المصورة من أنها " مش فاكره " فظهر صوت فى الشريط يقول " فكروها 000 فكروها " 0

ومن أجل ذلك كان طلبنا المشروع والجوهرى بندب خبير فى الأصوات لإفراغ هذه المحادثات ونسبتها إلى صاحبها إذن هذا الدليل فاقد لسنده ولا يصح الاعتداد به أو الاعتماد عليه فضلاً عن منافاته لمبادئ العدالة وحقوق الانسان.

الدليل الثالث : تقرير الطب الشرعى : -

وهو قمة المأساة فى هذه القضية ولذلك فإن هناك أسئلة فنية يريد الدفاع استجلاء غموضها وهى :

1- هل يجوز أن يموت شخص خنقاً وإحدى شريانية السباتيين الموجودين على جانبى رقبته مفتوح ويستطيع التنفس منه ؟

2- وهل يجوز أن تظل جثه فى العراء منذ ساعة وفاتها وحتى ساعة دخولها المستشفى ستة وثلاثين ساعة ثم يأتى تشخيص الطبيب الشرعى بأن الجثة فى دور بداية التيبس الرمى ؟

3- وهل يجوز الاعتداد بتقرير يقرر أن الوفاة يجوز أن تحدث طبقاً لروايتين متناقضتين ؟

4- وهل يجوز الاعتداد بتقرير يقرر أن عراكاً قد حدث بين المجنى عليه والمتهم فى حين أن بذات التقرير معلومة علمية تقرر أن المجنى عليه وجد فى دمائه نسبة 2.7 فى الالف كحول إثيلى وعلماء الطب الشرعى يقررون أن الوفاة تحدث عندما تبلغ النسبة 3 فى الالف ويقررون أيضاً أنه إذا وجد فى دماء شخص نسبة كحول إثيلى تتراوح ما بين 100 إلى 200 ميللجرام بالمئة فى الدم فيحدث فى جسمه ثقل وترنح فى المشية واكتئاب وقلة نشاط عقلى تنتهى عند المستوى الاعلى من الكحول فى الدم ( 200 ميللجرام بنوم عميق يؤدى إلى غيبوبة قد تنتهى إلى الوفاة ) ؟

فما بالكم لو ازدنا على هذه النسبة 0.07 فى المئه لتكون النتيجة أسوأ ؟

5- وماذا تقول عن تقرير أثبت أن الطحال والكبد والكليتين جميعهم بحالة سليمة وخالية من أية آثار إصابيه ؟ فى حين أن كبد الشخص المعتاد على شرب الخمر تكون متليفة ؟

6- وما القول فى الحقيقة العلمية التى تقرر أن وجود القشرة على السحجات يقطع بوجود فتره حياة تتراوح ما بين ساعتين إلى أربعة وعشرين ساعة 00 ذلك أن المعروف طبياً أن يكون لسحج مغطى بقشرة لينة بعد يوم ولقشرة صلبة بعد ثلاثة أيام ؟ 0

7- وما القول فى القاعدة العلمية التى تقرر أن إرتفاع نسبة الكحول الإثيلى فى الدم إلى 80 ملليجرام / 100 سم فإن الشخص يعانى من اضطراب فى الرؤية كما يضطرب رد الفعل الانعكاسى والاستجابة للاحداث فكيف يقبل تقرير طبى شرعى القول بحدوث عراك وتماسك وجذب للمتهم بطريقة لا فكاك منها وبدمه نسبة 270 ملليجرام ؟

8- وما القول فيما جاء بالقواعد الطبية من أن إدمان الكحول يجعل الأغشية المبطنة للمعدة ضامرة ويجعل العصب البصرى ضامراً بالإضافة للضعف العضلى فى الأطراف وفقدان القدرة على التحكم فى الأشياء فى حين أن التقرير الطبى يقرر أن العصب البصرى سليم والأغشية المبطنة للمعدة فى حالة سليمة ؟ 0

9- وما القول فى تقرير يقرر أن الوفاة تجوز بالروايتين الثابتتين بمحضر تحقيق النيابة العامة للمتهمين رغم أن اقوالهما متضاربة ومتنافرة ففى حين قرر المتهم الثانى أن المتهمة الأولى هى التى قامت بخنق المجنى عليه – تقول المتهمة الأولى أن المتهم الثانى هو الذى جثم على صدره وقام بخنقه ؟ رغم وجود فراع بالجهة اليسرى من الرقبة طوله 4 سم لم يمسه حبل ولم يجرى عليه خنق ؟ 0

10 – وما القول فى تقرير طبى شرعى أضاع على العدالة فرصة ذهبية وهو تحديد عمر هذه الإصابات إذا استخدم الميكروسكوب فى فحص الأنسجة وهذا الفحص بسيط ولا يتطلب إمكانيات عالية خصوصاً إذا علمنا أن الطبيب الشرعى قام بفحص هذه الإصابات وحدد وجود انسكابات دموية مقابلها بما يعنى ( علمياً ) عدم تطابق توقيت واقعة الخنق مع توقيت حدوث هذه السحجات ؟

11- وما القول فى تقرير يقرر أن الوفاة تجوز حدوثها من رواية المتهمين معاً حيث كان الخنق من الخلف حسب رواية المتهم الثانى ومن الأمام حسب رواية المتهمة الأولى حيث يكون من المستحيل الوفاة بمثل هاتين الصورتين المنسوبتين للمتهمين.

12- وما القول فى تقرير يقرر أن الوفاة تحدث من رواية المتهمين وهو قد أثبت فى صلب تقريره أنه يوجد مسافة بين التقاء الحبلين على جانب الرقبة الأيسر مكان الشريان السباتى الأيسر ؟ 0

13- ثم كيف يقرر التقرير الطبى الشرعى بحدوث التماسك والعراك بين المجنى عليه والمتهم الثانى فى وقت كان المجنى عليه فى مثل الحالة الموصوفة من وجودة فى حالة غيبوبة فضلاً عن وجود الظلام فى الحجرة.

وإذا كان هذا هو قول علم الطب الشرعى فى المسألة فهل يجوز مخالفة ما قال به التقرير الفنى البحت وما الحل إذا تعارض تقريران فى مسألة علمية فى قضية معروضة على القضاء الحل يتمثل فى أنه فى هذه الحالة تستجلى المحكمة الأمر بالاستعانة بغيرهم من أهل الخبرة لكون التقريرين من المسائل الفنية البحتة التى لا يصح للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها 0

راجع حكم نقض 26 يونية 1967-أحكام النقض-س 18-ص 887 -رقم 177-منشور فىكتاب شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية للدكتور/ عبد الرؤوف مهدى-ص 1374 ( فى الحاشية ) رقم 40.

كما قضى بأنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند إلى أقوال الشهود فى اطراح الرأى الفنى الذى أبداه الأطباء الشرعيين 0

نقض 2 نوفمبر 1965-مجموعة الأحكام-س 16-ص 808-رقم 153

نقض 2 يناير 1951-مجموعة الأحكام-طعن رقم 1917

وقضت محكمة النقض :-

بأنه إذا كان المسلم به أن المحكمة تملك أن تأخذ برأى الخبير أو تطرحه ، إلا أنها لا تملك أن تفنده من نفسها بل يتعين عليها أن تندب خبيراً آخر تستند إليه فى تفنيد رأيه الفنى إذ من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحتة كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وأنه متى تعرضت لرأى الخبير الفنى فإنه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهى لا تستطيع أن تحل نفسها محل الخبير فى ذلك0

نقض 8 يناير 1968-أحكام النقض-س 19-ص 33-رقم 6-طعن رقم 1934 لسنة 37 ق

إذن محكمة الموضوع ليست هى الخبير الأعلى فى المسائل الفنية البحتة 000 ومن أجل ذلك طلب الدفاع بلجنة خبراء مرجحة تفك هذا التعارض وذلك الاختلاف وتجيب على الاسئلة الثلاث عشر المعروضة فى هذه المذكرة برأى علمى بحت وصولاً لغاية الأمر فى القضية خصوصاً إذا كانت هذه المسائل جوهرية تؤثر على الدعوى سلباً وإيجاباً 000 ولذلك فنحن نصمم على هذا الطلب.

الدليل الرابع : الشاهد الثانى /.................... ص 59:

نُسب لهذا الشاهد فى تحقيقات النيابة أن شخصاً أتى له وهو فى محله الكائن .... شارع عبد العزيز قسم الموسكى ومعه موبايل وعاوز يبيعه فاشتراه منه بمبلغ 350 جنيه وبعد يومين لقى ضباط سألوه على التليفون وكان معاهم نفس الشخص الذى باع له التليفون وسألوه عما إذا كان اشترى التليفون من هذا الشخص فأجابهم بالإيجاب 00 فأخذوا التليفون وأخذوا الشاهد معهم إلى قسم العمرانية. طلب المتهم سماع هذا الشاهد أمام المحكمة فاستدعته المحكمة للشهادة بجلسة 24/6/2004 لجلسة 17/10/2004 والذى لم يحضر بتلك الجلسة وبجلسة 20/10/2004 قررت المحكمة استدعاء هذا الشاهد وكلفت النيابة العامة بإعلانه على محل عملة الكائن بفاترينة بسنتر ...... الكائن .. شارع عبد العزيز دائرة قسم الموسكى وذلك لجلسة 24/11/2004 ولم ويحضر وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوى لإعلان الشاهد الثانى لجلسة 2/12/2004 ثم تأجلت الدعوى لجلسة 19/12/2004 لتنفيذ الطلبات التى لم تنفذ حتى الآن. وبهذه الجلسة الأخيرة تأجلت الدعوى لجلسة 21/2/2005 لتنفيذ الطلبات السابقة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 للمرافعة دون تحقيق الطلبات التى طلبها الدفاع والتى سبق واستجابت لها المحكمة وتعلق بها حق للمتهم الثانى ودون سماع شاهد الاثبات الثانى والذى أعلنته النيابة مرتين :-
الى التكمله









 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc