كابا قسنطينــــــة المواضيع والتطبيقات يهم الكل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كابا قسنطينــــــة المواضيع والتطبيقات يهم الكل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-01, 21:43   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse



السلام عليكم



جامعة منتوري ـ قسنطينة
كلية الحقوق و العلوم السياسية


محاضرات في طرق التنفيذ لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة

المجموعات أ ب ج د

الأساتذة شويطر ، بلعابد و خلفاوي






التعريف بالتنفيذ:
يقصد بالتنفيذ المراد من دراستنا ،استيفاء الدائن لحقوقه بموجب سند تنفيذي ،اي تحت إشراف القضاء و رقابته.
فتفاديا للفوضى و تحقيقا للمبدأ القانوني القائل بأنه لا يجوز للشخص أن يحكم لنفسه بنفسه ، فإنه يجب في حالة تملص المدين من مسؤوليته بالوفاء ، استعانة الدائن بالسلطة العامة لاستيفاء حقه جبرا من المدين.
و إن هذا النوع من التنفيذ هو المعروف بالتنفيذ الجبري و الذي سيكون محل اهتمامنا.
ولقد مكن المشرع الدائن من بعض الوسائل المفيدة في إجبار المدين على الامتثال عينا لالتزامه و للقضاء على تعنته و مماطلته ، كالإكراه البدني الذي كان مقرر بالمواد من 407 إلى 412 من ق إ م الملغى .
إلا أنه و بانضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عن هيأة الأمم المتحدة لسنة 1966، و مصادقتها عليه بموجب المرسوم الرئاسي 89/67 المؤرخ في 16 ماي 1989 ، أصبح الإكراه البدني في حكم الملغى بالنسبة للديون المدنية ، ذلك أن المادة 11 من العهد تنص على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي "
ما أقر المشرع وسيلة أخرى للتنفيذ تعرف بالغرامة التهديدية المنصوص عليها بالمواد 305 و 625 ق إ م إ ، و التي تهدف هي الأخرى للتغلب على مماطلة المدين في التنفيذ ، فإن أوفى بعد تسليطها عليه أمكن إعفاؤه منها من طرف القاضي و فرض عليه تعويض عن الـتأخير بناءا على طلب الدائن .
و تجدر الإشارة بشأن هاته الوسيلة أنها تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي الفاصل في موضوع النزاع أو لقاضي الاستعجال أحيانا و هو ما يتأكد من المادتين السالف ذكرهما و من المواد 980 ق إ م إ و ما بعدها .

أركان التنفيذ :
يقوم التنفيذ على ثلاثة أركان أساسية : أشخاص ، محل و سبب
أ / أشخاص التنفيذ:
يمكن حصرهم في طالب التنفيذ ، المنفذ عليه و القائم بالتنفيذ ،إضافة إلى بعض الأشخاص الذين قد يتدخلون أثناء التنفيذ كالغير أو الخلف أو السلطة العامة ...
1/ طالب التنفيذ :
هو الطرف الإيجابي للتنفيذ أي من يجري التنفيذ لصالحه سواء كان دائنا عاديا أو مرتهنا ،... طالما أنه صاحب حق ثابت بمقتضى سند تنفيذي . و لما كان هذا الحق قابل للإنتقال بانتقال الحق الموضوعي ، فإنه يجوز لخلف الدائن مباشرة الإجراءات في مواجهة المدين شرط إثبات صفته في التنفيذ لصالحه .ففي حالة وفاة المستفيد من السند التنفيذي مثلا جاز لورثته الحلول محله في المطالبة بالتنفيذ شرط استظهار الفريضة ( م 615 ق إ م إ) ، كذلك الحال إذا فقد أهليته قبل بدء إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامها ، فإنه يقوم مقامه من ينوب عنه قانونا (م 615 / 2 ق إ م إ ).
2/ المنفذ عليه :
هو الطرف السلبي في التنفيذ أي من يجري التنفيذ ضده سواء كان الممدين الأصلي أو كفيله أو مسئوله المدني و الواردة أسماؤهم في السند التنفيذي ، و صفة الطرف السلبي كالإيجابي تثبت أيضا للخلف سواء كان عاما كالورثة أو خاصا كالموصى له ، فيمكن التنفيذ عليهم بإتباع القواعد و الإجراءات المقررة قانونا ،ذلك أن لطالب التنفيذ أن يتبع المال في أي كان ، ففي حالة وفاة المدين مثلا ، لا يمكن قسمة أمواله بين الخلف إلا بعد سداد الديون، كذلك الحال إن فقد أهليته ،فإن التنفيذ سيستمر على من يقوم مقامه بعد تبليغه و إلزامه بالوفاء (م 612 و ما بعدها ق إ م إ ) ، و نفس الشيء إن انتقل المال محل التنفيذ إل الموصى له ، فرغم انتقال الملكية يبقى المال ضمانا لحق طالب التنفيذ الذي وجب عليه الحصول على سند تنفيذي جديد ضد الموصى له ، فلا يصح التنفيذ بموجب السند الصادر ضد الموصي.
3/ المكلف بالتنفيذ:
بما أن الدائن لا يمكنه اقتضاء حقه بيده ، فقد نظم القانون هيأة خاصة مكلفة بالتنفيذ هي المحضر القضائي الذي يتمتع نظرا لممارسته لمهنة حرة بنوع من الاستقلالية المالية و الإدارية ، إلا أنه و بالرغم من هاته الاستقلالية ،إن المحضر يعمل تحت رقابة وكيل الجمهورية التابع للمحكمة الواقعة في دائرة اختصاصه ، كما أنه يظل مسئولا مدنيا و جزائيا عن الأفعال الصادرة عنه بمناسبة آداء مهامه,
و عموما يقوم المحضر بدوره في تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية عدا المجال الجزائي ، وكذا المحررات و السندات التنفيذية ،كما يقوم بتحصيل الديون المستحقة أو قبول عرضها أو إيداعها.

ب / محل التنفيذ:
يقصد به الشيء أو المال الذي يجري التنفيذ عليه ، سواء كان منقولا أو عقارا ، و تحكم محل التنفيذ عدة قواعد يمكن حصرها فيما يلي:
ـ أن كل أموال المدين يجوز حجزها ذلك أنها ضامنة للوفاء بديونه و لو حتى كانت مثقلة برهون أو امتيازات لدائن ما ، و يتم الحجز بدءا بالمنقولات ، فإن كان مقدارها لا يغطي قيمة الدين و المصاريف انتقل التنفيذ إلى العقارات ( م 620 ق إ م إ) .
ـ أن يكون محل التنفيذ ملكا للمدين أو كفيله ، فلا يقبل التنفيذ على مال تصرف فيه المدين فبل الحجز ، كما لا يقبل التنفيذ على مال شركة استفاءا لدين على أحد الشركاء و إلا بطل التنفيذ ,
ـ أن يكون محل التنفيذ مالا سواء كان هذا المال حقا عينيا أو شخصيا، فلا يجوز التنفيذ على شخصه إلا في حالات استثنائية، كما لا يجوز التنفيذ على حقوقه الأدبية كبراءة اختراع أو شهادة علمية...
ـ الدائن حر في اختيار أي مال من أموال المدين للتنفيذ عليها باعتبار أن كل أمواله ضمانا لديونه ، إلا أنه لا يجوز قانونا التنفيذ على العقار قبل المنقول ( م 620/ 3 ق إ م إ) ، ما لم يكن العقار ضمانا خاصا للدين ، فهنا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ مباشرة على العقار ،وعلى الدائن أن يحدد المال المراد الحجز عليه كرقم حساب المدين أو رقم تسجيل مركبته ...
ـ لا يشترط التناسب بين مقدار الدين و قيمة المال محل التنفيذ، إلا أنه يشترط عدم إثراء الدائن على حساب المدين، فلا يمكنه تحصيل كامل قيم المال المحجوز، بل له أن يكتفي بما يساوي دينه و مصاريف تحصيله لا غير م 621 ق إ م إ
ـ يجب أن يكون محل التنفيذ مما يجوز الحجز عليه و إلا كان التنفيذ باطلا، و لقد حددت المادة ( 636 ق إ م إ ) حصرا مجموعة الأموال التي لا يجوز الحجز عليها و التي من بينها الأموال العامة للدولة، و للجماعات الإقليمية و للمؤسسات الإدارية ، الأموال الموقوفة ، أموال السفارات الأجنبية ،... و بالإضافة إلى ما نصت عليه هاته المادة ، هناك أموال أخرى لا يجوز الحجز عليها نظرا لطبيعتها كالحقوق المعنوية بما فيها حق الملكية الأدبية و الصناعية و الفنية و العلمية ،...
ج / سبب التنفيذ:
للتنفيذ سببين متكاملين لا بد من اجتماعهما في آن واحد ، يتمثل الأول في الحق الموضوعي الذي يتم التنفيذ لأجل اقتضائه ، و الثاني في السند التنفيذي الذي يجب ألا يبقى مجرد حبر على ورقة لا قيمة لها عمليا . ويشترط في الحق الذي يتم التنفيذ لاقتضائه عدة شروط لا يجوز التنفيذ إلا بوجودها و هي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، معين المقدار و حال الأداء,
و متى توافر هذا الحق و توافرت شروطه مجتمعة ، أمكن اقتضاؤه بطرق التنفيذ الجبري شريطة أن يكون بحوزة طالب التنفيذ سند يمكنه من مباشرة الإجراءات و يدل على وجود الحق الموضوعي المراد تحصيله .
فلا يجوز التنفيذ من غير سند مستوف للشكل المقرر قانونا و الذي يزوده بالقوة التنفيذية ما لم تثار منازعة في التنفيذ. و لقد وردت السندات التنفيذية على سبيل الحصر في المادة 600 ق إ م إ التي قسمتها إلى سندات قضائية و أخرى غير قضائية.
السندات التنفيذية :
أ / السندات التنفيذية القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / الأحكام و القرارات الصادرة من جهات التقاضي و الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، و التي تلزم المحكوم عليه بشيء ما. و لكي تحوز هاته القوة وجب أن تكون سواء ابتدائية نهائية بطبيعتها كالحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية ، أو ابتدائية نهائية بقيمتها كالأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 200.000 دج ( م 33 ق إ م إ ) ،أو نهائية لاستنفاذها طرق الطعن العادية من معارضة و استئناف ، كما تحوز قوة النفاذ أيضا قرارات المجلس القضائي باعتباره ثاني درجة من درجات التقاضي ، و تلك الصادرة عن المحكمة العليا ( م 377 و 378 ق إ م إ) و أيضا أحكام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في المنازعات الإدارية ، و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ( م 323 ق إ م إ ) .
2 / الأوامر الاستعجالية ، ذلك أنها تصدر لضرورة الاستعجال في نزاعات يخشى عليها من فوات الأوان و هي بطبيعتها معجلة النفاذ سواء بكفالة أو من دونها ( م 303 ق إ م إ ).
3 / أوامر الأداء ، و تعتبر أبسط وسيلة منحت قانونا للدائن من أجل استيفاء حقه من المدين ، ذلك أنه ليس بحاجة لرفع دعوى قضائية ، بل يكفي متى كان دينه النقدي مستحق و حال الأداء و معين المقدار و ثابت بالكتابة أن يقدم لرئيس محكمة موطن المدين طلب في شكل عريضة لاستصدار أمر بالوفاء بالدين و مصاريفه ، و تسري على هذا الطلب الأشكال و الإجراءات المقررة بالمواد من 306 إلى 309ق إ م إ
4 / الأمر على العريضة ، يصدره رئيس المحكمة أو قاضي الموضوع إن كانت الدعوى التي نشأ منها الطلب قائمة أمامه ، بعد إفادته في العريضة بالوقائع و الأدلة و السندات الكافية في إقناعه باستصداره و ذلك وفقا للمواد من 310 إلى 312 ق إ م إ .
5 / محاضر الصلح بين الخصوم و الذي قد يتم في أية مرحلة من مراحل الخصومة ، و تعد هاته المحاضر بعد توقيعها من القاضي و أمين الضبط و الخصوم بمثابة سند تنفيذي طبقا للمواد من 990 إلى 993 من ق إ م إ
6 / أوامر تحديد المصاريف القضائية : تصفى مصاريف التقاضي بأمر يصدره القاضي و يرفق بمجموعة المستندات الثبوتية لقيمة هاته المصاريف ليصبح هذا الأمر سندا قابلا للتنفيذ.
7 / أحكام المحكمين : يعتبر التحكيم جهاز موازي للقضاء نصت عليه المواد 1006 و بعدها من ق إ م إ و هو جائز في المسائل و الحقوق المالية التي يكون للخصوم مطلق التصرف فيها ، و إن المحكم أو المحكمين أثناء فصلهم في هاته المسائل يصدرون أحكام تحكيمية تصبح قابلة للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الصادرة في دائرة اختصاصها ، و بعد إيداعها في أمانة ضبطها ممن يهمه التعجيل بالتنفيذ.
8 / الأحكام و السندات الأجنبية < م 605 إلى 608 ق إ م إ > : تنفد بتوافر مجموعة من الشروط كعدم تضمنها ما يخالف قواعد الاختصاص في البلد الذي ستنفذ فيه و عدم تعارضها مع آدابه ونظامه العام ، و حوزتها لقوة الشيء المقضى فيه في البلد الذي صدرت منه و عدم تعارضها بأحكام و قرارات أو أوامر سبق صدورها عن جهات قضائية جزائرية ، و تمت إثارتها من المدعى عليه و بعد التأكد من جميع هاته الشروط يودع طلب منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس المتواجد في دائرة اختصاصه موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ( م 607 ق إ م إ ).
9 / محاضر البيع بالمزاد العلني و أحكام رسو المزاد : تعتبر سندا تنفيذيا تجاه كل من الراسي عليه المزاد و من أشرف على البيع ( المحضر أو محافظ البيع ) ، و لا تعتبر أحكام رسو المزاد في بيع العقارات بمثابة أحكام حقيقية صادرة في خصومة قضائية ، بل أنها في الواقع محاضر إثبات تشهر بالمحافظة العقارية خلال شهرين من صدورها لتصبح بمثابة سند ملكية ( م 713 إلى 715 ق إ م إ )
ب / السندات التنفيذية غير القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / العقود التوثيقية : بغض النظر عن موضوعها فهي تحوز قوة تنفيذية ما لم يثبت تزويرها ، وهي نافذة في كامل التراب الوطني وفقا للمادة 324 مكرر 5 من القانون المدني,
أما العقود الأجنبية فيخضع تنفيذها لمجموعة من الشروط المتمثلة في التأكد من أنها حررت من شخص مؤهل وفقا لقانون البلد الذي حررت فيه ، و أنها تعتبر وفقا لهذا القانون بمثابة سند رسمي ، و أخيرا ألا يتعارض مضمونها مع النظام العام في بلد التنفيذ ( م 600 ق إ م إ ) .
2 / الشيكات و السفاتج : أصبحت بموجب المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج للمدين وفقا لأحكام القانون التجاري ( م 389 إلى 461 بالنسبة للسفتجة و 472 إلى 542 بالنسبة للشيك )

أحكام التنفيذ الجبري:
لقد ألزم المشرع الجزائري طالب التنفيذ ب احترام مجموعة من الإجراءات التي تعرف قانونا بمقدمات التنفيذ و يعتبر التنفيذ من دونها باطلا و عديم الأثر . و تتمثل هاته الإجراءات في تبليغ السند التنفيذي و التكليف بالوفاء < م 612 ق إ م إ > .
فوجب قبل الشروع في التنفيذ تبليغ المدين تبليغا رسميا بالسند التنفيذي ، و تكليفه بالوفاء في أجل 15 يوم ، فإن امتنع اختياريا عن الوفاء اعتبر مخلا و أصبح محلا للتنفيذ الجبري ، طالما أنه بتبليغه ، قد علم بحوزة الدائن للصيغة التنفيذية و رغم ذلك اخل بواجبه بالوفاء . و يجوز أحيانا اللجوء إلى التنفيذ الجبري مباشرة بمجرد تبليغ التكليف خاصة إن كان طالب التنفيذ بحوزة أمر استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ( م 614 ق إ م إ ).
و يجب أن يتوفر التكليف بالوفاء تحت طائلة بطلانه على مجموعة من البيانات المنصوص عليها بالمادة 613 ق إ م إ ، تتمثل في هوية المنفذ و المنفذ عليه و موطنهما ، تكليف المدين بالوفاء في أجل 15 يوم و إلا نفذ عليه جبرا ، بيان المصاريف التي يلتزم بتسديدها ، إضافة إلى مصاريف التنفيذ و أتعاب القائم به مع توقيع المحضر و ختمه,
و يمكن لمن يهمه الأمر تقديم طلب إبطال التكليف أمام قاضي الأمور المستعجلة في أجل 15 يوم من التبليغ الرسمي بالتكليف ، ووجب على القاضي الفصل فيه في أجل أقصاه 15 يوم.



طرق التنفيذ الجبري:
يعتبر الحجز طريقا رئيسيا من طرق التنفيذ الجبري ، و لقد اهتم المشرع الجزائري إلى حد كبير بأحكامه . و ينقسم الحجز إلى تنفيذي و تحفظي ، و أساس التفرقة بينهما أن الأول لا يكون إلا للدائن الذي له حق التنفيذ الجبري أما الثاني فيثبت للدائن و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي ، فهو إجراء تحفظي يهدف إلى تقييد سلطة المدين على التصرف في المال حماية لحق الدائن ، خلافا للأول الذي يعتبر إجراء تنفيذي و تحفظي في آن واحد.
أ / الحجز التحفظي ( م 646 ق إ م إ ) :
يقصد به الحجز الذي يكون هدفه وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها بما يضر مصلحة الحاجز و حقوقه، و هو يرد على الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للمدين كما يرد على حقوقه التجارية و الصناعية . و لا يستهدف هذا الحجز أساسا بيع أموال المدين ، بل مجرد المحافظة عليها و العمل على عدم نفاذ تصرفاته بشأنها ، فهو إجراء وقائي تظهر أهميته في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته ، حيث يتم الانتقال إلى الحجز الثاني للتنفيذ على الأموال المحفوظة بالحجز الأول ,
و لتوقيع الحجز التحفظي وجب توافر مجموعة من الشروط في الحق الموضوعي ، فلا يشترط أن يكون الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه قد بلغ نصاب أو مقدار معين ، كما لا يشترط أن يكون الدائن بحوزة سند تنفيذي بل يشترط ما يلي :
1 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين محقق الوجود ( م 647 ق إ م إ ) أي ثابت بسند دين أو توجد دلالات ظاهرة ترجح وجوده.
2 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين حال الأداء ، أي مؤجل قانونيا أو اتفاقيا ،و ينبغي توفر هذا الشرط عند توقيع الحجز و لا عند المطالبة به.
3 / أن يكون طالب الحجز دائنا بدين معين المقدار ، و ذلك لتمكين المدين من اللجوء إلى الوسائل القانونية للتخلص من الأثر الكلي أو الجزئي للحجز ، كالالتجاء إلى الإبداع أو التخصيص أو قصر الحجز ...
و بعد التأكد من توافر شروط الحجز أمكن للمعني اللجوء إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المراد حجزها من أجا استصدار أمر على عريضة يتقدم بها مدعمة بسند الدين أو بالوسائل الثبوتية الدالة على وجوده ، و على الرئيس الفصل في طلب الحجز الذي تتضمنه العريضة في أجل أقصاه 5 أيام من إيداعها لدى أمانة الضبط ( م 649 ق إ م إ ) ، و بمجرد حصول الدائن على الأمر بالحجز التحفظي وجب عليه قيده بالمحافظة العقارية إن كان وارد على عقار ( م 652 ق إ م إ ) و تبليغه للمدين و حينها يحرر المحضر جردا للأموال التي تبقى تحت يد المدين للإنتفاع بها إلى غاية تثبيت الحجز ، ويتم التثبيت بدعوى ترفع خلال 15 يوم من صدور أمر الحجز أمام قاضي الموضوع من قبل الدائن ، تحت طائلة بطلان الحجز و ما تليه من إجراءات ، و للمحكمة أن تفصل فيها و تحكم إما بصحة الحجز و تثبيته و إما برفع الحجز كليا أو جزئيا لأسباب جدية أثارها المدين ، أو لعدم ثبوت الدين ... ( م 659 إلى 666 ق إ م إ ).
و يجوز رفع دعوى استعجالية من طرف المدين لرفع الحجز في حالة ما إذا لم ترفع دعوى تثبيت الحجز من الدائن في الأجل المقرر لها قانونا .
و في حالة ما إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بكتابة ضبط المحكمة أو لدى المحضر القضائي لتغطية أصل الدين و المصاريف

ب / الحجز الإستحقاقي :
هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات على أمواله قبل رفعه دعوى باستردادها، و يهدف هذا الحجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع مالكها من استردادها إن حكم لصالحه قضاءا بذلك ، فللمالك حق تتبع أمواله المنقولة تحت يد حائزها ,

ج /الحجز التنفيذي :
هو الحجز الذي يهدف إلى استيفاء الدائن الحاجز لحقه من أموال المدين المحجوزة أو من ثمنها بعد بيعها بيعا جبريا

1 ـ حجز المنقول :
وفقا لما سبق ذكره إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء 15 يوم من تكليفه بذلك ، جاز للمستفيد من السند التنفيذي إجراء الحجز المقرر بالمواد 687 إلى 699 ق إ م إ
إجراءات الحجز :
يجب تحت طائلة البطلان أن يخضع الحجز إلى عدة إجراءات نصت عليها المواد السالف ذكرها و المتمثلة في :
ـ استصدار أمر الحجز على مال من أموال المدين المنقولة بموجب عريضة توجه إلى رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها هاته الأموال أو في موطن المدين
ـ التبليغ الرسمي للأمر بالحجز إلى المحجوز عليه أو إلى ممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ، و تحرير محضر بعد معاينتها من طرف المحضر بجردها و مواصفتها ، على أن تسلم نسخة منذ للمحجوز عليه في أجل 3 أيام .
فإن لم يبلغ أمر الحجز أو إن بلغ و لم تكتمل إجراءات الحجز في أجل شهرين من صدوره اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون ، و لطالب التنفيذ تجديد طلبه بالحجز بعد هذا الأجل .
إجراءات الحراسة :
حفاظا على الأموال المحجوزة جاز للمحضر القضائي تكليف المحجوز عليه أو الحاجز أو شخص من الغير مؤقتا بحراستها ، إلى أن يفصل رئيس المحكمة بأمر على عريضة ، في مسألة الحراسة ، إما بإيداع المحجوزات لدى حارس يختاره و إما بتعيين الحاجز أو المحضر حارسا عليها ، و تدخل المصاريف التي يتقاضاها الحارس < باستثناء إن كان هذا الأخير هو الحاجز نفسه أو المحجوز عليه > ضمن المصاريف القضائية , و بالمقابل يتعرض الحارس للجرائم المتعلقة بالمحجوزات في حالة التبديد أو الضياع أو التخلي عنها للغير من دون أمر قضائي ,
بيع المنقولات المحجوزة:
يجري هذا البيع بالمزاد العلني بعد 10 أيام من تسليم نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا ، ما لم يتم الإتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه على ميعاد آخر لا يمكن أن تزيد مدته عن 3 أشهر و لرئيس المحكمة أن يأمر بالبيع بمجرد انتهاء الحجز و الجرد و ذلك على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر أو الحارس , و يتم إعلانه في كل وسائل النشر بما يتناسب و قيمة الأموال المحجوزة و تجري عندها عملية البيع وفقا للإجراءات المقررة لها قانونا ، و يثبت البيع في محضر رسو المزاد الذي يعتبر كما سبق ذكره سندا ملزما لكل من الراسي عليه المزاد أي من تقدم بأعلى عرض و لمن أشرف على عملية البيع < المحضر أو محافظ البيع> .
و بمجرد حصول القائم بالبيع على مبلغ كاف للوفاء بدين الحاجز و المصاريف وجب عليه طبقا للمادة 713 ق إ م إ الكف عن البيع تحقيقا لمصلحة المحجوز عليه و حتى لا تباع كل أمواله من غير داع ، و لهذا الأخير حينها أن يرفع دعوى أمام قاضي الإستعجال لاسترداد ما تبقى من أموال محجوزة بعد رفع الحجز عليها ، مدعما عريضته بالوثائق الثبوتية الكافية ( م 716 إلى 718 ق إ م إ ) ، و على القاضي الفصل في هذا الطلب في أجل أقصاه 15 يوم سواء بالاسترداد أو برفض الطلب و الأمر بمواصلة التنفيذ

2 ـ حجز ما للمدين لدى الغير :
هو الحجز الذي يوقع على مال مملوك للمدين موجود في يد غيره و يفترض هذا الحجز 3 أطراف هم الحاجز ، المحجوز عليه < المدين > و المحجوز لديه < الغير > ، كأن يكون المدين مالكا لعقار يؤجره، فيحجز الدائن على بدل الإيجار المستحق من عند المستأجر مباشرة أو أن يحجز الدائن على أموال المدين المودعة بحسابه البنكي ,
إجراءات الحجز :
نظمها المشرع الجزائري بالمواد من 667 إلى 680 من ق إ م إ حيث قرر أنه يجوز للدائن الشروع فيه و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي أو كان الحق الذي يتم الحجز لاستيفائه غير معين المقدار ، لكن يتعين عليه الحصول على إذن بتوقيع الحجز من رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال .
إلا أنه و متى شرع الدائن في إجراءات استيفاء حقه وجب توافر الشروط و الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز التنفيذي ، و السالف ذكرها أعلاه ضمن مقدمات التنفيذ و ضمن إجراءات الحجز على المنقول .
التزامات المحجوز لديه :
تقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات المقررة بالمواد من 667 إلى 679 ق إ م إ أهمها أنه :
ـ إذا كان المحجوز لديه هو الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ، فإنه وجب عليها تمكين الدائن أو المحضر من شهادة تثبت كل ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه .
ـ إذا كان المحجوز لديه بنك أو مؤسسة مالية حائزة لحساب أو وديعة للمدين ، وجب عليها التصريح بقيمة ما لديه من رصيد إن وجد و بتاريخ استحقاق السندات المودعة فيه ،...
ـ يلتزم المحجوز لديه مهما كان من تقديم تصريح كتابي عن المال المحجوز لديه منقولا كان أو دين . وفي حالة امتناعه عن التصريح أو في حالة تقديمه لتصريح مغاير للحقيقة أو إخفائه لبعض الحقائق ، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاصل على سند تنفيذي و ذلك بمقتضى دعوى استعجالية يتحمل جملة مصاريفها و التعويضات المترتبة عن تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح ، و يتم حجز السندات و القيم المنقولة للمدين و بيعها وفقا للإجراءلت المقررة بالمادتين 718 و 719 من ق إ م إ ، أي طبقا للإجراءات المقررة للحجز التنفيذي على المنقول في يد المدين إذا تعلق الأمر بالسندات ،و إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير إذا تعلق الأمر بالقيم المنقولة و إيرادات الأسهم و حصص الأرباح المستحقة , و يتم البيع بطلب من الدائن يوجهه لرئيس المحكمة الذي يصدر أمر على عريضة يعين فيها شخصا مؤهلا <بنك أو مؤسسة مالية > لإجراء البيع .

3 ـ الحجز العقاري ( م 721 إلى 765 ق إ م إ ) :
لا يجوز مبدئيا الحجز على عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو عدم وجودها باسثناء إن كان الدائن بحوزة عقد رهن أو حق امتياز خاص أو حق تخصيص على عقار للمدين ، أو كان بيده سندا تنفيذيا عليه . و يتم الحجز التنفيذي على العقار مرورا ب 3 مراحل :
أ / وضع العقار تحت يد القضاء:
تشمل هاته المرحلة إجرائين هامين
ـ استصدار أمر الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري :و ذلك بناءا على عريضة تتضمن طلب يوجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن العقار مرفق بسندات الدين و الوثائق الثبوتية له ، إضافة إلى بيان العقار محل الحجز ، و يجب أن يتضمن الطلب هوية الدائن و موطنه الحقيقي و كذا المختار في دائرة اختصاص محكمة العقار ،هوية المدين و موطنه ، ووصف العقا أو العقارات المطلوب حجزها إن تعددت .
و يصدر رئيس المحكمة أمرا خلال 8 أيام من إيداع الطلب ، و بعد صدوره يبلغه المحضر للمدين منذرا إياه بأنه في حالة عدم الوفاء بالدين في أجل شهر من التبليغ سيباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا , كما وجب إخطار إدارة الضرائب بالحجز و كذا الغير إن كان العقار او الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين لصالحه .
ـ تسجيل أو قيد أمر الحجز : بعد الإنتهاء من التبليغات السالف ذكرها يودع أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار للقيام بقيد الحجز ( م 728 ق إ م إ ). و عندها يسلم المحافظ شهادة عقارية بالقيد للحاجز أو لمحضر في أجل أقصاه 8 أيام ، تتضمن أسماء الدائنين و مواطنهم و هنا يصبح الحجز نهائيا و العقار تحت يد القضاء ، و يبقى المدين الساكن فيه حارسا له إلى أن يتم بيعه ، و إن كان العقار مؤجرا اعتبر بدل الإيجار المستحق محجوزا تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه بأمر الحجز ، و يمنع عليه الوفاء به لمالك العقار ، كما يمنع التصرف في العقار المحجوز إضرارا بالدائن الحاجز تحت طائلة قابليته للإبطال .
و إذا أودع المدين المحجوز عليه قبل جلسة المزايدة مبلغا كافيا لتغطية الدين و المصاريف المستحقة للدائن المقيد بالشهادة العقارية ،لدى كتابة ضبط المحكمة أو بين يدي المحضر فإن التصرفات الواردة على العقار المحجوز بنقل ملكيته تصبح نافذة .

ب / إعداد العقار للبيع:
في حالة عدم امتثال المدين بالوفاء في أجل 30 يوم الموالية لتبليغه الرسمي بأمر الحجز يحرر المحضر القضائي محضرا به قائمة شروط البيع و يودعه لدى أمانة ضبط محكمة العقار المحجوز ليؤشر عليه رئيسها . و تحدد فيه جلسة الإعتراضات و جلسة أخرى لبيع بالمزاد العلني ، كما يحدد الثمن الأساسي للبيع و القيمة التقريبية في سوق العقار من طرف خبير يعين بموجب أمر على عريضة بناءا على طلب المحضر أو الدائن . و على الخبير إيداع تقريره بأمانة الضبط خلال الأجل المحدد من طرف رئيس المحكمة ، على ألا يتجاوز هذا الأجل 10 أيام من تعيينه .
و خلال 15 يوم من إيداع قائمة الشروط لدى كتابة الضبط يقوم المحضر بتبليغها رسميا لكل من:
ـ المدين ،
ـ الكفيل العيني و الحائز إن وجدا
ـ الملاك على الشيوع إن كان الملك شائعا
ـ الدائنين إن تعددوا
ـ بائع العقار أو المقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد.
ج / البيع بالمزاد العلني :
بعد تبليغ الأشخاص السالف ذكرهم، يقوم المحضر بنشر مستخرج من قائمة البيع في جريدة يومية وطنية كما يعلقها في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال 8 أيام الموالية للتبليغ و ترفق نسختين من المنشور و التعليق بملف التنفيذ.
و قبل جلسة البيع ب 30 يوم على الأكثر و 20 يوم على الأقل ، يحرر المحضر مستخرجا من مضمون السند التنفيذي ، يضاف إليه بعض البيانات الخاصة بالعقار المحجوز ، و ثمنه الأساسي و كل المعلومات الخاصة بجلسة المزايدة إلى جانب قائمة شروط البيع موقعا من طرقه ، ثم يقوم بنشر الإعلان عن البيع على نفقة طالب التنفيذ في الأماكن التالية :
ـ باب أو مدخل العقار المحجوز
ـ جريدة يومية وطنية على الأقل حسب أهمية العقار المحجوز
ـ لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم البيع في دائرتها
ـ لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد فيها العقار
ـ الساحات و الأماكن العمومية
ـ أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين
و عندها يتم البيع بحضور المحضر و أمين الضبط ، و يتولاه رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه هذا الأخير ، كما يحضره الدائن و المدين و الحائز و الكفيل إن وجدا ، مع عدد لا يقل عن 3 مزايدين ، و تتبع بشأنه الإجراءات المقررة بالمواد 750 و ما بعدها من ق إ م إ ، و التي يأتي في مؤخرتها حكم رسو المزاد و توزيع حصيلة التنفيذ على الحاجزين إن تعددوا.
و طبقا للمادة 762 ق إ م إ ، يعد حكم رسو المزاد سندا لملكية الراسي عليه المزاد ، لذلك يتعين على المحضر قيده لدى المحافظة العقارية التي يقع في دائرتها العقار المباع من أجل إشهاره في مدة شهرين من صدوره ، و يترتب على هذا الإجراء تطهير العقار من كل التأمينات العينية الواقعة عليه.
توزيع حصيلة التنفيذ الجبري :
لا يثير استيفاء الحق صعوبة إجرائية إلا عند تعدد الدائنين و عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم ، لذلك قرر المشرع بعض قواعد التوزيع بحيث يشترك جميع الدائنون الحاضرون في تحمل خسارة بعض حقوقهم ، فتقسم عليهم الحصيلة تقسيما تناسبيا مع مقدار حقوقهم ، إلا من كان منهم صاحب امتياز أو أفضلية فيستفي حقه، ليقسم ما تبقى من مال بين الدائنين العاديين قسمة غرماء.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المواضيع, الكل, والتطبيقات, قنطينة, كابا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc