كانت لي فلوس في بنك ربوي أخرجتها ووضعتها في بنك إسلامي أصل هذا البنك ربوي (بنك مصر) فهل علي وزر ؟ وإذا كنت لا أملك مكانا أضع فيه الفلوس أو أخاف من أن أصرفها فهل هذه ضرورة تبيح لي هذا المحذور ؟ ولو وجدت آراء للعلماء في هذا الموضوع أرجو توضيح الآراء .
الحمد لله
أولا :
لا حرج في وضع المال في البنك الإسلامي المنضبط بالشرع ، ولو كان أصله ربوياً ، بل ينبغي تشجيع البنوك على التخلص من الربا ، وضبط معاملاتها بالشرع ، ونحن لا علم لنا بالبنك المذكور ولا بجدية تحوله إلى بنك إسلامي .
ثانيا :
الإيداع في البنك الربوي محرم ، سواء كان بفائدة أو بدون بفائدة ؛ لأنه إن كان بفائدة فهو القرض الربوي الصريح ، وإن كان بغير فائدة فهو من إعانة البنك على الربا ، لأنه معلوم أن البنك يستفيد ويتقوى بهذه الأموال .
إلا أن أهل العلم استثنوا حالة خاصة وهي ما إذا خاف الإنسان على ماله ولم يجد مكانا آمنا يحفظ فيه ماله ، فإنه يجوز له الإيداع في البنك الربوي ، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات ، وحينئذ يلزمه أن يودع في الحساب الجاري من غير فائدة من باب : الضرورة تقدّر بقدرها ، وارتكاب أخف الضررين ، فهذه حالة مستثناة من عموم الحكم بتحريم الإيداع في البنك الربوي .
وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما قولكم -وفقكم الله- فيمن يودع أمواله لدى البنوك التي تتعامل بالربا ، وتستعين بما لديها من ودائع الناس في المعاملات الربوية ، مع العلم أن هذا المودع يستطيع حفظ ماله عن السراق بالصناديق المحكمة والخاصة بحفظ الأموال ؟
فأجابوا : "إذا كان البنك يستعين بما وضعه لديهم المودع من الأموال في المعاملات الربوية ، وكان صاحب المال يستطيع أن يحفظ ماله من السراق ونحوهم بطرق أخرى ليس فيها ربا - حرم عليه إيداعه في البنك وغيره ممن يستعمله في معاملات محرمة ، ويستعين به على ارتكاب المنكرات ، فإن وسيلة الشر شر ، والإعانة على فعل المحرم حرام ، والوسائل لها حكم الغايات" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/343) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك لقصد حفظها أمانة ويزكيها إذا حال عليها الحول ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب : "لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، والله سبحانه قد نهى عن ذلك ، لكن إن اضطر إلى ذلك ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية ، فلا حرج إن شاء الله ؛ للضرورة ، والله سبحانه يقول : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ومتى وجد بنكا إسلاميا أو محلا أمينا ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه ، لم يجز له الإيداع في البنك الربوي " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز"(19/414).
وينظر جواب السؤال رقم (22392) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/ref/104349