اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي
3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:
«في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها،
ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ»
رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15)
في ما يخص حديث بهز,لربما انك تعلم ان العلماء اختلفوا في بهز
منهم من وثقه و منهم من ضعفه,وفي ما يتعلق بحديثه هذا تحديدا
فقول الامام الشافعي المذكور في كتاب المجموع صريح في ان هذا
الحديث ضعيف,ولذا لا يمككن ان يكون مرجعا,وخاصة انه ياخذ شطر
مال الشخص زيادة على الصدقة,فهذا لم يفعله احد لا الرسول و لا صحابته.
|
وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة
فقط و لكن اتكلم بالمطلق.