|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-02-08, 18:23 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
تعديل قانون العقوبات 2001
بحث حول تعديل قانون العقوبات 2001
جريمة القذف : القذف لغة "هو الرمي أو التوجيه" تعرف المادة 296 من قانون العقوبات القذف على النحو التالي : « يعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيآت المدعى عليها بها أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيأة » . و تضيف نفس المادة في شطرها الثاني : « يعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى و لم تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيأة دون ذكر الاسم و لكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة ». فيما نصت المادة 144 مكرر و146 المستحدثة على أن القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية أو الهيآت العمومية، قد يكون بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى. تقوم الجريمة على أركان ثلاثة وهي : الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغير ، العلنية ، القصد الجنائي : يتكون الركن المادي في جريمة القذف : أولا : الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغير : أ / الادعاء أو الإسناد: فالادعاء يحمل معنى الرواية عن الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق اوالكذب، في حين الإسناد نسبة الأمر إلى شخص المقذوف على سبيل التأكيد سواء كانت الوقائع المدعى بها صحيحة أو كاذبةولا يتحقق القذف بالإسناد فقط ،بل يتحقق أيضا بكل صور التعبير ولو كان ذلك بصفة تشكيكية أو استفهامية أو غامضة. شخصية المقذوف حتى تكون امام جريمة قذف وفقا للقانون فلا بد ان يكون الشخص المقذوف محددا سواء بذكر السمة او الاشارة اليه اذا ما كانت الظروف تسمح للقارئ بمعرفة الشخص المقصود،، فإذا لم يكن تعيين الشخص المقذوف ممكنا فلا يقوم القذف ، كما أن القذف يكون موجها للأحياء دون الأموات .وقد يكون المقذوف شخصا أوهيئةفالشخص يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي ب/تعيين الواقعة : يجب أن ينص الادعاء أو الإسناد على واقعة معينة ومحددة ،وبهذا الشرط يتميز القذف عن السب وهكذا يعتبر قاذفا من أسند إلى شخص سرقة سيارة فلان أو موظفا اختلس مالا بين يديه.أما إذا كان الإسناد خاليا من واقعة معينة ،فإنه يكون سبا وليس قذفا مثل إسناد إلى شخص شيء كأنه سارق أو نصاب أو مرتش ثانـيا: العـلنيـة وهو ركن مميز لجنحة القذف ، إدا غاب هذا الركن أصبحت مجرد مخالفة – المادة 463/2 من قانون العقوبات سبب غير علنيوتحصل العلانية باتفاق القضاء والفقه بالكتابة والخطابة والصياح والتهديد والمناشير والمطبوعات والإعلانات والملصقات ،كما تحصل بالرسم والصور فإذا كانت العلانية بالكلام فيشترط في الكلمات أن يتفوه بها في الأماكن العمومية . وإذا كانت بالكتابة والرسم فيشترط في التشهير بواسطتها أن يتم في مكان عمومي أما البيع والتوزيع فهما وسيلتان تحققان العلانية بطبيعتهما إن تمتا خارج مكان عمومي. القصد الجنائي جريمة القذف جريمة عمدية ومن ثم يلزم توافر القصد الجنائي فيها والذي يتمثل في العلم والإرادة فيما يتعلق بجميع اركان الجريمة . ويقصد بالعلم في الركن المعنوي لجريمة القذف ضرورة العلم من جانب المتهم بعناصر الجريمة ولا يمكن له ان يتمسك بأنه لا يعلم بأن الواقعة التي ينسبها الى المجني عليه غير معاقب عليها .المقصود بالإرادة ويجب ان تتجه إرادة المتهم إلى إسناد الواقعة إلى المجني عليه إضافة إلى العلانية، فلا بد ان يتوافر لدى المتهم (الفاعل) قصد إسناد الواقعة محل التجريم، وان يكون ذلك بطريق من طرق العلانية عقوبة القذف الموجه إلى الأفراد: ويقصد بالأفراد الأشخاص الطبيعيين ، فتعاقــب المادة 298 منه التي تم تعديلها في 2006 على القذف الموجه للأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشـهر وبغرامة من 25.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، بعدما كانت العقوبة من خمسة أيام إلى ستة أشهر وغرامة 5000 إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين. - عقوبة القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية وهي غرامة من مئةالف) (100.000 إلى خمسة مئة الف500.000 دج - عقوبة القذف الموجه إلى الهيآت هي غرامة من مئةالف (100.000) إلى خمسة مئة الف500.000 دج - عقوبة الإساءة إلى الرسول (ص) وبقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم مــن الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي : الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج. /2السب والإهانة أ/ السب: و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 297 من قانون العقوبات،إذ تنص على « يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة » . جريمة السب العلني هي إسناد صفة إلى المجني عليه من شأنها أن تخدش شرفه واعتباره في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، وينبغي التفريق بين القذف والسب فالقذف اسناد واقعة، اما السبب فإسناد صفة. *أركان جريمة السب: العلانـيـة، العبارات المشينة، الضحية ، القصد الجنائي الجزاء المقرر لجنحة السب، فإنه على غرار القذف تختلف العقوبة بإخلاف صفة المستهدف بالسب وذلك كما يلي: – السب الموجه للأفراد : تكون العقوبة بالحبس من شهر إلى 03 أشهر و غرامة من 00010.دج إلى000. 25دج أو إحدى هاته العقوبتين (المادة 299معدلة). - السب الموجه للشخص أو الأشخاص المنتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين: تكون العقوبة من 5 أيام إلى 6 أشهر وغرامة من 5000دج إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين ( المادة 298 مكررمعدلة) . - عقوبة السب الموجه إلى رئيس الجمهورية وهي غرامة من مئةالف) (100.000 إلى خمسة مئة الف)500.000( دج - عقوبة السب الموجه إلى الهيآت هي غرامة من مئة الف (100.000) إلى خمسة مئة الف) 500.000( دج _السب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي : تكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج ب/ الإهانة: هي كل قول أو فعل أو اشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار والاستخفاف بالموظف العام الموجه إليه الألفاظ والاشارات وفيها مساس بشرف الموظف واعتباره الاهانة مرتبطة بالوظيفة وخارج الوظيفة تعتبر قذف أو سب. أركانها:
القانون العضوي للإعلام 2012: شهد العالم العربي نهاية 2010 وبداية 2011 تحولات سياسية بدأت في تونس لتكون الانطلاقة إلى البلدان الأخرى كليبيا ومصر، الأمر الذي جعل العديد من القادة العرب يعملون على تعديل كل الأمور التي تثير غضب الشعب. وباعتبار الجزائر غير بعيدة عن مسرح هذه الدول ألقى رئيس الجمهورية خطاب للأمة في منتصف أفريل من سنة 2011 تضمن مشروع اصلاحات على كل الهياكل. ومن القطاعات التي مستها الاصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية هو قطاع الإعلام حول قانون عضوي للإعلام فيه 63 مادة جديدة ناهيك عن ابقاء بعض مواد قانون 1990. ومن أهم الأمور التي مسها هذا القانون العضوي المنشور في الجريدة الرسمية في جانفي 2012، هو الغاء جميع العقوبات الخاصة بالسجن في نص مشروع هذا القانون، كما أبقى ببعض العقوبات بغرامات مالية، كما تم تقليص الجنح، خاصة ما يتعلق بحق الرد والتصحيح خاتمة وأخيرا فإننا نرى بأن المشرع لم يفرط في تقييده لحرية العمل الصحفي ، وإنما كل ما في الأمر أنه حاول حماية المصالح العليا للبلاد وأمنها وكذلك حماية شرف واعتبار الأشخاص والهيئات ،كما وضع قواعد وإجراءات تضبط العمل الصحفي ،وذلك راجع إلى سوء فهم حرية الصحافة الذي يوقع الصحفي في المحضور مما يكلفه الخضوع للمساءلة الجزائية . قائمة المراجع: 1- د.أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجنائي الخاص- الجزء الأول دار هومة. 2- عماد عبد الحميد النجار – الوسيط في تشريعات الصحافة –المكتبة الأنجلومصرية 1985 3-قانون العقوبات 2001. 4-بعض مذكرات التخرج في مجال الحقوق والقضاء. 5- رسالة ماجيستير، جميلة قادم. 6- الطاهر بن خرف الله، الوسيط في الدراسات الإعلامية، دار هومة للنشر. 7- محمد قراط، حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق، المجلد19، العدد (3+4)، 2003. 8- قانون الإعلام 1990.
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2001, العقوبات, تعديل, قانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc