الحراسة القضائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحراسة القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-14, 00:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الحراسة القضائية

مقدمـــــــــــة:

الثابت أن القانون يتضمن قواعد موضوعية تبين كيفية نشوء الحق أو المركز القانوني وأسباب انتقاله وطرق انقضائه، وقواعد إجرائية تبين كيف يؤدى ويحترم إذا ما حصل اعتداء عليه ،فهي توفر له الحماية .

ومن الثابت أيضا أن حماية الحق الموضوعي أو المركز القانوني قد تكون حماية موضوعية،وقد تكون حماية تحفظية وقتية تفرضها الضرورات العملية لا يجد معها نفعا اتخاذ الإجراءات العادية،تعد الحراسة القضائية من أهمها.

والحراسة القضائية فكرة قديمة، ظهرت وليدة للظروف الاجتماعية ،تناولها القانون الروماني، والقانون الفرنسي القديم منه والحديث، واقتفى أثرها المشرع المصري ،وسارت على نهجه معظم التشريعات العربية عامة ،والتشريع الجزائري خاصة ،بالنص عليها في القانون المدني في مادته 603 وما يليها إلى غاية المادة 611 ،وفي قانون الإجراءات المدنية في مادته 183 وما يليها إلى غاية المادة 190 .

ووفقا لما ورد بهذه النصوص فان الحراسة القضائية تقوم متى كان هناك نزاع بين شخصين أو أكثر على مال، الحق فيه غير ثابت يستدعي تدخل القضاء لتعيين حارس يضع بين يديه هذا المال ليقوم بالمحافظة عليه وإدارته قيام الرجل المعتاد على أن يلتزم برده إلى من يثبت له .

ولقد ظهرت أهمية الحراسة القضائية وبشكل خاص بتطورالمجتمعات وتطور النشاط الاقتصادي، إذ أصبح من الصعب - بعدما كان من البساطة بمكان حصوله ،بل هو الأكثر انتشارا لبساطة المجتمع في حد ذاته وبساطة النشاط الاقتصادي - اتفاق الأطراف في نزاع ما على وضع مال معين تحت الحراسة، نظرا من جهة لأهمية هذا المال الذي لم يعد يقتصر على عقار محدود القيمة بل تعدى ذلك إلى شركات و أصول تجارية و مؤسسات صناعية و منقولات غالية الثمن، و نظرا من جهة أخرى صعوبة العثور على حارس يرضي الطرفين لفقدان الثقة و الائتمان نتيجة تعقد الحياة الاقتصادية من ناحية و تزايد إقبال الأفراد على القضاء حتى في أبسط النزاعات التي تنشأ بينهم .

وهكذا أصبح الأطراف في نزاع ما يفضلون طرق باب القضاء لتعيين حارس على الأموال التي يدعون حقوقا عليها لأن القضاء هو وحده الذي يمكن أن يضمن سير إجراءات الحراسة على وجهها الصحيح و يراقب أعمال الحارس القضائي، خاصة إذا علمنا أن الأموال التي توضع تحت الحراسة هي من الأهمية بمكان حيث تحتاج إلى صيانة جيدة و إدارة محكمة، و هذا لا يقع عادة إلا إذا تم بإشراف القضاء.

غير أنه بالرغم من هذه الأهمية التي تكتسيها الحراسة القضائية فانه من الملاحظ على المستوى العملي لتطبيقاتها عبر المحاكم سواء في واقع التشريع الجزائري أو التشريعات المشابهة لمسلكه في تنظيم أحكامها، بروز نتائج وانعكاسات مخالفة للهدف الذي شرعت لأجله وهو حماية تلك الأموال ، يظهر مبدئيا المتسبب الرئيسي فيها ، الحارس القضائي على اعتباره المنفذ المباشر لها ،وهو الأمر الذي يفسح



المجال واسعا لطرح عدة تساؤلات عن مكمن الخلل الحقيقي، هل هو في القانون المنظم لأحكامها، أم في القاضي الآمر بها ،أم في الحارس القضائي القائم بها ؟ ليظهر فيما بعد الجواب من منطلق التعميم بتحميل كل من هذه الأطراف نصيبه في ذلك بالقدر الذي تتسع معه نطاق مسؤولية كل منهم ،ومن منطلق التخصيص بقاء القانون في آخر المطاف هو المرجع والسند الشرعي الذي ينطلق منه القاضي ، والحارس في تبرير هذه النتائج . ولعل هذا الذي يظهر من خلال إمعان النظر في هذه النصوص التي تنظم أحكامها، باستشفاف من جهة أولى: ورودها ناقصة عن تغطية بعض الجوانب الأساسية التي تضبطها و تنبني عنها آثار قانونية مهمة ، كتعريفها وتحديد طبيعتها القانونية ، ومن جهة ثانية: اكتنافها الغموض في مسألة رقابة القاضي وإشرافه على عمل الحارس القضائي التي تبدأ من لحظة تعيينه له ولاسيما في مسالة المعايير التي يعتمد عليها في اختياره له ،وفي تحديده له المهمة التي يقوم بها على وجه الدقة ضمن الإطار الزمني المعقول،ومن جهة ثالثة: افتقارها إلى الدقة خاصة من حيث اعتبار مدى كفاية شروط الدعوى الاستعجالية لقبولها ،بحكم أنها تدخل ضمن أحكام القضاء الاستعجالي وأن المشرع أحاطها في المواد الموضوعية في القانون المدني بشروط أخرى .

وعلى ضوء هذه الانطلاقة تظهر الحاجة إلى دراسة الحراسة القضائية من خلال الملاحظات التي أبديناها بشأنها على أن يتم ذلك في إطار الأحكام التي جاء بها القانون باعتباره المرجع العام الذي يضبط مختلف جوانبها ،وما جاءت به التطبيقات القضائية لها على مستوى المحاكم باعتبارها الصورة الكاشفة لمضمون النصوص التي نظمتها ، ،وتبعا لذلك تكون معالجتنا لها ضمن مبحثين :المبحث الأول نضمنه مطلبين نتناول في الأول مفهوم الحراسة القضائية من خلال تعريفها وتبعا لذلك تحديد طبيعتها القانونية والخصائص التي تتميز بها وفي الثاني نبين الأركان القانونية التي تقوم وتستند عليها أما المبحث ثاني نتطرق فيه إلى تبيان دعوى الحراسة القضائية من خلال الإجراءات المتبعة في رفعها والسير فيها أمام القضاء ضمن مطلب أول ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان الطريقة التي تنتهي بها الحراسة القضائية ضمن مطلب ثاني.









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الدراسة, القضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc