|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كلام بعض أهل العلم في حدود نظر الخاطب للمخطوبة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-01-02, 10:34 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
كلام بعض أهل العلم في حدود نظر الخاطب للمخطوبة
قال ابن قدامة في المغني:
والثانية : له النظر إلى ذلك قال أحمد في رواية حنبل لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك وقال أبو بكر لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة وقال الشافعي ينظر إلى تلوجه والكفين ووجه جواز النظر ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن افراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم وقد روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صغيرا فقالوا له إنما ردك فعادوه فقال نرسل بها إليك تنظر إليها فرضيها فكشف عن ساقيها فقالت أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: وقوله: «وله نظر ما يظهر غالباً» مثل الوجه، والرقبة، واليد والقدم، ونحوها، أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالباً، فهذا لا يجوز، فكلمة «غالباً» مربوطة بعرف السلف الصالح، لا بعرف كل أحد؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحد لضاعت المسألة، واختلف الناس اختلافاً عظيماً، لكن المقصود ما يظهر غالباً وينظر إليه المحارم، فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيء في الأمر هو الوجه، وينظر إليها قبل الخطبة، ويجوز للمرأة أن تمكن الخاطب من النظر إليها بالشروط التي ذكرها المؤلف. وقوله: «مراراً» ، أي: يجوز أن يكرر النظر إليها، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل» ، فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكاحها، فلينظر مرة ثانية، وثالثة. جاء في فتاوى اللجنة الفتوى رقم ( 14523 ): س: هل يجوز مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه قبل عقد القران- أي: والدة المخطوبة-؟ هل يجوز لوالدي رؤية المخطوبة كاشفة الوجه قبل عقد القران؟ ج: أولا: لا يحل لأم المرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لخاطب ابنتها، لأنها قبل العقد على ابنتها تعتبر أجنبية من الخاطب. ثانيا: لا يحل للمرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لوالد خاطبها؛ لأنه قبل عقد النكاح ليس من محارم المخطوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز: جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة س 186 : يقول هذا السائل حفظك الله أحببت فتاة حبا شديدا ، وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا رأيتها مرة واحدة فقط وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول ، واتفقنا معا على الزواج ، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما تتطلبه الحياة الزوجية من تفاهم بين الزوجين ، وطريقة معاملة الزوجة لزوجها وحفظها لبيتها وأمور أخرى كهذه ، وبعد فترة أخبرت والدتي بعلاقتي مع من أحببت ، كذلك أخبرت والدي بهذا الموضوع ، وطلب مني أن أتريث قبل أن أطلب يدها من أبيها ، نظرا لظروفنا المادية الآن ، وبعد أن حججت بيت الله الحرام وتبت إليه من أشياء كثيرة والحمد لله ، هل يجوز أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن أتحدث معها ، أو لا يجوز ذلك ، أفيدونا أثابكم الله ؟ ج : يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره : « أنظرت إليها " قال : لا ، قال : " اذهب فانظر إليها " قال : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » (1) (2) ، والنظر أشد من الكلام فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن ، وسيرتها حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها ، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك ، فما دام يريد الخطبة ، فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة ، والرغبة في تزوجه بها ، وهي كذلك من دون خلوة ؛ بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك . ومن فتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمين: المستمعة رمزت لاسمها بـ هـ ن تقول في رسالتها اختلفت الآراء في الأجزاء التي تظهرها المخطوبة أمام خطيبها ومن هذه الآراء أنها تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط فما الحكم يا فضيلة الشيخ فيما لو أظهرت المخطوبة شعرها لمن أراد خطبتها وما هو الأفضل في نظركم؟ جاب رحمه الله تعالى: لا حرج على المخطوبة أن تظهر من زينتها ما يدعو للرغبة في زواجها فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين ولكن لا تتجمل لهذا الخاطب لأنها لم تكن زوجة له بعد ولأنها إذا تجملت أو زينت وجهها بشيء من الزينة ثم حصل النكاح وبدت للمرء غير ما هي عليه عند رؤيته إياها في الخطبة فإن رغبته فيها قد تهبط هبوطاً يخشى منه الانفصال لاسيما وأن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حصولها فلهذا أقول إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر الإنسان إلى ما يدعوه إلى الرغبة في نكاحها من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين ولكن بشرط ألا يكون ذلك في خلوة بينه وبينها لا بد أن يحضرها محرم لها لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لا يخلونّ رجل بامرأة ألا مع ذي محرم). جزاكم الله خيرا تقول السائلة في هذا السؤال جرت العادة عندنا أن يأتي الخاطب ويرى المخطوبة قبل الاتفاق على أي شيء دون خلوة فإن أعجبته اتفق مع أهلها وإلا تركها والسؤال يبقى ماذا يباح له أن يرى منها في هذه الحالة وإذا طلب رؤيتها عدة مرات قبل عقد النكاح فما الحكم في ذلك مأجورين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الخاطب يسن له أن يرى مخطوبته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك ولأنه أحرى إلى أن يسعد الزوجان في حياتهما فيرى منها كل ما يدعوه إلى الإقدام على خطبتها والاستمرار فيها كالوجه والرأس والكفين والقدمين والرقبة لأن هذا كله مما يدعوه إلى الاستمرار في خطبتها ولها هي أيضا أن تنظر إليه ما ظهر منه كوجهه وكفيه وقدميه ورقبته ورأسه إذا لم يكن عليه ساتر لأن كلا الطرفين يحتاج إلى نظر الآخر لكن بشرط أن لا يكون خلوة وأن لا يكون شهوة وأن ينظر إليها نظر المستام إلى سلعته التي يسومها وإذا طلب أن ينظر إليها مرة أخرى فله ذلك إذا لم يكن استقصى في النظرة الأولى. وفي ثمرات التدوين : ` مسألة ( 455 ) ( 20/8/1418هـ) سئل شيخنا رحمه الله :خاطب بذل ما يسمى " الشبكة " وطلب أن يرى مخطوبته متحلية بها فما الحكم ؟ فأجاب : لا يجاب إلى ذلك . ليس له إلا أن يرى المخطوبة بحالتها المعتادة . ولا يجوز أن تتزين له بالمساحيق لأنه قد يراها خلاف ما هي عليه . وله أن يرى شعرها .
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للمخطوبة, الخاطب, العلم, حدود, كمال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc