صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-30, 16:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

س 35 - إذا شب حريق في الحين المؤجرة فعلى أي أساس يسأل المستأجر؟
ج- يسأل على أساد المادة 496 وهي مسؤولية عقدية وهو التزام بتحقيق نتيجة وضعه المشرع في وضع خاص وليس ببذل عناية
وبتالي المحافظة على العين المؤجرة.
س 36 - الفرق بين المتبوع ومتولي الرقابة؟
ج- 1- المتبوع يستفيد من أعمال التابع بينا متولي الرقابة لا يستفيد (وبالتالي ظهر التشديد في المتبوع والتخفيف في متولي الرقابة
-2 نظام مس ؤولية الرقابة هي أقل حدة من مسؤولية التابع 3- المتبوع يكون مسؤول في حدود العلاقة بينهما لكن متولي الرقابة
مسؤول عن كل التصرفات
س 37 - الفرق بين العمل غير المشروع والفعل الضار؟
ج- العمل غير المشروع نقصد به الخطأ أما الفعل الضا ر: أي حدث سبب ضررا للغير تقوم الم سؤولية سواء كان خطأ أم لم يحدث
خطأ.
س 38 - الفرق بين دفع المسؤولية وحق الرجوع؟
ج- دفع المسؤولية هنا يحاول إثبات العكس بأنه يدفع المسؤولية عن نفسه أما حق الرجوع هنا المسؤولية قد قامت
1 قالت سواء بإرادته أو بدون إرادته نطبق المادة 124 لماذا؟ - س 39 - المادة 140
2 وهي مسؤولية مفترضة تقبل إثبات العكس أما إذا كان بإرادته نطبق المادة - ج- مالك البناء إذا كان ليس بإرادته نطبق المادة 140
1 (حائز العقار الذي شب فيه حري ق) نطبق ذلك سواء بإرادته أو بدون إرادته - 124 أي الخطأ واجب الإثبات . أما المادة 140
نطبق الخطأ الواجب الإثبات ((وبتالي لا يغير إذا كان الحريق بإرادته أو ليس بإرادته أي نطبق الخطأ الواجب الإثبات))
س 40 - إذ شب حريق وانتقل الحريق إلى بناء آخر ودم البناء ماذا نطبق؟
ج- إذا كانت المدة قصيرة بين الحريق ودم البناء نطبق مسؤولية الحائز العقار الذي شب فيه حريق أما إذا كانت المدة طويلة بين
الحريق ودم البناء فنطبق مسؤولية مالك البناء الذي دم.
س 41 - مقاول سلم إلى سكن إلى مالكه ثم دم هذا السكن من هو المسؤول؟
ج- المسؤول هنا هو مالك البناء ويمكن للمالك بعد ذلك الرجوع إلى المقاول ليحاسبه على أساس عقدي وبتالي المالك مسؤول حتى
ولم يكن هو حائز العقار في تلك الفترة فهو مسؤول مع ذلك
س 42 - عقار آيل للسقوط وفيه عيب ثم جاء زلزال خفيف فسقط البناء، هل يستطيع المال أن يدفع بالمسؤولية بسبب الأجنبي؟
ج- لا يستطيع (نظرية السبب الفعال)
س 43 - بناء آيل للسقوط فيه جهاز فيه عيب انفجر فسقط البناء هل هناك مسؤولية؟
ج- نذهب إلى السبب الحقيقي للايا ر: -إذا كان العيب في المنتوج بسيط يسأل مالك البناء – في حالة كان العيب في المنتوج كبير
يسأل المنتِج (انفجار كبير) حتى ولو كان البناء آيل للسقوط
س 44 - ما هي طرق التي تستطيع الضحية مسائلة المنتِج ؟
2- للضحية أن يفعل المادة 138 حارس الشيء، 3- للضحية أن يستنجد بالقانون رقم ، ج- 1- ال ضحية له أن يفعل المادة 124
266 اللذان يحملان المحترف (والمنتج)، 4- للضحية أن يطالبه على أساس - 2-89 المتعلق بحماية المستهلك والمرسوم التنفيذ رقم 90
المسؤولية العقدية المادة 379 إذا كان المنتِج هو البائع والمستهلك هو الضحية









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للقانون, المجني, المدنية, الإجراءات, بالتحضير, خاصة, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc