التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-28, 11:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية

مقـــدمـــة
يعتبر قانون الإجراءات الجزائية الوسيلة الفنية لتطبيق قانون العقوبات ،كما أن تنظيم العمل الإجرائي هو نوع من التنسيق بين مصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبي الجرائم و مصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية في الحرية و السكينة و حرمة المسكن، و بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، أصبحت حرية الإنسان و حرمة حياته الشخصية من أهم الحقوق التي تتمتع بقدر عالي من الاحترام
و لكن في المقابل، فان اخطر الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان، من حيث تعلقها بحرية الفرد و سكينته و كذا من حيث وجوب إقرار حق المجتمع في اللجوء إليه و كذا ما يسفر عنه من أدلة تكشف وجه التحقيق هو إجراء التفتيش، و حقيقة الأمر انه لا يمكن أن يشعر الإنسان بالحرية إذا أصبح مهددا في سره و حرمته ,لذلك حق الإنسان في الاحتفاظ بسره و حرمة مسكنه هو الأصل، ومن ثمة فان ما يرد عليها يعتبر استثناءا، و من هنا تبرز خطورة هذه القيود في أنها تمنح السلطة القضائية حقوقا تمارسها في مواجهة الأفراد الذين لا يملكون مقاومة التفتيش.
إن أهمية التفتيش كإجراء من إجراءات جمع الأدلة التي تهدف إلى التوصل للحقيقة، جعلت قانون الإجراءات الجزائية ينظمه بأحكام خاصة، ناهيك عن أسمى قانون في البلاد، حيث نصت المادة 39 من دستور 28 نوفمبر 1996 انه لا” يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و يحميها القانون, سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
إذا كان القانون يقدر أن الغاية، هي الوصول للحقيقة تبرر الوسيلة في المساس بحق فردي، فان هذا الإجراء ليس على اطلاقه، فبالرغم من أن المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين أعطى صلاحيات لسلطات مختصة لانتهاك هذه الحقوق و الحرمة، إلا أن هذه الصلاحية ليست على إطلاقها، فلقد حدد القانون الإطار الشرعي لها، و نظم قانون الإجراءات الجزائية في مواده أهم الشروط موضوعية كانت أو شكلية الواجب توافرها في إجراء التفتيش ليكون شرعيا، كما انه نظم الآثار و الجزاءات المرتبة عن تخلف هذه الشروط و بالتبعية مصير ذلك الإجراء، لذلك أن إجراء التفتيش يقتضي توفر عناصر نشوء الحق فيه حتى يكون مبررا، و تنفيذ الإجراء يتطلب إحاطته بالضمانات و القيود التي بينها المشرع الجزائري مراعيا فيها الجوانب الإنسانية و الاعتبارات المتعلقة بسلامة ضبط الدليل لمواجهة المتهم.
قد يبدو أن موضوع التفتيش في الإجراءات الجزائية هو موضوع تقليدي بحت؛لكن الممارسة تبين غير ذلك ، فهو موضوع تطبيقي يتطور مع تطور حقوق الإنسان كون هذا الإجراء يحاط دائما بالضمانات الكافية رعاية للحرية و تحقيقا للعدالة.
و لقد تناول هدا البحث أهم ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص إجراء التفتيش من الشروط و الضمانات لتنفيذ الإذن بالتفتيش، و ما يترتب عن ذلك من ضبط الأدلة و الإشكالات المترتبة عنها، وأهمها تلك التي يثيرها موضوع ضبط المراسلات والاتصالات والحلول المقدمة لها.
وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد أهداف دراستنا في هدفين رئيسيين:
1-استعراض أحكام إجراء التفتيش بصفته إجراء من إجراءات التحقيق،من حيث مدلوله القانوني وشروطه الموضوعية والشكلية.
2-تحديد أهم الأحكام الواردة بموجب التعديل المستحدث بالقانون22\06 ومدى نجاعته في تحيين السياسة الإجرائية الجزائية.
وللوصول لهذه الأهداف سوف نستخدم المنهج التحليلي لموقف التشريع والفقه والقضاء في القانون الجزائري،ارتأينا إتباع خطة التحليل مجسدة في فصلين أساسين ،إضافة إلي فصل تمهيدي يتضمن الإطار القانوني و الاصطلاحي لإجراء التفتيش و خصوصا الإذن بالتفتيش ، فيما تناول الفصل الأول أهم الشروط الموضوعية و التشكيلية التي يتطلبها إجراء التفتيش ، لنعرج في الفصل الثاني إلي أهم الآثار القانونية المترتبة عن التفتيش و المتمثلة في ضبط الأشياء والمراسلات إضافة إلى الجزاء القانوني المترتب على مخالفة الشروط القانونية ألا وهو البطلان.
وهذا وفق الخطة التالية:
الفصل التمهيدي
الفصل الأول: شروط إجراء التفتيش
المبحث الأول : الشروط الموضوعية لإجراء التفتيش
المطلب الأول : سبب التفتيش
المطلب الثاني: محل التفتيش
المطلب الثالث: قواعد الاختصاص
المبحث الثاني:الشروط الشكلية لإجراء التفتيش
المطلب الأول:قاعدة الحضور
المطلب الثاني: محضر التفتيش
المطلب الثالث: قواعد تنفيذ التفتيش
الفصل الثاني: آثار التفتيش
المبحث الأول: ضبط الأشياء و المراسلات
المطلب الأول: ضبط الأشياء
المطلب الثاني: ضبط المراسلات
المطلب الثالث : التصرف في الأشياء المضبوطة
المبحث الثاني: بطلان التفتيش
المطلب الأول: ماهية البطلان
المطلب الثاني: أسباب البطلان وطبيعته
المطلب الثالث: أحكام الدفع ببطلان التفتيش









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاجراءات, التفتيش, الجزائية, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc