صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-20, 20:22   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إجراءات التحقيق المدنية

إن الفصل في الدعوى قد يحتاج إلى إثبات وقائع قانونية لا يمكن للخصم أن يقوم بها في خلال عرائضه المكتوبة أو مرافعاته الشفوية ، أو قد يكون الفصل في الدعوى المعروضة على القاضي لا يتعلق بمسألة قانونية بل تقنية تحتاج إلى دراية علمية بموضوع النزاع في هذه الحالة أعطى نص المادة 75 إ م * تمكين للقاضي بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون * كما يمكن أن يأمر القاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل والإحتفاض به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع ، ويأمر القاضي بالإجراء المطلوب على عريضة أو عن طريق الاستعجال ما 77 إ م كما يمكن القيام بإجراء التحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ما 76 إ م سواء أمام قاضي الدرجة الأولى أو الثانية .
- تتخذ إجراءات التحقيق المدنية شكلين :
أ – الشكل المكتوب : حين يتعلق الأمر بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة.
ب – الشكل الشفوي : حين يتعلق الأمر بحضور الأطراف شخصيا أو تقديم وثيقة أو الانتقال للمعاينة .
يأمر القاضي شفاهة أو بموجب أمر مكتوب أو حكم بإجراء من إجراءات التحقيق المدنية التي سوف تعرض لها لاحقا بالتفصيل كما يمكن له أن يأمر بعدة إجراءات تحقيق في آن واحد أو متتالية ما78 إم
- ويجوز للقاضي أن يأمر بتكليف الخصوم أو أحدهم بأن يودع بقلم كتاب المحكمة مبلغا يحدد مقداره على ذمة المصروفات التي تستلزمها إجراءات التحقيق التي أمر بها ، وفي حالة عدم إيداع المبلغ في الآجال التي حددها القاضي ، يستغني القاضي عن الإجراء الذي أمر به ، وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها ما 79 إ م مع عدم الإخلال بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية .
- وتكون الأوامر والأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق غير قابلة للمعارضة ولا للاستئناف ولا للطعن بالنقض إلا بمعية الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى .
- ويشترط لكي تصلح واقعة معنية للإثبات أن تتوفر فيها الشروط الثلاثة الآتية :
1 – أن تتعلق الواقعة بالدعوى : فلا يجوز أن يثبت المدين الوفاء بدين معين عن طريق الإثبات الوفاء بديون أخرى .
2 – أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى : بمعنى أن تكون ذات أثر في تكوين اقتناع القاضي ، فيعتبر دون أثر إثبات الشخص ملكية للعقار محل النزاع على أساس عقد بيع أبرمه مع غير المالك ، وليس من اللازم لاعتبار واقعة منتجة في الدعوى أن تكون حاسمة في هذا الإثبات ، أي أن تؤدي وحدها إلى ثبوت الحق المتنازع فيه وإنما يكفي أن تكون واقعة في سلسلة من الوقائع تؤدي إلى هذا الثبوت.
3 – أن تكون الواقعة جائزة الإثبات قانونا : أي أن تكون مما يقبله العقل والمنطق أولا وأن لا تصطدم بالنظام العام والمبادئ العامة مثل إثبات واقعة محمية بالسر المهني أو إثبات نسب بين شخصين لا يتعدى سن أحدهما الآخر بأكثر من 10 سنوات
4 – أن لا يكون المشرع قد حدد سبيلا معينا لإثبات الواقعة: مثل وجوب الكتابة لإثبات بعض التصرفات القانونية كالدين الذي تزيد قيمته عن 100.000 دج وفقا للقانون المدني أو إثبات النسب حين حدد المشرع طرف إثباته في المادة 40 من قانون الأسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول ويجوز للقاضي أن يلجأ إلى الطرق العلمية لإثبات النسب ".
1 - الخبرة :
قد يتصادف القاضي بوقائع تحتاج إلى دراية علمية وفنية في هذه الحال يستعين بخبير بشأن هذه الوقائع وقد نصت المادة 125 إ م على أنه " تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي "
- عندما يأمر القاضي بإجراء الخبرة يكون ذلك إما بناءا على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه فيقوم القاضي بتعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة ما 126 إ م وفي حالة تعدد الخبراء المعينين يقومون بأعمال الخبرة معا ، ويعدون تقريرا واحدا ، وإذا اختلفت آراءهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه ما 127 إ م ، وحكم القاضي بتعيين خبير يجب أن يتضمن ما يأتي ما 128 إ م :
1 – عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وعند الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء .
2 – بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص .
3 – تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا .
4 – تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط .
كما يحدد القاضي الآمر بإجراء الخبرة كذلك مبلغ التسبيق لأتعاب الخبير ويعين الخصم أو الخصوم اللذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده ويترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا ما 129 إ م .
غير أنه يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق تقديم طلب تمديد الأجل أو يرفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة إذ اثبت أنه حسب النية 130 إ م أي أن التأخير عن دفع تسبيق مصاريف الخبرة في أجلها المحدد كان لسبب قاهر أو عذر قانوني مقبول أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
- الخبراء و المعينين هم نوعان خبير مقيد في جدول الخبراء وهذا لا يؤدي اليمين لأنه سبق له تأديتها بمناسبة انتمائه للجدول والنوع الآخر هم خبراء غير مقيدين في الجدول وهذا الأخير لا بد له أن يؤدي اليمين أمام القاضي المصدر لحكم الخبرة وتودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية.

- تنفيذ الخبرة :
أثناء تنفيذ الخبرة يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير وإذا اعترضه أي أشكال يحظر القاضي بذلك ، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم تحت طائلة غرامة تهديديه بتقديم المستندات ، ويمكن للقاضي أن يرتب آثار قانونية إذا امتنع الخصوم عن تقديم مستنداتهم للخبير ما 137 إ م .
- كما يخطر الخبير الخصوم باليوم والساعة التي يقوم فيها بإجراءات الخبرة ومكانها عن طريق المحضر القضائي فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة ما 135 إ م وإذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم يختار الخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي في ذلك ما 134 إ م وبعد استكمال إجراءات الخبرة يعد الخبير تقريره المكتوب ويجب أن يسجل في تقريره على الخصوص :
1 – أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم .
2 – عرض تحليلي كما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه .
3 – نتائج الخبرة ما 138 إ م ويودع الخبير هذا التقرير بأمانة ضبط الجهة القضائية التي عينها.

- تحديد أتعاب الخبير :
يتم تحديد الخبرة النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية بعد إيداع التقرير ويراعي في ذلك المساعي المبذولة واحترام آجال المحددة وجودة العمل المنجز ولا يتسلم الخصوم نسخة من هذا التقرير إلا بعد سدادهم لمصاريف أتعاب الخبير لدى كتابة الضبط ولا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف مباشرة للخبير ، وفي حالة ما إذا تسلم الخبير المقيد في الجدول المصاريف مباشرة من الخصوم ترتب على ذلك شطبه من القائمة وبطلان الخبرة ما 140 إ م .
الحكم المتعلق بالخبرة :على الخصم الأكثر استعجالا أن يستخرج تقرير الخبرة بعد أداء المصاريف المقابلة لذلك تم يقوم بإجراءات إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أمام الخبرة أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير أما فيما يخص نتائج الخبرة فهي غير ملزمة للقاضي إذا تنص المادة 144 إ م أنه * يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة وفي كل الأحوال فهو غير ملزم إلا أنه إذا قرر استبعادها فيجب عليه أن يبين في حكمه الأسباب التي استبعد على أساسها نتائج الخبرة.
- وإذا تبين للقاضي أن العناصر التي بني عليها الخبير تقريره غير وافية ، فله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق ، ذلك بإجراء خبرة تكميلية ، أو بحضور الخبير أمامه ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية.
- ويجوز للخصوم إبداء ما شاءوا من مناقشات متعلقة بعناصر الخبرة ، إلا أن هذه الدفوع والمناقشات لا يمكن أن تكون أسباب لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض إذ لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة ما 145 إ م .
- رد الخبير واستبداله : يكون استبدال الخبير بغيره من الخبراء في حالة ما إذا رفض إنجاز المهام المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك أو إذا قبل الخبير المهمة ولم ينجزها في الآجال المحددة في الحكم ، ويكون الاستبدال بموجب أمر على ذيل عارضة يصدره القاضي الذي عينه ، مع إمكانية إلزامه بالمصاريف والتعويضات المدنية عما لحق الخصوم من أضرار ما 132 إ م
- أما رد الخبير فيكون بموجب طلب يتقدم به أحد الخصوم في ميعاد 8 أيام من تاريخ تبليغه بتعيين الخبير يفصل فيه القاضي الذي أمر بالخبرة دون تأخير .
- ويجب أن يشمل هذا الطلب الأسباب التي دفعت الخصم إلى طلب الرد ولا يقبل هذا الطلب إلا بسبب القرابة المباشرة أو غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو أي سبب جدي آخر 133 إ م .


الانتقال للمعاينة :
هي وسيلة إثبات تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع في مكان النزاع إذ يجوز للقاضي بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يقوم بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال إلى عين المكان إذ اقتضى الأمر ذلك ما 146 إ م .
-عندما يأمر القاضي بالانتقال للمعاينة يحدد خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال ويدعو الخصوم لحضور عملية المعاينة وإذا كان موضوع النزاع يتطلب معلومات تقنية فيجوز له في نفس الحكم أن يأمر باصطحاب من يختاره من ذوي الاختصاص للاستعانة به ما 147 إ م كما يجوز للقاضي أثناء إجراء المعاينة أن يسمع أي شاهد يرى لزوما لسماع أقواله سواءا كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم كذلك إن ضرورة لذلك ما 148 إ م .
- إذا تقرر إجراء الانتقال للمعاينة من طرف تشكيلة جماعية ( إحدى غرف المجلس ) فيمكن تنفيذه من طرف القاضي المقرر
- وعند انتهاء المعاينة يحرر محضرا لمعاينة الأماكن وما وقع خلالها يوقعه القاضي وأمين الضبط ويودع بملف القضية ضمن أصول أمانة الضبط ويمكن للخصوم الحصول على نسخة منه ما 149 إ م.
- سماع الشهود : تعني الشهادة أو البينة الإخبار أمام القاضي بصدور واقعة من غير الشاهد تثبت حقا لشخص آخر ويجوز للقاضي أثناء الفصل في الدعوى الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود ويكون التحقيق فيها جائزا ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية ما 150 إ م.
حكم القاضي بسماع الشهود : عندما يقرر القاضي الاستعانة بالشهود بطريق من طرق التحقيق المدنية يكون ذلك عن طريق حكم قبل الفصل في الموضوع يحدد فيه القاضي الوقائع المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية ويتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة ما 151 إ م.
- شروط سماع الشهود :
يسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو غياب الخصوم ويعرف قبل سماعه باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم كما يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة * أقسم بالله أن أقول الحق ولا شيء غير الحق " وإذا لم يؤديها كانت شهادته قابلة للإبطال كما يجوز إعادة سماع الشهود ومواجهتهم من طرف القاضي يبعضهم البعض ".
- ويدلي الشاهد بهذه الشهادة دون الاستعانة بأي نص مكتوب ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة ولا يمكن لأي كان أن يقاطع الشاهد أو يسأله مباشرة أثناء الإدلاء بشهادته ماعدا القاضي .
- يدون كاتب الضبط أقوال الشاهد في محضر والذي يتضمن البيانات الآتية : 1 – مكان ويوم وساعة سماع الشاهد
2 – حضور أو غياب الخصوم
3 – اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد
4 – أداء اليمين من طرف الشاهد ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم.
5 – أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء .
6 – أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه .
وبعد ذلك يعاد تلاوة أقوال الشاهد على مسامعه من طرف كاتب الضبط ويوقع على هذا المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والشاهد ويضاف هذا المحضر إلى مستندات القضية وإذا كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر ، ويمكن للخصوم الحصول على نسخة من هذا المحضر من كتابة الضبط 167- 162 إ م .
- ويجوز للقاضي أن يفصل في القضية فور سماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة ما 163 إ م .
- يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا .

الحالات التي لا تقبل فيها الشهادة :
لا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم ما 153 إ م .
ولا يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه ولو بعد الطلاق .
ولا تقبل كذلك شهادة الأخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم إلا أنه يجوز سماع شهادة الأقارب ما عدا الفروع في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق .
ولا بد أن يكون الشاهد مكتمل الأهلية لأن المشرع جعلها شرطا لصحة أي إجراء إلا أنه استثناءا يجوز سماع شهادة القاصر الذي بلغ سن التميز ( 13 سنة ) ولكن يأخذها القاضي على سبيل الاستدلال فقط .

التجريح في الشاهد : التجريح هو طلب أحد الخصوم لاستبعاد شهادة الشاهد ويكون التجريح في الشاهد وفقا لنص المادة 157 إ م بسبب عدم أهليته للشهادة أو قرابته من الخصوم أو لأي سبب جدي آخر كأن يكون ذو سوابق عدلية أو سبق له أن كان طرفا في الخصام أو له علاقة بموضوع النزاع وقد ترك المشرع في ذلك سلطة واسعة للقاضي بقوله * أو لأي سبب جدي آخر *
ويجب إثارة حالة التجريح قبل إدلاء الشاهد بشهادته ويفصل القاضي في ذلك فورا بموجب أمر غير قابل لأي طعن وإذا ظهر سبب التجريح بعد الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الآخرين ، يبدي سبب التجريح بعد أداء الشاهد للشهادة وفي هذه الحالة إذا قبل القاضي سبب التجريح قضى ببطلان الشهادة.
- في حالة تخلف الشهود : إذ أثبت الشاهد أنه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي أن يحدد له أجلا آخر أو ينتقل لتلقي شهادته، وإذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية جاز للقاضي إصدر إنابة قضائية إلى قاض آخر لتلقى شهادة الشاهد ما 155 إ م .










رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للقانون, المجني, المدنية, الإجراءات, بالتحضير, خاصة, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc