اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناشدة الفلاح
شكرا للطرح أستاذ
ربما لن يكون تدخلي في سبيل اقترح تعديل ما على نص المادة 8 و لكن باستقراء نصها أجدها مادة متناقضة
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
كيف في حدود الشريعة؟ ما موقع المبرر الشرعي و اشتراط موافقة الزوجة الثانية إذا؟
هذه شروط لا أصل لها شرعا و ليست سوى اجتهاد ، و بغض النظر ما إذا كان الهدف من ورائها حماية المرأة-ظاهريا على الأقل-
فقد أدت آثارها إلى خلق تحايلات على القانون
و هنا أشكر الأخت أم سلمة للتوضيح حول التنبيه الموجه إلى الأئمة و لكن يبدو أنه لم يأت بنتيجة
فلا زال الراغبون بالتعدد يلجؤون إلى الزواج بالفاتحة و بعد الدخول يتقدمون بطلب تثبيت الزواج و انتهى الأمر
أما الزوجة الأولى فقليلا ما تلجأ إلى طلب التطليق اعتمادا على هذا المبرر.
يعني القانون أهان المرأة من حيث أراد حمايتها.
مجرد رأي
|
1-في حدود الشريعة الاسلامية يعني 4 زوجات فقط
2- المبرر الشرعي معنا :كأن تكون الزوجة عاقر أو تعاني من مرض إلى غير ذلك من الأعذار و المقصود بالمبرر الشرعي يعني العذر الدافع للزواج من جديد
3-اشتراط موافقةالزوجةالثانية معناه حتى لو لم تتوفر الشروط المذكورةفي المادة 8 ووافقت الزوجة على التعداد يمكن للزوج إعادة الزواج أما إذا لم توافق لا يمكنه ذلك و هنا تتجلى حماية الحقوق الأدبية للزوجة
4 بالنسبة لتنبيه الأئمة على العكس فقد أتى بنتيجة إذ اتضح مؤخرا تقلص ملحوظ لظاهرة الزواج العرفي و ذلك بزج أي إمام يخالف ما ورد في الاجتهاد القضائي في الحبس كما أن المتزوجان عرفيا لا حقوق لهما و لا يعترف بهذا الزواج قانونا