|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-08-10, 11:24 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
بحث حول أحكام الحيض _ متجدد
كشف العي والالتباس حول أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس لأبي عبد الرحمن الجزائري 1. مقدمة: الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا وخلق سبحانه كلّ شيء فقدره تقديرا وصلى الله وسلم على المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فإن الفقه في دين الله دليل على إرادة الله الخير بالعبد لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"[1][2]. وإن باب الحيض لمن أهم أبواب الفقه عند النساء ،إذ يرتبط بعبادتهن ،وقد كان النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسألن عن هذا الباب ولا أدل على ذلك من ورود جل أحاديث باب الحيض إجابات عن أسئلة مما يرشد إلى اهتمام النساء في ذلك العصر بهذا الباب وفقهه فقها صحيحا ونظرا لهذه الأهمية الذي يكتسيها هذا الباب بالنسبة للمرأة وللأسرة بعامة، ونظرا لعدم وجود مؤلف يشمل معظم محتويات هذا الباب – فيما أعلم- أحببت أن أكتب فيه بحثا لطيفا يجمع شتات هذا الموضوع الحساس فيسهل بالتالي الرجوع إليه دفعا لتفصيلات بعض الكتب الفقهية المعقدة، سالكا في ذلك مسلك الاختصار الذي لا يخل بأي جانب من جوانب الباب إذ باب الحيض أحاديثه قليلة ولكن عقدته تفصيلات بعض الفقهاء سائلا المولى جل وعلا التوفيق والسداد فيما أكتب وأن يرزقني الإخلاص فيه وفي غيره من الأقوال والأفعال كما أسأله سبحانه وهو الكريم المنان أن يجعل فيه لمن قرأه الفائدة وأن أنال به في الآخرة العائدة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 2. تعريف الحيض: 2. 1. لغة:الحيض هو السّيلان ومنه سمي الحوض حوضا لأن الماء يسيل إليه، ويقال حاض الوادي إذا سال[3]، وقد أفاض الإمام النووي في ذكر شواهد تعريفه اللغوي، بما يطول نقله فليراجع في كتابه الفذ المجموع شرح المهذب[4] . ويسمى طمثا وعراكا ونفاسا لأن الدم نفس كما في قول الشّاعر: تسيل على حدّ الطّبات نفوسنا أي دماؤنا. والذى يحيض من الحيوان أربع المرأة والارنب والضبع والخفاش وحيض الأرنب والضبع مشهور في أشعار العرب[5] 2. 2.شرعا:دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة[6]. وعرفه البعض بأنه:دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها ، في أوقات معتادة من غير ولادة ولا مرض ، ويكون أسود محتدما حارا لذاعا مؤلما كريه الرائحة[7] ولعل هذا التعريف من أجمع تعاريفه والله أعلم. وهذا الدَّم ـبإِذن اللهـ (بعد الحمل) ينصرف إِلى الجنين عن طريق السُّرَّة، ويتفرَّق في العروق ليتغذَّى به،إِذ إِنه لا يمكن أن يتغذَّى بالأكل والشُّرب في بطن أمه، لأنه لو تغذَّى بالأكل والشُّرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج[8]. فَإِذَا وَضَعْت الْوَلَدَ قَلَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ لَبَنًا يَتَغَذَّى بِهِ الطِّفْلُ؛ وَلِذَلِكَ قَلَّمَا تَحِيضُ الْمُرْضِعُ، فَإِذَاخَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ حَمْلٍ وَرَضَاعٍ . بَقِيَ ذَلِكَ الدَّمُ لَامَصْرِفَ لَهُ، فَيَسْتَقِرُّفِي مَكَان، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْغَالِبِ فِي كُلِّ شَهْرٍسِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْسَبْعَةً، وَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَقِلُّ، وَيَطُولُ شَهْرُالْمَرْأَةِ وَيَقْصُرُ،عَلَى حَسَبِ مَارَكَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الطِّبَاعِ[9]. وهذا غاية في الحكمة والإتقان في الخلق " ألا يعلم من خلق وهو اللّطيف الخبير"[10]. ذكر البخاري في صحيحه :بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم أَكْثَرُ.[11] قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وقال بعضهم : كانَ أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل قالَ أبو عبد الله : وحديث النبي أكثر . أما من قالَ : أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل : فَقد روي ذَلِكَ عَن حماد بنِ سلمة ، عَن هشام بنِ عروة ، عَن فاطمة بنت المنذر ، عَن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : إنما سلطت الحيضة على نساء بني إسرائيل ؛ لأنهن كن اتخذن أرجلاً مِن خشب يتطاولن بها في المساجد . وأما ما رجحه البخاري مِن أن الحيض لَم يزل في النساء منذ خلقهن الله ، فَهوَ المروي عَن جمهور السلف : قالَ عمرو بنِ محمد العنقزي : نا عباد بنِ العوام ، عَن سفيان بنِ حسين ، عَن يعلى بنِ مسلم ، عَن سعيد بنِ جبير ، عَن ابن عباس ، قالَ : لما أكل آدم مِن الشجرة التي نهي عنها ، قالَ الله لَهُ : ( ( ما حملك على أن عصيتني ؟ ) ) قالَ : ربِّ ، زينته لي حواء ، قالَ : ( ( فإني أعقبها أن لا تحمل إلا كرها ، ولا تضع إلا كرهاً ، ودميتها في الشهر مرتين ) ) ، فلما سمعت حواء ذَلِكَ رنت ، فقالَ لها : عليك الرنة[12] وعلى بناتك[13] . وروى ابن جرير في ( ( تفسيره ) ) : نا يونس : نا ابن وهب ، عَن عبد الرحمنبن زيد بنِ أسلم ، في قولُهُ : ( وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ )البقرة : 25 . قالَ : المطهرة : التي لا تحيض ، قالَ : وكذلك خلقت حواء عليها السلام حتى عصت ، فلما عصت قالَ الله تعالى إني خلقتك مطهرة ، وسأدميك كَما أدميت هَذهِ الشجرة ) وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبي ( : ( ( إن هَذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) ) ، وَهوَ استدلال ظاهر حسن [14]. ومثل هذا لا يمكن أن يقال من ابن عباس بالرأي فيحتمل أن له حكم الرفع 3. سن الحيض: أختلف الفقهاء في أي سن يبتدئ المرأة الحيض فذهب الشافعية والحنابلة و المالكية والحنفية إلى أن المرأة لا تحيض قبل تسع سنين [15] . ودليلهم هو عادة النساء التي تم استقراءها ومما استدل به هؤلاء قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)[16]. ولا حجة فيه على فرض ثبوته عنها، وقد تكون هذه عادة نساء أهل المدينة لحرارتها، وما استدل به الشافعية قول الشافعي:أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ[17] فلا دليل فيه بل لو كانت عادة نساء أهل تهامة فلا يلزم منها أن تكون عادة جميع النساء، إذا ذلك يختلف بحسب حرارة البلاد وبرودتها. ومن المعلوم أنه لم يرد أي دليل صحيح عن النبي عليه السلام فيه تعليق حكم الحيض بسن معينة ، بل ورد تعليق أحكام الحيض برؤيته كما في بعض أحاديث ستأتي ،ومنها (فإذا أقبلت حيضتك ...)الحديثَ وسيأتي مزيد بيان في المسألة الآتية. واختلفوا أيضا في آخر سن تحيض له المرأة، فقال الشافعية غالب سن اليأس اثنان وستون سنة[18] ،وجعله الحنابلة خمسون سنة[19] ، أما المالكية فبينهم اختلاف[20] والحنفية جعلوه خمسا وخمسين سنة أو خمسين سنة[21] . واستدلُّواعلى ذلك: بأن هذا هو المعروفً عادة، فالعادة الغالبةُ ألا تحيض قبل تمام تسعِ سنين، ولابعد خمسين سنة[22]. والصحيح أنه لا حد لأقصى سن الحيض كما أنه لا حد لأول ابتداءه لعدم الدليل الصحيح الصريح ،بل الثابت تعليق أحكام الحيض بمجيئه وذهابه وهذا تعرف المرأة من نفسها ، وكل حسب عادتها. 4. كم يدوم الحيض: تعددت أقوال العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره، فيرى بعضهم أن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول عطاء[23] وأحمد ،وهؤلاء عندهم لو نقصت مدته عن اليوم والليلة أو زادت على الخمسة عشر فليس بحيض، ويرى مالك أنه لا حد له. كما اختلفوا في أقل طهر بين حيضتين وجعله الحنابلة ثلاثة عشر يوما[24]. والشافعية عندهم خمسة عشر يوما كأكثر الحيض[25]وهو رأي الأحناف والمالكية[26] قال شيخ الإسلام رحمه الله:وَأَمَّا الَّذِينَ يَقُولُونَ : أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ كَمَا يَقُولُهُ : الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَيَقُولُونَ : أَقَلُّهُ يَوْمٌ كَمَا يَقُولُهُ : الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد . أَوْ لَاحَدّلَهُ كَمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ . فَهُمْ يَقُولُونَ : لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ فِي هَذَا شَيْءٌ وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ كَمَا قُلْنَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ[27] . وقال في الاختيارات: ولا يتقدر أقل الحيض ولاأكثره بل كلما استقرعادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أوالسبعة عشرولاحد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين والمبتدئة تحسب ماتراه من الدم مالم تصرمستحاضة وكذلك المنتقلة إذاتغيرت عادتها بزيادة أونقص أوانتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرارالدم[28] قال البيهقي في السنن: وَرُوِّينَاعَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍوَخَمْسِ لَيَالٍ وَذَلِكَ يَرِدُ فِي كِتَابِ الْعِدَدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُوافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي[29] "[30] وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى( وقال شيخُ الإِسلام ، وابنُ المنذر، وجماعةٌ من أهل العلم : إِنه لا صحَّة لهذا التَّحديد، وأن المرأة متى رأت الدَّم المعروف عند النِّساء أنه حيض؛ فهو حيض؛ صغيرةً كانت أم كبيرةً، والدَّليل على ذلك ما يلي: 1- عموم قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً} [البقرة: 222] ، فقوله: {قُلْ هُوَ أَذىً} حكمٌ معلَّقٌ بِعلَّة، وهو الأذى، فإِذا وُجِدَ هذا الدَّمُ الذي هو الأذى ـ وليس دم العِرْق ـ فإِنَّه يُحكمُ بأنه حيضٌ. وصحيحٌ أن المرأة قد لا تحيضُ غالباً إلا بعد تمام تسع سنين، لكن النِّساء يختلفن، فالعادةُ خاضعةٌ لجنس النِّساء، وأيضاً للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطُّهر أربعة أشهر، ويأتيها الحيض لمدَّة شهر كامل، كأنه ـ والله أعلم ـ ينحبس، ثم يأتي جميعاً. ومن النِّساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام، أو أربعة، أو خمسة، أو عشرة. 2- قوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] ، أي: عِدَّتهن ثلاثةُ أشهر، ولم يقل: واللائي قبل التسع أو بعد الخمسين، بل قال: واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، فالله سبحانه رَدَّ هذا الأمر إِلى معقول معلَّل، فوجب أن يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعلَّلة، وينتفي بانتفائها، والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين، وأوَّل شهر من الحادية والخمسين غير آيسة، فهو حيضٌ مطَّردٌ بعدده وعدد الطُّهر بين الحيضات ولا اختلاف فيه، فمن يقول بأنَّ هذه آيسة؟!. والله علَّق نهاية الحيض باليأس، وتمام الخمسين لا يحصُل به اليأس إِذا كانت عادتُها مستمرَّةٌ، فتبيَّن أنَّ تحديد أوَّله بتسع سنين، وآخره بخمسين سَنَة لا دليل عليه. فالصَّواب: أنَّ الاعتماد إِنَّما هو على الأوصاف، فالحيض وُصِفَ بأنَّه أذى، فمتى وُجِدَ الدَّمُ الذي هو أذىً فهو حيض. فإِن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن السَّنوات بأعدادها؟. فالجواب: نعم، قال تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} [الأحقاف: 15] ، ولو كانت مدَّة الحيض معلومة بالسَّنوات لبيَّنه الله تعالى، لأنَّ التَّحديدَ بالخمسين أوضحُ من التحديد بالإِياس[31]. 5. ألوان دم الحيض: يأتي دم الحيض على عدة ألوان ويختلف ذلك باختلاف النساء، وهذه الألوان بها يتميز دم الحيض عن غيره من الدماء ومما ورد من الألوان ما يلي: 5. 1. السواد: وهو اللون الغالب في دماء الحيض وورد فيه حديث مرفوع للنبي علي الصلاة والسلام لكنه منكر ولا يصح وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق"[32]. قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيّ[33] فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي . و قَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ[34] قال الإمام أحمد : وإقبال الدم أن يكون ثقيلا بغير ما تدبر به.إدباره اسود ، وإدباره أن يتغير من السواد إلى الصفرة[35] قال ابن المنذر:فنقول : إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام قانئا ثخينا محتدما يضرب إلى السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست بالحيضة وهو الطهور وعليها أن تغتسل وتصلي . وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان : وإذا كانت في معنى فاطمة كان الجواب فيه كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وهذه إذا كان دمها ينفصل ، وقال أبو عبيد بمثل هذا المعنى وكان الأوزاعي يقول : لا يوقت في المستحاضة إذا لم يعرف وقت نسائها ولم يكن لها أيام تعرف فيما مضى أخذنا بهذا الحديث : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » ، وقال الأوزاعي : وإقبالها سواد الدم ونتنه وتغيره لا يدوم عليها لأنه لو دام عليها قتلها فإذا اسود الدم فهو حيض فإذا أدبرت الحيضة فصارت صفرة أو كدرة فهي استحاضة قال أبو بكر : وأحسب أن من حجة بعض من يقول بهذا القول حديثا.[36] ثم ذكر حديث محمد بن عمرو المتقدم وسبق بيان ما فيه. قال الخطابي في شرح حديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: قلت وهذا خلاف الأول ، وحكم المرأة التي تميز دمها فتراه زمانا أسود ثخينا ، فذلك أقبال حيضتها.[37] [1]-رواه البخاري (3116) ومسلم (1037). [2] [3]-لسان العرب(7/142).الكليات للكفوي'399). [4] -3_ المجموع شرح المهذب للنووي (2/379.343.). [6] - لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/248). [7] -فقه النساء في ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات المعاصرة محمد الخشت () [8] - الشرح الممتع(1/465). [9]-المغني لابن قدامة (2/43) [10]- سورة الملك الآية 14. [11]- صحيح البخاري (1/66) ط طوق النجاة. [12]- الرنة : الصيحة الحزينة عند البكاء. [13]-الحديث رواه ابن جرير في تفسيره (12/356) والحاكم في المستدرك( 2/449) وغيرهما. وقال الحافظ في المطالب العالية موقوف صحيح الإسناد .قلت :ومثله لا يمكن أن يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع. [14]- فتح الباري لابن رجب (1/397). [15]- المجموع للنووي(2/400) والإنصاف للمرداوي (1/43) والشرح الكبير للدردير(2/468)، بدائع الصنائع(1/41). [16]_ روي معلقا دون إسناد عند الترمذي والبيهقي .إرواء الغليل (1/199). [17]-السنن الكبرى للبيهقي (7/690) [18]المجموع للنووي(18/144) [19]_الروض المربع 37. [20]- مواهب الجليل شرح مختصر خليل(1/540) [21]- مجمع الأنهر(3/373) [22]- الشرح الممتع (1/465) [23]_ المغني لابن قدامة(1/390وما بعدها) وانظر الأوسط لابن المنذر (3/101) فقد ذكر أقوالا أخرى في المسألة [25]-المجموع للنووي(2/376) [26]_المقدمات الممهدات لابن رشد(1/126) أورد فيه أقوالا أخرى عند المالكية ،المبسوط لآبي الحسن الشباني(1/341) [27]-مجموع الفتاوى(21/623) [28]-الاختيارات الفقهية مطبوع مع الفتاوى الكبرى (5/314) [29]-البخاري في صحيحه رقم(1/125/331). [30]- سننالبيهقيالكبرى1/320) [31]_- الشرح الممتع (1/467_469) [32]-رواه أبو داود في السنن(1/115_286) والنسائي(1/123) وابن حبان في الصحيح (4/180) والدارقطني في السنن (1/383) وقال النسائي في الكبرى: قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وقال الدراقطني في العلل:14/103): وأَتَى فِيهِ بِلَفظٍ أَغرَب بِهِ ، وهُو قَولُهُ : إِنّ دَم الحَيضِ دَمٌ أَسوَد يُعرَفُ.ويقصد محمد بن عمرو بن علقمة. وبين وجوه الاختلاف الكثيرة في الحديث ، كما بين بعضا منها ابن عبد البر في التمهيد(2/172)وابن رجب في الفتح (1/438) وقال ابن أبي حاتم في العلل1/576):لم يُتابِع مُحمّدُ بنُ عَمرٍو على هذِهِ الرِّوايةِ ، وهُو مُنكرٌ. [33]- في النهاية لغريب الحديث : دم بَحْرانيّ شديد الحمرة كأنه قد نُسب إلى البَحر وهو اسم قَعْر الرَّحِم وزادوه في النسب ألفا ونونا للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع . وقيل نُسب إلى البحر لكثرته وسَعته . وقال الخطابي في المعالم: يريد الدم الغليظ الكثير الذي يخرج من قعر الرحم. [34]سنن أبي داود(1/286) [35]- مسائل أحمد وإسحاق(3/1313) ط الجامعة الإسلامية. [36]- الأوسط لابن المنذر(2/348). [37]-معالم السنن (1/142)
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحيض ،النفاس، الاستحاضة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc