الخدمة الوطنية بين القوانين والتقاعد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخدمة الوطنية بين القوانين والتقاعد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-19, 17:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
قريشي 2013
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Flower2 الخدمة الوطنية بين القوانين والتقاعد

البسملة1



ان الكثير من الموظفين بصفة عامة يجهلون قوانين الخدمة الوطنية وعلاقتها بالمسار المهني وخاصة في احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد والترقيات.

وبالنسبة لعمال التربية بصفة خاصة هناك الكثير منهم يبحث عن السند القانوني الذي يسمح لهم بالمطالبة باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد .

حاولت ان اضع بين ايديكم مجموعة من القوانين الخاصة بالاستفادة من سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد .




اولا : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.


ثانيا : قانون الخدمة الوطنية


أمر رقم 74-103 مؤرّخ في اول ذي القعدة عام1394
الموافق 15 نوفمبر سنة 1974،
يتضمّن قانون الخدمة الوطنية.



المادة 147 : تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد.
المادة 150 : ينبغي تثبيت جميع المدة المطابقة للوقت المتمم في اطار الخدمة الوطنية بعنوان الحقوق في المعاش المدني .


ثالثا : قانون التقاعد


قانون رقم 83-12 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1403
الموافق 02 يوليو سنة1983،
يتعلق بالتقاعد


المادة 11: تكون في حكم فترات عمل :
الفقرة 5) كل فترة ادى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية.
الفقرة 6) كل فترة اديت خلالها التعبئة العامة .


ملاحظة : 1- : سنوات الخدمة الوطنية تحسب في الترقيات ، لكن في التقاعد لا تحسب بالرغم من ان نفس القانون الذي يعتمد في حساب سنوات الخدمة الوطنية في الترقية .

كيف يطبق القانون على الترقيات ولا يطبق على التقاعد؟


ملاحظة : 2- : بحثت عن نص قانوني من امر او قرار او منشور يقول بان سنوات الخدمة الوطنية تحسب للمتقاعدين في سن 60 سنة فلم اجد



ملاحظة :3- : اذا فيه وثائق قانونية اخرى لها علاقة بالموضوع نظلب منكم نشرها لنستفيد منها .

صورة من قانون الخدمة الوطنية




صورة من قانون التقاعد



رابط تحميل قانون الخدمة الوطنية + قانون التقاعد + قانون الوظيفة العمومية

https://www.m5zn.com/d/?14783172

https://www.mediafire.com/download/h3...8%B9%D8%AF.rar












 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الخدمة, الوطنية, القوانين, والتقاعد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc