خروقات السيد مدير التربية للإجراءات التأديبية في قضية العايدي امحمد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

خروقات السيد مدير التربية للإجراءات التأديبية في قضية العايدي امحمد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-17, 07:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nabilmaths
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي خروقات السيد مدير التربية للإجراءات التأديبية في قضية العايدي امحمد

من المكتب الولائي لولاية البويرة
خروقات السيد مدير التربية للإجراءات التأديبية في قضية العايدي امحمد
مواد من الأمرية 06-03 المؤرخ 15 يوليو المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ .
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
- عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2012 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية .
- ثم تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2013 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
- مدير التربية اعتبر أن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
- وفي الاستدعاء الموجه إلى الأستاذ العايدي امحمد طلب منه المثول أمام مجلس التأديب وذلك بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقكم. في تقرير اللجنة اقترحت عقوبة من الدرجة الرابعة ولم تسلط !.
- لم يخطر ممثلو الأساتذة في اللجنة بتقرير مبرر من المديرية.
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
-في الاستدعاء موجه إلى المعني بالامر لم يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه.
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
- لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
من المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
- في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العايدي امحمد ذكر بأنه لم نستمع إليه.









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للإجراءات, مدير, التأديبية, التربية, الشيخ, خروقات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc