ما يجب أن تعلمه عن الضمان الإجتماعي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما يجب أن تعلمه عن الضمان الإجتماعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-01, 22:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مناع
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية مناع
 

 

 
إحصائية العضو










B9 ما يجب أن تعلمه عن الضمان الإجتماعي

التامين الاجتماعي للأجراء
ـ من هم المستفيدون من التامين عن حوادث العمل :

العمال الأجراء و شبه العمال" حراس الحظائر، حاملو البطاقات المهنية المرخص بها من طرف السلطات المؤهلة".
الأطفال المتمدرسين في التعليم التقني و المسجلين في مراكز و مؤسسات التكوين المهني، الممتهنين، الطلبة،الأشخاص الذين يزاولون تربصا لإعادة التأهيل المهني و التكييف المهني. و الأشخاص الذين يشاركون بصفة تطوعية في تسيير مؤسسات الضمان الاجتماعي. المحبوسين الذين يزاولون عمل ما أثناء تأدية عقوبتهم، الأشخاص الذين يشاركون في نشاطات رياضية من تنظيم المؤسسة التي يشتغلون فيها أو في أي نشاط رياضي آخر ذات طابع خيري" ذات منفعة عامة أو إنقاذ شخص في خطر، حتى و إن كان الشخص لا يتمتع بصفة المؤمن اجتماعيا"... انظر القائمة الكاملة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ ماهي شروط الاستفادة؟

يمكن للعامل أن يستفيد من هذا التأمين لحظة مباشرته لعمله. و لكن بالنسبة للخدمة نقدا،" التعويضات اليومية"، يجب أن يقدم المعني بالأمر تبريرا أثناء الحادث أو أول تاريخ اكتشاف الإصابة بالمرض المهني، أو نشاط مهني يمنحه الحق في الأجر.
ـ يجب أن تكونوا ضحية إما :

نتيجة حادث عمل، أو نتيجة حادث مرور وقع بين مكان إقامتكم و مكان عملكم، و بين مكان عملكم و المكان الذي تتناولن فيه وجباتكم" "المطعم"، أو بين مكان عملكم و المكان الذي تتنقلون اليه يوميا من أجل قضاء . أنظر الروابط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ إما :

مرض مهني مصنف ضمن قائمة الأمراض المهنية، و إما لحادث وقع أثناء أداء مهمة استثنائية أو دائمة، خارج المؤسسة وفقا لتعليمات المستخدم، سواء أثناء تأدية العمل أو بمناسبة ممارسة عهدة نيابية.
خلال مزاول الدراسة خارج أوقات العمل.
ـ ما العمل : ـ في حالة التعرض لحادث العمل؟

إشعار أو إبلاغ المستخدم بالحادث خلال الـ24 ساعة التي وقوعه،إلا لظروف قاهرة.
التأكد أو التاكيد بأن المستخدم قد أبلغ بالحادث لدى الوكالة التي سجل فيها العامل التابعة لولايتكم خلال الـ 48 ساعة التي تلت تاريخ التبليغ عن الحادث الذي يحث له التعويض عنه.
التبليغ بالحادث واجب، حتى و إن لم يفضي إلى عجز عن العمل؟
في حالة الإهمال من طرف المستخدم ، يمكن التبليغ بالحادث قبل نفاذ المهلة المحددة قانونا، سواء من طرف الضحية او احد الأعضاء من ذوي الحقوق او مفتش العمل.
ـ في حالة وقوع الحادث في الطريق.

إذا كان الحادث قد استدعى إجراء محضر معاينة من طرف الشرطة أو الدرك الوطني،يجب إرساله إلى وكالة الضمان الاجتماعي لولاية إقامتكم خلال العشرة "10" أيام التي تلي وقوع الحادث. و يمكن أن تمنح نسخة من محضر المعاينة للضحية المعني بالأمر أو فرد من ذوي الحقوق.

ـ في كلتا الحالتين :

مهما كان نوع الحادث و درجته، يجب إجراء فحص لدى الطبيب، و أطلبوا منه ان يقدم لكم شهادة طبية من نسختين" حسب النموذج القانوني الذي تعتمده وكالة الضمان الاجتماعي"، فالنسخة الاولى ترسل إلى وكالتكم للضمان الاجتماعي على مستوى ولايتكم و الثانية يحتفظ بها العامل.

و يجب أن تتضمن الشهادة الطبية أكبر قدر من المعلومات الممكنة، الوصف الدقيق لحالة العامل، نوع الدواء الذي قدم له للعلاج و المدة الزمنية للعجز عن العمل إن وجدت.

ـ ملاحظات :

يجب على العامل أن يتقدم إلى الفحص الطبي لدى وكالته في ولايته.
يعتبر رأي الفحص الطبي إجباري، خصوصا إن تسبب الحادث في إمكانية وفاة العامل أو إمكانية إصابته بعجز دائم.
بعد الانقطاع عن العمل، يجب على العامل أن يعود مجددا إلى الطبيب الذي يعالجه ، ليقدم له شهادة طبية نهائية، سواء تؤكد شفاءه التام أو مواصلة عطلته المرضية." تقدم الشهادة الطبية في نسختين".
ـ الحقوق :

ـ يستفيد كل ضحية حادث عمل أو مرض مهني من :

ـ خدمات ذات طبيعة :

تعويض مصاريفهم الطبية، الجراحية، التحاليل الطبية، الاستفادة، إصلاح و تجديد الآلات و الأعضاء الاصطناعية نتيجة العلاج الذي نجم عن الإصابة بالحادث.
إصلاح و تعويض الأعضاء الاصطناعية التي تضررت و أصبحت غير صالحة لاستعمال نتيجة الحادث.تعويض مصاريف اعادة التاهيل الحركي و و مصاريف التنقل.
تعويض مصاريف اعادة التأهيل المهني : تخص فترة التربص، و اعادة التاهيل المهني للضحية من أجل أن يتعلم مهنة جديدة تتماشى و و حالته الصحية.
ـ خدمات ذات طبيعة نقدية :

في حالة الانقطاع عن العمل، يستفيد الضحية من منحة يومية ، إن قدم هذا الاخير تبريرا خلال الحادث او خلال اكتشاف اصابته بمرض مهني، بأن نشاطه يمنح له الحق في الأجرة.
تبدأ سريان المنحة من اليوم الاول الذي يلي التوقف عن العمل نتيجة الحادث، و تنهي : إما عند تاريخ شفائه أو عند تقاعده أو عند تاريخ وفاته. يوم وقوع الحادث يقع على عاتق المستخدم.
ـ ما هو مبلغ المنحة اليومية :

يساوي مبلغ المنحة اليومية الاجر اليومي للعامل ، بعد اقتطاع الاشتراك في الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل .

ـ العجز الدائم و الدخل النسبي :

إذا أصيب العامل بعجز عن العال"كليا أو نسبيا" بعد الشفاء من الحادث،تمنح له منحة نسبية لعجزه. و يجب عليه في هذه الحالة أن يرسل لوكالته للضمان الاجتماعي :

النتائج النهائية للحادث.
وصف دقيق لحالته الصحية.
التاريخ المرتقب للشفاء من إصابته
نسبة العجز عن العمل.
ـ كيف تحدد نسبة العجز عن العمل؟

ـ الطبيب المستشار لدى وكالة الضمان الاجتماعي ، هو من يحدد نسبة العجز وفقا لسلم تنقيط معد من قبل. ـ يؤخذ بعين الاعتبار لدى تحديد نسبة العجز، عدة معايير مثل السن، القدرات، المؤهلات المهنية و الوضعية الاجتماعية و العائلية للمعني بالامر.

ـ ملاحظات :

يمنح النسبة الاجتماعية المحددة بين 1 و 10 بالمائة للمؤمنين الاجتماعيين الذين اصيبوا بنسبة عجز تساوي أو تفوق نسبة 10 بالمائة، خصوصا بالنسبة للذين تعرض أجرهم للتخفيض ، بعدما تم توجيههم إلى منصب عمل جديد أقل أهمية من الذي كانوا يشغلونه من قبل.

ـ حساب الدخل :

يحسب الدخل انطلاقا من الأجر المتوسط الذي يتقاضاه الضحية خلال "12" الاثنى عشر شهرا التي سبقت الانقطاع النهائي عن العمل نتيجة الحادث ، بعد أن تقطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي ،

يحدد مبلغ الدخل انطلاقا من الأجر السنوي المرجعي، بعد أن تقطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي و من نسبة العجز النسبي الدائم.
تقتطع من المنحة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.و تكون نسبة 2 بالمائة من الاشتراك على عاتق الضحية.
ـ لا يتم اقتطاع نسبة من الدخل للضمان الاجتماعي، عندما يكون الدخل "المنحة" أقل من الأجر القاعدي الوطني المضمون.
المنحة لا يمكن ان تحسب على أساس الأجر السنوي الذي يقل من 2300 مرة نسبة الساعات من الأجر الوطني القاعدي المضمون.
ـ منحة لشخص آخر :

إذا كانت حالة العجز الدائم كاملة ، تفرض على المستفيد الاستعانة بشخص آخر لقضاء حاجاته اليومية، تخضع منحته للزيادة بنسبة 40 بالمائة . المنحة لا يمكن أن تقل عن المبلغ المحددة في الإجراءات القانونية المعمول بها.
إذا ظهرت حالة العجز لأول مرة بعد التدهور الصحي، فإن فترة 12 شهرا التي يجب اعتمادها لحساب المنحة، هي تلك التي تسبق :
إما عند تاريخ الانقطاع عن العمل مباشرة بعد الإصابة بالحادث.إما تاريخ الانقطاع عن العمل بعد التدهور الصحي من جديد، إما بعد الشفاء.

ـ المنحة، حوادث العمل و منحة المعطوب"العجز".

إن المستفيد من المنحة ، نتيجة عجز نسبي كليا، يساوي أو يتجاوز 50 بالمائة و يصبح عاجزا كليا عن العمل. لا يجب أن تقل منحته عن منحة المعطوبين التي كان بإمكانه أن يستفيد منها عبر الضمان الاجتماعي نتيجة علاجه.

في حالة ما إذا كانت المنحة أقل من منحة المعطوبين، يتم رفع مبلغ الاولى آليا لتساوي الثانية.

ـ مراجعة نسبة العجز :

يتم مراجعة نسبة العجز كل ثلاثة أشهر خلال السنتين الأوليتين التي تليين تاريخ الشفاء او زوال الإصابة.و بعد مرور سنتين، يتم مراجعة نسبة العجز كل سنة.
ـ ملاحظات :

لايمكن أن تتزامن التعويضات اليومية للتأمين عن حادث العمل و المرض المهني مع :

التعويضات اليومية من التأمين عن المرض.
التعويضات اليومية عن عطلة الأمومة، تعويضات التامين عن البطالة.
منحة التقاعد المسبق.
في حالة ما إذا كان حادث العمل قاتلا.. ماهي التعويضات المرتقبة؟
ـ رأسمال الوفاة :

يستفيد من رأسمال الوفاة ،ذوي الحقوق" الزوج، الاطفال المتكفل بهم، الأصول". و يحدد المبلغ بـ 12 مرة الأجرة الشهرية الأعلى التي تقاضاها المؤمن عليه قبل وفاته خلال السنة التي سبقت وفاته، و التي استعملت كفرشاة من اجل حساب اشتراكاته. و لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يكون المبلغ أقل من 12 مرة مبلغ الأجر القاعدي الوطني المضمون.

يدفع رأسمال الوفاة مرة واحد بعد وفاة المؤمن عليه، و يوزع بنسبة متساوية على ذوي الحقوق.

لا يمكن الجمع بين رأسمال الوفاة نتيجة حادث العمل و رأسمال الوفاة الذي يقدمه الضمان الاجتماعي.

ـ منح ذوي الحقوق :

في حالة الوفاة نتيجة حادث العمل، توزع منحة الحي على كل فرد من ذوي الحقوق" الزوج،الأطفال، الأصول"، ابتداء من اليوم الأول الذي يلي الوفاة، بشرط أن يستوفوا شروط الاستفادة.

و تحسب هذه المنحة على اساس الأجر الأعلى الذي تقاضاه الضحية خلال فترة الاثنى عشر شهرا "12" التي سبقت تاريخ الحادث.و يحسب نصيب كل واحد من ذوي الحقوق ، كما يلي :

إذا لم يكن هناك أصول أو أبناء ، فالمنحة التي تدفع للزوج تقدر بنسبة 75 بالمائة من أجر الزوج المتوفي الذي اقتطعت منه الاشتراكات.أما إذا كان هناك أحد من ذوي الحقوق " طفل أو الاصول" إضافة إلى الزوج، فالمنحة تحدد كما يلي : 50 بالمائة بالنسبة للزوج و 30 بالمائة بالنسبة لأحد الأفراد من ذوي الحقوق.
أما في حالة ما إذا كان هناك الزوج و اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق" الاطفال و الأصول أو كلاهما"، فتوزع المنحة كما يلي : 50 بالمائة للزوج و تقسم نسبة 40 بالمائة على ذوي الحقوق بنسب متساوية.
إن كان الزوج غير موجود، يتقاسم ذوي الحقوق الاخرين منحة تساوي 90 بالمائة من أجرة الزوج بعد اقتطاع الاشتراكات و هذا في حدود قصوى حسب كل فرد من ذوي الحقوق : 45 بالمائة إن كان طفلا و 30 بالمائة إن كان ذوي الحقوق من الأصول.
ـ كيف يعّرف ذوي الحقوق؟
زوج المؤمن.
الطفل المتكفل به.
يبلغ أقل من 18 سنة.و البالغين للأقل من 25 سنة بالنسبة للذين يوجدون في فترة تربص و تكوين وفق عقد، يتقاضون خلاله منحة أقل من نصف الأجر القاعدي الوطني المضمومن.

للبالغين من العمر 21 سنة و يتمدرسون، و في حالة مزاولة العلاج "قبل 21 سنة"، و لا يمكن اشتراط السن قبل نهاية العلاج.
الأطفال المتكفل بهم و الأقارب من الدرجة ، و الإناث بدون دخل مهما كان سنهن.
الاطفال، مهما كان سنهم، إن كانوا في حالة علاج أو مصابون بمرض مزمن يجعلهم غير قادرين عن مزاولة أي نشاط مأجور مهما كانت طبيعته.
الأطفال الذين يستوفون شروط السن المطلوبة،واضطروا لتوقيف حالتهم الصحية.
الأصول الذين يتكفل بهم المؤمن أو الزوج ، إذا كانت مداخليهم الشخصية لا تتجاوز المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد.
ـ كيفية الحصول على رأسمال الوفاة و منحة الورثة؟

يجب أن تقدم إلى وكالة الضمان الاجتماعي الوثائق التالية :
شهادة عقد الوفاة.
شهادة عقد الزواج. الشهادة العائلية، تدون عليها كل المعلومات الهامشية، و يضاف إليها وثيقة "الفريضة"
بالنسبة للأطفال البالغين أكثر من 18 سنة و الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة : شهادة التربص أو الشهادة المدرسية.
بالنسبة للأطفال البالغين أكثر من 25 سنة، و الذين يزاولون تربص ما و يتلقون منحة مالية تقل عن نصف الأجر القاعدي الوطني المضمون : شهادة أو نسخة طبق الأصل لعقد التربص.
بالنسبة للأصول الإناث من الجانبين و من الدرجة الثالثة، الذين يتكفل بهم ، و ليس لديهم أي دخل، و مهما كان سنهم : شهادة التكفل و شهادة عدم الزواج.
ـ بالنسبة للأصول المتكفل بهم : إما شهادة عدم الدخل،أو أي وثيقة تثبت أن مبلغ الدخل لا يتجاوز الحد الأدنى لمنحة التقاعد. ـ ما الذي يجب أن تعرفوه في حالة الأمراض المهنية؟

تصنف الأمراض التي تصيب العامل نتيجة ظروف و محيط العمل بالأمراض المهنية. و التدابير السارية المفعول في حالة حوادث العمل تنطبق كذلك على الأمراض المهنية.
لكن يجب فقط التنبيه إلى خصوصية واحدة :

ـ فيما يتعلق بالتصريح :

إن التصريح بالاصابة بأي مرض مهني لدى وكالة الضمان الاجتماعي، يقع على عاتق الضحية و ليس على المستخدم.
حددت المهلة القانونية للتصريح بالمرض المهني، خلال 15 يوما على الأقل و 3 أشهر على الأكثر ابتداء من تاريخ معاينة المرض.
و يجب أن يدون على وثيقة التصريح التي تسلم من طرف وكالة الضمان الاجتماعي.

اسم المرض المهني. تاريخ التوقف عن العمل. لقب أو ألقاب المستخدمين. طبيعة الأعمال التي تمت ممارستها. شهادة عمل و كشف الراتب الذي تم تلقيه عند آخر مستخدم.

شهادة طبية من ثلاثة نسخ، و يجب أن تحمل :
نوع المرض. أعراض المرض. التداعيات المحتملة.شهادة لإعادة تكوين الحياة المهنية.

ـ التصريح أو النزاع :

ـ آجال التصريح :

لا يمكن المطالبة بالأداءات العينية و التعويضات اليومية من الضمان الاجتماعي، بعد انقضاء سنوات .

ـ نزاع ذات طابع طبي : ـ يتوفر المعني على 15 يوم ابتداء من تاريخ التبليغ من طرف وكالة الضمان الإجتماعي للقرار الطبي الخاص به، اما لتقديم طعن في أجل شهر واحد لدى لجنة العجز الولائية المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به.

ـ يرسل الطعن من أجل الخبرة بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو يودع بشباك وكالة الضمان الإجتماعي مع وصل الإيداع. ـ يجب أن يرسل الطعن إلى لجنة العجز الولائية بواسطة البريد المضمون مع وصل استلام يودع لدى أمانة هذه اللجنة.

ـ نزاع ذات طابع عام :

ـ للمعني إمكانية إخطار لجنة الطعن المسبق الولائية المؤهلة. و في هذه الحالة، يجب عليه إخطار اللجنة خلال الخمسة عشر ( 15) يوما التي تلي تبليغ القرار من طرف وكالة الضمان الإجتماعي، بواسطة رسالةموصى عليها مع اشعار بالاستلام أو عريضة تودع بأمانة اللجنة.

المراجع القانونية :
القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.
القانون رقم 83 ـ 13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 و المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية" الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 42 الصادرة في 07 جويلية 1996 ".
وثائق من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية الللعمال الإجراء









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
الإجتماعي, الضمان, بعلمه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc