لقد ذكرتُ في إحدى المشاركات أن لي وجهةَ نظرٍ حول نصاب الزكاة الذي أعلنته وزارة الشؤون الدينية عندنا في الجزائر.
- هذا بلاغ من الوزارة من موقعها الرسمي:
بلاغ من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
بسم الله الرحمن الرحيم
(إنماالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِقَابِ وِالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
الآية 60 - سورة التوبة.
تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1432هـ الموافق 2011 ـ 2012م والمقدر كمايلي:
85غ × 5500.00 دج = 467.500.00دج
--------------------
ومن بعض المصادر: ( وذكرت الوزارة أن أصل النصاب هو عشرون (20) دينارا ذهبيا المقدر وزنها ب85 غراما موضحة أن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (أجينور) حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط ب 5500.00دج. ).
-------------
وأنا عندي بعض الاعتراضات على هذا النصاب المقدر، أجملها في النقاط الآتية:
أولا: الوزارة تحدد نصاب زكاة الأموال مرة في العام، فتُعلن أن نصاب هذه السنة هو كذا وكذا.
بينما نصاب الأموال مرتبط بالذهب والفضة، وهما قابلان للغلاء والرخص في أي وقت.
- فقد يرتفع ثمن الذهب جدا، فيكون النصاب أكثر مما قدَّرته الوزارة، فنوجب على الناس زكاةً فيما لم يوجبها الله عليهم، وقد يرخص الذهب جدا، فيكون النصاب أقل مما قدرته الوزارة، فنُسْقِط عن الناس زكاةً أوجبها الله عليهم.
ثانيا: الوزارة حدَّدَت نصاب الأموال بقيمة الذهب، مع أنَّ الأموال النقدية ليست ذهبا ولا فضَّة، وإنما تُلْحق بهما بجامع الثمنيَّة في الجميع، فلِمَ يُقَدَّر النصاب بالذهب دون الفضة؟
مع أن كثيرا من الفقهاء نصُّوا في باب عروض التجارة على أنَّ العروض إذا بلغت أقلَّ نصاب من الذهب أو الفضة فإنه تُخرج الزكاةُ من قيمتها.
فكان مقتضى هذا، أن نقدِّر (85غ) من الذهب كم قيمته؟ ونُقدِّر (595غ) من الفضة كم قيمتُها؟ فأقلهما نجلعه نصابًا للأموال النقدية؛ لسببين:
1- لأنَّه الأحظُّ للفقراء.
2- ولأنه الأبرأ للذمة.
ثالثا: على فرض أنَّ المتعيِّن هو تقدير زكاة الأموال بقيمة الذهب، لِمَ جَنحَ المقدِّرون إلى عيار 18؟ مع أنه ليس ذهبا خالصا، بل هو مشوبٌ بغيره؟
والفقهاء ذكروا أنَّ الذهب والفضة إذا كان فيهما غش -أي: خُلِط بهما شيءٌ من غير جنسِهما- فإنَّه لا تجب الزكاة فيهما حتى يبلغ مقدار الذهب والفضة نصابًا.
أرجو من الأعضاء إثراء الموضوع تأييدا أو اعتراضا؛ قصد الوصول إلى الحق، دون تهكم أو استهزاء، فإني أعيذ نفسي وإياكم بالله أن نكون من الجاهلين.