السلام عليكم و رحمة الله ،
يسسرني أن أكون من بين أعضاء هذا المنتدى المحترم لكن قبل التطرق إلى مناقشة القوانين و مختلف النصوص التنظيمية يجب ضبط مهنة المحاماة و أخلاقياتها و الرفع من قيمتها على إعتبار أن مهنة المحاماة مهنة حرة و مستقلة، فهل يعقل ان تكون مهنة حرة و في شروط إلتحاقها قيود و معوقات تحول دون ذلك فعلى سبيل المثال شهادة عدم الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي ضرورية في الملف المقدم إلى النقابة فهنالك تناقض تام بين المهنة الحرة المنصوص عليها قانونا و ما بين شروط الإلتحاق بها.
إضافة إلى ذلك فكيف تكون شروط موضوعة من طرف النقابة لها نفس القوة القانونية للنصوص القانونية الخاصة بمهنة المحاماة ( أقصد الدستور الجزائري الذي يكفل الحق في ممارسة المهن الحرة دون قيد و لا شرط و قانون تنظيم المحاماة ) فأين هو مبدأ تدرج القوانين، لا بد من إعادة النظر في شروط الإلتحاق بمهنة المحاماة.
و في الأخير عندي تساؤل المتمثل في: هل أن كل المحامين يمارسون مهنة المحاماة كمهنة وحيدة و وحيدة فقط، ألا يمارسون مهن أخرى كالأستاذ الجامعي الذي يمارس مهنة المحاماة زائد أنه موظف في الوظيف العمومي ( مبدأ تدرج القوانين غير محترم + الجمع بين الوظيفتين + تفضيل فئة عن فئة أخرى في المجتمع )، أو كالتجارة مثلا، لا أظن ذلك.
مجرد رأي