استشارات نفسية و اجتماعية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارات نفسية و اجتماعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-02-07, 17:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


فلم يكن ثمة داعٍ لانفعالك وغضبك وضربك لها بعد أن عرفت عنها ما عرفت ، فقد أسلمت

وطلَّقت دينها وتاريخها ، فلأي شيء يتم محاسبتها على جاهليتها ، وبخاصة أنك أنت جزء من تاريخها ؟!

وفعلك أنت أقبح من فعلها ، حيث كنت تنتسب إلى الإسلام الذي يحرِّم عليك أفعالك تلك ، وهي لم تكن تنتسب لدينك الذي ينهاها عن أفعالها ، بل رضيتَ بها على عاداتهم وتقاليدهم ، وهي لم تخالف في ذلك ! .

سادساً:

الذي يظهر لنا من خلال كلامك عنها أنها أسلمت وحسن إسلامها ، ولعلَّها أن تكون خيراً منك في جوانب كثيرة

فالواجب عليك بعد أن رضيتها زوجة أن تحسن معاملتها ، وأن تقوي عزيمتها ، وأن تقف بجانبها ناصراً ومؤيداً ومعيناً .
سابعاً:

بخصوص طلاقكِ لها : يجب عليك مراجعة من تثق به من أهل العلم لإيقافه على حقيقة حالكِ عندما صدر منك الطلاق ، فإن الغضب درجات ، وليس كل الغضب يقع معه الطلاق ، ولا كله لا يقع معه الطلاق .

عَنْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ ) .

رواه أبو داود ( 2193 ) وابن ماجه ( 2046 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -

والإغلاق معناه : أنه يُغلق على الإنسان حتى يفعل الشيء بدون إرادة .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 130 / السؤال رقم 20 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول ، أما الغضبان الذي أخذه الغضب ، فلم يدر ما يقول : فإنه لا يقع طلاقه .
"
الملخص الفقهي " ( 2 / 308 ) .

فإن كان وقع طلاقك لها في المرات الثلاث السابقة : فقد حرمت عليك ، ولا يحل لك إرجاعها لعصمتك إلا بعد أن تتزوج هي زواج رغبة من آخر فيدخل بها

ثم يفارقها بطلاق أو موت ، وإن لم تقع إحدى الطلقات الثلاث : فإنه يتبقى لك باقيها ، ولك أن ترجعها لعصمتك ، ومعرفة ذلك تتم بلقائك من تثق بعلمه ودينه لتطلعه على تفصيل ما حصل منك في تلك المرات .

ثامناً:

الذي ننصحك به تجاه تلك الزوجة – إن كنت لا تزال لها زوجاً - : أن تسعى لإحضارها لبلدك ؛ لتخلصها من بيئة الكفر والفساد التي تعيش فيها الآن ، ولكن على شرط أن تعاهد نفسك على الإحسان لها

وأن تعاشرها بالمعروف ، وأن لا تعيرها بتاريخها قبل الإسلام ، وأن لا يكون لما عرفته عنها أثر عليك

فإن كنتَ تستطيع فعل ذلك : فأحضرها لبلدك ، وكوِّن معها أسرة إسلامية ، وإلا فدعها في بلدها ، لعلَّ الله أن يرزقها خيراً منك ، ولعلَّ الله أن يرزقك خيراً منها .

تاسعاً:

أما بخصوص طلب أهلك منك أن تطلقها : فلا يجب عليك طاعتهم في هذا ، وعلى أهلك أن يتقوا الله في التفريق بينك وبين زوجتك ، وإذا أصررت على بقائك زوجاً لها : فإنك لا تكون عاقّاً لوالديك .

عاشراً:

وأما سؤالك : " هل الزنا ديْنٌ في رقبتي وسيأتي يوم أدفع ثمنه ؟ "

: فالجواب : إن كنت صدقت التوبة مع الله عز وجل ، كما قلت عن نفسك ، فعسى ألا يكون ديْناً ، وألا تؤاخذ به ؛ وقد سبق بيان الوعد للتائبين بمغفرة الذنوب ، وتبديلها حسنات .

ونسأل الله تعالى أن يغفر لك ذنبك ، وأن يقدِّر لك الخير حيث كان ، وأن يهديك لما فيه صلاح حالك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc