الفقه الإسلامي تعريفه وأصوله وفروعه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفقه الإسلامي تعريفه وأصوله وفروعه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-06, 05:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الفقه الإسلامي تعريفه وأصوله وفروعه

اخوة الاسلام



الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين القائل ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد:

فأقول وبالله التوفيق، وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق


الفقه الإسلامي

روى البخاري (71) ، ومسلم (1037)

عن مُعَاوِيَةَ بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ).

والفقه في اللغة : هو الفهم ، ثم غلب إطلاقه على فهم الدين والشرع .

قال العيني رحمه الله :

" قَوْله : (يفقهه) أَي : يفهمهُ

إِذْ الْفِقْه فِي اللُّغَة الْفَهم

. قَالَ تَعَالَى : ( يفقهوا قولي ) طه/ 28

أَي : يفهموا قولي ، من فقه يفقه

ثمَّ خُص بِهِ علم الشَّرِيعَة ، والعالم بِهِ يُسمى فَقِيها "

انتهى من "عمدة القاري" (2/42)

وينظر: " فتح الباري" (1/ 161) .

فالفقه في الدين : معرفة أحكام الشريعة بأدلتها ، وفهم معاني الأمر والنهي

والعمل بمقتضى ذلك ، فيرث به الفقيه الخشية من الله تعالى ومراقبته في السر والعلن .


الفقه لغة:

هو مصدر من فقه بكسر عين الفعل في الماضي يفقه بفتح عينه في المضارع، وفيه لغة أخرى هي فقه بالضم في الماضي والمضارع وهي تشير إلى رسوخ ملكة الفقه في النفس حتى تصير كالطبع والسجية تاج العروس للزبيدي، جـ9، ص402.

وزاد الحافظ بن حجر في فتح الباري لغة ثالثة هي: فقه بالفتح إذا سبق في الفهم وهذه اللغة لم تذكرها المعاجم المشهورة فعلى هذا تكون فقه مثلثة عين الماضي، مثناة عين المضارع إذ ليس في مضارعها إلا يفقه بالفتح ويفقه بالضم. ..

الفتح/ 1/ ص165.


اصول الفقه

هذا الفن من الأهمية بمكانٍ، فيَنبغي لطالب العلم الاهتمام والاعتناء به؛ لذا يقول العُلماء: (من حُرِمَ الأصول، حُرِمَ الوصول)، فلا يُمكن أن تصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها.

إن أصول الفقه عِلم جليلُ القدر، بالغ الأهمية، وغزير الفائدة؛ فائدته التمكُّن من حصول قدرة تستطيع بها استِخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسُس سليمة؛ أي أنك إذا عرفتَ أصول الفقه، أمكنَكَ أن تَستنبِط الأحكام الشرعية من أدلتها


فائدة:

العلماء - رَحِمَهم الله - يَذكُرون عند التعريف: المعنى اللُّغوي؛ لأنه الحقيقة التي يُرجَع إليها، ويَذكرون المعنى الشرعي

لأن الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللُّغوي، ولها صِلة به

لأن الشرع جاء باللغة العربية، فله ارتباط بالمعنى اللغوي، أحيانًا يزيد أوصافًا، وأحيانًا ينقص مثاله:

• الصلاة في اللغة: الدعاء، ولكن في الشرع هي: (عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مُفتتَحة بالتكبير، ومختتَمة بالتسليم).


تعريف أصول الفقه:

يُعرَّف أصول الفقه باعتبارَين:

الأول: باعتِبار مُفردَيه:

أي كلمة "أصول" على حِدة، وكلمة "فقه" على حِدة.

فالأصول: هي جَمع أصل، وهو ما يُبنى عليه غيرُه، أو ما يَستنِد وجود الشيء إليه؛ قال - تعالى -: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ [إبراهيم: 24].


لذا أبو الإنسان وجدُّه يسمى أصلاً؛ لأنه يتفرَّع منه أولاده.

أما الأصل اصطلاحًا: فيُطلَق على الدليل غالبًا؛ كقولهم: "أصل هذه المسألة الكتاب والسنَّة"؛ أي دليلها،

ويُطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول

انظر: شرح الكوكب المنير (1: 39)

ويُطلَق على الراجح، مثل قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح في الكلام حملُه على الحقيقة، لا على المجاز.

ويُطلَق على المستصحب، فيقال: الأصل براءة الذمَّة؛ أي: يُستصحَب خلوُّ الذمة من الانشغال بشيء حتى يَثبُت خلافه؛ انظر: الوجيز في أصول الفقه؛ لعبدالكريم زيدان (9 - 10).


أما الفقه:


لغةً: فالفهم؛ قال - تعالى -: ï´؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي [طه: 27، 28]

وقال - تعالى -: وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ï´¾ [الإسراء: 44]

ويُطلَق على العلم، وعلى الفِطنة.

أما الفقه اصطلاحًا فهو: (معرفة الأحكام الشرعية العملية المُكتسَبة من أدلتها التفصيلية

انظر: مختصر ابن اللحام (31)

وشرح الكوكب المنير (1: 41).


تعريف أصول الفقه باعتباره عِلمًا ولقبًا:

هو: (أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد)

انظر: قواعد الأصول (21)

شرح الكوكب المنير (1: 44).


• المقصود بأدلة الفقه الإجمالية: هي الأدلة الشرعية المتَّفق عليها والمختلف فيها.

• المقصود بكيفية الاستفادة منها: أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، وهي طرق الاستِنباط، مثل الأمر والنهي، والعام والخاص، والمُطلَق والمقيَّد، والمُجمَل والمبيَّن، والمنطوق والمفهوم.

• المقصود بحال المستفيد: أي المجتهد، ويدخُل في ذلك مباحث التعارُض والترجيح، والفتوى؛ لأنها من خصائص المُجتهِد، ويَدخُل فيه أيضًا مبحث التقليد؛ لكون المقلد تابعًا له.

• بقي من مباحث علم الأصول: مبحث الأحكام، لم يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو: الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدِّمة من مُقدِّمات علم أصول الفقه، غير داخلة في موضوعه.

وعند التأمل نجد أنه داخِل في عِلم الأصول، سواء ذُكر في التعريف أم لا، وسواء اعتُبر موضوعًا لعلم الأصول أم لا ..

انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (21)؛ لمحمد بن حسين الجيزاني.

• هناك أيضًا قواعد الفقه: وهي تبحَث في قواعد وضوابط الفقه، التي يَنبني عليها مسائل.


مسألة:

هل يَنبغي أن يُقدَّم علم أصول الفقه على الفقه، أم يقدم الفقه عليه؟

قال ابن عثيمين:

قال بعض العلماء - رحمهم الله -: قدِّم الأصول حتى تَبني عليها الفروع، فاعرف أصول الفقه، قبل أن تعرف الفقه.

وقال بعض العلماء - رحمهم الله -: بل يقدَّم الفقه؛ لأن الإنسان يُمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه

وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه؛ وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى إن بعض المشايخ - فيما نسمَع - يقرؤون الفقه، ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقًا شرح نظم الورقات (15 - 16).


مَصادر أصول الفقه:

المقصود بها الأدلة والأصول التي بُنيت عليها قواعده، وهي:

1- استِقراء نُصوص الكتاب والسنَّة الصحيحة.

2- الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.

3- إجماع السلف الصالِح.

4- قواعد اللغة العربية وشواهِدها المنقولة عن العرب.

5- الفِطرة السوية والعقل السليم.

6- اجتهادات أهل العلم واستِنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية

مستفاد من كتاب الرسالة للإمام الشافعي

نقلاً من كتاب معالم الفقه (22 - 23)؛ لمحمد بن حسين الجيزاني - حفظه الله
.









 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-09-21 في 17:10.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc