بسمِ اللهِ الرَّحمَٰنِ الرَّحِيم...
فتْوَى عَنْ قراءةِ سُورتي (السَّجْدة) و(الإنسَان) كامِلَتيَنِ فجْرَ الجُمُعة.
"سُئِلَ الإمامُ ابنُ تيميةَ -رحمَهُ اللهُ-:
عَمَّنْ قَرَأَ (سُورَةَ السَّجْدَةِ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
هَلْ الْمَطْلُوبُ السَّجْدَةُ فَيُجْزِئُ بَعْضُ السُّورَةِ وَالسَّجْدَةُ فِي غَيْرِهَا؟
أَمْ الْمَطْلُوبُ السُّورَةُ؟
- فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ الْمَقْصُودُ قِرَاءَةُ السُّورَتَيْنِ: {الم} {تَنْزِيلُ} و: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}
لِمَا فِيهِمَا مِنْ:
- ذِكْرِ خَلْقِ آدَمَ!
- وَقِيَامِ السَّاعَةِ!
- وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ
فَإِنَّهُ كَانَ (يَوْمَ الْجُمُعَةِ)!
وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ السَّجْدَةَ؛ فَلَوْ قَصَدَ الرَّجُلُ قِرَاءَةَ سُورَةِ سَجْدَةٍ أُخْرَى؛ كُرِهَ ذَلِكَ.
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ (السُّورَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا)
فَالسُّنَّةُ قِرَاءَتُهُمَا بِكَمَالِهِمَا.
وَلَا يَنْبَغِي الْمُدَاوَمَةُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِئَلَّا يَظُنَّ الْجَاهِلُ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ؛ بَلْ يَقْرَأُ أَحْيَانًا غَيْرَهُمَا مِنْ الْقُرْآنِ..." انتهى المراد.
من "مجموع الفتاوى"، (24/ 206)، تحقيق: عبد الرَّحمن بن محمّد بن قاسم، ط (1416هـ)، مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف، المدينة النّبويّة.
حَسَّانَة بنت محمد ناصر الدين الألبانيّ