|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مسابقة مدير مدرسة ابتدائية... النتائج النهائية هذا الاسبوع
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-01-06, 17:55 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
محاضرات مقياس المؤسسات السياسية و الادارية في الجزائر جامعة الجيلالي اليابس -سيديبلعباس- [إن نشأة الدولة بمفهومها القانوني تقتضي وجود سلطة يخضعلها جميع أفراد الجماعة و بالتالي توجد دولة لا تملك سلطة على رعاياها و السلطة فيالنهاية ترد إلى إرادة الأمة و لا يقر بمشروعيتها إلا إذا كانت مستمدة من هذهالإرادة و عليه فإن الحديث عن السلطة من جانبها المؤسساتي و الإداري لأمر بالغالأهمية بالنظر إلى ما يحمله من أفكار و تصورات طالما شغلت الباحثين و المفكرين غيرأن الحديث عن المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر لأمر يستحق الدراسة بعنايةكبيرة و ذلك من منطلق ما أثير حولها من تساؤلات خصوصا من الجانب ألممارسي التطبيقيأو العملي. -التطور المؤسساتي ما قبل 1996: إنالجزائر و خلافا لبعض الدول المستعمرة عرفت فراغا مؤسساتيا حيث لم تعرف وجود مؤسساتوطنية سابقة على الاستعمار و هكذا فإنه عقب الاستقلال أوكلت مهمة تحضير الوثيقةالدستورية إلى ندوة الإطارات و قدم الدستور في شكل اقتراح قانون إلى البرلمانللموافقة عليه ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي و بذلك أقــر دستور 1963 الذي تميزبجمعه تقليد المؤسسات السياسية الغربية من خلال برلمان منتخب و تبني مسؤوليةالحكومة أمام البرلمان و قد أرسى دستور 1963 دعائم قوية لمركز رئيس الجمهوريةلإعطاءه صلاحيات جد واسعة. كما أسس هذا الدستور لفكرة الأحادية الحزبية التي تمثلتفي جبهة التحرير الوطني بدعوى المحافظة على الوحدة الوطنية. و إذ كان تم توقيفالعمل بهذا الدستور لفترة وجيزة على تبنيه وفق مبررات مرتبطة بالوضع على الحدودالغربية إلا أن هذا شكل جوا متميزا بعدم الاستقرار الأمر الذي انتهى إلى التصحيحالثوري بعد 19جوان 1965 دخلت المؤسسات السياسية في الجزائر مرحلة جديدة تختلف عنالمراحل السابقة فتم الرجوع إلى الشرعية الثورية، و هكذا انتقلت السلطة إلى مجلسالثورة بموجب الأمر 10جويلية 1965، و بالتالي طغت المؤسسات المنبثقة عن حركة 19جوانممثلة في مجلس الثورة و مجلس الوزراء، إلا أن العودة إلى الشرعية الدستورية كانتضرورة حتمية عجلت بظهور دستور 1976 و فيه اخذ مفهوم الدولة معنى جديد فهي السلطة والنظام و وحدة الشعب، وهكذا وضع حد للشرعية الثورية و اتجهت السلطة إلى بناء نظامسياسي ينشئ مؤسسات دستورية تنمي المشاركة السياسية و بالنتيجة تكريس نظام سياسي مدستر و بالتالي صدر الميثاق الوطني. الأول ذو طابع سياسي إيديولوجي رئاسةالدولة الثاني يعتبر تكريسا قانونيا للأول و الذي بموجبه تم إنشاء مؤسسات سياسيةجديدة المجلس الشعبي الوطني. إلا أن الوضع الجديد الذي ميز بناء المؤسسات بعد 1976 و الذي كان ينبغي أن يتبع بموجة أخرى من الإصلاحات التي تدعم و تقوي بشكل اكبرهذه المؤسسات الجديدة و قد كان أول تعديل للدستور سنة 1976 الذي مس: الجهازالتنفيذي الذي عرف توسيعا كبيرا للصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية لمراجعةباقي المؤسسات السياسية يتبع مسار الإصلاح الدستوري بتعديل أخر بإنشاء مجلسالمحاسبة، إلا أن هذه الإصلاحات أدت في النهاية إلى تردي الأوضاع من الجانبينالاقتصادي و السياسي خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية و هو الأمر الذي عجلبانفجار الوضع سنة 1988 . و هذه الإصلاحات مست الجانب المؤسساتي حيث استحدث منصبرئيس الحكومة و تبنى الثنائية القطبية للجهاز التنفيذي و تم إلغاء المادة 111 مندستور 1976 و التي تنص على ان رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة و كرست الأمر في 23فيفري 1989. هذا الدستور جاء ليعبر عن نظام مؤسسي جديدقاعدته سيادة الشعب و يهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي عن طريق انتخاب الشعب لممثلي فيظل التعددية الحزبية. إلا أن دستور 1989 اخفق في تنظيم الحياة السياسية منالنقلة المفاجئة التي عرفتها البلاد لاعتناقها لنظام كان أساسه الاشتراكية إلىتنظيم ليبرالي مختلف تماما على ما كان عليه الأمر في السابق كل ذلك هيأ لازمةدستورية سنة 1992 نتجت عنها استقالة رئيس الجمهورية و تزامنها مع حل المجلس الشعبيالوطني فحلت محلها مؤسسات انتقالية توزعت على فترتين هما: 1992-1994/ 1994-1997. الا ان الرغبة للعودة الى الشرعية و المسار الديمقراطي كانت بادية منتوجه السلطة سنة 1994 فقلصت المرحلة الانتقالية الثانية و انتخب رئيس الجمهورية وتم عن ذلك مباشرة ثورة قانونية في تاريخ الجزائر انتهت بتبني دستور 1996 الذي كانثمرة حوار جدي مع مختلف التشكيلات السياسية و الحزبية لينهي المرحلة الانتقاليةباعادة انتخاب المجلس الشعبي الوطني و سنة 1997 بتقاسم العملية التشريعية مع مجلساخر هو مجلس الامة و تكريس الثنائية القطبية و تبني مبدأ الازدواجية القضائية وبالتأسيس للقضاء الاداري المستقل عن القضاء العادي. المــــــــــؤسسةالتــنفيــــــــــــــذيــــــــة: ان المتمعن للفترات الدستوريةالتي شهدها النظام السياسي الجزائري يصل الى نتيجة مفادها ان المؤسسة التنفيذية هياقوى مؤسسة سياسية في البلاد حيث احتلت المركز الموجه و المهيمن و كان لها دور مؤثرفي عملية التحول نحو التعددية السياسية و اصبحت في ظل الاصلاحات السياسية مزدوجةالتكوين (رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة) و التساؤل الذي يطرح حول مركز رئيسالجمهورية و مكانته في النظام السياسي الجزائري وعلاقته بالحكم. أ-مؤسسة رئاسة الجمهورية: احتل رئيس الجمهورية علىامتداد الفترات الدستورية التي عرفتها الجزائر انطلاقا من دستور 1963-1976 انتهاءابدستور 1996 مكانة بارزة و متميزة استمدها خصوصا من طريقة اختياره من جهة و السلطاتالمخولة له من جهة اخرى و كذلك الوسائل السياسية التي طالما عززت من موقعه الى جانبالوسائل القانونية التي اكدتها النصوص و التي مكنته من الحفاظ على مركزه السامي علىكل المؤسسات، فالدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال اجمعت على انتخاب رئيسالجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري من بين مجموعة من المترشحين وفقشروط حددها الدستور والقانون معا على ان يتم الفوز بالحصول على الاغلبية المطلقة مناصوات الناخبين المعبر عنهم و قد وضع الدستور الجزائري مقابل ذلك مجموعة من الشروطالتي ينبغي توافرها في اي مواطن جزائري حتى يتسنى له خوض غمار الرئاسيات ومن جملةهذه الشروط ان يكون: (انظر الدستور الجزائري). بالاضافة الى هذه الشروطالدستورية حددت ايضا شروط قانونية من اهمها: ان يجمع المواطن الراغب في الترشحلرئاسة الجمهورية 600 توقيع لاعضاء منتخبين في المجالس المنتخبة وطنية أو ولائية أوبلدية أو 75 ألف من توقيعات المواطنين موزعة على 25 ولاية على ان لا يقل عددالموقعين عن 1500 موقع لكل ولاية شانها في ذلك شأن الحالة الاولى. اما بالانتقالالى صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية فهم يتمتع بمركز مرموق يعلو فوقجميع المناصب السياسية في الدولة و يلعب الدور الرئيس قي توجيه شؤون الحكم فيه اذجاء الى منصبه بانتخابات صوت له اغلبية الشعب فيها لذلك يعتبر رئيس الجمهوريةالممثل الاول للشعب و المعبر عنه و رعاية مصالحه و تحقيق اهدافه و الساهر على حمايةاستقلال دولته و يكون من الطبيعي اذن ان يتمتع هذا الرئيس المنتخب من الشعب بسلطاتهامة وعليه باعتباره حامي الدستور و مجسد وحدة الامة و مجسد الدولة داخلها وخارجها، فانه يتمتع بصلاحيات واسعة جدا في المجالين الداخلي والخارجي. و من هنافالصلاحيات التي يمارسها داخليا هي انه يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة ومسؤولية الدفاع الوطني فهو همزة الوصل بين عديد من الهيئات الامنية والعسكرية وهورئيس المجلس الاعلى للامن و هو الهيئة الامنية المنصوص عليها في المادة 173 كمايملك رئيس الجمهورية صلاحية التعيين بالوظائف العسكرية دون قيد، كما يتولى رئيسالجمهورية مسؤولية الدفاع الوطني و هو ما تجسد خلال جمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب وزير الدفاع الوطني، كما منح الدستور له رئاسة مجلس الوزراء الذي يباشر عدةمهام كدراسة مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان و كذا المصادقة على المراسيمالتي تصدر في مجلس الوزراء كما يستمع لمجلس الوزراء في الحالات الاستثائية وبالمقابل منح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على القوانين المتأتية منالمجلس الشعبي الوطني على انه يمكن له ان يطلب اجراء المداولة الثانية على قانون تمالتصويت عليه من طرف البرلمان او بين دورتيه. كما يرأس المجلس الاعلى للقضاء وهو الامر الذي اعتمدته العديد من الدساتير من بينها الدستور الفرنسي و هذا الجهازيعنى بتعيين القضاة و نقلهم وسير سلمهم الوظيفي فرئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاصفي تعيين القضاة غيران ذلك التعيين بقرار من المجلس الاعلى للقضاء. اماالصلاحيات التي يمارسها خارجيا فهي الحق في اعتماد سفراء الجمهورية و المبعوثين فوقالعادة و الوزراء و ينهي مهامهم و استلام اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيينالاجانب و اوراق انهاء مهامهم، كما يقرر السياسة الخارجية للامة و حتى ابرامالمعاهدات الدولية و المصادقة عليها. اما اذا انتقلنا للحديث عن سلطات رئيسالجمهورية في الحالات الاستثنائية فنجد ان دستور 1996 اعطى له سلطات واسعة و كبيرةجدا اثناء الظروف الاستثنائية فرئيس الجمهورية هو الذي يقرر حالة الطوارئ و الحصاركما يمكنه تقرير الحالة الاستثنائية اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيبمؤسساتها الدستورية و استقلالها و سلامة ترابها، كما منح صلاحية اعلان الحرب اذا ماتبين انه وقع عدوان فعلي على البلاد او وشك ان يقع. و خلاصة القول انه اذا كانتالمؤسسات السياسية الجزائرية كلها تعمل حول رئيس الجمهورية في حالة السلم فانها فيحالة الحرب لا تتقلص و تجتمع في يد رئيس الجمهورية. ب- مؤسسة رئاسة الحكومة: في النظام الدستوريالجزائري هي الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذية و تتكون من رئيس الجمهورية و من عددمن الوزراء يختارهم رئيس الحكومة و يقدمهم الى رئيس الجمهورية حسبما تقتضيه الحاجةو المصلحة العامة يجتمعون في مجلس واحد متجانس و متضامن يسمى مجلس الحكومة و بحضوررئيس الجمهورية يسمى مجلس الوزراء، و قد تطور مفهوم الحكومة في النظام الدستوريالجزائري حيث انه و بالرجوع الى التسميات التي اعتمدت نجد رئيس المجلس في حكومةاحمد بن بلة المستمد من دستور 1946 الفرنسي و الذي نجد اصلها في الجمهورية الثالثةو في قانون 03ديسمبر 1934 و هي التسمية رغم تبنيها عمليا اثر موافقة المجلس الوطنيالتأسيسي على أول حكومة لرئاسة احمد بن بلة هو الأمر الذي دفع بمؤسس دستور 1976 الىاعادة النظر في هذه التسمية بالنظر الى الانتقادات التي وجهت اليها و استعمال تسميةالوزير الأول التي يعود تاريخها الى النظام البريطاني ثم تلقفتها العديد منالدساتير و منها الدستور الجزائري. كما أنه أصبح رئيس الجمهورية ملزما بتعيينوزير أول بعدما كان مخيرا قبل ذلك، فهولا يمارس أية سلطة تذكر سوى بمساعدة رئيسالجمهورية و تنسيق العمل الحكومي و تطبيق القرارات المتخذة، إلا أن دستور 1989 تبنىلقب رئيس الحكومة الذي ورد في تعديل 03 نوفمبر1988 حيث اعتبر اللقب أوسع و أشمل منلقب الوزير الأول لأنه لا ينفي التمايز بين الوزير الأول و الوزراء من حيث الرتبة وإنما يعني أيضا أن رئيس الحكومة يختارهم و يوزع الصلاحيات بينهم و يترأس مجلسالحكومة و يضبط برنامج حكومته و يتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان وباستقالته و ابعاده تتغير الحكومة و هذا النهج هو الذي حافظ عليه الدستور الى غايةالتعديل الدستوري 2008 حيث أعاد العمل بمنصب الوزير الأول و ألغي منصب رئيس الحكومةو هي إشارة من المؤسس الدستوري الى العودة إلى النظام الرئاسي. الحكومة بين التكليف و انهاء المهام فيدستور1996: 1السلطة المختصة بتعيين الحكومة: يؤدي رئيس الجمهورية بالنظر الى موقعه القيادي و إلى التقارير التيأرساها المؤسس الدستوري منذ الإستقلال دورا راجحا داخل النظام السياسي الجزائري لاتنافسه فيه أي سلطة أو مؤسسة دستورية أخرى، و يتبن ذلك من خلال تقفي حركية النصر وحركية التطبيقات الجارية عليه فإن رئيس الجمهورية ينفرد بتعيين رئيس الحكومة حسب ماتنص عليه المادة 77 فقرة 5 من دستور 1996 "يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة و ينهيمهامه" إلا أنه إذا كان لرئيس الجمهورية حرية التعيين فإن ذلك لا يعني أنه يتمتعبحرية مطلقة من كل قيد باعتباره حامي الدستور و ضامن استقرار المؤسسات، عليه عندتوقيع التعيين البحث عن الشخص المناسب للمنصب و مراعاة بعض المقاييس التي تضمناستمرار بقاء من وقع عليه الاختيار. الاعتبارات الموضوعيةعند تعيين رئيس الحكومة في دستور 1996: إن تبني التعددية السياسية والحزبية تتحكم في مسألة التعيين و من تم فإن سلطة رئيس الجمهورية مشروطة بالحياةالسياسية التي تتقاسمها عدة تيارات سياسية و حزبية ففي حالة نظام الحزب المهيمن وكون الأغلبية البرلمانية و الرئيس من حزب واحد، فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يختارمن يشاء لرئاسة الحكومة و حتى أعضائها أنفسهم كون الأغلبية البرلمانية تجد فيسياسته ما يحقق برنامجه الذي هو برنامج رئيس الجمهورية. أما في حالة ما إذا كانتالأحزاب المعارضة في البرلمان لا تحتوي على أغلبية هنا معارضا أو ائتلافا حزبيامعارضا لرئيس الحكومة يعين رئيس الجمهورية و يكون مجبرا سياسيا و ليس قانونيا علىاختيار رئيس الحكومة من المعارضة لأجل الحفاظ على استمرار استقرار المؤسساتالسياسية، إلا أن الدستور الجزائري قد منح في النهاية لرئيس الجمهورية صلاحية تعيينرئيس الحكومة دون قيد أو شرط قانوني و قد فرضت سلطة رئيس الجمهورية نفسها في هذاالصدد مدفوعة بقوة مصدره الإنتخابي، فإذا كان الرئيس الفرنسي مثلا وفقا لأحكامدستور 1958 يتقيد بمبدأ الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول فإن الرئيسالجزائري الأحرج عليه في ذلك و لعل مرد ذلك أن النظام الانتخابي الجزائري يأخذبأسلوب نسبي. طريقة تشكيل الحكومة: إنتركيبة الجهاز الحكومي تعرف تزاوجا و تداخلا بحيث لا يتوقف تشكيلها على جزء منالسلطة التنفيذية المقصود بها ادارة رئيس الدولة دون رئيس الحكومة في اختيارالأعضاء و توزيع الحقائب عليها بل بتظافر جهودها معها الأول بالتعيين و الثانيباجراء مزدوج ينطوي على انجاز المشاورات و القيام بالاقتراح حفاظا على الانسجام والاستمرارية و بعد التعرف على الجانب الشخصي المنصب على رئيس الحكومة تتجه نحوالحكومة باعتبارها هيئة حماية غير منفصلة عن رئيسها من حيث طرق تركيبها و القواعدالعامة التي تحتكم اليها فإذا كان رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة فإن هذا الأخير منجهته يقوم باختيار أعضاء فريق حكومي و توزيع المهام بينهم. إجراءات تـأليف الجهاز الحكومي: إن رئيس الحكومةأو الوزير الأول حسب التعديل الدستوري الجديد بعد تعيينه يبدأ في اجراءات و مشاوراتمع مختلف التشكيلات السياسية من أجل تشكيل حكومته و أهمها الأحزاب السياسية ذاتالنفوذ في البرلمان، فالبرلمان التعددي يكون مشكلا من كتل برلمانية حزبية تمتلكسلطة الموافقة على برنامج الحكومة فيما كان معمول به في دستور 1996 و الوزير الأولفي التعديل الأخير يقدم مخطط عمل الحكومة و نشاطها بعد المناقشة لهذا يحرم رئيسالحكومة أو الوزير الأول من اخيار اعضاء حكومته حتى يكون هنالك تنويع في التمثيلالحزبي فيها، للحفاظ على استقرارها وديمومتها و ضمان مرور برنامجها أو مخطط عملها،فرئيس الجمهورية يعين الوزير الأول في اطار التعددية الحزبية و القيم الديمقراطيةعرفيا لا دستوريا من الحزب الفائز بالأغلبية. إن لرئيس الجمهورية سلطة تقديريةواسعة في تعيين الوزراء إلا أنه للتفسير و التوضيح أكثر نكون بصدد الحالاتالتالية: الحالة الأولى: نفترض اقتران بين أغلبيتين (رئاسية، برلمانية) فبالتأكيد رئيس الجمهورية سيتمتع بحرية في انتقاء الوزراء، فتشكيلة الحكومة سيتماختيارها بما فيها الوزير الأول وفق رغبة رئيس الجمهورية دون الآخر بالاعتبارلمسألة الحزب الفائز بالأغلبية. الحالة الثانية: نفترض أنه لم يحصل اقتران بينالأغلبيتين فالراجح في أغلبية الأنظمة البرلمانية أن رئيس الحكومة أو الوزير الأولو الطاقم الوزاري يعين من الفاعلية البرلمانية و بالتالي تكبح من الرئاسية في هذاالصدد و بالنتيجة تولى السلطة حسب مقتضيات الأغلبية المطلقة و بالتالي يتطلبالائتلاف بين حزبين أو أكثر و بالطبع يكون رئيس الجمهورية في وضع مريح من حيثاختيار الوزير الأول و الوزراء خصوصا إذا كان حزبه داخل التكتل السياسي القائم علىالائتلاف و يمكن أن يكون حزب الرئيس خارج الائتلاف و مع ذلك لرئيس الجمهورية أنيعين كما يرى الوزير الأول و أعضاء الحكومة لأن الدستور الجزائري لا يحدد بنص صريحأن يختار الطاقم الحكومي من الأغلبية البرلمانية. و هكذا بالنتيجة يصدر المرسومالرئاسي المتضمن تشكيل الحكومة إلا أنه و إذا كنا قد أشرنا إلى أن رئيس الحكومةيختار أعضاء الحكومة أو الوزير الأول و يقدمهم لرئيس الجمهورية لأجل تعيينهم نتساءلهل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على أحد الوزراء أو مجموعة من الوزراء؟ و قدجاء التعديل الدستوري الأخير ليزيل الغموض حول هذه المسألة و هذا حسب المادة 79المعدلة و التي أصبح فيها تعيين الوزراء يتم من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارةالوزير الأول و بالنتيجة فإن التعديل الدستوري اسقط للوزير الأول حق الاختيار والاقتراح الذي كان يتمتع به رئيس الحكومة قبل التعديل و أصبح دوره مجرد دوراستشاري. و إذا كان من المعروف كقاعدة عرفية كذلك في الدستور الجزائري إن لرئيسالجمهورية حق اختيار وتعيين الوزراء أصحاب الحقائب السيادية دون العودة إلى الوزيرالاول و الأمر هنا لا يقوم بصدده الاشكال إلا أن الاشكال يثور في طريقة توزيعالحقائب الوزارية بين التشكيلات السياسية الراغبة في الإنضمام الى التشكيلةالوزارية خاصة إذا كنا أمام ائتلاف حكومي بين مجموعة من الأخزابالسياسية. التدرج بين الوزراء: التدرجآلية تمكن الوزير الأول من ضمان هيمنته على الجهاز التنفيذي أولوية تجد تبريرها فيطبيعة الصلاحيات الممنوحة سواءا لاخلاصهم لشخص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكمة أوالدعم السياسي الذي يقدمونه. نائب الوزيرالأول: أضاف التعديل الدستوري الجديد الذي صادق عليه نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة في البرلمان المجتمع منصب نائب الوزير الأول و ذلك في احكامالفقرة 07 من المادة 77 من الدستور الجزائري، إذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيننائبا أو عدة نواب للوزير الاول لغرض مساعدته في ممارسة وظائفه و ينهي مهامه أومهامهم، و هذه الفقرة جديدة إذ لم تكن معروفة في النسخة الاصلية منذ دستور 1996 وادرجت بموجب التعديل الدستوري الاخير، وهكذا فان الوزير الاول يقسم صلاحياته معنوابه في حالة ما عينهم رئيس الجمهورية ضمن التركيبة الحكومية. وزير الدولة: الى جانب الوزير الاول و الوزراء قديتم استحداث منصب تابع للجهاز التنفيذي يساعد الحكومة في اداء مهامها ووظائفها والمتمثل في منصب وزير الدولة فدستور 1996 و التعيدل الدستوري 2008 لم ينص على هذاالمنصب و اكتفى بذكر اعضاء الحكومة و حسب الفقه الدستوري فان هذا المنصب مرتبطبالشخص المعين اكثر من المهمة المسندة اليه و عادة ما يكون هذا الشخص من الموظفينالكبار السابقين و لكن نظرا لسمعته و تجربته في الميدان السياسي يمنح له مثل هذاالمنصب و يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه خاصة في الامور التابعة لرئاسة الجمهورية هذافضلا على انه لا يوجد أي نص يحدد مهام وزير الدولة، و هذا الامر متروك لرئيسالجمهورية ليحدد مهامه و عليه فان مرتبة وزير الدولة الدولة ترقى الى مرتبة الوزيرالعادي و ان كان دور الوزير العادي اكثر فاعليه من منصب وزير الدولة مع مع التاكيدعلى منصب الوزير الاول يرقى على منصب وزير الدولة. الوزراء: يعين رئيس الجمهورية الوزراء و ذلك بعداستشارة الوزير الاول (اعضاء الحكومة) و هكذا فان تعيين الوزراء و اختيارهم اصبحامرا محجوزا لرئيس الجمهورية دون غيره بعد ان تحول دور الوزير الاول الى دوراستشاري فقط بعدما كان يملك كرئيس حكومة قبل التعديل سلطة الاقتراح لرئيس الجمهوريةو يختص الوزراء كل بحسب القطاع الذي عين من اجل تسييره. كتاب الدولة: ان الدستور الجزائري لم ينص على منصبكاتب الدولة الا ان تعيين كتاب الدولة امر معمول ب هاذ غالبا ما يتم الاعلان عن عددمن كتابات الدولة الى جانب الوزارات الموجودة على مستوى الحكومة و دورهم يتمثل فيمساعدة الوزراء على اداء مهامهم و هم يعينون من قبل رئيس الجمهورية بناءا علىاقتراح من رئيس الحكومة او الوزير، كما ان كتاب الدولة لا يحق لهم اقتراح القوانيناو مناقشتها و على الرغم من ذلك يبقى الوزير دائما صاحب الكلمة الاخيرة في اتخاذالقرار. الوزراء المنتدبين: يجوزلرئيس الجمهورية و نظرا لتشعب مهامه ان يقوم بتفويض أي شخص للقيام ببعض المهام وذلك لاحداث منصب الوزير المفوض او الوزير المنتدب و عادة ما يكون هذا الوزير معينامن اجل المهام الخارجية و على الوزير المنتدب ان يتصرف في اطار التفويض الممنوح لهدون ان يتعداه، و هو مسؤول امام رئيس الجمهورية. انهاء عمل الحكومة: الحالة الادارية حيث كفلللوزير الاول حقه في الاستقالة، الوزير الاول أو رئيس الحكومة قبل التعديل يمكنه انيقدم استقالته الى رئيس الجمهورية اي الجهة التي تملك سلطة التعيين و الاستقالةالدارية وفق هذا المفهوم تكون غالبا اذا ما وجد رئيس الحكومة او الوزير الاول انسياسته لم يعد متجاوبا معها او لم تسير مع او وفق البرنامج او مخطط العمل الذيوضعه. كما يملك رئيس الجمهورية اقالة رئيس الحكومة في اي وقت و هذا الحق ايضامنحه الدستور لرئيس الجمهورية وفق سلطته التقديرية و هو ما اشار اليه الدستور فياحكام المادة 77 الفقرة (يعين الوزير الاول و الوزراء و ينهي مهامهم). تعريفالاستقالة الوجوبية: و هي التي تكون نتيجة اما بالتصويت على ملتمس الرقابة ضدالحكومة في المجلس الشعبي الوطني، و اما اذا رئيس الجمهورية او الوزير الاول يرغبفي الترشح لرئاسة الجمهورية و ذلك في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية او في الحالةالعكسية و هذا ما اشارت اليه احكالم المادة 90 من الدستور و التي تقول انه لا يمكنان تقال او تعدل الحكومة القائمة بحصول مانع لرئيس الجمهورية او وفاته او استقالتهحتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. اما الوزير الاول فيستقيلوجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية و يمارس وظيفة الوزير الاول حينئذ احد اعضاءالحكومة الذي يعينه رئيس الدولة. صلاحيات رئيس الحكومةالدستورية وفق دستور 1996: تنص المادة 85 من دستور 1996: زيادة عنالسلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحياتالتالية: -يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام احكام الدستور. -يرأسمجلس الحكومة. -يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات. -يوقع المراسيمالتنفيذية . -يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78. -يسهر على حسن سير الإدارة العمومية. صلاحيات الوزير الاول وفق التعديلالدستوري لسنة 2008: المادة 85 من دستور 1996: زيادة عن السلطات التي تخولهااياه صراحة احكام اخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات التالية: -يوزع الصلاحياتبين اعضاء الحكومة مع احترام احكام الدستور. -يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات. -يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية علىذلك. -يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية دون المساس بأحكامالمادتين 77 و 78. -يسهر على حسن سير الإدارة العمومية. يملك رئيس الحكومة أوالوزير الاول عدد من الصلاحيات الدستورية تفسر مكانته داخل السلطة التنفيذية وعلاقته مع باقي المؤسسات الدستورية، وبالتالي فقد أنيطت به سلطات متعددة بعضهامرتبط بالوظيفة التنفيذية وبعضها ذو طبيعة ادارية باعتباره مشرفا على العملالاداري، كما يملك سلطات تشريعية واضحة المضامين والأهمية مثل المبادرة بمشاريعالقوانين والمشاركة في تحديد جلسات البرلمان. التحديدالدستوري للصلاحيات التي ينفرد بها الوزير الاول: ان مهام الوزيرالاول تتمثل في تنفيذ و تنسيق برنامج رئيس الجمهورية و هذا ما اشارت اليه المادة 73من الدستور (ينفذ الوزير الاول برنامج رئيس الجمهورية و ينسق من اجل ذلك عملالحكومة) و تتمثل عملية التنفيذ بالنسبة للوزير الاول في القيادة و الاشراف والمراقبة و التوجيه للقائمين بهذه العملية من الوزراء، كما يملك صلاحية اتخاذالقرارات بهذا الشأن، أما التنسيق فيتمثل في تحقيق الانسجام بين القطاعاتالوزارية. توزيع الصلاحيات بين اعضاءالحكومة: يتولى الوزير الاول توزيع الحقائب الوزارية على كل وزيرو يحدد صلاحياته، و في هذا الاطار فانه و بعد تعيين كل وزير تحدد له الصلاحية التييجب عليه احترامها و عدم الاعتداء على صلاحيات الوزارات الأخرى. رئاسة اجتماعات الحكومة: بعدما الغى التعديلالدستوري لسنة 2008 مجلس الحكومة و ذلك في اطار التاكيد على مبدأ وحدوية السلطةالتنفيذية، جاءت المادة 77 في فقرتها السادسة لتخول للوزير الاول رئاسة اجتماعاتالحكومة بناءا على تفويض من رئيس الجمهورية المادة 77 الفقرة 06 (يمكن لرئيسالجمهورية ان يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الاول لرئاسة اجتماعاتالحكومة). سلطة الوزير الاول في مجالي التنظيموالتنفيذ: من أهم مهام الوزير الاول السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات من اجل المحافظة على النظام العام في البلاد، غير ان تعديل تنفيذالقوانين قد يعمل عدة تأويلات و في هذا الصدد يقول جورج فيدال: "إن مضمون تنفيذالقوانين قد يعني أولا نشر القوانين و التذكير بأحكامها استعمال الاكراه و القوةلضمان تنفيذها، اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تدخل في اختصاصات الحكومة القيامبالتنفيذ مع الحفاظ على النظام العام" و يرى عبد القادر بولمان أن تنفيذ القوانينهي وظيفة ادارية تعني أولا: قيام رئيس الحكومة بتنفيذ القوانين التي يصادق عليهاالبرلمان و ثانيا قيام رئيس الحكومة (الوزير الاول) بتنفيذ التنظيمات و ثالثا اتخاذالقرارات الادارية اللازمة لتنفيذ هذه الاعمال. بينما يرى بوكرع ادريس و أحمدوافي أن تنفيذ القوانين و التنظيمات يمتد لكل القوانين الموضوعة من طرف البرلمان والمراسيم الموضوعة من رئيس الجمهورية، فالوزير الاول يعود له اختصاص المجالالتنفيذي المشتق بالعودة الى احكام المادة 125. توقيعالمراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية: بعدما كان دستور 1996 يمنح للوزير الاول حق اصدار المراسيم التنفيذية بصفة مستقلة دون العودة لرئيسالجمهورية. جاء التعديل الدستوري 2008 ليلغي هذه الاستقلالية و يربط توقيع المراسيمالتنفيذية بمدى موافقة رئيس الجمهورية عليها و هو ما يدخل ضمن تكريس وحدوية السلطةالتنفيذية لا ثنائيتها و المراسيم التنفيذية هي نتيجة لتكليف الوزير الاول بالسهرعلى تنفيذ القوانين و التنظيمات ذلك لأن بعض النصوص و التشريعات لا يتم تنفيذهابمجرد الاصدار و النشر بل تتطلب صدور مراسيم توضيحية تفسيرية للنص أو جزء منه،فهنالك بعض النصوص التي تحوي قواعد عامة يترك أمر تحديد كيفية تنفيذها للسلطةالتنفيذية عن طريق الوزير الاول بالمراسيم التنفيذية. صلاحية التعيين: يتمتع الوزير الاول في اطارممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمنفئة الوظائف العليا غير ان الدستور وضع قيدا على ممارسة هذا الاختصاص يتمثل فياشتراط موافقة رئيس الجمهورية و عدم المساس باختصاصات رئيس الجمهورية في التعيين وفق احكام المادتين 77 و 78 من الدستور أي تنازع جاء المرسوم الرئاسي 99 رقم 99-239المتضمن الغاء المرسوم الرئاسي 89-44 و المرسوم التنفيذي 91-307 و عوض بالمرسو مالرئاسي 99-240 الذي يتعلق بالوظائف المدنية و العسكرية المخول لرئيس الجمهوريةالتعيين فيها. يسهر على حسن سير الادارةالعامة: اذا كان الوزير الاول يسهر على السلطة التنفيذية فان لهمسؤوليات خاصة في الميدان الاداري بالاشراف على الجهاز الاداري و ضمان النظام فيتسيير المرافق العامة ومن ذلك فان مساعي الوزير الاول لا تبلغ اهدافها الا اذا تمتعبالوسائل الكيفية و المتمثلة في ادارة قوية مهما كانت طبيعتها على قدر كبير منالتنظيم ذات امكانيات و قادرة على اتخاذ اجراءات سريعة و فعالة، فمن المعلوم انالادارة مصدر المعلومات و اصبحت من اهم الوسائل المتكأ عليها لتحقيق البرامجالحكومية في كافة المجلات و التحكم فيها يعني المسك بالسلطة التنفيذية التي تسهلعملية اتخاذ القرارات السياسية و الادارية. الوظيفةالاستشارية للوزير الاول: للوزير الاول مهام استشارية و ذلكبتقديم استشارة حول مسائل معينة كاعلان حالة الطوارئ و الحصار و كذا الحالةالاستثنائية او اعلان الحرب و كذلك اثناء حل المجلس الشعبي الوطني او تنظيمانتخابات او تنظيم انتخابات تشريعية قبل موعدها. النظامالبرلماني: يعد البرلمان المؤسسة الاكثر ارتباطا بالجمهور و الانفتاحعليه و احدى مؤسسات الحكم الديمقراطي التي تجمع بين وظيفتين الولا هيكل نيابي يعبرعن ارادة المواطنين و اتجاهات الاحزاب السياسية من ناحية و من ناحية اخرى هو آليةسريعة تضع قوانين الدولة، كما ان وضع البرلمان في نظام الحكم و لا سيما في علاقتهبالسلطة التنفيذية هو الذي يحدد شكل الدول و نوع نظامها السياسي (النظام السياسيالجزائري يجمع بينهما لكي يميل الى النظام الرئاسوي قريب من النظام البرلماني ايالفصل المرن بين السلطات) و قد تميز دستور 1996 بارساء مبدأ الثنائية البرلمانيةاي وجود غرفتين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة، و قدا أشارت الى هذا المادة 98من الدستور و التي تقول: (يمارس السلطة التشريعية البرلمان المتكون من غرفتينالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة) و له سيادة في الاعداد القانوني و التصويتعليه. فماهي الاسباب التي ادت الى اعتناق هذا النوع في تنظيم مؤسسة البرلمانالجزائري؟ و ما حقيقة العلاقة بين الغرفتين؟ و البرلمان بغرفتيه مع الحكومة من جانباخر؟ لماذا نظام الغرفتين في دستور 1996؟ الاصولالتاريخية لنشأة نظام الغرفتين: قد يتفاجئ البعض عندما يعلم انالغرفة الثانية هي الاسبق في الوجود تاريخيا من الغرفة الاولى بزمن قصير، فنظامالغرفتين بدأ مع أواخر القرون الوسطى في انجلترا بصفة أساسية و ذلك منذ بداية القرن 13 ذلك ان غرفة اللوردات نشأت سنة 1215 عندما فرض النبلاء و بارونات انجلترا علىالملك جون عدم فرض الضريبة الى بعد استشارتهم و قد دون هذا الاتفاق في الوثيقة التياصدرها تحت اسم الميثاق الكبير الماقنا كارطا و أنشأ المجلس الكبير الذي تحول الىغرفة الوردات ثم بعد ذلك جاءت غرفة العموم و التي كانت كذلك تسمى بالغرفة السفلى. وبعد ذلك نشأ نظام الغرفتين في الولايات المتحدة الامريكية بموجب دستور 1787 و ذلكلاسباب فدرالية، علما ان بعض الولايات مثل فلاديلفيا و بسيلفانيا كانت لها شبه غرفةبرلمانية ابتداءا من 1772، و بعد ذلك انتقل الامر الى فرنسا التي اقتدت بانجلترا وذلك لنفس الاسباب الا و هي الطبقية و لكن بقي الامر على حاله بسبب تعدد الجمهوريات،وعلى العموم فقد عمل بنظام الغرفتين في عموم القارة الاوروبية خلال القرن 19، و قدكانت و لا زالت في مجملها انظمة برلمانية مما يسمح بالقول ان نظام الغرفتين نظاملصيق بالنظام البرلماني. مقتضيات تبني نظامالازدواجية البرلمانية في الجزائر: ذهب المؤسس الجزائري سنة 1996 الىالاخذ بنظام الغرفتين و هو الاصلاح الجديد الذي تجسد في هذا الدستور و من المؤكد انالوراء من هذا التعديل اسباب منها ماهو معروف ومنها ما هو خاص بالمجتمع و منها ماهو خاص بالنظام السياسي القائم و يمكن ان نقسمها الى اسباب السياسية و اسباب تقنيةتنصب على عملية اعداد القانون. الاسبابالسياسية: يمكن ابراز خلفية هذا التوجه الجديد بالنظر الى الظروفالتي عاشتها الجزائر خصوصا بعد توقيف المسار الانتخابي حيث برزت ثغرات دستورية 1989كان لابد من ملئها، بالاضافة الى ان هذا التعديل جاء ليكرس و يحصل التوجهالديمقراطي و يحمي النظام الجمهوري التعددي، ووجود الغرفة الثانية كان من الآلياتالضرورية لتحقيق الاهداف السابقة في هذا الاطار فان المؤسس الجزائري الدستوري لميغب عن ذهنه الانتخابات التشريعية الاولى التي عرفتها الجزائر 1991 هذه الانتخاباتالتي ادت الى فوز و استئثار تيار سياسي واحد بأغلبية مقاعد البرلمان من دون ان يكونللنظام السياسي في دستور 1989 الوسائل الدستورية التي تحقق من امتلاك حزب واحد لكلمقاليد السلطة التشريعية خاصة و ان دستور 1989 اعطى السلطة التشريعية الكاملة الىالبرلمان و في مثل هذا الظروف فان وجود غرفة ثانية من نشأته ان يخفف جموح المجلسالشعبي الوطني و اعطى الدستور لمجلس الامة الوسائل للوقوف اما المجلس الشعبيالوطني. و هكذا يمكان ان يلعب مجلس الامة عنصر تلطيف الحياة التشريعية و هناك منيرى بان النظام السياسي الجزائري اعتمد نظام الغرفتين لكي يشرك الجماعات المحليةنظرا لما اصبح لهذه الجماعات المحلية من دور هام في الحياة الاقتصادية و الاجتماعيةمما يجعل مجلس الامة يسمح باكثر لكل المقترحات سواءا من مبادرة الحكومة او النوابلان وجود الغرفة الثانية يمكن ان يخفف من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين السلطةالتنفيذية و البرلمان.و بذلك يكون النظام السياسي الجزائري قريبا كثيرا في آلياتهالدستورية بالنظام البرلماني. الاسباب التقنية اوالقانونية: اذا كانت الأحزاب السياسية وراء الأخذ بنظام المجلس فلايخفى على أهدافه انه هناك أسباب قانونية او تقنية، و في هذا المضمار فان نظامالمجلسين جاء كضمان لاستمرارية الدولة و مؤسساتها و ديمومتها و في هذا الاطار قولالعلامة الدستوري ديسي: (ان الحاجة الى ايجاد مجلسين اصبحت محور السياسة و اساس هذهالحاجة الاعتقاد بميل المجلس الواحد الى التسرع و الاستبداد و الفساد و بالتالي فاننظام المجلسين يحول دون استبداد السلطة التشريعية ذلك أنه اذا كانت الهيئة النيابيةتنفرد بسلطة سن القوانين و وضع التشريعات المختلفة دون اي وازع في جانب هام منجوانب السلطة العامة في الدولة فان هذا يعني منح هذه السلطة و بدون مقابل يدا جديدةمستبدة و تفاديا لهذا ينبغي تفادي توزيع السلطات بين المجلسين). موقف المعارضين للازدواجية البرلمانية (مجلسالامة): يلخصون هذا الراي في عدم جدوى المجلس و ضرورة الغاءه والاكتفاء بالمجلس الشعبي الوطني فالغاءه ضرورة اقتصادية تفرضها ظروف الجزائرالراهنة التي تقتضي توفير امول تنفق في غير مواضعها مثلما هو قائم بالنسبة لمجلسالامة و ما ينفق عليه يمكن توجيهه للعمل على تحسين هذه الظروف الاقتصادية و انهيثقل ميزانية الدولة. النقد الموجه لهؤلاء المعارضين: هذا المبرر لا جدوى منهطالما تيقنا من انه يجب ان يقف الجميع تحت مظلة الولاء و الوطنية و الانتماء للدولةالجزائرية بغض النظر على الاديولوجيات و المعتقدات و الميولات، كما ان هذا المجلسلم ينشأ رغما عن ارادة الشعب بل جاء بموافقته و بغالبية كبيرة. كما ان اختصاصاتمجلس الامة شبيهة الى حد ما بصلاحيات المجالس الوطنية الاستشارية المتخصصة كالمجلسالوطني الاقتصادي و الاجتماعي، وبالتالي هذه الاخيرة يمكن ان تطلع بدورها خاصة وانها تضم خبرات فنية عالية و قادرة على ان تقدم اعمق من المشورة الفنية. وبالتالي يعد مجلسا وهميا وعديم جدوى و انه غرفة تسجيل وحفظ فقط . النقدالموجه: بظهور وظيفة الدولة و اتساع مجال تدخلها و لا يتعارض مع المجالسالنيابية و السياسية و لا تستغني احدهما عن الاخرى، فلا بد من تعاونهما الامر الذييؤدي الى صدورالتشريع و القرار السياسي على ضوء الدراسات الفنية والعلمية، فمجلسالامة هيئة ذات سلطة ايا كان قدرها تشارك في حكم البلاد و استقرارها بينما المجالسالوطنية المتخصصة تحدد تشكيلتها من السلطة التنفيذية حيت تعد من خلالها و جزءامنها. كما أن نظام المجلسين يؤدي الى التأخير في سير التشريع الى حد الاصراف كماانه قد يكون موضوعه مسلما ب هاو من الواجب الاسراه بشأنه و لذلك شبه بنيامينفرانكلين نظام المجلسين بالعربة التي يجرها جوادان متضاربان و لكن هذا القول يوجدفيه نوع من الاصراف حيث ان نظام المجلسين يعتبر اكثر ضمانا و ثباتا واستقرارا مننظام المجلس الفردي. و من بين اوجه النقد الى الثنائية البرلمانية الطابع غيرالديمقراطي للغرفة الثانية في رأي أنصار هذا التيار حيث يرون ان التمثيل الديمقراطيهو الناتج الوحيد عن الانتخاب العام والمباشر و ان كل اساليب التعيين الاخرى مشكوكفيها الى ان الطرح مردود عليه باعتبار انه لا توجد غرفة مثالية في العالم كله،فنظام التعيين فيها وشروط عدم القابلية لعضويتها تتغير من دولة لاخرى حسب طريقة فهمكل منها و تصورها للديمقراطية و من تم لا يجب تقييم طريقة تكوين الغرفة الثانية علىاساس ذات المعيير فالديمقراطية لتكوين الغرفة الاولى اما الغرفة الثانية فتمثل مالم يمثل في الغرفة الاولى، فالهدف ليس استنساخ نسخة للغرفة الاولى فالى جانب غرفةمنتخبة مباشرة و تخضع للتجديد السريع و التقلبات السياسية الظرفية لا يمكن ان يكونمن المفيد تاسيس غرفة ثانية اكثر استقرارا و اكثر تخصصا للتأمل و التفكير و الدفاععن القيم الدائمة و المصالح العميقة للامة بعيدا عن تقلبات الظروف الانتخابيةوالسياسية. تشكيلة البرلمانالجزائري: طريقة تعيين المؤسسات الدستورية لها اهمية كبيرة في دعمالدور المنوط بهذه المؤسسات و لعل اهمها: البرلمان الذي قسمه المؤسس الدستوريالى غرفتين حيث جعل طريقة تعيين كل غرفة هو الذي يجعل كل واحدة تمارس الاختصاصاتالمخولة لها دستوريا بشكل اكثر توازنا مع الغرفة الثانية و عليه فالمؤسس الدستوريباعتماده غرفتين معينتين بطريقتين مختلفتين اراد من خلاله ان يعطي للمؤسسةالتشريعية اهمية كبيرة من دون ان تستطيع احدى الغرفتين من الاستحواذ على السلطةالتشريعية في اطار تكاملي حيث جاءت طريقة تعيين المجلس الشعبي الوطني في المادة 101اما مجلس الامة فجاءة طريقة تعيينه في المادة 101الفقرة الثانية و ذلك يعني بالتاليينتخب 2/3 عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين اعضاء المجالس الشعبيةالبلدية و الولائية و يعين رئيس الجمهورية الباقي 1/3 من بين الشخصيات و الكفاءاتالوطنية في المجلات العلمية و الثقافية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، امابالنسبة للغرفة الاولى فان طريقة تعيينها في دستور 1996 تعطى لها الاسبقية فيالمؤسسات الدستورية على اساس انها تكمل جزءا من السيادة الوطنية و لا تنازعها فيذلك الا طريقة تعيين رئيس الجمهورية المعين بنفس الطريقة الا ان رئيس الجمهوريةيتمتع بالاسبقية في الدستور. ان عدم المساواة بين رئيس الجمهورية و المجلسالشعبي الوطني تكمن في كون رئيس الاجمهورية انتخب ليمثل كافة الشعب اما النائب فلايمثل الى دائرته الانتخابية. و بناءا على ذلك اعطى المؤسس الدستوري للمجلسالشعبي الوطني صلاحية واسعة في مواجهة السلطة التنفيذية اقلها مراقبة الحكومة واجبارها على الاستقالة و ذلك عند مناقشة خطة عملها. فطريقة تعيين المجلس الشعبيالوطني هي التي تعطي للاغلبية فيه دورا حاسما في قيادة النشاط السياسي في البلادحيث ان الفوز في الانتخابات التشريعية تعني ان الناخبين وضعوا ثقتهم في جهة او حزبسياسي معين و ما على رئيس الجمهورية الا الامتثال لهذا الواقع سواء كان في صالحه اولا، كما ان طريقة التعيين تعطيه نوعا من السمو السياسي و تجعله وراء كل محاولةللوقوف في وجه السلطة التنفيذية و هكذا فقد اعطى الدستور للمجلس الشعبي الوطني حقاللجوء الى الوسائل الدستورية في مواجهة الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة هذهالوسائل لا يشاركها فيها مجلس الامة، و هي التي جاءت مبنية في الكثير من الموادالدستورية المتعلقة بالعلاقات بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية. مجلس الأمة: تبنى دستور 1996 النيابيةالبرلمانية بخلاف الدساتير السابقة التي اخذت بمبدأ احادية السلطة التشريعية كما اناعتماد طريقتين مختلفين في عملية تشكيل كل منهما و هو الامر الذي يمنح للغرفةالثانية ممثلة في مجلس الامة صفة تختلف في جورها عن المجلس الاول و قد حدد الدستورفي المادة 101 طريقة تعيين مجلس الامة و بررها المؤسس على انها تمثل طريقة اخرىتمكن الجماعات المحلية المشاركة و ابداء رأيها في الحياة السياسية على اعلى مستوى واعطاء رئيس الجمهورية حق 1/3 محاولة لاقحام الكفاءات الوطنية في مختلف ميادينالتمثيل الوطني و ذلك بالاستعانة بخبرتها عند مناقشة الاعمال التشريعية |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc