إجتهادات قضائيةلمجلس الدولةالجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجتهادات قضائيةلمجلس الدولةالجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-27, 22:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










B11 إجتهادات قضائيةلمجلس الدولةالجزائري

مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية : ح م ضــد : بلدية البليدة

الإجراءات :
الاختصاص النوعي: مخالفة الطرق - اختصاص القاضي الاداري (لا) - من النظام العام (نعم)
المادة 7 مكرر من ق.إ.م و المرسوم 86/01 الصادر في 07/01/1986
21/11/2001

فيما يخص الإختصاص النوعي و بالاولوية :

بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدار لسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض.
و بما أن المستأنف عليها وجهت الى العارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل بناءه على قلة للمرور.
و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء المادي على طريق فإن أحكام المادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذه الحالة.
و بما ان المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتها الاولى مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من إختصاص القضاء الإداري.
و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد القضائي ثابت و مضطرد حول هذه الجزئية.
و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما.


لـــــهذه الأسبــــــاب

يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.

في الشكــل : قبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد القرار المستأنف

و بالحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية.
________________________________________
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 10388جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية : ق ز ع ح ضــد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و من معه

الإجراءات :
خطأ مادي ، تطبيق المادة 294 من ق.إ.م
قرار صادر عن مجلس الدولة غيابيا في مواجهة المدعي (لا) طلب سابق لأوانه نعم
في الشكــل
حيث انه بموجب عريضة مسجلة يوم 08/09/2001 لدى كتابة ضبط مجلس الدولة ، قدم السيد "قارة زعتري عبد الحميد" طلب تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الدولة يوم 2000/05/22 و الذي أيد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/11/04
حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية ... "إذا اصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ ماي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوي جاز للخصم المعني ان يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
حيث ان قرار مجلس الدولة المؤرخ 22/05/2000صدر غيابيا تجاه السيد " قارة زعتري عبد الحميد " و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كما يستخلص ذلك منطوق القرار.
و أن الطعن بالتصحيح الذي قدمه ضد هذا القرار غير مقبول كونه سابق لأوانه.




لــــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة:
طعنا بالتماس اعادة النظر علنيا و حضوريا
في الشكــل :
التصريح بعدم الطلب
المصاريف القضائية على المدعي
________________________________________
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
قضية رقم 8455 جلسة تاريخ 16/09/2002 قضيــة م ص ضـــد ب ن ب و من معه

الإجراءات

الخطأ المادي (المادة 294 من ق.إ.م)ا
لا يكفي ان يثبت المدعي في الطعن الخطأ المادي الذي تسرب في القرار المتظلم منه بل يجب كذلك إثبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع نعم

من حيث الموضوع
حيث أن متاح صالح قد طعن في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 26/06/2000 ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب هذا القرار ،و ذلك أن القرار المطعون فيه قد ذكر في حيثيته الأخيرة من الصفحة الخامسة
"بأن الأستاذ عاشور رابح قد تأسس في حق المستأنف عليه متاح صالح بناء على مذكرة مؤرخة في 01/03/2000 و إلتمس أجلا للرد على عريضة الإستئناف إلا أنه لم يرد عليها مما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر حضوريا في حقه"ا
و حيث أنه إستدراكا للخطأ الوارد بالقرار المطعون فيه فإنه قد تبين فعلا أن الأستاذ عاشور محامي المستأنف قد تأسس مستأنفا فرعيا بناء على العريضة مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 04/04/2000 أي في الأجل القانوني، و عليه فإن هذا الخطأ المادي ثابت حقا،إلا أنه ليس له أي تأثير على جوهر النزاع لكون طلب رفع التعويض المحكوم به للطالب جاء غير مبرر مما يستوجب رفضه ،و بالتالي فإنه يتعين قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و حيث أن المصاريف تلقى على عاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.ا

لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا
في الشكـل :
قيول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا
في الموضوع
رفض الطلب موضوعا

مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
رقم القضية 6195 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية والي ولاية الجزائر ضــد ب ف

قرار إداري:ا
قرار ولائي : غلق حانة لمدة غير محددة بغرض المحافظة على النظام و الاداب العامة لا
السلطة القضائية هي المختصة للبت في الغلق النهائي للمحل نعم
المادة 7 من الأمر رقم 78/41
في الموضوع

و أنه حسب نص المادة 10 من الأمر رقم 75/41،يمكن للوالي الأمربغلق إداري للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتعدى 6 أشهر إما إثر مخالفة القوانين و القواعد المتعلقة بهذه المؤسسات أن بغرض الحفاظ و صحة السكان و حفاظا على الآداب العامة
و أنه وحدها السلطة القضائية يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات و ذلك طبقا لأحكام المادة 7 من الأمر 75/41 المذكورة أعلاه،و أن الوالي و عندما أمر بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه إلى إشعار آخر أي دون أن يتأكد بأن هذا الغلق لا يمكن أن يتجاوز 6 أشهر فإن والي ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم 75/41 المذكور أعلاه و بفصلهم على هذا النحو،فإن قضاة الدرجة الأولى لم يقدموا سوى بتطبيق القانون

لهـــذه الأسبـــاب
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضـوع:تأييد القرار
المصاريف القضائية على الخزينة

________________________________________
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
قضيـة رقم 5321 جلسـة تاريخ 01/10/2002 قضــية :ذوي حقوق المرحومة م آضــد: مديرية مدرسة البنات بقديل و من معها

مسؤولية - المسؤولية التعليمية
حادث وقع في ساحة المدرسة أدى إلى وفاة التلميذة
عدم تقديم الاسعافات الأولية الى الضحية مسؤولية المكلف بالرقابة نعم

في الموضوع

حيث أن النزاع يتعلق بطلب إصلاح الضرر الذي لحق المستأنفين المدعيين أصلا بسبب وفاة ابنتهما القاصرة مرابط آمال إثر اصطدامها و سقوطها بساحة المدرسة أثناء تواجد كل التلاميذ بهاته الساحة و حيث أن مديرة المدرسة قد أخبرت أم الصحية بالحادث التي سارعت إلى المدرسة أين وجدت ابنتها مغمى عليها فأخذتها الى المستشفى حيث توفيت وثبتت وفاتها بشهادة طبية
و حيث أن مسؤولية المدرسة ثابتة و أن التأخير في تقديم الإسعافات الأولية إلى الضحية رغم وجودها في حالة خطيرة حتى حضور والدتها التي أخذتها إلى المستشفى يؤكد مسؤولية الإدارة في هذا الحادث الأليم لكون الحادث قد وقع حين كانت الضحية بالمدرسة و تحت رقابة المعلمين و أن المكلف بالرقابة لم يثبت أنه قام بواجب الوقاية منعا لوقوع الضرر و ذلك استنادا إلى المادة 135 من القانون المدني
و حيث أن الدولة ممثلة في مديرية التربية و التعليم بوهران أن تحل محل المديرة المدرسة في تحمل مسؤولية الحادث و ما يترتب عنه من تعويضات


لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما

في الشكـل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع إلغاء القرار المستأنف و من جديد إلزام المستأنف عليهما مديرة مدرسة قديل للبنات تحت مسؤولية مديرية التربية و التعليم بوهران بتعويضهما للمستأنفين م م و م ف ذوي حقوق الضحية م آ بمبلغ قدره (150.000,00 دج) مائة و خمسين ألف دينار لكل واحد منهما،،و (20.000,00دج) عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة،و إخراج التعاضدية للتأمين المدرسي بوهران من الخصام
________
مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة
قضية رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة والي ولاية تيبازة

عقــاري

اسقاط حقوق المستفيد من المستثمرة الفلاحية
عدم إشهار قرار إنشاء المستثمرة الفلاحية طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي 90/51 لا يمكن للوالي أن يتخذ من المادة 28 من القانون 87/19 مرجعا لاسقاط حقوق المستفيد نعم
تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة برفع دعوى أمام القضاء نعم

في الموضــوع: و بما أن الثابت في قضية الحال،أن العارضة وجهت ثلاث إنذارات الى المستأنف عليه من أجل إستئنافه للعمل و على لإثرها تم إسقاط حقوقه بموجب القرار الولائي رقم 63 المؤرخ في المؤرخ في 03/02/1996 و اتخذت العارضة من المادة 28 من القانون رقم 87/19 و المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 87/19 المرجعية القانونية التي يرتكز عليه القرار الولائي المذكور سابقا
و لكن يبين بكل جلاء من مختلف عناصر الإثبات المظروفة في القضية الراهنة أن المستثمرة الجماعية التي ينتمي إليها العارض غير مشهر قرار إنشائها بالكيفية المبنية في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90/50 المؤرخ في 06/02/1990 و ترتيبا على ذلك ،فلا يمكن للعارضة أن تتخذ من المادة 28 من القانون 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 مرجعا لأسقاط حقوق المستأنف عليه و يتعين في هذه الحالة تطبيق القواعد العامة حال اتخاذها قرار إسقاط حقوق العارض عن طريق رفع دعوى أمام القضاء و هو الأمر الذي لم تحترمه العارضة مما يجر بعدم قانونية القرار الصادر عنها رقم 63 بتاريخ 03/02/1996 فهو يعد تجاوزا في السلطة مما يعرضه للإلغاء
و عليه، فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما قضوا بالوجه المبين في منطوق القرار المستأنف فيه



لـــهذه الأسبــــاب

يقضي مجلس الدولة: فصلا في قضايا الطعن بالإستئناف علنيا و حضوريا

في الشكــل قبول الإستئناف
تأييد القرار المستأنف و بإعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية

________________________________________
مجلس الدولة الجزائرية ملـف رقم 001496

إن مجلس الدولـة في جلستـه العلنية المنعقدة به ، بشارع 11 ديسمبر
بالابيـار الجزائــر بتاريخ : 8/5/2000
و بعد المداولـة القانـونية أصدر الأمر الأتي بيانـه /
بمقتضي القانون العضــوي رقم 98/01 المــؤرخ في 04 صفــر 1419
الموافـق ل 30 مـأي 1998 المتعـلق باختصاصـات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله .
بمقتضي الأمـر رقــم 154/66 المــؤرخ في 8-6-1966 المـتضمـن
قانـون الإجـراءات المـدنية المعــدل و المتــمم .
بعد الإطلاع علـي المواد 07 و 274 الى 289 من قانون الإجـراءات المدنـية .
بعد الإطلاع علي العريضـة و المذكــرات و طلـبات الأطـراف و جميــع
مستنــدات ملـف القضيــة .
بعد الاستماع الي السيـد احمـد بليـل رئيـس مجـلس الـدولة في تــلاوة
تقريره المكتوب و الي السيد محمد قطوش محافـظ الدولة في تقديم طـلباته المكتوبة .

حيث انه بموجب عريضــة مسجلـة بتـاريخ 27/2/1999 بكتـابة ضبط مجلس الدولـة من طـرف المدعي و الراميـة الى إعادة النظــر في الأمر الاستعجـالي الصادر بتــاريخ 09/2/1999 عن رئيس مجلس الدولـة المتضمـن وقف تنفيـذ المقرر الصادر بتــاريخ 1/2 /1999 عن محــافظ البنك الجزائري .
حيث ان السيـد محـافظ الدولـة قدم طلبـات كتـابيـة تـرمي الى رفض الطلب لعـدم التأسيس .
حيث ان المدعى أودع بواسطـة الأستاذ علي بن يعقـوب مذكرة أثار فيهـا مــا يلي :

1/- فيمـا يرجـع للشكـل :
1/- مجلس الدولـة هو القاضي الإداري الأعلى ،
بصفتــه قاضيـا ، يصدر مجلس الدولـة قرارات تفرض بحجيــة الشيء المحكـوم بهوانهـا غير قابلـة للاستئنـاف و لا للنقض ولكـــن يمكن لهذه القرارت ان تصبـح موضـوع طعن بالتمـاس إعادة النظــر فيهـا عندمـا القرار المطعون فيـه قد صدر خرقـا للصيغ الجوهـريـة للإجراءات ،
هذا المبدأ مكرس من طـرف قضـاء الغرفـة الإدارية للمحكمـة العليـا في قراراهـا الصادر في 17 ديسمبـر 1988 في الطعـن رقـم 57.270 ، يتضمــن بيـان أسباب هذا القرار الحيثيـة الأساسية حسبمـا يقبـل الطعن الرامي الى التمـاس إعادة النظـر في قرار مشوب بخـرق الصيـغ الجوهـريـة للإجراءات ، مضمون هذه الحيثيـة هو كمـا يلي : * حيث ان هذا الطعن الذي يهـدف الى الحصـول على إعادة النظــر في القرار بعد استثنـاء من قوة الشيء المحكـوم فيـه و يمكـن ممـارستـه في الحالتيـن السابقتيـن و في حـالة ثابتـــة تضـاف إليهما تتمثـل في خـرق
أوضاع إجرائية جوهـريـة . . . * .
يلاحـظ منطوق القرار المطعون فيـه ل 9 فيفري 1999 انه صدر قرار وصرح به بالجلسـة العلانية ، القرار ممضي عليه من طـرف رئيس مجلس الدولـة و كـاتب الضبط ، المنطــوق هو قابل للاحتجـاج به ضد جميع الأطراف في القضيـة ، وزيادة على ذلك ان كـاتب الضبط الرئيس لمجلس الدولـة بلغ حقـا قرارا ، أخيرا فقـد صدر القرار من طـرف الجهـة القضـائيـة الإدارية العليـا ، و عليـه و على أساس هذه الوسائل يتعيـن التصـريح بقبول هذه الدعـوى الراميـة الى التمـاس إعادة النظــر .

2/- حــول مشروعيـة هذه العريضـة
لمـا ان تبليـغ القرار المطعون فيـه فقـد وقع بواسطــة محضـر قضـائي بتـاريخ 14 فيفري 1999 يتعيـن التصـريح بقبول هذه الدعـوى كأنها قدمــت في الآجال القانونيـة .

2/- تذكــر الوقـائع و الإجراءات
حسبمـا جـاء في المـادة 11 من القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 المتعلق بالعملة و الاعتمـاد ، ان بنك الجزائر مؤسسـة وطنيـة ( الوثيقـة رقـم 1 ) .
و بصفتهـا سلطـة نقديـة ، فان بنك الجزائر قد منح لهـا القانون المذكــور أعلاه امتيـازات الدولـة في مـادة عمليـات الصرف و التجـارة الخارجيـة بقرار رقـم 95.01 ان ( يونين بنـك ) الشركـة المسـاهمة فقـد اعتمــدت كمؤسسـة مـاليـة ( الوثيقـة رقـم 2 ) كمؤسسـة ماليـة ان ( يونين بنـك ) تـرى نشــاطاتهـا محددة ومعينـة في القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 و بالضبط في مواده 44 ، 49 ، 45 ، 91 ، 93 ، 94 ، 111 الفقرة 2 ، 112 ، 113 ، 115 ، 116 ، 117 ، 119 ، الفقرة 2 ، 133 ، 134 ، 137 ، 139 ، 140 ، 156 ، 159 ، 162 ، 166 ، 167 ، 170 .
بالقرار رقـم 95.02 ل 8 مـأي المأخوذ تطبيقـا للمـادة 116 من القانون 10.90 ل 14 أبريل 1990 ان بنك الجزائر منحت ل ( يونين بنك ) صفـة ( الوسيط المعتمـد ) حسبمـا هذه الأخيرة لهـا الأذن بان تقوم بجميع العمليـات بالعمـلات و/او للصرف لحسـابهـا الخاص و لحسـاب زبنهـا ( الوثيقة رقـم 3 ) .
تطبيقـا للمـادة 2 من هذا القرار ان الوكـالة التي تحمـل الرقـم 16001 ل
( يونين بنـك ) هي المستفيـدة من الاذن المذكـور أعلاه المسلم من طــرف مديريـة مراقبة الصرف في 06/06/1995 .
النظـام رقم 07.95 ل 23 ديسمبـر 1995 المتعلق بمراقبـة الصرف يحدد في مـادته 10 تأهيل الوسطـاء المعتمدين ( يونين بنـك ) .
في إطار اعتمـادهـا ان الوكـالة رقـم 16001 ل ( يونين بنك ) توطـن و تنجــز عمليـات التجـارة الخارجيـة و الصرف ، ( الاتحـاد البنـك ) خاضعـة للمراقبـات الإلزامية التي يجعلهـا القانون 10.90 ل 14 أبريل 1990 .
عضو بنك الجزائــر المكلف بمهمــة المراقبـة ، وهو المفتشيــة العامة ، فقـد قـام بمراقبـة الأولى في 1997 ، عوينــت و بلغت بواسطــة تقرير من هذه المصلحــة عدة أمور غير شرعيـة و غير عاديـة و نواقص إدارة بالنسبــة لتنظيـم الصرف ( الوثيقــة رقـم 4 ) ، الطلب الأول الموجـه الى ( يونين بنـك ) حتي تأتى بالتصحيحـات الضروريـة و تصلح العمليـات المشتكي منهـا ، بقي بدون جدوى ، تفتيـش ثان كشف ان الأمور غيـر العاديـة و غيـر الشرعيـة المعـاينـة سابقـا لم تصحح ( الوثيقـة رقـم 5 ) ، نظـرا لمعاينـات هذه الأمور غيـر الشرعيـة العديدة و للعجـز المبيـن من طــرف ( يونين بنـك ) ان بنـك الجزائر بلغت الى ( يونين بنـك ) قرارا إداريا بالوقف الموقت للاعتمـاد المرضى به لعمليـات التجـارة الخارجيـة و مراقبـة الصرف ، الى الوكـالة رقــم 16001 ، بلغ هذا القرار برسـالة فاتـح فيفري 1999 ( الويثقـة رقـم 6 ) ، يتعلق الأمر بقرار إداري اتخذه بنك الجزائر بإمضاء ممثله الشرعي ، السيـد المحـافظ ، قدمــت ( يونين بنـك ) في 2 فيفري 1999 طعنـا يسمى رئاسي يرمي الى رفع القرار بالوقف ، وجــه هذا الطعن الى السيـد محـافظ بنك الجزائر . . . اللجنـة البنكيـة ( هكـذا ) ، في اثـر ذلك وفورا ، ان مديريـة مراقبـة الصرف لبنك الجزائر طلبت برسـالة 3 فيفري 1999
( أي غد تقديـم الطعن ) من ( يونين بنـك ) ان تقتــرب من مصالحهــا لاجـل رفع جميـع التحفظـات و الماخذات المعبـر عنهـا و لتأتى بتفسيــرات ، اخذ نفس القرار ضد وكـالات أخرى متعلقـة ببنوك أخرى بجميـع التراب الوطني ( الوثـائق رقـم 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) ، على غيـر كل مـا كان ينتظــر ان ( يونين بنـك ) قدمــت أمام مجلس الدولـة إجراءا استعجـاليـا في شكـل * من حين الى آخر *
قصـد الحصول على رفع قرار الوقف الموقت لفاتـح فيفري 1999 ( الوثيقـة رقـم 11 ) سجلت العريضـة الافتتــاحيـة للمدعى بكتـابة الضبط للمحكمـة العليـا في 6 فيفري 1999 ، بأمر صدر بذيـل عريضـة من طـرف السيـد رئيس مجلس الدولـة ان
( يونين بنـك ) فقـد اذن لها بان تكلف بالحضـور في مـادة الاستعجـال السيــد محـافظ بنك الجزائر و عينــت الجلسـة ل 9 فيفري 1999 على السـاعة 10 صبـاحا
( الوثيقـة رقـم 12 ) ، يتبيـن من مضمون العريضـة الافتتــاحية للدعـوى ان
( يونين بنـك ) زرع الابهـام بالادعـاء بان : قرار الوقف للفـاتح فيفري 1999 فقـد صدر بدون إنذار مسبق وزيــادة على ذلك خـرقا للقانون ، لذلك ان ( يونين بنــك ) قامت بخــلط مشيـن بيـن قرار إداري من بنـك الجزائر و بيـن العقوبـة التأديبية النهـائيـة التي هي من دائـرة اختصـاص اللجنـة البنكيـة ، ( يونين بنك ) أثارت تعديـا خياليـا و عن هذا أسست طلباتهــا على المـادة 171 مكرر من قـانون الإجراءات المدنيـة و المـادة 156 من القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 .
بقرار صدر في 9 فيفري 1999 ان مجلس الدولـة صرح بالتأجيل في تنفيـذ قرار بنك الجزائر للفـاتح فيفري 1999 ، هذا هو القرار موضـوع التمـاس إعادة النظــر فيـه و الذي يطرحه المدعى على مراقبـة مجلس الدولـة على أساس وسيلـة وحيدة مقسمـة الى تسعـة فروع .
3/- الوسيلـة الوحيـدة المؤسسـة على خرق الصيـغ الجوهـريـة للإجراءات :
الفرع الأول :
قرارات مجلس الدولـة كقرارات المحكمـة العليـا تخضـع للأشكال المنصـوص عليهــا في المـادة 264 من قـانون الإجراءات المدنيـة ، القرار المطعون فيـه معنون أحيانا اخرى ثم قرار ، التبليـغ المجـرى من طـرف السيـد كـاتب الضبط يلاحظ فيـه زيـادة على ذلك قرارا صدر في غرفـة أولى ، ثانيـة ، ثالثـة ورابعـة أي من طـرف اربع غرف ، غيـر انه ومن مجـرد القرار الممضى عليـه من طـرف السيـد الرئيس و السيـد كـاتب الضبـط يتبيـن ان عنوانه هوامـر وانه صدر وصرح بقرار بالجلسـة العلانيـة ل 9 فيفري 1999 ، ان ذلك خرق للصيغ المنصوص عليهـا في المـادة 264 من قـانون الإجراءات المدنيـة .
الفرع الثاني :
يتبيـن من قرار 9 فيفري 1999 ان القضيـة قـد احتفظ بهـا و نظــرا فيهـا ثم وقع البت فيهـا من طـرف قاض وحيـد ، ان ذلك خـرق لصيغ الإجراءات فيمـا ان القانون رقـم 98.01 ل 30 مـاي 1998 ينص :
في مـادته 30 ان مجلس الدولـة يجلس في شكــل غرفـة و قسـم .
في مـادته 33 ان مجلس الدولـة عليـه ، وليبت في القضـايا التي كلف بهـا ، ان يبت في شكـل غرفة اوقسـم .
و أخيرا و في مـادته 33 ان كـل غرفـة أو قسـم لم يمكـن له ان يبت في قضيـة الاعند الحضـور لثلاثــة من أعضاءه على الأقل .
الفرع الثالث :
عريضـة المدعى عليهـا في التمـاس إعادة النظـر سجلت تحت رقم 001325 من طـرف كـاتب الضبط للمحكمـة العليـا في 6 فيفري 1999العريضـة ، لتلقيهـا صحـة كـان عليهـا ان تسجـل بكتـابة الضبط لمجلس الدولـة بمـا ان الأمر لم يتعلق بتسجيــل وقع قبـل إنشاء مجلس الدولـة ، فان ذلك ، خـرق للمـادة 43 من القانون رقـم 01.98 ل 30 مـاي 1998 .
الفرع الرابع :
العريضــة الافتتـاحيـة للدعوى تؤسس قبولهـا ووسـائلهـا على المـادة 171 - 3 من قـانون الإجراءات المدنيـة ، غيـر ان القرار المطعـون فيـه يتعلق في مضمونه و في تحريره بالمـادة 171 مكــرر من قانون الإجراءات المدنيـة ، ان ذلك ، خـرق للمـادة 264 – 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة .
الفرع الخـامس :
القبـول المؤسس على تطبيق المـادة 146 من القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 لاعمــل به بدعـوى ان المـادة المذكورة نص تمييزي يبعد كل تفسيــر ينص على قرارات اللجنــة البنكيــة ، لم يذكــر أبدا قرار من اللجنـة البنكيـة ويوجد سبب لذلك ، هذا القرار لا وجود له بمـا ان المدعى عليهـا زرعت الإبهام فان القرار
المطعون فيـه استجـاب لعريضتهــا على أساس حيثيـة في الموضـوع تشيـر الى قرار إداري من بنـك الجزائر مع المأخذة على نفس البنـك للجزائر و في حيثيـة ثانيـة بأنها أخذت عقوبـة تأديبية تـابعة لاختصـاص اللجنـة المصرفية ، واخيرا فان القرار اوقف تنفيذ القرار الوحيد الموجود اي قرار بنك الجزائر.
الفرع السـادس :
في القرار المطعون فيـه لم يذكـر أبدا إجراء قدم أمام الجهـة القضـائية القاضيـة في الموضـوع بمعنى المـادة 283 الفقرة 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة ، الجهـة القضـائيـة القاضيـة في مـادة الاستعجـال لم يمكـن لهـا ان تصـرح بقبول دعـوى المدعى عليهـا في التمـاس اعادة النظــر عند عدم وجود طعن بالابطــال مقدم مسبقـا و مسجـل أمام مجلس الدولـة ، لعدم وجود هذا الطعن فان القرار المطعـون فيه كـان عليـه ان يصـرح بعدم قبـول دعـوى المدعى عليهـا في التمـاس إعادة النظــر .

الفرع السـابع :
بأمر صدر بذيـل عريضـة في 6 فيفري 1999 ان الجهـة القضـائيـة آذنت بالدعـوى في شكـل استعجـال من حين الى أخر ، نظمــت الجهـة القضـائيـة سير الجلسـة على هذا الأساس ( وأخيرا أهملت جوهرهـا في قرارهـا ) ، شكـل الاستعجـال من حين الى آخر تـابع للمـادة 184 من قـانون الإجراءات المدنيـة التي تطبيقهـا في المـادة الإدارية ابعد صراحـة في المـادة 171 مكرر من نفس القانون التي يتأسس عليهـا القاضي لياذن بالدعـوى و لقبـول العريضـة الافتتـاحيـة للدعـوى .
الفرع الثامـن :
يتبيـن من القرار المطعون فيـه انه :
1/- اعتبـرت الجهـة القضـائيـة مشروعيـة سند الفاتح فيفري 1999 في صفتــه كسنـد مؤسسـة مختصة اخذ ضد متعامل مختص ، وهكذا تنصب القاضي كقاضي الموضـوع .
2/- احتفظت الجهـة القضـائيـة بضرر بالنسبـة للزبـائن ( يونين بنـك ) نتج زعمـا من قرار بنـك الجزائر في حيـن انه و بالعكــس فان بنـك الجزائر و في قراره بالوقف للفـاتح فيفيري 1999 ينص على مـا يلي : * من جهـة أخرى و فيمـا يخص العمليـات المقدمـة و لوعرفت بدايـة تنفيـذ يتعيـن و بعد إحصاءها و الإشارة إليها لمديريتنــا العامـة للصرف إتمامها الى نهـايتهـا . . . .*.
و هكــذا فان بنـك الجزائر وفر الالتزام المجعول عليه من طـرف القانون بان تحـافظ على مصـالح زبائن الوسطــاء المعتمدين ، هذا لحمـاية المصلحـة العامـة التي هي مهمـة المصلحـة العامـة المسندة الى بنك الجزائر من طـرف القانون ، الوقـائع خاضعـة لسلطـة تقديـر قاضي الموضـوع .
الفرع التاسـع :
أثار القرار المطعـون فيه تعديـا مزعومـا ، قرار بنك الجزائر للفـاتح فيفري 1999 لم يمكـن اعتبـاره كتعد بسبب ان :
1/- هذا القرار له أساس قانوني بمـا انه اتخذ تطبيقـا لنظــام مجلس العملـة و الاعتمـاد وهو النظـام رقـم 07.95 ل 23 ديسمبـر 1995 المتعلق بمراقبـة الصرف المطـابق لمقتضيــات القانون 10.90 ل 14 أبريل 1990 ، حسبمـا جـاء في المـادة 15 من هذا النظـام ان بنـك الجزائر يفوض طـرفا من امتيازاتهـا في مـادة عمليـات الصرف لغيـر وهو ( يونين بنـك ) ، هذا التفويض معطى بشـرط ان الذي يمـارس النشـاط المفوض عليـه ان يقـوم به في احتـرام الأنظمة ، المـادة 15 من الاعتمـاد بل تشتــرط على ان الاعتمـاد ، الذي هو تفويض يمكـن سحبـه .
2/- قرار فاتح فيفري 1999 مسبب .
3/- قبـل تبليـغ هذا القرار انه وقعــت معاينـة أمور غير شرعيـة في القيـام من طـرف الوسيط المعتمـد بالعمليـات التي كـان عليـه ان يقوم بهـا بالتفويض ، حينئــذ وقع تنبيـه و ان القرار لم يصـدر فجـأة خـرقا لاي نص .
4/- القرار له طبيعـة إدارية و ماخوذ تحفظيــا و على وجـه مؤقت ، ليس عقوبة تأديبية نهـائيـة التي هي خـاضعـة لاختصاصات اللجنــة البنكيـة ، و من تم ، لم يوجد تعد و حينئذ فان مقتضيــات الفقرة الأخيرة من المـادة 171 مكرر من قـانون
الإجراءات المدنيــة لم يمكـن تطبيقهـا ، تطبيقا يسـاوى خرق الصيغ الجوهـريـة للإجراءات ، و عليـه يتعيـن و على أساس هذه الوسيلــة الوحيـدة إعادة النظــر في القرار المطعون فيـه مع جميـع العواقب القانونيـة .

حـيـث ان المدعى عليهـا في قضيـة الحال أجابت بواسطـة الأستاذ محند إسعاد عن طلبـات المدعى بمـا يلي :
بتكليف بالحضـور في 6 فبراير 1999 ، كلفت يونين بنـك بنك الجزائر بالحضـور في الاستعجـال لتـاريخ 9 فبراير 1999 طـالبـة من رئيس مجلس الدولـة توقيف تنفيذ القرار مديريـة مراقبـة الصرف الذي تم إرساله عن طـريق فاكس يوم 1 فبراير 1999 و الذي سحب بصفـة مؤقتــة و تحفظيـة من وكـالته الوحيـدة اعتمـاد الوسيط المؤهـل إلى عمليات التجـارة الخارجيـة و الصرف الممنوح بتـاريخ 6 جوان 1995 .
صدر أمر بتـاريخ 9 فبراير 1999 عن السيـد رئيس مجلس الدولـة الفاصل في الاستعجال ( وثيقة رقم 01 ) بمذكرة مطابقـة من محافظ الدولـة استجابت لاوجه يونين بنك و اعتبـرت ان سحب الاعتمـاد يمس بالحقوق التي كانت ليونين بنك وزبائنها من جـراء هذا الاعتمـاد و ان هذا القرار غير المسبب و المأخوذ من طـرف جهاز من الواضح انه غير مختـص بالنظـر الى المادة 156 من قـانون 10-90 كان هذا يشكل تعد يسبب توقيف تنفيذه بالنظـر الى المـادة 171 مكرر من قـانون الإجراءات المدنيـة .
بعـريضـة مبلغـة يوم 11 جويليـة 1999 ان بنـك الجزائر يلتمـس إعادة النظـر في الأمر الصادر بتـاريخ 9 فبراير 1999 على أساس خـلاصـة مطـابقـة لمحـافظ الدولـة من قبـل السيـد رئيس مجلس الدولـة الفاصـل في الاستعجـال بسبب ان الأمر قد صدر خـرقـا للصيـغ الجوهـريـة للإجراءات .
ان الفروع التسعة التي تتضمنـها عريضـة بنك الجزائــر يمكـن تجميعهـا في فصليـن اثنيـن .
الفصل الأول ( الفرع من 1 الى 4 ، 6 و 7 ) هو مؤسس على التأكيد من طـرف بنك الجزائر ان مجلس الدولـة بصفـة خاصة خـاضع الى قواعـد الإجراءات المطبقـة على المحكمـة العليـا ان بنك الجزائر يجهـل تماما القانون الأساسي لمجلس الدولـة .
الفصـل الثاني ( فرع 5 ، 8 ، 9 ) يتضمن نقد في الموضـوع و ليس في الإجراءات .
ان بنك الجزائر تنزع من سحب الاعتمـاد المتنـازع عليـه الطـابع الجزائي أي طـابع العقوبـة و المتخذ من طـرف جهـة غير مختصـة بهذا فان بنك الجزائر يجهـل المواد 146 و 156 من قـانون النقد و القرض و ينقص جزءا رئيسيـا من لب أمر 9 فبراير 1999.
ان يونين بنك تعـارض الاوجه المثارة من طـرف بنك الجزائر أنها تطلب رفض العريضـة لعـدم القابليـة بالنظـر الى المـادة 194 من قـانون الإجراءات المدنيـة و احتيـاطيـا تأكيد و تأيد الآمر الصادر .
1- حــول الإجراء المطبق أمام مجلس الدولـة .
ان المـادة 40 من قـانون 98 – 1 المؤرخ في 30 مـاي 1998 المتعلق بصـلاحيـات و تنظيـم مجلس الدولـة ينص ان : * الإجراءات التي تحمـل طـابع قضـائي أمام مجلس الدولـة ، تنظـم تبعـا لأحكام قانون الإجراءات المدنيـة * بهذا لم يحدد القانون الإجراءات المقبولة أمام مجلس الدولـة بالأحكام المطبقـة أمام المحكمـة العليـا لم يبعد من قـانون الإجراءات المدنيـة آية أحكام مطبقـة في المجـال الإداري و بالخصـوص لإجراءات الاستعجـال .
لهذا تمكن رئيس مجلس الدولـة على أساس المـادة 171 مكرر الفقـرة 3 من قـانون الإجراءات المدنيـة :
• من إصدار آمر و ليس قرار المـادة 264 المشار إليها من طـرف بنك الجزائر ( الفرع الأول و الرابع ) لا تنص الا على أشكال قرارات المحكمـة العليـا .
• الفصـل كقاضي وحيد في الاستعجـال المواد 30 – 33 – 34 من قـانون 98 – 1 المشـار إليه من طـرف بنك الجزائر ( الفرع الثاني ) لا تتكلم الا على تنظيـم الغرف في مجلس الدولـة و ليس على سلطــات رئيس مجلس الدولـة .
تحديد بتـاريخ 6 فبراير 1999 جلسـة استعجـال الى يوم 9 فبراير على السـاعة 10 صبـاحا ان الاستعجـال من السـاعة الى الساعة المنظــم في المـادة 184 من قـانون الإجراءات المدنيـة و المشـار إليه من طـرف بنك الجـزائر ( الفرع السابع ) يختلف عن الاستعجـال العادي بالسمـاح باستعمـال قبل الجدولـة من سـاعة الى سـاعة و حتى أيـام الراحـة و الأعياد الشيء الذي لم يتـم في حـالتنـا .
• الفصـل دون الرجـوع الى أي إجراء سابق لطعن من اجـل الإلغاء في الموضـوع للقرار المتنـازع فيـه المـادة 283 بند 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة المشـار إليه من طـرف بنك الجزائر ( الفرع السادس ) و المتعلق بتوقيف التنفيـذ في إطار طعن من اجـل الإلغاء .
ان تاشيرة الى المـادة 283 – 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة اقـل وجـاهة من ان الطعن من اجـل الإلغاء هو مفتـوح ضد القرارات الإدارية الا بعـد العمـل بالطعـن التدريجي طبقـا للمـادة 275 من قـانون الإجراءات المدنيـة ان يونين بنك تـلاحظ و تشيـر الى أنها بلغت طعنيـن تدريجييـن لبنك الجزائر أيـام 2 و 4 فبراير 1999 (وثـائق 2 و 3 ) و ان بنك الجزائر لم يجـب الا على الطعن الأول على انه فعـلا غير موجه بشكل صائيا ( وثيقـة رقـم 4 ) و لم يجب على الطعن الثاني في خـلال اجـل 3 اشهـر الشيء الذي رخص يونين بنك لرفع طعنـا من اجــل الإلغاء في الموضـوع المسجـل بتـاريخ 9 مـاي 1999 تحت رقـم 2138 ( وثيقـة رقـم 5 ) و المبلغ مع ملف الموضـوع بتـاريخ 8 جوان بسـرعة من طـرف يونين بنك ( وثيقـة رقـم 6 ) .
هذا ينتـج عنه ان الاوجه الأربع التي جـاءت بهـا بنك الجزائر غير مؤسسـة من اجـل منع رئيس مجلس الدولـة من ممـارسـة سلطـات قاضي الاستعجـال المنظمـة في المـادة 171 مكـرر من قـانون الإجراءات المدنيـة و المشـار إليها بصفـة شرعيـة في تسبيب القرار المطعون فيه .

________________________________________
تابع لنفس القرار

من جهـة أخرى فان بنـك الجزائر ياخذ رئيس المجلس الدولــة على انه تقـاسم مع المحكمـة العليـا نفس كـاتب الضبط الا ان هذا التنظيم الإداري البحت لا يمـس بأحكام المـادة 43 من قـانون 98 – 1 المشـار إليه من طـرف بنـك الجزائر ( الفرع الثالث ) .
ان هذه المـادة تنص فعـلا على تحـويل الصلاحيـات القضـائيـة لكن لا تتضمـن أي إلزام ذات طـابع إداري بالإضافة الى ان بنك الجزائر لم يعارض التسجيــل أمام مجلس الدولـة .
في الختـام ، لا يمكـن اخذ أي خـرق للصيغ الجوهــريـة في الإجراءات ضد الأمر الصادر بتـاريخ 9 فبراير 1999.
ان عريضـة التمـاس إعادة النظــر مقبـولة في الشكـل لكنهـا لا تستوفي
شروط القابليـة في الموضـوع المنصـوص عليهـا في المـادة 194 من قـانون الإجراءات المدنيـة .
لهذا تطلب يونين بنــك من السيـد رئيس مجلس الدولـة رفض عريضـة التمـاس إعادة النظــر المقدمـة من بنـك الجزائر ضد الآمر المذكـور .

/- احتيـاطيـا ، حــول تأسيس الآمر المطعون فيه .
ان العريضـة لا يمكـن لهـا التطـور ان اوجه الموضـوع المزعومــة من بنـك الجــزائر من اجـل دفع رئيس مجلس الدولـة الى تعديـل آمره ان هذه الاوجه لا يمكـن دراستهـا .
لكن و احتيـاطيـا و من اجـل صحـة المنـاقشـة ان يونين بنـك تصـر على الإجابة على انتقادات بنـك الجـزائر المتضمنــة تسبيب في الموضـوع للقرار المطعون فيه .

1/- حــول وصف سحب الاعتمـاد :
ان بنـك الجزائر ياخذ رئيس مجلس الدولـة انه أشار الى المواد 146 و 156 من القانون 10 – 90 المؤرخ افي 14 أبريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض و المتضمنــة الصلاحيـات التأديبية للجنــة البنكيـة و كذا الطعون ضد هذه القرارات .
بينمـا ان سحـب الاعتمـاد المرسـل عن طــريق فاكـس بتـاريخ 1 فبراير 1999 موضـوع طلب وقف التنفيـذ في الاستعجـال المودع من طــرف يونين بنك ، انه صـادر من بنك الجزائر بصفتهـا سلطـة إدارية أي غير تأديبية ، كـان بهذا يتم توقيف تنفيـذ قرار لا وجود له او بالأحرى موصـوف بصفـة غير صحيحــة ( الفرع الخـامس ) .
ان بنك الجزائر نزع بهذا سبب القرار المطعون فيه و الذي لاحظ بصفـة صحيحـة ان * القرار المشـار اليـه خالف القانون حيث تضمـن عقوبـة مهنيـة من اختصــاص اللجنـة البنكيـة وحدهـا طبقـا للمـادة 156 من القانون 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل 1990 .
انه من الصعب معـارضـة المـادة 156 من القانون 10 – 90 الذي ينـص * منع القيـام ببعض العمليـات و تحديدات أخرى في ممـارسـة النشـاط * في فقرته الثالثة
لقـائمـة العقوبـات التي هي من اختصــاص اللجنـة المصرفيـة و انه لا توجد أيـة أحكام شرعيـة تسمـح لهيكـل آخر لبنـك الجزائر باتخاذ هذه العقوبـة حيث ان اللجنــة المصرفيـة مقيـدة زيـادة عن ذلك باحتـرام الإجراء التأديبي المنظـم في قرارهـا 01- 93 المؤرخ في 6 ديسمبـر 1993 .
أمام هذه الأحكام الواضحـة من القانون ان رئيس مجلس الدولـة و لو انه فصـل في الاستعجـال كـان مؤسسـا ان يوصف سحب الاعتمـاد بعقوبـة تأديبية ضد الوكـالة الوحيـدة ليونين بنـك على كـل عمليـات الصرف و التجـارة الخارجيـة الشيء الذي يمثـل المنع من القيـام بعض العمليـات المشـار إليها في المـادة 156 و الحكـم ان بنك الجزائر باتخـاذهـا هذه العقوبـة التأديبية بقرار إداري خالفت قانون 10 – 90 .
القرار الذي اوقف تنفيذه موجود و موصوف قانونا توقيف التنفيـذ مبرر بالطابع الغير شرعي للقرار وهو احـد العنـاصر المكونـة للتعد المشـار إليه في المـادة 171 مكرر من قـانون الإجراءات المدنيـة .
2/- حــول إفساد معنى و طبيعـة إطار و أبعاد سحب الاعتمـاد المؤرخ في 01 فبراير 1999 .
ان بنك الجزائر يزعـم ان سحب الاعتمـاد كـان مسبوقـا بإنذار و تبلغ تقارير المفتشيـة لشهــر أبريل و أوت 1997 و جـانفي 1999 ( الفرع التاسـع 2 ) .
ان تقارير 1997 بلغت فعــلا الى يونين بنـك بعد ان وضعــت هذه الأخيرة تحت الإدارة المؤقتــة من طـرف اللجنـة المصرفيـة غداة إقالة حـاج نـاصر من طـرف مسـاهيمهـا السيـد حـاج نـاصر محـافظ سابق لبنك الجزائر .
مع العلم ان الإدارة المؤقتــة بقيــت الى غـاية 1 مـارس 1998 ان المسيرين الجدد ليونين بنـك كـانوا يعتقدون و هذا حقهـم ان كـل النقـائص و العمليـات الغيـر عـاديـة قد صلحــت .
ان تقرير 1999 لم يصـل الى علـم يونين بنـك الا يوم 4 مـارس 1999 مـادام انه كـان داخـل * الملف القاعدي * المبلغ بذلك التاريـخ من طـرف اللجنـــة المصرفيـة ( وثيقـة رقـم 7 ) بعـد ان دفعــت يونين بنـك بالحادث العمـدي بعد تبليـغ الوثـائق في الجلسـة التأديبية بتـاريخ 2 مـارس 1999 التي استدعيــت
للحضـور فيهـا يوم 4 فبراير من طـرف اللجنـة المصرفيـة ( وثيقـة رقـم 8 ) .
انه إذا غير صحيح القول ان إنذار او أساسا بلغ الى يونين بنك قبــل 1 فبراير 1999.
يكتب أيضا بنك الجزائر ان سحب الاعتمـاد لم يسبب ضرار ليونين بنـك ولا لزبائنهـا قائلا انه سمــح لهـا بإتمام العمليـات العالقـة ( الفرع الثامــن )و ان هذا القرار الإداري لم يكن له الا طابعـا مؤقتــا و تحفظيــا ( الفرع التاسع الفقرة الأخيرة ) في سرد الوقـائع يقـول بنك الجزائر * كدليل * ان 4 وكـالات تـابعـة لبنوك أخرى بلغ لهـا نفس القرار و ان فاكــس 4 فبراير كـان يطلب الاقتــراب منهـا من اجـل رفع هذه التشوهـات التي زعـم أنها لوحظت .

أولا: ان عـدم التمكـن و عدم الترخيص بإجراء أي توطيـن لعمليـات التجـارة الخارجيـة او الصرف يشكــل منعـا للنشـاط مضـر في المهنـة الرئيسيــة ليونين بنك .
مع هذا لم يتم تبليـغ أية عملية غير شرعية لم يتم التطـرق الى أيـة واقعـة تحدد مدة الإجراء * التحفظي * لم يتم إعطاء أي استفسـار حـول تبرير المصـالح الواجب المحافظــة عليهـا .
لم يكن بإمكان يونين بنـك ان تضـع حياتهـا تحت هذه المصـادفات بدخولهـا كالمكفوف في إجراء تصحيح مشكـوك فيه ، زيـادة على ان الإعلان الذي صدر في الصحـافة بطلب من بنك الجزائر و المتعلق بسحب الاعتمـاد من الوكـالة الوحيـدة كـان قد سبب ضررا و مس بمصداقيـة يونين بنك في الصحافة ( وثيقـة رقـم 9 ) بالعكــس ان مسيري بنك الجزائر كـانوا قد ارتكبوا خطـاء في التسييـر مؤاخذ من قبـل المسـاهميـن و الزبائـن لو انهـم اهملوا حقوق الشخص المعنـوي يونين بنـك .

3/- حول إفساد طبيعـة المـادة 15 من التنظيـم 75 – 07 المؤرخ في 23 ديسمبـر 1995 .
أخيرا و من اجـل تغطيـة عدم تأسيس المتعلق الاوجه الأخرى يؤكـد بنك الجزائر انه يحتفظ بحق سحب الاعتمـاد للمـادة 15 من التنظيـم المشـار إليه الذي يوصف اعتمـاد الوسطـاء المعتمديـن على انه تفويض الشيء الذي يعني بصفـة ضمنيـة قابليـة عزلـه ad nutum ( الفرع التاسـع 1 ) .
زيـادة على القانون 10 – 90 و الأحكام التنظيميـة الأخرى ان نص المـادة لا يحتـوي على أي وصف لتفويض المـ،ادة 15 تنص على ان :
*صفـة الوسيـط المعتمـد بإمكان بنك الجزائر سحبهـا من كـل مستفيـد جزئيـا أو كليـا لإحدى او كل زمــرات العمليـات المرخصـة في حـالة ممـارسـة مخـالفة للقواعد المعمول بهـا *.
انه ليس المجـال في الدعوى الحاليـة الاستعجـاليـة للتطـرق مطولا الى الدفع بعدم الشرعيـة المشكـل من طـرف يونين بنك ضد المـادة 15 من التنظيـم 75 – 07 المؤرخ في 23 ديسمبـر 1995 أعقاب تضلمهـا التدريجي المبلغ بتـاريخ 4 فبراير 1999 و طعنهـا من اجـل الإلغاء المسجـل بتـاريخ 9 مـاي 1999 تحت رقـم 2138 لا يظهــر في هذه المـادة ان الاعتمـاد موصـوف بتفويض قابل للعزل ad nutum لكن اعتمـاد لا بد ان يكون سحبـه مسببـــا بعد ملاحظــة المخالفـات للقواعد المعمول بهـا بإفساده لطبيعـة نص المـادة 15 يريد بنك الجزائر انقـاض ما يشكل التسبيب الرئيسي و الكـافي للقرار المطعون فيه أي عدم تسبيب سحب الاعتمـاد المرسـل عن طــريق فاكس بتـاريخ 1 فبراير 1999.
بالفعل ان أمر 9 فبراير 1999 قضي ان * الاعتمـاد خلق حقوقـا للمدعى وزبائنـه بهـذا من المستحيـل سحبـه او شطبـه بصفـة أحادية دون إعطاء الطرف الآخر الحق في الدفـاع عن حقوقـه .
ان قرار السحـب بعدم تسبيبه قد خـرق المبادئ العامـة للقانون التي تلزم بتفسيـر القرار الذي يسبب ضررا للطـرف الآخر ( بالإشارة الى التعسف في السلطة المحلل أعلاه ان القرار يذهـب الى ) يظهــر ان قرار سحـب الاعتمـاد جـاء خرقـا للقانون و المبادئ العامـة للقانون و انه يشكــل تعديـا على حقوق المدعيـة و بمـا انه يمس يوميـا بهذه الحقوق يتعيـن الآمر بوقف تنفيـذه نظـرا لحـالة الاستعجـال القصــوى طبقـا للمـادة 171 مكرر من قـانون الإجراءات المدنيـة .
ان رئيس مجلس الدولـة عندمـا لاحظ المسـاس الغير مسبب بالنشـاط اليومي ليونين بنـك قد حـافظ على الحريـة الأساسية للتجـارة و الصنـاعة كمـا ينص عليـه الدستـور في مـادته 37 ان هذا المسـاس بحريـة أساسية مضمونـة من طـرف الدستـور بقرار غير مسبب و بالتالي مخـالف للمبادئ العامـة للقانون تجمــع العنـاصر المكونـة للتعد الذي أسس بصفـة شرعيـة وقف التنفيـذ لقرار 1 فبراير 1999
طبقـا لأحكام المـادة 171 مكرر بند 3 .
بهذا و في جميـع الأحوال ان القرار للمطعون فيه مؤسس في جميـع نقاطــه .

و عليــــــــــــــــه
حيث يتبيــن من الملــف ان المدعي عليهـا قد رفعــت دعـوى استعجـاليــة أمام رئيس مجلس الدولـة تــرمي الى وقف تنفيـذ مقرر إداري صادر عن مديريـة الصرف و النقد لبنك الجزائر و المتضمـن وقف اعتمـادهـا المتعلق بعمليـات الصرف بالعملـة الصعبـة باعتباره تعدي .
حيث انه بموجب أمر استعجـالي صادر بتـاريخ 9/2/1999 ان رئيس مجلس الدولة اصدر أمر بوقف تنفيـذ المقرر الإداري لكونه يشكـل تعدي في مفهـوم القانون .
حيث ان المدعي رفع الدعـوى الحاليـة و يلتمس إعادة النظــر في الأمر الاستعجـالي المذكـور على أساس انه خـرق قواعد جوهــرية في الإجراءات .
حيث انه بموجب المـادة 295 من قـانون الإجراءات المدنيـة يجوز رفع طلب يرمي الى إعادة النظــر في الأوامر و القرارات الصادرة عن مجلس الدولـة في حـالتيـن :
اذا تبيـن ان حكمـه قد بني على مستندات مزورة مقدمـة لأول مــرة أمامه .
إذا حكــم على الملتمس لتعذير تقديمــه مستنــدا قاطعـا في الدعـوى كـان خصمـه قد حـال دون تقديمــه .
حيث ان الطلب الحالي لايدخـل ضمـن الحالتيــن المنصوص عليهـا في المـادة المذكـورة و من ثم يتعيـن رفضـه .

لهــــــذه الأسبــــــــــاب

إن رئـيس مجلـس الدولــــة
فصـلا في قضيـة التماس إعادة النظر في أمر استعجالي علنيا و حضوريا :

يأمـــر بما يلي :
في الشكــــل : بقبـول الطلـب شكـلا .
في الموضــوع : برفض الطلب موضـوعـا لعدم جوازه قانونـا مع تـرك المصـاريف القضـائيـة على المدعى في الالتماس .


بذا صدر القرار ووقع التصــريح به في الجلســة العلنية المنعقــدة بتاريخ الرابع و العشرون من شهــر أبريل من سنــة ألفين من قبــل مجلس الدولــة المتركب من السادة /
احمــد بليــــل الرئيـــس المقــــرر
بحضـور السيد محمد قطوش محافـظ الدولــة و بمساعـدة السيد عبد القادر لحــرش أمين ضبـط .
الرئيـــس المقـــرر أمين الضبــط

مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 4911 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـية :ش ع ضــد: رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية

عقـــاري

استفادة من قطعة أرضية بموجب مقرر صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية بتاريخ 31/8/1997 لا
المادة 73 من قانون 90/25 و المادة 3 من المرسوم التنفيذي 90/403 من النظام العام
كان على الغرفة الإدارية للمجلس القضائي اثارته تلقائي نعم

في الموضـوع
حيث يتبين من المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعة أرضية ببلدية المحمدية تبلغ مساحتها 810 مترا مربعا بموجب مقررا إداريا صادرا عن رئيس المندوبية التنفيذية لهذه البلدية بتاريخ 31/08/1997
حيث يلاحظ مجلس الدولة في هذا الشأن أنه بالنظر للمادة 73 من القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري و المادة 3 من المرسوم رقم 90/405 المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين أن هذا المقرر يعتبر باطلا و عديم الأثر لصدوره من شخص ليس لديه الصفة للقيام بمثل هذه التصرفات
حيث أن هذا البطلان يتعلق بالنظام العام و كان على الغرفة الإدارية إثارته من تلقاء نفسها لا سيما أن المستأنف عليه تمسك به خلال الخصومة الأولى التي انتهت بصدور القرار المعاد
حيث مادام الأمر كذلك،فإنه يتعين إلغاء القرار المعاد فيما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و فصلا من جديد بإلغاء مقرر الإستفادة الصادر عن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 و المتضمن منح العارض قطعة أرضية
حيث أن العارض يتحمل بإعتباره خاسر الدعوى المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون 270 من قانون الإجراءات المدنية


لـــــهذه الأسبــــــاب

يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.
في الشكــل : قبول الإستئناف

في الموضوع : بإلغاء القرار المعاد فيما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و فصلا من جديد إبطال مقرر الإستفادة الصادر عن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 و المتضمن منح المستأنف قطعة أرضية تبلغ مساحتها 810 متر مربع و ما ترتب عنه من آثار
بتحميل المستأنف بالمصاريف القضائية
______
قضية رقم 3238 جلسة تاريخ 11/03/2002 ،قضية : والي ولاية بجاية و بلدية أدكار، ضـد: أ ك
عقــاري

تحرير عقد شهرة على أرض تابعة لأملاك الدولة ( لا )
شرط تحرير عقد الشهرة يتم وفقا للمادة 827 ق . م
حيث ثابت من الرسالة الواردة من إدارة أملاك الدولة في 29 / 6 / 1977 ، أن القطعة موضوع النزاع تابعة لبلدية وادي الصومام سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 20 / 4 / 1899
و أنه ثابت كذلك ، أن المستأنف لم يكن حائزا للقطعة الترابية التى أراد تحرير عقد شهرها وفقا للمرسوم 83 – 352 ،
و أن قضاة مجلس بجاية لما إعتمدوا على عقد الشهرة لرفض إعتراض الوالي لم يلتزموا صحيح القانون حيث لا يمكن إكتساب أملاك الدولة عن طريق التقادم المكسب
و عليه يتعين إلغاء القرار المعاد
و فصلا من جديد رفض الدعوى الأصلية

مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة
قضية رقم 137195 بجلسة 27/07/1998 ، قضية : المندوبية التنفيذية لبلدية بني ولمان ، ضـد : داودي عبد العزيز

وظيف عمومـي

حق الإدارة إزاحة موظف من منصب نوعي ( نعم )
رقابة القاضي الإداري حول ملاءمة هذا القرار ( لا )
حيث أن المستأنف يذكر بأن السيد د . ع قد نصب في وظيفته مديرا لمؤسسة بلدية بتاريخ 1987 وشغل هذه الوظيفة إلى غاية 4 / 1 / 1990 و تم تسريحه على إثر زيارة والى سكيكدة للورشة الذي كانت تحت مسؤوليته و كان غائبا
و لهذا السبب إتخد الوالي قرار تسريحه من المنصب
و حيث أن المستأنف يتمسك بأن القرار المطعون فيه لم يحترم نص المادة 79 من القانون 6 / 82 المؤرخ في 7 / 4 / 1982 و كذلك نص المادة 133 من القانون 12 / 78 المؤرخ في 5 / 8/ 1978
و بما أن القضية تتعلق بمنصب نوعي أي منصب مؤقت قابل للتراجع عنه و أن الإدارة تقدر بكل سيادة مدى ملاءمة القرار الواجب إتخاذه ، و بالتالي أخطأ قضاة الدرجة الأولى لما أبطلوا مقرر التسريح
مجلس الدولة ،الغرفة الثانية
قضية رقم 202953 جلسة تاريخ 06/11/2001 ، قضية : رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بئر ولد خليفة، ضـد : ب ب


وظيــف عمومــي

إنهاء مهام الأمين العام للبلدية من إختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي ( نعم )
إنهاء مهامه من رتبته الأصلية ( لا )
حيث يتبين من المراسيم التنفيذية المتعلقة بالعمال المنتمين لقطاع البلديات و لا سيما المرسوم 85 / 29 المؤرخ في 23 / 3 / 1985 و المرسوم رقم 91 / 26 المؤرخ في 2 / 6 / 1992 ، فإن تعيين و إنهاء مهام الكتاب العامون للبلديات من صلاحيات رئيس البلدية
و لكن إنه من الثابت أنه في قضية الحال أن النزاع يتعلق بطرد المستأنف عليه من منصبــه ( أي رتبته الأصلية ) و تلك العقوبة من إختصاص لجنة التأديب مما يتعين القول أن رئيس المجلس الشعبي البلدي تجاوز سلطته و أن قاضي الدرجة الأولى أصاب لماحكم بإلغاء قرار العزل و يتعين المصادقة على قراره

مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 5163 جلسة تاريخ 11/02/2002 ، قضية : ف ك أرملة ب ضـد: بلدية تاجنانت

تعميــــر
أشغال حفر البئر تخضع لإجراءات تنظيمية ( نعم )
تعيين خبير في غياب رخصة ( لا )
حيث يتضح من عناصر الإثبات الموجودة في الملف سواء المطروحة في الطور الأول من التقاضي أو أمام مجلس الدولة أن العارضة لم تقدم ترخيصا نظاميا يخول لها فتح أشغال حفر بئر
بما أن حفر البئر يخضع إلى إجراءات تنظيمية تسهر المستأنف عليها بتطبيقها طبقا لأحكام المرسوم 91 / 176 الصادر في 25 / 5 / 1991
و أن تعيين خبير في مثل هذه الحالة غير منتج ما دامت العارضة لا تملك رخصة نظامية لحفر البئر
و ترتيبا على ذلك إتجه إقرار القرار المستأنف في كل ما تضمنه منطوقه من بيانات

________________________________________
الغرفة الأولى لمجلس الدولة
قضية رقم جلسة تاريخ 23/09/2002 قضــية ع س ضــد والي ولاية الجزائر و من معه

قرار إداري:ا
الاستيلاء إجراء استثنائي - ترخيص ولائي يخول الاستيلاء على مسكن و اخراج المستاجر من العين - تسخيرة غير قانونية نعم
المادتين :679 و 681 مكرر 3 من القانون المدني
السلطة القضائية هي الجهة المختصة دون غيرها للبت في اخراج المستأجر من العين نعم

في الموضوع
حيث أن الإستيلاء يعتبر إجراء إستثنائي للإكتساب الجبري يسمح للإدارة بالتصرف في أملاك مادية
حيث أن المادة 679 من القانون المدني )المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 88/14 المؤرخ في 13/05/1988( تنص على أنه
يتم الحصول على الأموال و الخدمات لضمان سير المرافق العمومية بإتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها في القانون ،إلا أنه يمكن في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي،الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستلاء،و لا يجوز الإستلاء بأي حال على الحالات المخصصة فعلا للسكن
و أن المادة 681 مكرر 3 تنص على أنه يعد تعسفيا كل إستلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا و أحكام المادة 679 و ما يليها أعلاه
و أنه في قضية الحال إستولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذات الإستعمال السكني مشغول بصفة قانونية من طرف السيد عميوش سمير،و أنه بإتخاذ قرار الإستلاء المشوب بمخالفة جسيمة و ظاهرة فإن الوالي المنتدب للشراقة إرتكب تجاوز للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا الإستلاء
و أنه زد على ذلك فإن السيد عيموش سمير أخرج من الأمكنة من طرف الدرك و أعوان إقامة الدولة الساحل بناء على هذا الإستلاء غير القانوني في حين أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه الإجراءات بالإخراج
و أنه يتعين الأمر إضافة إلى إبطال الإستلاء المتنازع عليه بإعادة إرجاع المستأنف إلى المسكن الذي كان يشغله في إقامة الدولة الساحل

لـــهذه الأسبـــــاب

يقضي مجلس الدولة
في الشكــل
قبول الإستئناف شكلا

في الموضوع
إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد التصريح بإبطال قرار التصخيرة المؤرخة في 08/10/1997 و الأمر بإرجاع المستأنف إلى السكن محل النزاع
المصاريف القضائية على الخزينة









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الدولةالجزائري, إجتهادات, قضائيةلمجلس

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc