صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-07, 13:32   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
حنان15
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الطلبات القضائية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية


الطلبـــــــــات :
المادتين 25 و 26 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويقصد بالطلب القضائي
الإجراء الذي يعرض بواسطة الشخص وادعائه أمام القضاء وبصفة عامة يوجد طلبات
أصلية وأخرى عارضة .

أ - الطلبات الأصلية :
وهي التي تستهل بها الخصومة وقد تسمى بالطلبات الإفتتاحية ويقدم هنا الطلب الأصلي
في ورقة إجرائية تسمى بعريضة إفتتاح الدعوى بنص المادة 14 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية. "ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة".

ب - الطلبات العارضة :
وتقدم أثناء سير الدعوى وتسمى بالطلبات الطارئة لأنها تهدف إلى تغيير الطلب الأصلي
زيادة أو إنقاصاً سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو بسببها أو بأطرافها، وتختلف الطلبات
العارضة باختلاف مصدرها فلو يقدمها مدعي أومدعي عليه قد تسمى بالطلبات الإضافية
ويكون الهدف منها تغيير الطلب الأصلي وقد تقدم من المدعي عليه وحده وتسمى بالطلبات
المقابلة، ويكون الهدف منها الحصول على امتياز .
بالإضافة إلى رفع الدعوى من شخص خارج عن الخصومة وتسمى بالتدخل سواء كان
في شكل أصلي أم في شكل إنضمامي وقد تقدم الطلبات الإضافية من الخصوم سواء كان
في شكل أصلي أم في شكل إنضمامي وقد تقدم الطلبات الإضافية من الخصوم سواء كان
مدعي أو مدعى عليه ضد شخص خارج عن الخصومة وتسمى بالإدخال أو اختصام الغير

علماً أن الطلب الذي يثار لأول مرة ينشئ علاقة قضائية بين طرفين أو أكثر ويسمى هذا
الطلب أساسياً بهذا الوصف ويشمل الطلب الأصلي كما يشمل طلب الإدخال أوطلب التدخل
في الخصومة وبخلاف ذلك لاتعد من قبيل الطلبات الأساسية الطلبات الإضافية والطلب المقابل
لأن الأطراف فيها داخل الخصومة منذ البداية .

- شروط قبول الطلبات العارضة :
نجد أن القانون لم ينظم الطلبات العارضة تنظيما شاملاً ولم يحدد شروطها بل ترجع في ذلك
إلى الفقه والقضاء وهما اللذان حددا الشروط وهي :
أن يكون الطلب العارض مرتبطاً بالطلب الأصلي
أن لايؤدي إلى إخراج الخصومة عن نطاقها إلا مانصت عليه المادة 341 ق.إ.م.إ
أن تتوافر في الطلب العارض شروط قبول الدعوى المادة 343 ق.إ.م.إ
أن لايؤدي الطلب العارض إلى التأخير في الفصل في الدعوى
- آثــــــــار الطلبات :
- إذا أثير أمام المحكمة يترتب على تقديمه أن يلتزم القاضي بالفصل في هذا الطلب
وإذا امتنع عد إنكاراً للعدالة .
- يلتزم كذلك القاضي بالفصل في حدود الطلبات المقدمة فلا يقضي بما يتجاوز ذلك
كما لايقضي بطلب لم يقدمله وليس له أن يعدل في مضمون تلك الطلبات وإلا عد ذلك
تجاوزاً لسلطته .
- بالنسبة للخصوم فالطلبات للعارضة تقطع سريان التقديم زيادة على ذلك يبدأ سريان
الفوائد التأخيرية والفوائد والمرتبة عن تفويت الإسترداد من تاريخ المطالبة القضائية
إضافة إلى ذلك أنه يمكن توارث الحق المطلوب في الدعوى إذا كان في حقوق شخص
المورث .


- مجالات تطبيق الطلبات الإضافية :

أ - بالنسبة للطلبات الإضافية :
نصت عليها المادة 25 وقد تأخذ عادة في الحالات التالية :
- تصحيح الطلب الأصلي أو تعجيله لمواجهة ظروف قد استحدثت بعد رفع الدعوى مثل :
طلب تعويض عن ضرر رتب بعد مرور الدعوى أنه خلف هاته الأضرار فيضيف المدعي
طلبات إضافية تتعلق بالمطالبة بالتعويض .
- كما قد يكون مايكمل الطلب الأصلي أو قد يكون يكون لايقبل التجزئة مثل طلب الفوائد .
- الطلب الأصلي كذلك مايتضمن إضافة أوتغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الدعوى
الأصلية مثل : رفع دعوى ملكية على أساس شراء ثم بعد ذلك وضع اليد، أو كطلب على ملكية
عقار ثم يقدم طلب إضافي كتعيين حارس قضائي على العقار .


ب - بالنسبة للطلبات المقابلة :
ونصت عليها المادة 25 فقرة 5 والقاعدة فيها أنها مرتبطة بالدعوى الأصلي، ومثال ذلك :
- طلب المقاصة متى توافرت شروطها (أن يكون موضوع الدعوى نقوداً) وخال من النزاع
ومستحق الآداء .
وقد يقصد بالطلب الأصلي منح أو الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو تقييد تلك الطلبات
مثل طلب الإرتفاق كما قد يتعلق بالقواعد الإجرائية المتصلة بالموضوع ومثال ذلك :
التكليف بالحضور الذي يقوم به شخص غير المحضر القضائي أو يقوم به المحضر القضائي
خارج دائرة اختصاصه أو كمخالفة مبدأ التقاضي على درجتين أومخالفة قاعدة الوجاهية، ففي
كل هذه الحالات هناك إخلال بقاعدة موضوعية من قواعد الإجراءات لايطبق بشأنها بنص
قانوني، اعتبرها القضاء الفرنسي سبباً في البطلان الموضوعي ولايحكم القاضي بالبطلان
الموضوعي إلا إذا تم تصحيح المخالفة الإجرائية المتعلقة بالموضوع أو زال سببها ولذلك
شرطين هما :
أن يتم التصحيح أثناء سير الخصومة
أن يكون الإجراء المصحح من الإجراءات القابلة للتصحيح .

كان هذا مقتطفاً من إحدى المحاضرات الملقاة أمام
طلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2011-2012
للأستاذ / قـــــــــــــارة
مقياس : إجراءات مدنية وإدارية










رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للقانون, المجني, المدنية, الإجراءات, بالتحضير, خاصة, صفحة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc