|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-12-20, 11:03 | رقم المشاركة : 166 | ||||
|
السلام عليكم
لا تنسوا مسابقة تصفيات الأفضل لسنة 2010 للتصويت تفضلوا بالدخول لأحد المواضيع التالية و أعطي صوتك للذي يستحقه === احسن مؤهل للاشراف 2010 === === احسن مشرف عام 2010 === === احسن نائب مدير 2010 === === احسن مشرف 2010 === === أحسن موضوع 2010 === === احسن عضو 2010 === لعلمكم أنه تم اقتراح موضوع مسابقات التوظيف الجامعي (4) المنتمى لقسم التوظيف و الإعلانات و المؤهلة للإشراف دنيا الأمل التي أصبحت و الحمد لله مشرفة معا من أجل الأحسن تحياتي
|
||||
2010-12-20, 19:26 | رقم المشاركة : 167 | |||
|
تقريبا نفس سؤال hemza و hamza : |
|||
2011-01-08, 19:17 | رقم المشاركة : 168 | |||
|
السلام عليكم. أنا طالبة في السنة 2 ماستر حقوق تخصص الأحوال الشخصية بجامعة البليدة و لدي معرفة في هذا التخصص و أعمل حاليا عند محامي أستطيع الإفادة إن شاء الله .تقبلوا تحياتي. |
|||
2011-01-12, 22:11 | رقم المشاركة : 169 | ||||
|
اقتباس:
ارسلت بطلبي للتصحيح مرفوقا بالوثائق اللازمة عن طريق البريد الى مجلس قضاء ادرار فجائني الرد التالي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس قضاء ادرار محكمة ادرار استدعاء نحن السيد وكيل الجمهورية لدي محكة ادرار بعد الاطلاع على ملف الحالة المدنية ندعو السيد ........ حمزة للحضور اقرب وقت ممكن على الساعة 09 صباا الموضوع ملف الحالة المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل عندما اذهب عندهم اضع ملفا من جديد؟ وكم انتظر حتي يتم التصحيح ؟ لاني اريد استخراج s12 مادمت ساذهب |
||||
2011-01-13, 11:12 | رقم المشاركة : 170 | ||||
|
اقتباس:
مع العلم ان الطلاق الطلاق هو حكم ابتدائي نهائي و من غير المعقول انك تجبي شهادة عدم الاستئناف او الطعن |
||||
2011-01-13, 23:00 | رقم المشاركة : 171 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته |
|||
2011-01-15, 17:25 | رقم المشاركة : 172 | ||||
|
اقتباس:
سلام أختاه الفاضلة مشكورة على اقتراح تقديم المساعدة
في هذا المجال أريد استفسار صغير في حال قام الزوج برفع دعوى قضائية يطالب برجوع الزوجة لبيت الزوجية،في حين الزوجة غادرت البيت و تطلب التطليق ، علما أنا لها ابنان متمدرسان لم تستطع ادماجهما في مدرسه قريبة من بيت أهلها لأن الزوج هدد مدير المؤسسة التربوية، في هذا الحال هل يمكن للزوجة أن تتقدم بطلب اسناد حضانة مؤقتة لحين الفصل في الموضوع؟ |
||||
2011-01-15, 20:35 | رقم المشاركة : 173 | |||
|
- بالنسبة للحضانة فيمكنك طلب الحضانة المؤقتة إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع، ويتم ذلك بموجب أمرعلى عريضة من قبل قاضي شؤون الأسرة طبقا لنص المادة 57 مكرر من قانون الأسرة على أن يتم تبرير حالة الاستعجال مثلا أن الأبناء يزاولون دراستهم ومن مصلحتهم أن يرافقوا أمهم لمزاولتهم الدراسة. |
|||
2011-01-16, 18:48 | رقم المشاركة : 174 | ||||
|
اقتباس:
أخي الكريم الإستدعاء الذي وصلك يعني أن طلبك وصل للمحكمة و سجل في البريد العام ثم في مصلحة الحالة المدنية فلا يجب إيداع ملف جديد ،و اثناء دراسته إستدعت الضرورة إستدعاءك لغرض ما سواء كان نقص وثيقة ما في الملف أو لعيب في الطلب الخطي يستدعي التعديل أو أي غرض آخر، عند تلبية الإستدعاء ستعلم السبب بالتحديد ، أسرع في تلبية الإستدعا حتى يتم الفصل في طلبك سريعا. |
||||
2011-01-16, 20:33 | رقم المشاركة : 175 | |||
|
شكرا لك اخي حليم |
|||
2011-01-21, 19:28 | رقم المشاركة : 176 | |||
|
اصدار امر بالتصحيح مع المماطلة.................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2011-01-23, 19:54 | رقم المشاركة : 177 | |||
|
إستفسري عن مصير طلبك من مصلحة الحالة المدنية بالمحكمة أين وضعت الطلب فربما يكون قد تم رفضه.
|
|||
2011-01-25, 20:58 | رقم المشاركة : 178 | |||
|
تستانف الحكم |
|||
2011-02-03, 15:57 | رقم المشاركة : 179 | |||
|
كيفية توحيد صحيفة السوابق العدلية
السلام عليكم. أريد معرفة كيفية توحيد صحيفة السوابق العدلية مع العلم أن صحيفتي عليها جنايتان وفي كلا الحكمان فيهما أخطأ مادية.مثل خطأ في الإسم العائلي في الحكم الأول وخطأ في الإسم الشخصي في الحكم الثاني. المطلوب كيف أوحد صحيفتي بعدما صححت الأخطأ المادية وشكرا
|
|||
2011-02-03, 20:21 | رقم المشاركة : 180 | |||
|
بالنسبة للطلاق قبل الدخول
من المتعارف عليه شرعا وقانونا وقضاءا أنه وفي مسائل الطذلاق فإن العصمة بيد الزوج متى شاء طلق ومتى شاء أمسك، وفي مسألة الطلاق قبل الدخول فإنه يخضع للقواعد العامة فيمكن أن يكون الطلاق قبل الدخول بالارادة المنفردة للزوج كما نصت عليه المادة 48 من قانون الأسرة وهو يعتبر طلاق تعسفي، ويمكن أن يكون بالتراضي أي باتفاق الطرفين، وفيما يخص الآثار المادية فتستحق الزوجة نصف الصداق والتعويض عن الطلاق التعسفي، وإذا مكنها الزوج من كامل المهر فترد له النصف ويمنحها القاضي تعويضا يتناسب والضرر الذي أصابها. |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc