مسابقات مديرية التجارة لكل الولايات - الصفحة 153 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسابقات مديرية التجارة لكل الولايات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-12, 20:17   رقم المشاركة : 2281
معلومات العضو
saida ain beida
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
واخيرا لقيت واحدة chimiste داخلة concour
المهم قالتلي واحدة في المنتدى من سكيكدة انه محطوشla specialité chimie نتاعنا وقالولهم جاوبو مع biologistes lesعجبا وهوما دارو فوضى كبيرا
et en plus chimie industriel et chimie analytique رايحين نديرو مع بعضنا
???????????
وانت quelle option
ربي يستر وربي معانا









 


قديم 2010-12-12, 20:18   رقم المشاركة : 2282
معلومات العضو
hzmzaversace
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد مواضيع محاسبة عممومية المقترحة في المسابقات










قديم 2010-12-12, 20:21   رقم المشاركة : 2283
معلومات العضو
hzmzaversace
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 اريد مواضيعة المقترحة في مسابقة التجارة

اريد مواضيعة المقترحة في مسابقة التجارة










قديم 2010-12-12, 20:22   رقم المشاركة : 2284
معلومات العضو
saida ain beida
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
واخيرا لقيت واحدة chimiste داخلة concour
المهم قالتلي واحدة في المنتدى من سكيكدة انه محطوشla specialité chimie نتاعنا وقالولهم جاوبو مع biologistes lesعجبا وهوما دارو فوضى كبيرا
et en plus chimie industriel et chimie analytique
رايحين نديرو مع بعضنا
???????????
وانت quelle option
ربي يستر
وربي معانا









قديم 2010-12-12, 20:27   رقم المشاركة : 2285
معلومات العضو
hzmzaversace
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 أريد المواد الممتحنة في مسابقة محقق رئيسي للمنافسة و التحقيقات الإقتصادية تخصص مالية او محاسبة

أريد المواد الممتحنة في مسابقة محقق رئيسي للمنافسة و التحقيقات الإقتصادية تخصص مالية او محاسبة










قديم 2010-12-12, 20:27   رقم المشاركة : 2286
معلومات العضو
Legend.Four
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي أغلب مواضيع المحاسبة العمومية تتحدث عن الأمر بالصرف و المحاسبين العموميين
راجع هدا الدرس


الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية
مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية: تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ،بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها.فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيزجميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخصالوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارةالمالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كمايحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم وتطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلىعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.
الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية
01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/ 21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses
لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أماالمادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبلهمن طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع.
1.1 أنواع الأمرين بالصرف:المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبونالعموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أورئيسيين أو ثانويين "
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateurprincipal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون فيالجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذهلميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانيةالبلدية .
المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
2- الأمر بالصرف الثانوي :وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية ممركزة تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي
3-الأمر بالصرف الوحيد:هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي )بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأموال التي ينفقها.
4- الأمر بالصرف بالتفويض :يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدوداختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :أن يكون أمرا بالصرف _ أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف _ أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه _ أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية و ظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص: فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 :" يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم" .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم) .
ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي: إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ،فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، وبذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
: 2) المحاسبون العموميون تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على: " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيامفضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا مايصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية منالناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .
و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات علىمستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنهيجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عنتنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمةانجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعملياتالخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLesopération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عندتغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتقالدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاصTC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريهاالمحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائرالوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون
(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيمايتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .
كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسبالثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالاتأما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد منالمجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA)وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثلفي جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ،أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de lacommune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements dela santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذيينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينةالمؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصيةاو مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصياوماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار منوزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet(المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول علىتعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذيسببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجبعليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العملياتالمالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .
2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبابالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب منالوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهماعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التييرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنهالرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبينالعموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمنالمخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .
أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائقالمحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Lestitres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده فيذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوصالنفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاطالثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب علىالمحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبينالاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غيرمخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.
2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعلهبعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسبالعمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبعالأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصولعلى تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية منإعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبةالعمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمةمسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمربالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالةالضرورة .
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكونزوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Leconjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكونعلاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقلالآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفةأدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي(ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحيةالقانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أنهذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التييرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلسالمحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التيتحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أوالتنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذهالمادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقببغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أوالآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait وهو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهليةالقانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدالوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، والقانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمولالخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسبالعمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).
: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذييحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمةالمراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذهالمواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوانالمحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :
1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدودمطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرفباسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملفالالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكنالملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاءالتأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتماداتلوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقبالمالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذاتالطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلسالشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .
3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذاالتأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيلقرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكامالقانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة معأنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أنتلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيصالخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هوتبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .
3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقيةالسلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلكالبضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقمتسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينةوينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادةوالفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراءالأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإداريةالتقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحددنوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي منمعرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كانهناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناكزيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .
۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيفالمعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ،النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلىفصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن فيالواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريختسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة الماليةفيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ماعدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى20/12 من كل سنة .
4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .
- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لايعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقبالمالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزاموهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن منمتابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقبالمالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون علىعاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعضالديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمربالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية
Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبةالعمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لايمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعددالعمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلكالإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديدصلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهيمحددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلكمبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العملياتتأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزيرالمالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينةوالمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلقبالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات" تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .
1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحددالقانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليمالجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديدالقواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك
فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوونامام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوصعليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكناستعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ،لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قررإعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ،لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفىمن المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهميةكبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاهالممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلقبالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أيمعرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أنتعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقةمع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أيالمقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقةعلى الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثلالضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجبايةعادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكنيجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبيالضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدةمن الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا
وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجماليبواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دوريةفالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثةاشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائدالعقاري و الرسوم العقارية ) .
2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجاللاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العمليةالمالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكنتوقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائنيالادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتاديةمهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابةالسابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضاالميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسساتالعمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقةمجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباطالمعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليينعسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزيرالمالية . فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقةعمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيلأعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمحبتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العملياتالمالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارةوهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبتوتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلباو مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقةالدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام علىسبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيلالاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدةالرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرفوزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبلإمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .
3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العموميةفالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنةالمالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليسللآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرفيحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزاممتبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة
2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لاتعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساسالوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسبالعمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثباتوجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغالنهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتهامن الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التيحصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم والنوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلافبين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزامالأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابعتجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتهاأما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمةرقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيشواقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذهذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملفالإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمربالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفاتيتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .
- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة: إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم(سقوطآجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقةللإدارة به.أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسبابإدارية فلاتسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترففيها الإدارة أنالتأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كماتوجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ،وتعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولةمنالمواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمربالصرفأن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملفالإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاريالذييثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادةعدمالتقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عندتنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، والمادة 15تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بينالأمر بالصرف وحوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمربالدفع تكون فيالمرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذييتكفل به الآمربالصرف .
إنالأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العموميلتنفيذالدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذاالأمربالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌-الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحددإجراءاتو كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ،حيث أنالآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلكالآمرينبالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيدمباشرة الآمربالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرفثانوي .
ب-حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بلفقطحوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسيأوالابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
 السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقىاللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفعللمحاسبالعمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية والتزامسابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرةبعد التصفية ( وهي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتىو لو نفذالتصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفضمؤقتكما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبلتماممراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصةببعضالقرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدمالدفع، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عمليةصعبةلأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجبعليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكونردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كمايجب أن يكون القرار القضائي نهائياقابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العموميالدفع في أجل 03
أشهرو من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفعهذهالأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدودالسلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفعفمبدئيا كلنفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرفيجب أن يسبقعملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدرأمرا بالدفعمسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسومالتشريعي 93/01 المتضمن قانون الماليةفي المادة 153 التي تنص على أنه رغمالأحكام التي تفوض لوزير الماليةبإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترطوجود أمر بالدفع مسبق للنفقات (وكالات النفقات Les régies de dépense) أولا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراءالذييتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عمليةالدفع تنفذمن طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
وعمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما وتتعلقبالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا ومبررا.
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوبمنالإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسبالعموميرفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، ولكنالمحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه وهومسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرفهوالمستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلفالآمرينبالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
 شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي وهناكاستثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريفالقضائية حيثيتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفرالاعتمادات .
فيمايخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة منالميزانية ولا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيزفلااعتمادات تكون علىمستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسبالعمومي التأكد من أنالعملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 منقانون 84/17 )
 عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادممذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلقمن بدايةجانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ فيديسمبر .
 الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
 تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .
2.4.2.1التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لهاصدر المرسومالتنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءاتتسخير المحاسبينالعموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخصغير موجود في النظام السلمي للذي يقومبإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عندحصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عنمجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانياتالأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمرالذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلمالإداريللآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجودأمربالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1-وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : "إذارفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منهكتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة فيالمادة 48أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرةتعليق الدفعمثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أنينبه الآمربالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذايذكره المحاسبفي مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذهالوثيقة يمكنتداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
-عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلاأحكامقضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
-يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسلهلوزيرالمالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير،الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
*فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية فيحالةوجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptabledefaite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضاالأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلقبمجلس المحاسبة : المادة 88تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية فيالنقطة 12 " الاستعمال التعسفيللإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي علىالدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية" .
*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخامالسنوي الذييتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة، و في حالةخطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلىالنائب للناحيةالقضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .
2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
-من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17،والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسومالتنفيذي91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط،و الطويل تتضمن بشكليومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة معالموارد المحصنة فيإطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .
تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظراللعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بينإيراداتهاونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك lesacomptesprovisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل انتتمكنالخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفسالإيراداتالخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :
1-حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحهاالدولةلصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،في حدودالإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات فيأجل أقصاهسنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2-حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة منطرفالدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أنللخزينةدوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3-الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعيةوالتجاريةالتي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية، وكذاالنفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحددلهااعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لايمكنتجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثلهذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخلمراكزاعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعافالخاصةبالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية:هي عبارة عن الإعانات التي تقدمهاالدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطارالاتفاقيات الدولية، وكذاالتعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حساباتالتخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحساباتالتي يخصصلها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابعجبائي وبصفةمؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيراداتلنفقات معينة .
فيحالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحددلهامصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعمالإنعاشالاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.
مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :
عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية
ملاحظة:تختلفعمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينةالأخرى(إعانات البنكالمركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطةوطويلة الأجل) فيأنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كماتمر بمراحل تنفيذالنفقة العادية.
3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونيةولا يعطيمفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير الماليةوانما منطرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسبالعموميولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمربالصرفللوكيل
1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالةالمحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطتهالإدارية تسمحللمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيهاغالبا السرعة ولاتتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة
أمامن الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كانالعملياتالمعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و فيالعمالياتالخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسومالخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءاتالخاصة بإنشاء و تنظيم وكالاتالإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالاتالخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراءغير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن انتطبق بصددها الإجراءاتالعادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزاموالتصفية والدفعالعادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
منالمرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرفبعدموافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاءوكالةبعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديدالمبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذييكون فيإطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)
3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيليجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الاداريةالموضوعة تحتسلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد منطرف المحاسبالعمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقبالمالي والمحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 منالقانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبةللعمليات التي ينفذهافي اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه فيحالة حدوث عجز فيالميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق
عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسبالعمومي قديشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليهبمناسبةالرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجبان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجزفعلىالوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العموميالذييتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيراداتأسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيراداتنقدية وكذا يجب وضعالسندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيلعليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
-تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة،ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذهالحوالةللمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .
- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاعالأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .
الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم وتحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشيةالعامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنهقليلا ًمايتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجالالبيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،
الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقريرالتفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطىشهر كاملكأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشيةالماليةالتقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية.
المفتشيةالعامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ،مفتشينفرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عامايسمى فوجه "بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقةالتفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيمايتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة اوالسيادة ،مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية معوزير الدفاع، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي، الخزينةوالضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .
2 ) مجلس المحاسبة :
المادة170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة) :"يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعاتالإقليميةوالمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الىرئيسالجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمهوعملهوجزاءات تحقيقاته
1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2– أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أولمارس1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيقفيمشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4– و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخفي17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العلياللرقابةالمالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية.
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل فيالعمليات التيتنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للماليةللتحقيق فيالعمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلسالمحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعاتالمحلية والمرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لوكانت فيمؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
*و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولةوالجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهماكانتطبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
*المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العموميةذاتالطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعيأوتجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ،شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .
* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانياتلا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعضالصلاحيات إلى بعضالمصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيدمجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفهالإمكانياتالبشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضعالمجلس إلى نظامالمحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
*المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة ويساعدهنائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبةو رئيسالجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهمالحقفي التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساءالغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق فيان يرأس إحدى الغرف الوطنيةويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
ولهصلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحياتتوجيهالملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأوليةوالنهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2/مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيدمنتمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عمليةالتسييرالتي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).
4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج– مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ،رئيسالحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية )شريطةان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابعوطنيوأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيسالغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدارالقرارالخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثيرالقضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابعجزائي حدهاالأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبقعلى المحاسبينالعموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثيرالإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة علىمستوى كلفرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاءإرشاداتواقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفلمجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر منطرفرئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل) وهيمجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية










قديم 2010-12-12, 20:30   رقم المشاركة : 2287
معلومات العضو
Legend.Four
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هدا موضع نفس المسابقة التي جرت في بومرداس

امتحان رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية
الذي اجري يوم 26-27 نوفمبر بجامعة امحمد بوقرة - بومرداس

اجب عن سؤال واحد من الأسئلة التالية مع الاشارة بشكل واضح للسؤال المختار

سؤال في القانون التجاري
يتميز القانون التجاري بسرعة المعاملات التجارية التي اقتضت اتباع قواعد خاصة بالاثبات والوفاء في المواد التجارية .حلل وناقش .

سؤال في قانون العقوبات
إن مخالفة القاعدة القانونية من الناحية الجنائية تعتبر جريمة .ولمعرفة إن كانت هناك فعلا جريمة يجب دراسة شروطها القانونية .
اذكر الشروط القانونية للجريمة مبرزا الركن الأساسي في الجرائم الاقتصادية.

سؤال في الاقتصاد العمومي
تكلم عن الدور الاقتصادي للدولة .

سؤال في المالية العامة
ما هي أشكال الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الدولة * مع الاشارة الى حالة الجزائر *

سؤال في المحاسبة العمومية
حدد مهام الآمر بالصرف الرئيسي ومهام المحاسب العمومي مع توضيح العلاقة الموجودة بينهما .

سؤال في المحاسبة العامة
تطرق الى قواعد حساب قسط الاهلاك ** الثابت، مجموع سنوات الاستخدام ، المتناقص ***
مع التسجيل المحاسبي ، واستخلص الفرق بينهما ؟


سؤال الثقافة العامة :

الحفاظ على البيئة يستوجب بالضرورة البحث عن مصادر طاقوية اقل تلويثا . وضح ذلك مستعينا بأمثلة مع التركيز على الفوائد الاقتصادية من وراء ذلك










قديم 2010-12-12, 20:31   رقم المشاركة : 2288
معلومات العضو
Legend.Four
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من الأفضل اختيار اختصاصين لمراجعتهم كي لا تكثر المواضيع
مثلا أنا سأختار مالية عامة و محاسبة عمومية بماأنه يجب اختيار سؤال واحد فقط










قديم 2010-12-12, 20:40   رقم المشاركة : 2289
معلومات العضو
BOULBI
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية BOULBI
 

 

 
إحصائية العضو










B8 الى المقبلين على مسابقة التجارة


اي اقتراحات بخصوص هذه المسابقة










قديم 2010-12-12, 20:56   رقم المشاركة : 2290
معلومات العضو
aymenaymen07
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B8 مسابقة التجارة باتنة بسكرة

هل من جديد فيما يخص مسابقة التجارة مفتش للتحقيقات الاقتصادية بسكرة او باتنة










قديم 2010-12-12, 21:06   رقم المشاركة : 2291
معلومات العضو
الأسد فرناس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الأسد فرناس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المديرية الجهوية لباتنة سلمت الإستدعاءات مبرمجة يوم 07 و 08 جانفي جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس










قديم 2010-12-13, 08:25   رقم المشاركة : 2292
معلومات العضو
kader12345
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

a ce que vous avez reçu les convocation de alger










قديم 2010-12-13, 13:54   رقم المشاركة : 2293
معلومات العضو
MALKI2008
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب مساعدة

السلام عليكم ورحمة الله
من فضلكم يا اهل الكيمياء الصناعية افيدونا بمواضيع الامتحان في مسابقة مفتشين رءيسيين في الجودة
المتحان سيكون يوم 22 و23 بجامعة معسكر
الرجاء المساعدة










قديم 2010-12-13, 14:07   رقم المشاركة : 2294
معلومات العضو
madjid08
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اللدي لديه معلومات عن موعد مسابقة مديرية التجارة الخاصة بالمهندسين في ولاية تندوف
يطلعنا على تاريخ ومكان اجراء المسابقة
وشكرا لكم









قديم 2010-12-13, 14:35   رقم المشاركة : 2295
معلومات العضو
مشونش
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مشونش
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 ماذا عن مسايقة التجارة لوهران ؟

السلا م عليكم اخواني اعضاء المنتدى
اخواني هل لديكم اي معلومات حول مسابقة التجارة لولاية وهران
الخاصة برئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية
المزعم اجراؤها ب 16 ديسمبر 2010 بتلمسان
فهل حقيقة الامتحان تاجل الى 08 جانفي
ارجوا منكم المساعدة لاني اسكن بعيد عن ولاية وهران
شكرا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
(مفيد), (هــام, -باتنة, /خاص, 2010, للمنافسة, للمنافسة/للمراجعة, للتجارة, للتحقيقات, لمديرية, للجزائر, لمسابقة, ملفات, ملفه, لمنافسة, ممكن, ماذا, ماهو, مترشحي, مجلة, أحمد, ميابقة, محتارة/////ساعدوني///خاص, أدخلوا, مديريات, مديرية, مديرية،التجارة،قسنطينة, أدرار, محرجة, محرر, محقق, محققين, محقق،يشتغل، مساعدة, مسابقات, مسابقة, مسابقة أعوان التجارة, مسابقة.التجارة.باتنة, مساعدة, مساعده, مستغانم, مستغانم-الجزائر, أسئلة, أعلان, معسكر, معسكـــــــــــــــــر, مفتش, مهندس, لولاية, مواد, مواضيع, منصب, منكم, لقمع, لقسنطينة, أكتوبر, batna, الأمة, المالي, المترشحين, المتعلقة, المد, المحاسبي, الأدب, المديرية, الميكروبيولوجيا!!!!, المسابقة, المساعدة, المسيلة, الله, الموجودين, الامر......, الايداع, الاستدعاءات, الاقتص......, الاقتصادية, البليدة, التجارب, التجارة-العاصمة-, التجارة-باتنة, التجاررررررررررررة, امتحان, البيوكيمياء, التحقيقات, البويرة, التقافة, امي, الجلفة, الخبر, الجديد, الجزائر, الجزائر-الابيار-, الجزائر................, الجهوية, الدوحة, الرسمى, الشلف, الشاركة, السؤال, العامة, العاصمة, الغش, الغش معسكر, الغش-, العنابيين, الفاضلهدهد, الإخوة, الإعلان, الإقتصادية, النظام, النعامة, اجتياز, ادخل, ادخل........, اريد, ارجو, ارجوة, ارجوكم, اصبح, استدعءات, استدعاء, استفسار, استفسسسسسسار, اسئلة, اعمال, اعلان, اكدولنا, تلمسان, تأجيل, بمديرية, بمديريةالتجارة/حقوق, بالأبيار, بالأبيار-, بالمدية, بالاقتصاد, بالبليدة, بالتجارة.......عاجل, بالجلفة, بالشلف, بالسكيكدة, بالعاصمة, بالنوعية, باتنة, تاجيل, تاريخ, تبـــسة, تدمع, تجارة, تيارت., تخصص, بخصوص, بسكرة, تعرف, بولاية, بومرداس, توجد, بوزارة, توظيف, بقسنطينة, hanibac2003, يبدة, جدا), جيجل, ing_dz, يريد, جريدة, يسأل, جـــــدا--, يهمه, دولة, حقوقيين/رئيس, رسول, رفيق, رئيس, رئيسي, رئيسي-مديرية, رئيسي16/17, رئيسيين, سلام, سليمان, زلنا, شباب, ستجرى, ستقام, سيجتاز, سؤال, سطيف, غليزاان, غليزان, عاااااااااااااجلة.فضلكم, عاجل, عنابة, عنابة/سؤال, غواية, عنوان, فيما, فظلكم, فهموني, فضلكم, فضلكم...مسابقة, إخواني, إعلان, ولاية, والتحقيقات, والحقوق, نتائج, ويتسائل, ويجاوبني, وزارة, وهران, نواس, ؟؟؟؟, قالمة, قسنطينة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc