هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-08, 17:19   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
elkermaahmed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
أخي الحبيب تحية لك مني عبر هذه الصفحة وبعد:
الآن فهمت أكثر أجزاء قضيتك لكن ليس لدي الجواب الآن أمهلني حتى أبحث وأستفسر من زملائي وسأعود اليك قريبا وإن شاء الله العلي القدير سيكون معي الجواب الذي ترضاه .


السلام عليكم منElkerma


أخي الكريم أنا ما زلت في انتظار لردك نهائي على مشكلتي
سوءا لي الأصلي كان في المشاركة 4 ثم ردود كانت في المشاركات و 5 و 10 و 20 و 27
و ردك الأخير كان في المشاركة 28 .
هل من مزيد من نصائح.
و سلام عليكم








 


قديم 2010-12-08, 17:59   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
أشكرك أستاذ على لمستك في هذه الصفحة وعلى ما تفضلت به

وللفائدة العامة فالعقود العرفية فعلا القانون لا يعترف إلا بتلك التي صدرت قبل تاريخ صدور قانون التوثيق
إنما المشرع أعطاها حجيتها في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية
وحتى قانون الإجراءات المدنية والادارية أدرج العقد العرفي من ضمن وسائل الاثبات في أوامر الأداء أنظر المادة 306
والمواد 175 وما يليها المتعلقة بتزوير العقود العرفية بمفهوم المخالفة ما اعتمدها المشرع إلا إعترافا بالعقد العرفي شريطة أن لم
يقابل بعقد رسمي أقوى منه أو طعن بالتزوير
أقول هذا والله أعلم


معذرة زميلي المحترم غير أنني في هذه المرة لا أشاطرك الرأي (ليس معنى هذا أنك اخطأت و أنني على صواب ) و إنما المشرع يعترف بجميع العقود العرفية سواء كانت قبل أو بعد 01/01/1971 لكن فيما يتعلق بالمنقولات و غير أعمال التصرف الواقعة على العقار (عقد إيجار سكن مثلا لغرض السكن و ليس ممارسة نشاط تجاري أو مهني فهنا العقد العرفي له حجية مطلقة ) غير أنه يخرج من دائرة هذا الكلام كل ما تعلق بأعمال التصرف الواقعة على العقار و في القضية التي طرحها الأخ larbone الأمر فعلا يتعلق بعقار بالتالي فلا مجال للقول " في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية " و بهذا الصدد تكون للورقة العرفية حجية فقط في :
- المناطق غير الممسوحة .
- شريطة أن يكون العقد () العرفي بطبيعة الحال () ثابت التاريخ
أما في غير هتين الحالتين فلا مجال لإثبات تصرف (عمل من أعمال التصرف و ليس أعمال الإدارة) عن طريق عقد عرفي على عقار .

................ و الله أعلم و هو ولي التوفيق









قديم 2010-12-08, 18:21   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية:
- بخصوص القول بأن المشرع لا يعترف بالعقود العرفية فهنا قد جانبنا الصواب لأن الورقة العرفية لها حجيتها سواءا المطلقة أو النسبية كل حالة وحالها .
أما بخصوص " العقارات" فالمشرع اشترط الشكلية الرسمية في جميع العقود التي تشتمل على أعمال تصرف واقعة على عقار :
الرسمية معناه أن تحرر لدى ضابط عمومي (الموثق أو مدير أملاك الدولة إذا تعلق الأمر ببيع أملاك الدولة للخواص )
الشكلية أي أنه يستوجب تسجيل و شهر العقود السابق ذكرها ليس لإثبات قيام العقد أو لإعلام الغير إنما (و تحت طائلة البطلان) للإنعقاد (معناه أن العقد الذي يقع على عقار و يحمل عملا من أعمال التصرف كالبيع مثلا إذا لم يتم شهره فإنه يعتبر و كأنه لم يكن أي تبقى ملكية القار للبائع و لا تنتقل للمشتري ).
أما بخصوص التصرفات التي وقعت و دونت في أوراق عرفية فالمشرع لا يعترف إلا بالتي لها تاريخ ثابت قبل 01/01/1971 .

ما معنى تاريخ ثابت :
يصبع للعقد العرفي تاريخ ثابت :
- منذ وفاة أحد الموقعين عليه .
- منذ صب مضمونه في محرر رسمي (حكم مثلا)
- التأشري عليه من طرف ضابط عمومي (المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية مثلا أو تجمته من الفرنسية إلى العربية لدى مترجم رسمي .....).
- تسجيله في مصلحة التسجيل في مديرية الضرائب (و هذا كان سابقا لأن في الوقت الراهن العقود العرفية لا تسجل).
و كل هذا الكلام يتعلق بالمناطق غير الممسوحة فقط.
أما الممسوحة فلا بد من أنيكون لديك دفترا عقاريا معناه أن لجنة المسح لما مرت عليك وجدت لديك :
- عقد رسمي مسجل و مشهر
- حكم بالتقادم المكسب مسجل و مشهر
- عقد عرفي ثابت التاؤيخ قبل 01/01/1971
-شهادة حيازة (و في هذه الحالة يسلم لك ترقيما مؤقتا لمدة سنتين فإن لم يكن هناك أي احتجاج على شهادة حيازتك يسلم لك ترقيما نهائيا بمعنى دفترا عقاريا) .

..................................... أما الشهادة التوثيقية فلا ...............................................
و الله أعلم وهو ولي التوفيق










قديم 2010-12-08, 19:50   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbone مشاهدة المشاركة
كانت لدي فكرة بان لاي طرف الحق في استرجاع الدعوى بعد الخبرة
اي ان المدعى عليه يصبح مدعي في الاسترجاع
وهو المعمول به
انا كنت ابحث عن السند القانوني لاستانف الحكم لان المحامي المشرف طلب مني استئناف الحكم
ساجرب الفكرة التي نصحتني بها

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

كيف اربح درجة في التقاضي؟
.شكرا اخي احبك الله كما تحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم ما زلت لم تفهمني أنا ما قصدت ذلك
أنا أقصد أن واحدا من المدعى عــــــليهم حين الترجيع لا يدعي على من كانوا معه في نفس المركز بل يدعي على من كان ضده في المركز القانوني
أما أن يقوم بالترجيع من كان في الحكم التمهيدي مدعيا ويبقى في نفس المركز ، أو يقوم بالترجيع من كان مدعيا عليه ويصبح مدعيا فالأمر سيّان وجائز قانونا ولم أنكره أنا
فأرجوك أن تفهم قصدي
بالنسبة لربح درجة في التقاضي فالمقصود بها أن تعاود الكرة في المحكمة الابتدائية حتى إذا صدر حكم في غير صالحك تكون لك فرصة الاستئناف
أما إذا استأنفت الحكم الحالي وصدر قرار في غير صالحك فما ذا تفعل ؟
هذه هي ربح درجة في التقاضي
والله أعلم









قديم 2010-12-08, 20:08   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elkermaahmed مشاهدة المشاركة


السلام عليكم منelkerma


أخي الكريم أنا ما زلت في انتظار لردك نهائي على مشكلتي
سوءا لي الأصلي كان في المشاركة 4 ثم ردود كانت في المشاركات و 5 و 10 و 20 و 27
و ردك الأخير كان في المشاركة 28 .
هل من مزيد من نصائح.
و سلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لا أخفي عليك أنا اليوم بالذات تناقشت مع محام متمكن في وقائع قضيتك وخرجنا بنتيجة وهي أن القضاء الاستعجالي لن يحل الاشكال لأنه لا حل له إلا بالمساس بأصل الحق ، ووعدني بأنه سيبحث في ارشيفه عن أية قضية مشابهة والى أين وصلت ، وإن توصلت الى شيء جديد سأطرحه في حينه في هذه الصفحة









قديم 2010-12-08, 20:13   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية:
- بخصوص القول بأن المشرع لا يعترف بالعقود العرفية فهنا قد جانبنا الصواب لأن الورقة العرفية لها حجيتها سواءا المطلقة أو النسبية كل حالة وحالها .
أما بخصوص " العقارات" فالمشرع اشترط الشكلية الرسمية في جميع العقود التي تشتمل على أعمال تصرف واقعة على عقار :
الرسمية معناه أن تحرر لدى ضابط عمومي (الموثق أو مدير أملاك الدولة إذا تعلق الأمر ببيع أملاك الدولة للخواص )
الشكلية أي أنه يستوجب تسجيل و شهر العقود السابق ذكرها ليس لإثبات قيام العقد أو لإعلام الغير إنما (و تحت طائلة البطلان) للإنعقاد (معناه أن العقد الذي يقع على عقار و يحمل عملا من أعمال التصرف كالبيع مثلا إذا لم يتم شهره فإنه يعتبر و كأنه لم يكن أي تبقى ملكية القار للبائع و لا تنتقل للمشتري ).
أما بخصوص التصرفات التي وقعت و دونت في أوراق عرفية فالمشرع لا يعترف إلا بالتي لها تاريخ ثابت قبل 01/01/1971 .

ما معنى تاريخ ثابت :
يصبع للعقد العرفي تاريخ ثابت :
- منذ وفاة أحد الموقعين عليه .
- منذ صب مضمونه في محرر رسمي (حكم مثلا)
- التأشري عليه من طرف ضابط عمومي (المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية مثلا أو تجمته من الفرنسية إلى العربية لدى مترجم رسمي .....).
- تسجيله في مصلحة التسجيل في مديرية الضرائب (و هذا كان سابقا لأن في الوقت الراهن العقود العرفية لا تسجل).
و كل هذا الكلام يتعلق بالمناطق غير الممسوحة فقط.
أما الممسوحة فلا بد من أنيكون لديك دفترا عقاريا معناه أن لجنة المسح لما مرت عليك وجدت لديك :
- عقد رسمي مسجل و مشهر
- حكم بالتقادم المكسب مسجل و مشهر
- عقد عرفي ثابت التاؤيخ قبل 01/01/1971
-شهادة حيازة (و في هذه الحالة يسلم لك ترقيما مؤقتا لمدة سنتين فإن لم يكن هناك أي احتجاج على شهادة حيازتك يسلم لك ترقيما نهائيا بمعنى دفترا عقاريا) .

..................................... أما الشهادة التوثيقية فلا ...............................................
و الله أعلم وهو ولي التوفيق
ما شاء الله ،،، أنا دوما أشكرك على إضفاء لمستك في هذه الصفحة










قديم 2010-12-08, 20:43   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
elkermaahmed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لا أخفي عليك أنا اليوم بالذات تناقشت مع محام متمكن في وقائع قضيتك وخرجنا بنتيجة وهي أن القضاء الاستعجالي لن يحل الاشكال لأنه لا حل له إلا بالمساس بأصل الحق ، ووعدني بأنه سيبحث في ارشيفه عن أية قضية مشابهة والى أين وصلت ، وإن توصلت الى شيء جديد سأطرحه في حينه في هذه الصفحة
السلام عليكم منElkerma
وفاقك الله الحي القيوم فما تريد









قديم 2010-12-09, 20:09   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
أختي الكريمة هاته المادة التي ذكرت هي سبب حيرتي لما قلت لك حيرتيني
لما تصفحتها كدت أن أطير فرحا وقلت في هذه يكمن الحل لكن بكل أسف ما لبثت أن زالت فرحتي لأنني صدمت باستثناء في المادة وهو الجرائم الاقتصادية و الجنحة التي توبعت من أجلها هي من الجرائم الاقتصادية طبقا للمادة 374 من ق ع

إن كان الأمر خلاف ذلك فالمادة تفيدك كثيرا وشكرا
سأعود يوما لأضيف الجديد ربما هناك حلول أخرى
شكرا على الاجابة و بارك الله فيك
قضيتي ليست جنحة اقتصادية
في ما يخص هدا اني وجدت و بعد استشارة المحامي الى امر فاتني و هو ما قاله لي المحامي
انني لم ابلغ بقرار المحكمة العليا فلا يجوز التنفيد في هده الحالة
ثانيا انه لا يمكن لمصالح الضرائب التنفيد عليا مادمت اقدم لهم شهادة الطعن بالنقض
ثالثا الى حين صدور الحكم و ابلاغي به " تنبيه بالوفاء " ساقوم بطلب لوكيل الجمهورية لإنقضاء الإكراه البدني طبقا للمادة 603
ان شاء الله ان يكون هدا الصح و هدا ما اراه مناسبا في هده القضية
اخي انتضر ردك في ما قلت و شكرا جزيلا . اتمنى ان اخرج من هدا المشكل قريبا فوالله ان ما يحزنني اني ادفع ثمن خطا لم ارتكبه و الإنسانة التي ورطتني اتمنى من الله ان يجازيها في الدنيا و الآخرة حسبي الله و نعم الوكيل











قديم 2010-12-10, 00:40   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifi.16 مشاهدة المشاركة


شكرا على الاجابة و بارك الله فيك

ونعم بالله ... حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين لعباده

أختي الكريمة اليوم بالذات تناقشت مع واحد من الزملاء في صميم قضيتك وكانت النتيجة أن قضيتك غير مستثناة في المادة التي ذكرت ، إذ أن الجرائم الاقتصادية هي في الأساس جرائم عامة تمس الاقتصاد الوطني وتكون الدولة طرفا فيها .
أما قضيتك فلا ،،، هي قضية شخصية بين شخصين طبيعيين ،

وعليه أقول لك أبشري فالمادة تفيدك كثيرا بإذن الله ، وعليك من الآن التفكير في تكوين ملف واستصدار شهادة إحتياج وإعسار من البلدية التي تقطنين فيها ، وذلك لتقدميها الى لجنة معدة لهذا الغرض يرأسها قاض ، سأوافيكِ عاجلا بإذن الله بتسميتها القانونية و بوجود مقرها ، وهذه اللجنة تتولى دراسة مثل هذه الحالات

شيء أخير أريدك أن تعلمي أن الله عز وجل سيخلف عليك كل سنتيم تدفعينه بسبب الظلم ، إنما لا يخلف عن الظالم وسيتولاه الله بعذاب أليم
لا تحتاري و لا تغتمي ولكِ رب سميع عليم قريب مجيب
توجهي اليه بالدعاء خوفا وطمعا
وسترين










قديم 2010-12-10, 07:43   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الخبير العفاري

ذهبت الي الخبير المعين من طرف المحكمة وسلمته الحكم بتعيينه والوثائق الاخري (عقد و مخطط البناء ) علما ان الحكم يلزمه باجراء وايداع الخبرة بامانه ضبط المحكمة خلال شهرين من يوم اتصالي به ، بعد ثلاثة اشهر وعشرين يوما من الانتضار ( لم يقم خلالها بعمله) قدمت شكوي الي النائب العام واخبرت الخبير هاتفيا بذلك فغضب وقال لي والله مانخدملك الخبرة وتعال لتاخذ وثائقك فذهبت الي مكتبه ووجدت الكاتبة فسلمتني مستنداتي وشهادة تنازيل عن اجراء الخبرة. قمت بتقديم طلب استبدال خبير اخر وتمت الموافقة علي ذلك .
سؤالي هو انني اريد متابعته قضائيا ومدنيا ( لم يصلني رد من النائب العام ولا اعرف مصير الشكوي) وهل هناك مواد في قانون العقوبات استند عليها في شكواي التي اريد توجيهها الي السيد وكيل الجمهورية لفتح تحقيق في الموضوع.










قديم 2010-12-10, 13:58   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكرك استاد عمر و الله لفرحتني اكثر و لن اكف عن الدعاء عسى الله ان ينقدني من هده الورطة

و اني انتضر ما تنصحني به و اقول و اعيد بارك الله فيك على خدماتك التي تقوم بها بدون مقابل و لك اجر عظيم عند رب العالمين
بارك الله فيك و في عائلتك و زادك الله علما ان شاء الله .

لي رجاء بسيط ان تمحي ما كتبته في تفاصيل قضيتي اني انسانة كتومة و لا احب ان اعلن خصوصياتي هنا لقد كتبت هدا لاشرح لك انها ليست قضية اقتصادية. و ساكون شاكرة لك ان قمت بدلك










قديم 2010-12-10, 15:49   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifi.16 مشاهدة المشاركة
اشكرك استاد عمر و الله لفرحتني اكثر و لن اكف عن الدعاء عسى الله ان ينقدني من هده الورطة

و اني انتضر ما تنصحني به و اقول و اعيد بارك الله فيك على خدماتك التي تقوم بها بدون مقابل و لك اجر عظيم عند رب العالمين
بارك الله فيك و في عائلتك و زادك الله علما ان شاء الله .

لي رجاء بسيط ان تمحي ما كتبته في تفاصيل قضيتي اني انسانة كتومة و لا احب ان اعلن خصوصياتي هنا لقد كتبت هدا لاشرح لك انها ليست قضية اقتصادية. و ساكون شاكرة لك ان قمت بدلك
لكِ ما تريدين ،،،
ولكِ الشكر على الحرص والاهتمام









قديم 2010-12-10, 16:58   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور
سلام










قديم 2010-12-11, 16:05   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
elkermaahmed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لا أخفي عليك أنا اليوم بالذات تناقشت مع محام متمكن في وقائع قضيتك وخرجنا بنتيجة وهي أن القضاء الاستعجالي لن يحل الاشكال لأنه لا حل له إلا بالمساس بأصل الحق ، ووعدني بأنه سيبحث في ارشيفه عن أية قضية مشابهة والى أين وصلت ، وإن توصلت الى شيء جديد سأطرحه في حينه في هذه الصفحة
السلام عليكم منElkerma


أخي الكريم أودا أطلعك بالمعلومات الجديدة في قضيتي.لقد طرحت نفس الغز لأحدى زملائك من مصر وقال لي بصراحة لا يوجد حل في القانون الجزائري لمشكلتي إلا بطريق لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة وحسب علمي هي في المواد 380 إلى 389من قانون إجراءات المدنية.
-حسب علمك لقاضيتي
- هل شروط هذا طعن موفرة؟
- هل من الممكن أن تكون المصالح الآتية (لم يكنوا طرفا ولا ممثلين في الحكم) مقبول وخصتا لهم المصلحة وإنهم متوهمين بتزوير(غير مبشرتا) من الخبير بتعييناته الجديدة التي تخرق القوانين العقود الرسمية ونظام الشهر و نظام التسيير القاري في الجزائر.وهي:
1/ مديرية أملاك الدولة و هي البائع الأصلي للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) للأب المرحوم سنة 1994.
2/ محا فضة العقارية و هي المصدر المعلومات المشهرة والمخفوضة للعقد بيع بين المديرية أملاك الدولة و الأب المرحوم.
3/مصالح مسح الأرضي تابعة للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) .
- وهل ارفع دعوة ضد هذه الأطراف و من ثم يصدر حكم بأن الخبير هو الذي أعطي تعيينات خاطئة للمحكمة وماذا بعد....
- أو اطلب منهم تدخل لرفع دعوة ضد هذا تعيين الجديد (يعني الحكم).
ماذا ترى أخي الكريم في هذه طريقة
ادعوا الله أن لا يمسنا بظلم و يمسنا برحمته وان لا يجعلنا من الذين اختلفوا أمين.
وادعوا خواني أن لا ينسوا "الدجال".
وسلام عليكم.









قديم 2010-12-11, 16:35   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال حسابي قانوني : عقار يحتوي على 14 هكتار. 6 هكتارات منه لها عقد ملكية في إسم شخص و الباقي محاز (8 هكتارات محازة منذ أكثر من 40 سنة) أتى مشروع طريق على جزء من 6 هكتارات ...

هل لأصحاب 6 هكتارات المطالبة بضم 8 الأخرى مع العلم أنهم أستفادوا من حق نزع الملكية؟










 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc