![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 46 | |||||
|
![]() اقتباس:
على رأسي وعلى عيني ،،،،
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 47 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
سحب الرخصة وتعليقها كان من طرف اللجنة الولائية ، أليس كذلك ؟ إن كان الأمر كذلك فأنا والله لا أعلم الإجراءات المتبعة أمام هذه اللجنة وأرجو العفو |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 48 | |||
|
![]() السلام عليكم اررجو منكم الرد على استفساري في اقرب وقت .اخي تزوج في الجزائر و وحصل الطلاق في فرنسا الطرفين جزائريين اراد تنفيذ الحكم في الجزائر رفع دعوى و حكمت المحكمة بالطلاق بينها بالتراضي و بلغ الحكم لوالد الزوجة لانها في فرنسا و بعثت له التوكيل هو من حضر عنها .سؤالي هو كيف يمكن تسجيل على هامش عقد الميلاد انه مطلق يقال له يجب انتظار مدة شهرين للحصول على الصيغة التنقيدية للحكم la grosse.]بما انه طلاق بالتراضي لما يجب انتظار هذه المدة ارجو افادتي بما عليه اتخاذه في اقرب وقت . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 49 | |||
|
![]() نعم سحب الرخصة كان من اللجنة الولائية والطعن يكون أمام نفس اللجنة على حساب علمي يرسل الطعن الى الوالي فأنا زميلة لكم أنتظر نتائج الكفاءة المهنية لكن أجهل الاجراءات المتبعة فلم يسبق ان طرحت امامي قضية مشابهة وهي تخص خطيبي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 50 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 51 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد: أختي الكريمة حكم الطلاق في حد ذاته لم يصدر من القضاء الجزائري وفي هذه الحالة يجب مهر هذا الحكم بالصيغة التنفيذية وذلك برفع دعوى قضائية أمام محكمة مقر المجلس ، والحكم الذي سيصدر عنها يبلغ حسب الكيفيات المعمول بها في أي حكم عادي ولا تسري عليه الاجراءات الاستثنائية الخاصة بالطلاق الرضائي . وبالنسبة لمدة الشهرين التي تكلمت عنها فذلك لأحد السببين التاليين : الأول : إما أن الحكم غيابي وبالتالي فمهلة المعارضة شهر والاستئناف شهر آخر الثاني : أو أن التبليغ لم يحصل للمعني شخصيا بل كان في الموطن الحقيقي أو المختار وبالتالي تمدد مهلة الشهر في الاستئناف الى شهرين وإن كان الحكم غيابيا في هذه الحالة ستكون المدة 3 أشهر . لفائدة أكثر أنظري المواد : 329 ، 336 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . أما عن أن المبلغ له لم يوقع فهناك إجراءات وضعها القانون وهي التعليق على لوحة الاعلانات بالمحكمة وبلدية الاقامة . أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 52 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
حسب معلوماتي الضئيلة في هذا المجال فإن الطعن يجب أن يكون مكتوب وموقع من طرف المعني شخصيا ولا يرسل بالبريد بل يسلم يدا بيد الى أمانة اللجنة الموجودة على مستوى الولاية وآجال الطعن معلومة من تاريخ صدور أمر التعليق والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 53 | ||||
|
![]() اقتباس:
الله يفتح عليكِ ،،،
لنا أجر واحد إذن فمبروك علينا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 54 | |||
|
![]() سلام عليكم ، لو سمحت اخي الكريم أن تولي القضية الآتي طرحها قليلا من اهتمامك المعهود و إن استطعت أن تبين لي أبعادها وما يمكن ان يتوصل إليه في النتيجة، الأمر جد مهم لدرجة أن القضية تؤرق صابها
لك بعض من حيثيات القضية وكذا الإجراءات المتخذة عذرا على الإطالة ....... حيث أن ـ أـ كان مدع في نزاع مدني ضد ـ ب ـ مؤسسة بناء ترقوي التي باعت له سكن بموجب عقد بيع رسمي إلا أنه لم يتم إجراءات الشهر، رافع أمام المحكمة المختصة ليطالبه بإتمام إجراءات الشهر ، وكان له ذلك أين قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم شهادة المطابقة لإتمام إجراءات الشهر+غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير. حيث أنه بتاريخ 28/12/2005 المدعى عليه تقدم بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد المدعي في الدعوى المدنية و ضد الموثق الذي حرر عقد البيع على أساس تهمة التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور. حيث أنه بتاريخ 03/01/2005 التمس وكيل الجمهورية فتح تحقيق في القضية بعد استدعاء الأطراف و التحقيق معهم وجه السيد قاضي التحقيق بتاريخ 11/07/2006انابة قضائية من أجل تكلف المصالح المختصة لإجراء مضاهاة للخطوط في العقود المرفقة أخرى سبق للمدعي المدني توقيعها وتحديد الإمضاء الخاص بالمدعي المدني وإجراء مضاهاة للخطوط بتاريخ 04/02/2007 أنجزت الخبرة القضائية التي جاء في خلاصتها وجود تشابه بين الإمضاءات الخاصة بالمدعي المدني و تلك الواردة في العقود المرفقة بعد تبليغ نتائج الخبرة للأطراف أصدر قاضي التحقيق أمرا بإنتفاء وجه الدعوى وذلك بتاريخ 27/02/2007 وهو الأمر الذي كان محل استأناف المدعي المدني بتاريخ 02/07/2007 (لاحظ جيدا تاريخ الأمر وكذا تاريخ الإستئناف ) وبتاريخ قضت غرفة الإتهام بإلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد بمواصلة التحقيق بتبلغ الخبرة للاطراف، تم تبليغ الخبرة للأطراف أين قدم دفاع المدعي المدني بتاريخ 10/10/2007 التماساته بالأمر بإجراء خبرة مضادة لمضاهاة الخطوط وهو الطلب الذي رفضه قاضي التحقيق بتاريخ 21/10/2007 على أساس أن المدعي المدني أنكر الإمضاء الموجود بالعقد موضوع النزاع وهو الأمر الذي استأنفه المدعي المدني بتاريخ 31/12/2007 أصدرت غرفة اإتهام قرارا في 26/11/2007 قضت بعدم قبول الإستناف في 31/12/2007 أصدر قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى لعدم وجود دلائل كافية الأمر الذي استأنفه المدعي المدني بتاريخ 05/01/2008قضت فيه قبل الفصل في الموضوع اجراء تحقيق تكميلي للبحث في المهام التالية: 1 البحث في كيفية تسديد ثمن الشقة 2 فحص الوثائق المحاسبية للمدعي مدنيا للتأكد من حركة الأموال الخاص بالبيع 3 التوضيح مع الموثق في كيفية تسديد ثمن الشقة 4 اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق و التحري للوصول للحقيقة و بعد اجراء التحقيق التكميلي اصدرت غرفة الإتهام قرارا في 21/04/2008 قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف أي قضت بإنتفاء وجه الدعوى و هو القرار الذي طعن فيه بالنقض من طرف المدعي المدني و كذا النائب العام اصدرت المحكمة العليا الجنائية قرارا في 22/10/2009 بنقض و ابطال القرار المطعون فيه مع احالة الدعوى و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة اخرى للفصل في الموضوع طبقا للقانون جدولت القضية بتاريخ26/04/2010 اين صدر امر بانتفاء وجه الدعوى القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة و القضية لم تجدول بعد سؤالي هنا يتضمن نقطتين الأولى : هل يمكن للمدعي المدني أن يستأنف أمر قاضي التحقيق الذي قضى بإنتفاء وجه الدعوى بعد كل تلك المدة المشار إليها أعلاه خاصة لو علمنا أن للمدعي المدني مهلة 03 أيام لإستأناف تسري من يوم تبليغ أوامر قاضي التحقيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الملاحظة منوه لها في حيثيات اجرءات القضية في حال لم يكن للمدعي المدني الحق في ذلك فماذا يتوجب على المدعى عليه في الإدعاء المدني العمل؟؟؟؟ أما النقطة الثانية فأريد توضيح علاقة اجراء التحقيق التكميلي بدعوى التزوير في محرر رسمي ؟؟؟ الطعن بالتزوير هدفه الوصول إلى صحة المحرر إن كان رسميا أو مزورا، نعم ستقولون أن القاضي هدفه من وراء هذا الإجراء هو رصد حركة الأموال في الفترة التي حرر بها العقد ليتأكد إن كان فعلا قبض الثمن أم لا،لكن ألا ترون أن القضية خرجت من طريقها و اختصاصها الجزائي لتصبح قضية مدنية؟؟؟؟؟؟ من فضلك أريد الإجابة عن استفساراتي وإنارتي للإجراء الصحيح ،في حال أردت أي الإستفسار اكثر حول القضية فلك طرحه لك جزيل الشكر المسبق ، ولقنك الله بكل حرف تخطه آية من القرآن ترتلها وترتقي بها حتى تصل لأعلى منزلة....... في حاجة الى استشارة من ذوي الخبرة مشكورين مسبقا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 55 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد: أخي الكريم القانون المطبق على الحرس البلدي هو قانون الوظيفة العامة 03/06 وشكررررررررررا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 56 | |||
|
![]() بارك الله فيكم على المجهود |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 57 | |||
|
![]() صباح الخير اخي عمر سؤال أخير مني اليك : هل هذه الـ 500000 دج مصاريف قضائية أم تعويضات مدنية ؟ لأن الأمر يختلف والله حيرتيني أختي فالله معكِ اجيبك عن سؤالك هده غرامة و عقوبة مالية " غرامة الشيك " بعد ان سددت مبلغ الشيك " لطرف المدني " بقي عليا تسديد غرامة الشيك بالمبلغ داته بقيمة الشيك و هو 50 مليون الحكم النهائي كما قلت لك هو الزامي بدفع " غرامة الشيك" لدى مصالح الضرائب شكرا [/quote] |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 58 | |||
|
![]() طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 59 | |||
|
![]() السلام عليكم: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 60 | |||
|
![]() جزاك الله كل خير أخي محب الله وجعله في ميزان حسناتك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc