هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-05, 19:53   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rym@-law مشاهدة المشاركة
مشكور على فتحك لهذا المنبر أخي الفاضل
سيياعد الكثير من القانونيين ،خاصة المبتدئين مثلي
أنا أيضا لي استفسارات عدة سأقوم بطرحها لاحقا
تقبل مروري

و إلى الملتقى القريب انشاء الله

على رأسي وعلى عيني ،،،،








 


قديم 2010-12-05, 22:24   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimla مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أفيدوني من فضلكم بأسرع وقت بكل التفاصيل أرجوكم
شخص كان يقود السيارة ومن بجانبه لم يقم بوضع حزام الأمان نزعت منه رخصة السيارة وغرامة 2000دج ثم ارسل له استدعاء لكنه لم يستلمه في الوقت وتأخر عن موعد الحضور فحكم عليه غيابيا سنة كاملة حتى يتم استرجاع رخصته
من الممكن الطعن في ذلك لكنه يجهل كل الاجراءات فكيف يتم ذلك وأمام أي جهه ؟

شكر لكل من يساهم في الرد على استفسارات الأعضاء جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان أعمالكم
السلام عليكم

سحب الرخصة وتعليقها كان من طرف اللجنة الولائية ، أليس كذلك ؟
إن كان الأمر كذلك فأنا والله لا أعلم الإجراءات المتبعة أمام هذه اللجنة وأرجو العفو









قديم 2010-12-06, 12:29   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اررجو منكم الرد على استفساري في اقرب وقت .اخي تزوج في الجزائر و وحصل الطلاق في فرنسا الطرفين جزائريين اراد تنفيذ الحكم في الجزائر رفع دعوى و حكمت المحكمة بالطلاق بينها بالتراضي و بلغ الحكم لوالد الزوجة لانها في فرنسا و بعثت له التوكيل هو من حضر عنها .سؤالي هو كيف يمكن تسجيل على هامش عقد الميلاد انه مطلق يقال له يجب انتظار مدة شهرين للحصول على الصيغة التنقيدية للحكم la grosse.]بما انه طلاق بالتراضي لما يجب انتظار هذه المدة ارجو افادتي بما عليه اتخاذه في اقرب وقت .
جزاكم الله عنا خيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا










قديم 2010-12-06, 13:09   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
mimla
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم سحب الرخصة كان من اللجنة الولائية والطعن يكون أمام نفس اللجنة على حساب علمي يرسل الطعن الى الوالي فأنا زميلة لكم أنتظر نتائج الكفاءة المهنية لكن أجهل الاجراءات المتبعة فلم يسبق ان طرحت امامي قضية مشابهة وهي تخص خطيبي
ارجو المساعدة من فضلكم
شكرا لك اخي على المجهود










قديم 2010-12-06, 16:55   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
ناريمان 09
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ناريمان 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :


في البداية أعذريني أختي والله هذا اليوم عندي مشاغل كثيرة ، ولحد هذه الساعة أنا مشغول لكن وعدي لك جعلني أقتطف هذه العجالة من وقتي لأعطيك الجوانب القانونية والفكرة العامة .

حسب فهمي أن محمد واعد وهشام موعود له بالبيع وعبد القادر طرف ثالث إشترى نفس العقار الموعود به لهشام ، إن كان الأمر كذلك فإجابتي هي كالتالي :

الوعد بالبيع هو إجراء قانوني رسمي أقره القانون المدني في المادتين 71 ، 72 وهو ملزم للطرفين ، إذا تم التقيد بشروطه إذ أنه عقد من ضمن العقود المنصوص عليها قانونا والقاعدة العامة تقول أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأي عدول عن تنفيذ بنود العقد تعطي للطرف الآخر الحق في مقاضاة ناقض الوعد ، إلا إذا كان العدول إختياريا وبالتراضي .
وبالتالي للإجابة عن أسئلتك يتعين ما يلي :
السؤال 1 : الوعد بالبيع عقد صحيح ثابت بالقانون المدني في مادتيه 71 ، 72 ، وهو مؤسس قانونا ما لم تختل شروطه أي يتم التقيد بالشروط ، وأنت قلت أن الشرط الأساسي فيه هو مدة الشهرين ولم تنقضي هاته المدة وبالتالي فهذا العقد مؤسس قانونا .
السؤال 2: العقد الأول أي الوعد بالبيع صحيح ، أما العقد الثاني أي عقد البيع فهو غير صحيح وحتى وأنه مشهر وستبطله المحكمة وتعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل تحرير عقد البيع وتلزم الطرف الواعد باتمام اجراءات البيع مع الطرف الأول .
السؤال 3: أختي الكريمة القاضي لاينصح ولا يقدم استشارة قانونية لأنه بذلك أعطى حكما مسبقا عن قضية مطروحة أمامه ولنقل لو كنت رجل قانون بما ذا تنصح هشام ،
أنا أنصحه بأن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها من المحكمة الزام محمد باتمام عملية البيع وتحرير العقد تحت طائلة غرامة تهديدية لأن الوعد بالبيع لم تختل شروطه
هذا والله أعلم

شكرا جزيلا علي المجهود لكني اريد ان الفت انتباهك الي ان عقد الوعد بالبيع خا طئ لانعدام الشكلية حيث تترتب الشكلية دائما علي العقار و العقد الثاني صحيح و لا يصح للموعود له الاحتجاج بتاتا علي كل شكرا علي مجهودك لقد كنت في الموعد









قديم 2010-12-06, 20:40   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اررجو منكم الرد على استفساري في اقرب وقت .اخي تزوج في الجزائر و وحصل الطلاق في فرنسا الطرفين جزائريين اراد تنفيذ الحكم في الجزائر رفع دعوى و حكمت المحكمة بالطلاق بينها بالتراضي و بلغ الحكم لوالد الزوجة لانها في فرنسا و بعثت له التوكيل هو من حضر عنها .سؤالي هو كيف يمكن تسجيل على هامش عقد الميلاد انه مطلق يقال له يجب انتظار مدة شهرين للحصول على الصيغة التنقيدية للحكم la grosse.]بما انه طلاق بالتراضي لما يجب انتظار هذه المدة ارجو افادتي بما عليه اتخاذه في اقرب وقت .
جزاكم الله عنا خيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
أما بعد:

أختي الكريمة حكم الطلاق في حد ذاته لم يصدر من القضاء الجزائري وفي هذه الحالة يجب مهر هذا الحكم بالصيغة التنفيذية وذلك برفع دعوى قضائية أمام محكمة مقر المجلس ، والحكم الذي سيصدر عنها يبلغ حسب الكيفيات المعمول بها في أي حكم عادي ولا تسري عليه الاجراءات الاستثنائية الخاصة بالطلاق الرضائي .

وبالنسبة لمدة الشهرين التي تكلمت عنها فذلك لأحد السببين التاليين :
الأول : إما أن الحكم غيابي وبالتالي فمهلة المعارضة شهر والاستئناف شهر آخر
الثاني : أو أن التبليغ لم يحصل للمعني شخصيا بل كان في الموطن الحقيقي أو المختار وبالتالي تمدد مهلة الشهر في الاستئناف الى شهرين وإن كان الحكم غيابيا في هذه الحالة ستكون المدة 3 أشهر .
لفائدة أكثر أنظري المواد : 329 ، 336 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .

أما عن أن المبلغ له لم يوقع فهناك إجراءات وضعها القانون وهي التعليق على لوحة الاعلانات بالمحكمة وبلدية الاقامة .
أقول هذا والله أعلم









قديم 2010-12-06, 21:07   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimla مشاهدة المشاركة
نعم سحب الرخصة كان من اللجنة الولائية والطعن يكون أمام نفس اللجنة على حساب علمي يرسل الطعن الى الوالي فأنا زميلة لكم أنتظر نتائج الكفاءة المهنية لكن أجهل الاجراءات المتبعة فلم يسبق ان طرحت امامي قضية مشابهة وهي تخص خطيبي
ارجو المساعدة من فضلكم
شكرا لك اخي على المجهود
السلام عليكم

حسب معلوماتي الضئيلة في هذا المجال فإن الطعن يجب أن يكون مكتوب وموقع من طرف المعني شخصيا ولا يرسل بالبريد بل يسلم يدا بيد الى أمانة اللجنة الموجودة على مستوى الولاية وآجال الطعن معلومة من تاريخ صدور أمر التعليق
والله أعلم









قديم 2010-12-06, 22:35   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناريمان 09 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا علي المجهود لكني اريد ان الفت انتباهك الي ان عقد الوعد بالبيع خا طئ لانعدام الشكلية حيث تترتب الشكلية دائما علي العقار و العقد الثاني صحيح و لا يصح للموعود له الاحتجاج بتاتا علي كل شكرا علي مجهودك لقد كنت في الموعد
الله يفتح عليكِ ،،،
لنا أجر واحد إذن فمبروك علينا









قديم 2010-12-06, 23:31   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
rym@-law
عضو جديد
 
الصورة الرمزية rym@-law
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم ، لو سمحت اخي الكريم أن تولي القضية الآتي طرحها قليلا من اهتمامك المعهود و إن استطعت أن تبين لي أبعادها وما يمكن ان يتوصل إليه في النتيجة، الأمر جد مهم لدرجة أن القضية تؤرق صابها
لك بعض من حيثيات القضية وكذا الإجراءات المتخذة
عذرا على الإطالة .......
حيث أن ـ أـ كان مدع في نزاع مدني ضد ـ ب ـ مؤسسة بناء ترقوي التي باعت له سكن بموجب عقد بيع رسمي إلا أنه لم يتم إجراءات الشهر، رافع أمام المحكمة المختصة ليطالبه بإتمام إجراءات الشهر ، وكان له ذلك أين قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم شهادة المطابقة لإتمام إجراءات الشهر+غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.

حيث أنه بتاريخ 28/12/2005 المدعى عليه تقدم بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد المدعي في الدعوى المدنية و ضد الموثق الذي حرر عقد البيع على أساس تهمة التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور.

حيث أنه بتاريخ 03/01/2005 التمس وكيل الجمهورية فتح تحقيق في القضية

بعد استدعاء الأطراف و التحقيق معهم وجه السيد قاضي التحقيق بتاريخ 11/07/2006انابة قضائية من أجل تكلف المصالح المختصة لإجراء مضاهاة للخطوط في العقود المرفقة أخرى سبق للمدعي المدني توقيعها وتحديد الإمضاء الخاص بالمدعي المدني وإجراء مضاهاة للخطوط

بتاريخ 04/02/2007 أنجزت الخبرة القضائية التي جاء في خلاصتها وجود تشابه بين الإمضاءات الخاصة بالمدعي المدني و تلك الواردة في العقود المرفقة

بعد تبليغ نتائج الخبرة للأطراف أصدر قاضي التحقيق أمرا بإنتفاء وجه الدعوى وذلك بتاريخ 27/02/2007 وهو الأمر الذي كان محل استأناف المدعي المدني بتاريخ 02/07/2007 (لاحظ جيدا تاريخ الأمر وكذا تاريخ الإستئناف )

وبتاريخ قضت غرفة الإتهام بإلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد بمواصلة التحقيق بتبلغ الخبرة للاطراف، تم تبليغ الخبرة للأطراف أين قدم دفاع المدعي المدني بتاريخ 10/10/2007 التماساته بالأمر بإجراء خبرة مضادة لمضاهاة الخطوط وهو الطلب الذي رفضه قاضي التحقيق بتاريخ 21/10/2007 على أساس أن المدعي المدني أنكر الإمضاء الموجود بالعقد موضوع النزاع وهو الأمر الذي استأنفه المدعي المدني بتاريخ 31/12/2007 أصدرت غرفة اإتهام قرارا في 26/11/2007 قضت بعدم قبول الإستناف في 31/12/2007 أصدر قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى لعدم وجود دلائل كافية الأمر الذي استأنفه المدعي المدني بتاريخ 05/01/2008قضت فيه قبل الفصل في الموضوع اجراء تحقيق تكميلي للبحث في المهام التالية:

1 البحث في كيفية تسديد ثمن الشقة

2 فحص الوثائق المحاسبية للمدعي مدنيا للتأكد من حركة الأموال الخاص بالبيع

3 التوضيح مع الموثق في كيفية تسديد ثمن الشقة

4 اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق و التحري للوصول للحقيقة

و بعد اجراء التحقيق التكميلي اصدرت غرفة الإتهام قرارا في 21/04/2008 قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف أي قضت بإنتفاء وجه الدعوى و هو القرار الذي طعن فيه بالنقض من طرف المدعي المدني و كذا النائب العام

اصدرت المحكمة العليا الجنائية قرارا في 22/10/2009 بنقض و ابطال القرار المطعون فيه مع احالة الدعوى و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة اخرى للفصل في الموضوع طبقا للقانون

جدولت القضية بتاريخ26/04/2010 اين صدر امر بانتفاء وجه الدعوى

القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة و القضية لم تجدول بعد

سؤالي هنا يتضمن نقطتين

الأولى : هل يمكن للمدعي المدني أن يستأنف أمر قاضي التحقيق الذي قضى بإنتفاء وجه الدعوى بعد كل تلك المدة المشار إليها أعلاه خاصة لو علمنا أن للمدعي المدني مهلة 03 أيام لإستأناف تسري من يوم تبليغ أوامر قاضي التحقيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الملاحظة منوه لها في حيثيات اجرءات القضية

في حال لم يكن للمدعي المدني الحق في ذلك فماذا يتوجب على المدعى عليه في الإدعاء المدني العمل؟؟؟؟

أما النقطة الثانية فأريد توضيح علاقة اجراء التحقيق التكميلي بدعوى التزوير في محرر رسمي ؟؟؟ الطعن بالتزوير هدفه الوصول إلى صحة المحرر إن كان رسميا أو مزورا، نعم ستقولون أن القاضي هدفه من وراء هذا الإجراء هو رصد حركة الأموال في الفترة التي حرر بها العقد ليتأكد إن كان فعلا قبض الثمن أم لا،لكن ألا ترون أن القضية خرجت من طريقها و اختصاصها الجزائي لتصبح قضية مدنية؟؟؟؟؟؟

من فضلك أريد الإجابة عن استفساراتي وإنارتي للإجراء الصحيح ،في حال أردت أي الإستفسار اكثر حول القضية فلك طرحه
لك جزيل الشكر المسبق ، ولقنك الله بكل حرف تخطه آية من القرآن ترتلها وترتقي بها حتى تصل لأعلى منزلة.......


في حاجة الى استشارة من ذوي الخبرة

مشكورين مسبقا










قديم 2010-12-07, 00:24   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atahtawi مشاهدة المشاركة
أساتذتنا الكرام أرجو أن توضحو لي أي القانونية يطبق على أعزان الحرس البلدي أهو قانون العمل 90/11 أو قانون الوظيف العمومي أو ...
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
أما بعد:

أخي الكريم القانون المطبق على الحرس البلدي هو قانون الوظيفة العامة 03/06
وشكررررررررررا









قديم 2010-12-07, 08:35   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
صُبح الأندلس
عضو فضي
 
الصورة الرمزية صُبح الأندلس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على المجهود










قديم 2010-12-07, 10:54   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صباح الخير اخي عمر
اولا اشكرك على مجهودات التي تقوم بها لخدمتنا ادعى الله ان يوفقك في كل المجالات و بتاكيد انتضراجابتك . شكرا جزيلا

اخى لقد تطرقت المادة 603 من ق ا ج انه لا يجوز تطبيق الاكراه البدني على المدين المعسر الدي يثبت شهادة عسر او اعفاء من الضريبة
هل في حالتي هده يمكنني الإستفادة من هده المادة ؟

شكرا مسبقا على الجواب
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-المقال
السابق

- هل عدم الإمتثال للدفع سيأدي بي للحبس ؟


بكل أسف نعم ، لأن خزينة الدولة لن تسمح في حقها وستتابع الاجراءات التي أتاحها القانون خطوة خطوة ، إنما مهلة الثمانية أيام الممنوحة لك أظن أنهم سيتجاوزونها بكثير ربما يصل الوقت الى سنة تستطيعين تدبر أمرك في مدة كهاته .


- هل لديكم اي طرق اخرى ؟


في هذه أمهليني أختي حتى أشاور زملائي وسأرد عليك لاحقا .



سؤال أخير مني اليك : هل هذه الـ 500000 دج مصاريف قضائية أم تعويضات مدنية ؟ لأن الأمر يختلف


والله حيرتيني أختي فالله معكِ





اجيبك عن سؤالك

هده غرامة و عقوبة مالية " غرامة الشيك " بعد ان سددت مبلغ الشيك " لطرف المدني " بقي عليا تسديد غرامة الشيك بالمبلغ داته بقيمة الشيك و هو 50 مليون الحكم النهائي كما قلت لك هو الزامي بدفع " غرامة الشيك" لدى مصالح الضرائب


شكرا





[/quote]









قديم 2010-12-07, 12:37   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات
اتمنى ان اجد لديك الجواب اخي محب الله احبك الله ان شاء الله
ساطرح 02 منها فقط.

1/هل الشهادة التوثيقية تغني عن عقد لملكية: لاني اريد استئناف حكم قضى برفض الدعوى على اساس اني لم اقدم عقد ملكية رغم اني قدمت الشهادة التوثيقة والفريضة
2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟










قديم 2010-12-07, 14:03   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبدو بأنني سأستفيد كثيرا من هذه الصفحة، فشكرا لك يا محب الله عمر.










قديم 2010-12-07, 14:33   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
amine mobile
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير أخي محب الله وجعله في ميزان حسناتك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc