سؤال: تأسيس شركة بالنسبة للاستاذ الباحث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال: تأسيس شركة بالنسبة للاستاذ الباحث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-10-17, 00:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bio-amine
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال: تأسيس شركة بالنسبة للاستاذ الباحث

السلام عليكم

ما هي الأعمال المتاحة قانونا للأستاذ الجامعي خارج إطار الجامعة ؟

هل يمكن له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ؟
هل له أن يكون شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهم في شركة ذات أسهم ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-10-17, 11:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
michaella
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و عليكم السلام و الرحمة
يمكن لكي لا يقع في حالة تنافي بين التدريس و صفة التاجر، أن يكون شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مساهما في شركة مساهمة( لأن ذلك لا يكسبه صفة التاجر) ، و ذلك دون أن يكون مسؤولا عن أعمال الإدارة : أي دون أن يكون مسير أو عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، لأن العضوية في مجالس الادارة و التسيير تكسب صفة التاجر.










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-24, 22:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
bio-amine
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة michaella مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام و الرحمة
يمكن لكي لا يقع في حالة تنافي بين التدريس و صفة التاجر، أن يكون شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مساهما في شركة مساهمة( لأن ذلك لا يكسبه صفة التاجر) ، و ذلك دون أن يكون مسؤولا عن أعمال الإدارة : أي دون أن يكون مسير أو عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، لأن العضوية في مجالس الادارة و التسيير تكسب صفة التاجر.
ممكن إفادتي بالمرجع القانوني، من فضلك.
شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-25, 23:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم
جزاء مخالفة الالتزام بواجب التفرغ للوظيفة
1 / المادة : من الامر رقم 06 /03 الجمع بين الوظيفة والنشاط المربح على انه خطأ مهني من الدرجة الرابعة يتعرض مرتكبه لجزاء تأديبي من الدرجة الرابعة فيعاقب اما بالتنزيل الى الرتبة السفلى مباشرة او التسريح وفق ما جاء في المادة 163 من الامر المذكور (هذا جزاء الذي يجمع بين الوظيفة والنشاط المربح )
نشاط مربح : نقصد به النشاط الذي يدر على صاحبه ربحا مثلا فتح محل تجاري ،
2 / المادة 179 من الامر رقم 06 / 03 يعد امتلاك الموظف لمصالح في مؤسسة تؤثر على استقلاليته او في ممارسته لمهامه خطأ مهنيا من الدرجة الثانية يتعرض مرتكبه استنادا الى المادة 163 من هذا الامر الى جزاء تأديبي يتمثل في الشطب من قائمة التأهيل او التوقيف من ( 1) الى ثلاثة ( 3) ايام
3 / الجمع بين الوظائف العمومية من قبيل النشاط المربح ( مثال : استاذ في الجامعة ، ومدير ثانوية ) هذا يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة يخضع لإحكام المادتين 163 ، 181 من الامر رقم 06 / 03 فيتعرض مرتكب الفعل لجزاء تأديبي يتمثل في التنزيل في الرتبة او التسريح
اذن القانون واضح يمنع الجمع بين الوظيفة والنشاط المربح مهما كان مصدره
مثلا الجمع بين الوظيفتين ( استاذ جامعي / ومدير ثانوية ) او موظف في الادارة العمومية ويمارس التجارة ، ( استاذ جامعي / وفاتح محل تجاري ويمارس التجارة سواء بعد الدوام او اثناءه ) او موظف في الادارة العمومية وعضو في شركة مهما كان نوعها ( مثلا مدير في ادارة عمومية ومتصرف اداري في شركة او مستشار قانوني ) الخ......................................
الاستنتاج :
المنع بين الوظائف والاعمال جاء للحفاظ على مناصب الشغل والحد من البطالة
فلا يمكن ان يمارس الفرد عدة وظائف بينما الاخرون لا يجدون منصب عمل يحفظون به كرامتهم
زد ممارسة عدة وظائف ترهق الموظف وتتعبه وبالتالي تؤثر على انتاجيته في العمل الذي يؤديه
انا اعرف جيدا ان الحياة اصبحت شاقة وعصيبة في عصرنا الحالي خاصة في بلادنا بسبب الاجور المتدنية التي اصبحت لا تغطي نفقات الاسرة الشهرية مما يضطر الموظف الى ممارسة نشاطات اخرى سواء خارج الدوام او اثناءه وقد تكون نشاطات تجارية او خدمات او سائق اجرة الخ وذلك لتوفير المال اللازم لسد مستلزمات الاسرة التي تطورت كثيرا عن ما كانت عليه في السابق
مثلا في السابق مستلزمات الآسرة كانت محدودة والاجر في ذلك الوقت كان يفي بالغرض نوعا ما ، لكن اليوم نجد نفقات الاسرة تطورت وتعددت لدرجة اصبحت تفوق بكثير مرتب الشهري للموظف ، فمستلزمات الاسرة زادت وتضاعفت ولم تبقى تمس فقط الغذاء والملبس وانما اصبح للأسرة مستلزمات كمالية فاذا لم يوفرها رب الاسرة سوف يلقى معارضة شديدة من افراد الاسرة خاصة الابناء وتظهر هذه المعارضة في شكل تمرد
اعلم اخي الكريم ان من واجبات الموظف ان يلتزم بقوانين نظام الوظيفة العمومية ولا يخالفها حتى لا يتعرض الى الجزاء اذن كما يقولون اللعب مغلق لأسف الشديد والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-26, 12:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bio-amine
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
لسلام عليكم
جزاء مخالفة الالتزام بواجب التفرغ للوظيفة
1 / المادة : من الامر رقم 06 /03 الجمع بين الوظيفة والنشاط المربح على انه خطأ مهني من الدرجة الرابعة يتعرض مرتكبه لجزاء تأديبي من الدرجة الرابعة فيعاقب اما بالتنزيل الى الرتبة السفلى مباشرة او التسريح وفق ما جاء في المادة 163 من الامر المذكور (هذا جزاء الذي يجمع بين الوظيفة والنشاط المربح )
نشاط مربح : نقصد به النشاط الذي يدر على صاحبه ربحا مثلا فتح محل تجاري ،
2 / المادة 179 من الامر رقم 06 / 03 يعد امتلاك الموظف لمصالح في مؤسسة تؤثر على استقلاليته او في ممارسته لمهامه خطأ مهنيا من الدرجة الثانية يتعرض مرتكبه استنادا الى المادة 163 من هذا الامر الى جزاء تأديبي يتمثل في الشطب من قائمة التأهيل او التوقيف من ( 1) الى ثلاثة ( 3) ايام
3 / الجمع بين الوظائف العمومية من قبيل النشاط المربح ( مثال : استاذ في الجامعة ، ومدير ثانوية ) هذا يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة يخضع لإحكام المادتين 163 ، 181 من الامر رقم 06 / 03 فيتعرض مرتكب الفعل لجزاء تأديبي يتمثل في التنزيل في الرتبة او التسريح
اذن القانون واضح يمنع الجمع بين الوظيفة والنشاط المربح مهما كان مصدره
مثلا الجمع بين الوظيفتين ( استاذ جامعي / ومدير ثانوية ) او موظف في الادارة العمومية ويمارس التجارة ، ( استاذ جامعي / وفاتح محل تجاري ويمارس التجارة سواء بعد الدوام او اثناءه ) او موظف في الادارة العمومية وعضو في شركة مهما كان نوعها ( مثلا مدير في ادارة عمومية ومتصرف اداري في شركة او مستشار قانوني ) الخ......................................
الاستنتاج :
المنع بين الوظائف والاعمال جاء للحفاظ على مناصب الشغل والحد من البطالة
فلا يمكن ان يمارس الفرد عدة وظائف بينما الاخرون لا يجدون منصب عمل يحفظون به كرامتهم
زد ممارسة عدة وظائف ترهق الموظف وتتعبه وبالتالي تؤثر على انتاجيته في العمل الذي يؤديه
انا اعرف جيدا ان الحياة اصبحت شاقة وعصيبة في عصرنا الحالي خاصة في بلادنا بسبب الاجور المتدنية التي اصبحت لا تغطي نفقات الاسرة الشهرية مما يضطر الموظف الى ممارسة نشاطات اخرى سواء خارج الدوام او اثناءه وقد تكون نشاطات تجارية او خدمات او سائق اجرة الخ وذلك لتوفير المال اللازم لسد مستلزمات الاسرة التي تطورت كثيرا عن ما كانت عليه في السابق
مثلا في السابق مستلزمات الآسرة كانت محدودة والاجر في ذلك الوقت كان يفي بالغرض نوعا ما ، لكن اليوم نجد نفقات الاسرة تطورت وتعددت لدرجة اصبحت تفوق بكثير مرتب الشهري للموظف ، فمستلزمات الاسرة زادت وتضاعفت ولم تبقى تمس فقط الغذاء والملبس وانما اصبح للأسرة مستلزمات كمالية فاذا لم يوفرها رب الاسرة سوف يلقى معارضة شديدة من افراد الاسرة خاصة الابناء وتظهر هذه المعارضة في شكل تمرد
اعلم اخي الكريم ان من واجبات الموظف ان يلتزم بقوانين نظام الوظيفة العمومية ولا يخالفها حتى لا يتعرض الى الجزاء اذن كما يقولون اللعب مغلق لأسف الشديد والسلام
بغض النظر عن استنتاجاتك، مشكور على الإجابة.

وللإظافة
المادة 44 من الامر رقم 06 /03: بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 ، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

و لك أن تراجع أيضا
مديرية التنظيم و القوانين الأساسية للوظائف العمومية مراسلة رقم 215 في 14 سبتمبر 2020









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-26, 22:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المواد 43/ 44من الامر رقم 06 /03 جاءت كاستثناء الوارد على واجب التفرغ للوظيفة العمومية
اذنت المادة 1 لهده الفئة بممارسة مهام التكوين والتعليم والبحث هده جاءت لكل الاساتذة ا
اما المادة 2 خاصة اذنت لأساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين بممارسة نشاط مربح
لكن في اطار شروط محددة نصت عليها المادة وهي :
1/ ان يكون النشاط المريح في اطار خاص ( بمعنى في القطاع الخاص )
2/ ان يوافق النشاط المربح تخصصهم (هنا المشكل معناه ان الاستاذ لا يستطيع ان يمارس نشاط مربح لا يتناسب مع تخصصه ، والمشرع عندما رخص لهذه الفئة لتطوير كفاءتها خدمة للمصلحة العامة ـــ بمعنى ان المشرع اراد ان يستثمر مؤهلات هذه الفئات
3/ ان لا يؤثر هذا النشاط على الخدمة العمومية التي يقدمها هؤلاء في اطار وظيفتهم وتتخذ السلطة المختصة كافة الاجراءات لضمان هذا الشرط
الاستنتاج:
المادة تتكلم عن فئة معينة بذاتها ولا تشمل كل الاساتذة الجامعيين ،من هم هؤلاء الفئة ؟
الذين يتوافق تخصصهم مع النشاط المربح مثلا الذين يؤدون اعمال في المؤسسات الخاصة تتوافق مع تخصصهم او الذين يقيمون مشاريع استثمارية خاصة بهم لكن تتوافق مع تخصصهم ( استاذ في القانون يستطيع ان يفتح مكتب للمحاماة ) الاستاذ في كلية الطب يستطيع ان يفتح عيادة متعددة الخدمات الصحية )
بالرأي المخالف اذا مارس الاستاذ نشاط مربح مخالف لتخصصه يكون قد ارتكب مخالفة قانونية ويستحق الجزاء
بمعنى ان الترخيص ليس مفتوحا لجميع الاساتذة وانما فقط الذي تتوفر فيه الشروط ،خاصة الشرط الثاني والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-30, 19:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
bio-amine
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المواد 43/ 44من الامر رقم 06 /03 جاءت كاستثناء الوارد على واجب التفرغ للوظيفة العمومية
اذنت المادة 1 لهده الفئة بممارسة مهام التكوين والتعليم والبحث هده جاءت لكل الاساتذة ا
اما المادة 2 خاصة اذنت لأساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين بممارسة نشاط مربح
لكن في اطار شروط محددة نصت عليها المادة وهي :
1/ ان يكون النشاط المريح في اطار خاص ( بمعنى في القطاع الخاص )
2/ ان يوافق النشاط المربح تخصصهم (هنا المشكل معناه ان الاستاذ لا يستطيع ان يمارس نشاط مربح لا يتناسب مع تخصصه ، والمشرع عندما رخص لهذه الفئة لتطوير كفاءتها خدمة للمصلحة العامة ـــ بمعنى ان المشرع اراد ان يستثمر مؤهلات هذه الفئات
3/ ان لا يؤثر هذا النشاط على الخدمة العمومية التي يقدمها هؤلاء في اطار وظيفتهم وتتخذ السلطة المختصة كافة الاجراءات لضمان هذا الشرط
الاستنتاج:
المادة تتكلم عن فئة معينة بذاتها ولا تشمل كل الاساتذة الجامعيين ،من هم هؤلاء الفئة ؟
الذين يتوافق تخصصهم مع النشاط المربح مثلا الذين يؤدون اعمال في المؤسسات الخاصة تتوافق مع تخصصهم او الذين يقيمون مشاريع استثمارية خاصة بهم لكن تتوافق مع تخصصهم ( استاذ في القانون يستطيع ان يفتح مكتب للمحاماة ) الاستاذ في كلية الطب يستطيع ان يفتح عيادة متعددة الخدمات الصحية )
بالرأي المخالف اذا مارس الاستاذ نشاط مربح مخالف لتخصصه يكون قد ارتكب مخالفة قانونية ويستحق الجزاء
بمعنى ان الترخيص ليس مفتوحا لجميع الاساتذة وانما فقط الذي تتوفر فيه الشروط ،خاصة الشرط الثاني والسلام
شكرا لك على الشرح الوافي وعلى الإجابة.
أأجد تضارب بين إجابتك و الإجابة الأولى من طرف العضو michaella.
سؤالي هاذا لم أجد له إجابة محددة. فمنهم من يجيب بنعم للشراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة بانسبة للأستاذ الجامعي على أن لا يشغل منصب مسير. و منهم من يجيب بالنفي.









رد مع اقتباس
قديم 2021-04-05, 19:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
zahrez
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تحية طيبة

حسب ارسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 215 المؤرخة في 14 سبتمبر 2020 ردا على طلب توضيحات من مدير جامعة سيدي بلعباس فإنه لا مانع من امتلاك موظف أسهما في رأس مال الشركات الخاصة أو العمومية ، شريطة عدم قيامه بمهام التسيير فيها .








وحسب ذات الإرسالية يمكن للموظف ومنه للأستاذ الباحث أن يكون شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة أو في شركة ذات أسهم...

و الله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc