حول الصلآة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حول الصلآة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-05-27, 13:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بـــيِسَة
مشرفة الخيمة
 
الصورة الرمزية بـــيِسَة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حول الصلآة

سلآم ألله عليكم .


أريد أن أعرف

حكم صلاة المرأة بقميص يعني بلباس البيت
طويل عريض مع كشف اليدين و القدمين ؟

من أهل الاختصآص
تحياتي الخالصة لكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-05-27, 13:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأنيقة بيسة مشاهدة المشاركة
سلآم ألله عليكم .


أريد أن أعرف

حكم صلاة المرأة بقميص يعني بلباس البيت
طويل عريض مع كشف اليدين و القدمين ؟

من أهل الاختصآص
تحياتي الخالصة لكم
السؤال:
إحدى الأخوات المستمعات تقول أم الحسن، بعثت برسالة ضمنتها مجموعة من الأسئلة، وفي هذه الحلقة، تسأل وتقول: يقول عليه الصلاة والسلام المرأة كلها عورة إلا يديها ووجهها في الصلاة، أو كما جاء عنه ﷺ، هل يعني هذا أنه يجب على المرأة تغطية حتى قدميها إذا كان لبسها ساتر ولا يظهر منها إلا القدمان، هل يجب عليها تغطيتها أيضاً بلبس جورب، أو لا يجب ذلك؟

الجواب:

هذا الكلام ليس حديثاً عن النبي ﷺ ولكنه من كلام بعض الفقهاء, يقولون المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة, وقال آخرون إلا وجهها وكفيها, وهذا قول معروف عند أهل العلم, وقال آخرون إلا, وجهها وكفيها ,وقدميها أيضاً والأكثر من أهل العلم على أن قدميها عورة في الصلاة, وأن الواجب ستر القدمين, وهذا قول أكثر أهل العلم.

أما الكفان فالأولى سترهما فإن لم تسترهما فلا حرج إن شاء الله, وأما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة, إلا أن يكون عندها أجنبي فإنها تستره ولو في الصلاة, لأنها فتنة ولأن الوجه أعظم زينتها عملاً, بقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ... فالآية عامة لأزواج النبي ﷺ ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات, الآية عامة تعم أزواج النبي ﷺ وتعم جميع نساء المؤمنين, كما قال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ.

نعم ورد حديث رواه أبو داود في هذا المعنى عن عائشة - رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر يعني أخت عائشة- رضي الله عن الجميع دخلت على عائشة وعندها الرسول ﷺ قالت: وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث احتج به بعض من يرى جوز السفور, ويحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال, ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي ﷺ قد غلط بعض الناس فظن أنه صحيح, والصواب أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه منها: أن الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة, وهو خالد بن دريك فإنه لم يلق عائشة ولم يدركها, فهو منقطع والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به, ومنها أن في إسناده راوياً يقال له سعيد بن بشير, فهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج برواياته, ومنها أن من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك وقد عنعنه وهو مدلس, والمدلس لا يحتج بروايته إذا لم يصرح بالسماع وعلى فرض صحته يمكن أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب, فإن النساء كن في عهد النبي ﷺ يكشفن ويجلسن مع الرجال حتى أنزل الله آية الحجاب, فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملاً أن يكون قبل نزول آية الحجاب, لأنه ليس في ذكر آية الحجاب, ولكن يكفينا أنه ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي ﷺ فلا يجوز التعلق به.

والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الأحوال, ومن ذلك الوجه فإنه زينة المرأة بل أعظم زينتها, فالواجب فعل الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم, أما في الصلاة فالسنة كشف الوجه إذا كان ليس هناك رجل أجنبي تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة, وإن كشفت الكفين فلا بأس, و تسترهما أولى.

أما القدمان فالذي عليه جمهور أهل العلم هو سترهما إما بالجوربين أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين, وقد خرج أبو داود- رحمه الله- عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت هل تصلي المرأة في درع وخمار, فقالت إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها فروي هذا مرفوعاً وموقوفاً, لكن قال الحافظ بن حجر: إن الأئمة رجحوا وقفه على أم سلمة, وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور أهل العلم من وجوب تغطية القدمين في الصلاة, إما بثياب طافية وإما بجوربين, وفق الله الجميع.

المقدم: جزاكم الله خيراً ، إن لم يحدث هذا سماحة الشيخ إن لم تغطي المرأة قدميها, أو صلت في غرفتها بمفردها هل يلزم أيضاً تطبيق هذا..

الشيخ: نعم عليها أن تغطي قدميها مطلقاً, ولو كان ما عندها رجال لأنهما عورة للصلاة هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.. وإن لم يحصل هذا فما حكم الصلاة.. عليها أن تعيد الصلاة.

من موقع الشيخ إبن باز رحمه الله

https://binbaz.org.sa/fatwas/27277/%...84%D8%A7%D8%A9









رد مع اقتباس
قديم 2020-05-27, 16:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

في البدايه تم نقل الموضوع للقسم المناسب له


اختي الفاضلة

هذا الامر له شرح طويل لقول العلماء حول هذا الامر


بسم الله الرخمن الرحيم

أولاً :


اختلف أهل العلم رحمهم الله

في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة

فذهب جمهور العلماء :


إلى أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة

ومال إلى هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله

الذي قال في هذا الامر

الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة

ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها

فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها

لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "

رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة

إذا لم يكن هناك أجانب

أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم

وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين

ولكن الجمهور يرون المنع

وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة

- رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص

قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال

أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس

وإن سترتهما فلا بأس

وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق

المصدر:

فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57









رد مع اقتباس
قديم 2020-05-27, 16:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



والقول الثاني :

عدم الوجوب


وهو مذهب الأحناف

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية

ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (7/86)

: " وأما القدمان

فهما عورة عند المالكية والشافعية غير المزني

, وهو المذهب عند الحنابلة ,

وهو رأي بعض الحنفية .

والمعتمد عند الحنفية أنهما ليستا بعورة

وهو رأي المزني من الشافعية

, والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة " انتهى .

واستدل الجمهور على القول بالوجوب :

بما رواه أبو داود (640)

عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟

قال : ( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) .

قال الخطابي رحمه الله :

" وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء

ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء "

انتهى من " معالم السنن " (1/ 159) – ترقيم الشاملة - .

واستدل أصحاب القول الثاني :

بأن القدمين مما يظهر غالباً في المرأة في بيتها

ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث .

وأجابوا على حديث أم سلمة رضي الله عنها ، بأنه موقوف .

قال أبو داود في " سننه " بعدما روى الحديث :

" روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسمعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة

لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/ 161) :

" ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها

وهو الوجه والكفان والقدمان

وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه

فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر .


وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة

فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة

وأقول : إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به

لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض

فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2020-05-27, 16:32   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانياً :

إذا صلت المرأة زمناً بدون أن تستر قدميها

وهي جاهلة بالحكم

فإنه لا يلزمها قضاء الصلوات الفائتة

لأنها معذورة بالجهل

وتقضي الصلاة الحاضرة إذا لم يخرج وقتها .

قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله

: " وقال مالك بن أنس : إذا صلت المرأة ، وقد انكشف شعرها ، أو ظُهُور قدميها ، تعيد ما دامت في الوقت "

انتهى من " عون المعبود شرح سنن أبي داود " (2/242) – ترقيم الشاملة - .

وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوتان

: الأولى مع أعضاء اللجنة الدائمة برئاسته رحمه الله

والفتوى الثانية له رحمه الله خاصة من فتاوى نور على الدرب

وكلا الفتوتيين فيهما : أن من كانت جاهلة بالحكم

فإنه لا يلزمها القضاء .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/143) :

سمعت في برنامج ديني : أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان ، فما الحكم ؟

فأجابوا : " يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة ، بما في ذلك القدمان يجب سترهما

وأما الوجه ، فإنها تكشفه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها ، وما مضى من ظهور بعض قدميك في الصلاة ، فإنه معفو عنه إن شاء الله من أجل الجهل ، وبالله التوفيق " انتهى .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها ، فهذا من باب أنها أخلَّت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها ، فإن الواجب قضاؤها

لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي ، فلعلَّ الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها قضاء

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلاً يصلي وينقر صلاته

فقال له عليه الصلاة : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ) .... ، متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة

ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية للجهل ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى

ولكن لما كان جاهلاً عذره صلى الله عليه وسلم في الأوقات الماضية وأمره أن يعيد الحاضر ، فدل ذلك على أن من جهل شيئاً من فرائض الصلاة ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضر

أما التي مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية ، بسبب الجهل وما في ذلك من المشقة

فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين ، فإنها لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح ؛ لأنها معذورة بالجهل

وإنما تلتزم في المستقبل وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ، ما عدا الوجه والكفين

فإنهما ليسا عورة في الصلاة ، عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجاً من خلاف بعض أهل العلم ، فهذا حسن "

انتهى بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب لابن باز " .


https://www.binbaz.org.sa/mat/14792










رد مع اقتباس
قديم 2020-05-27, 16:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



والحاصل :


أن ستر القدمين في الصلاة للمرأة محل خلاف بين العلماء

والأحوط للمرأة

: أن لا تكشف قدميها في الصلاة

خروجاً من خلاف أهل العلم

وأما ما مضى من صلوات

فإنه لا يلزمها قضائها

لأنها معذورة بالجهل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2020-05-28, 12:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
كمال بدر
عضو محترف
 
الصورة الرمزية كمال بدر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزى الله الجميع خيراً.









رد مع اقتباس
قديم 2020-05-30, 16:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
بـــيِسَة
مشرفة الخيمة
 
الصورة الرمزية بـــيِسَة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرآ لكما و بارك الله لكما










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc