السلام عليكم
1 / تنص المادة 6 /3 من قانون الاجراءات الجزائية ( تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة
وتنص المادة 6 /4 من نفس القانون ( كما يجوز ان تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة
التي تهمنا هي الوساطة
كان يمكن ان تتم الوساطة بين الضحية والمشتكي منه بمبادرة من وكيل الجمهورية , او بطلب من الضحية او المشتكي منه بشرط قبول وكيل الجمهورية وتكون قبل اي متابعة جزائية لان الوساطة بعد المتابعة الجزائية او في الجنايات غير جائزة
المادة : 37 مكرر يجوز لوكيل الجمهورية قبل اي متابعة جزائية ان يقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه وساطة عندما يكون من شأنها وضح حد للإخلال الناتج عن جريمة او جبر الضرر المترتب عليها
لتعلم ان الحكم الصادر بالإدانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التي استند اليها وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة العليا مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة
2/ شرط تطبيق المادة 264 , 266 من قانون العقوبات ان يكون المرض او العجز عن العمل الذي نشأ عن الضرب او الجرح قد زاد على 15 يوما وتوفر الظروف المشددة مثل حمل الاسلحة وسبق الاصرار والترصد
كما يجب على المحكمة في مجال تطبيق المادة 264 من قانون العقوبات ان تبين اثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها فاذا لم تبين اثر الاصابات التي احدثها الجاني بالمجني عليه على جسمه من مرض او عجز عن العمل يتجاوز 15يوما تكون مشوبة بالقصور
الاستنتاج :
اذا شروط الادانة غير متوفرة ــ عدم وجود شاهد ـ ظروف مشددة ــ ولا عاهة مستديمة او مرض نشأ عنه عجز كلي عن العمل يتجاوز 15 يوما ولا سبق الاصرار ولا ترصد ولا حمل اسلحة
اضافة الى تصريح المجني عليه + ملفك خالي من السوابق العدلة + طالب جامعي ( تكوين الاساتذة )
كل هذه العوامل يكون لها دور كبير في تغيير الحكم وتخفيفه ان شاء الله ، ولهذا اطلب منك ان تهتم بدراستك واترك القضية في يد المحامي
السيد المحامي في مثل هذه القضايا لديه كم الدفوع التي من خلالها يستحصل البراءة لموكله والسلام