السلام عليكم
قرار المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية 30/ 07/ 1996ملف رقم141262 م.ق1998عدد1ص:121
الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه ,فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض النقض
ان الخلع كما هو معلوم اجازته الشريعة الاسلامية وكرسه قانون الاسرة وسواء رضي به الزوج او لم يرض ويكفي ان تعرض الزوجة بدلا لفك الرابطة الزوجية دون دفع الحاجة على موافقة الزوج المادة 54من قانون الاسرة
الاستنتاج :
الخلع ليس عقدا رضائيا المادة 54من قانون الاسرة قبول الزوج لمبدأ الخلع الذي ترفعه الزوجة او عدم قبوله لا يغير من الامر شيء بمعنى القاضي غير ملزم بمعرفة رأي الزوج فيما طلبته الزوجة ، وانما هو ملزم بالاستجابة لطلبها مقابل مبلغ مالي تعرضه على الزوج
فقبول الزوج لمبدا الخلع او المبلغ الذي يطلبه غير مشروط قانونا منعا للابتزاز والاستغلال
فان لم يتفقا على شيء يحكم القاضي ما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم المادة نفسها
كانت دعوى الخلع قد رفعت قبل رفع دعوى الطلاق ، فان المحكمة تأخذ بالدعوى الاولى وتطرح الثانية ، لان الاولى تغني الثانية باعتبار ان اثارهما واحدة وهي فك الرابطة الزوج فانية ، والقاضي ملزم بالاستجابة لطلب الزوجة وهذا ما اقره القانون والسلام