استشارات نفسية و اجتماعية - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارات نفسية و اجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-01-23, 15:06   رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يأثم المسلم على بغض والديه القلبي في حال خالفوا الشرع؟

السؤال


هل إن كان الشخص يكره والده ولا يحبه ، مع حسن معاملته ومحاولة برِّه ، يأثم بهذه المشاعر ، مع العلم أن والده هو من تسبَّب في هذه المشاعر بقسوته وأسلوبه في المعاملة مع الأبناء ؟ .

الجواب

الحمد لله

إن الله تعالى أمر الأبناء ببر والديهم والإحسان إليهم ، ونهاهم عن عقوقهم والإساءة إليهم ، وغرس فيهم من المحبة الفطرية ما يعينهم على ذلك البر والإحسان ، وينفرهم من العقوق والعصيان .

فإذا ما قدر أن يقع من الوالدين ، أو أحدهما ، شيء من المعاصي الشرعية التي يطلع عليها الأبناء

أو تلك التي تكون في حق أبنائهم أصالة ، فينبغي على الابن أن ينظر إليهما بعين الرحمة والشفقة على ما وقعا فيه ، والحرص على هدايتهما ونجاتهما من معصية الله جل جلاله.

فإذا غلب الإنسان ، فوقع في قلبه شيء من الكراهة لهما ، فليجاهد نفسه على ضبط الأمور

فتكون الكراهة لفعلهما ، وليس لذاتهما ؛ بحيث يكون اجتهاده ورغبته الصادقة في نجاتهما من معصية الله ، ورجوعهما إلى طاعته ، ليزول الداعي إلى تلك الكراهة .

فإذا غلب ـ أيضا ـ على شيء من ذلك ، أو بقي في قلبه من النفرة أو البِغضة ، التي لها سبب ظاهر

ما لم يجد له دفعا ، فيرجى له ألا يؤاخذ بذلك ، إن شاء الله ، وألا يكون عليه فيه حرج ، لا سيما إذا كان ذلك في حق والد كافر ، أو ظاهر الفسوق والعصيان ، أو مبتدع منافر للسنة وأهلها ، أو نحو ذلك .

غير أن ذلك كله ليس عذراً يبيح التفريط في برهما ، أو الوقوع في شيء من العقوق الظاهر لهما

بالقول أو بالفعل .

قال تعالى – في حق الوالدين المسلميْن - : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا .

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/ 23 ، 24 .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

إنني أجد بغضا وكراهية لأبي ؛ وذلك غضباً لله عز وجل ، فإنه ما من بيت من بيوت الجيران إلا ونظر على شأنهم ، وكم من المشاكل حدثت بسبب هذا الموضوع ، وعلمت حقّاً بما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -

أنه سيأتي زمان على هذه الأمة يذوب فيه قلب المؤمن كما يذاب الملح في الماء ، وذلك لكثرة ما يجد ولا يقدر أن ينكره ، وإنه يسبب لي المشقة لعلمي أن معصية الوالدين من الكبائر .

فأجابوا :

عليك بالإحسان إلى والدك وبذل المعروف له وطاعته في غير معصية الله عز وجل ، وحاولي بذل النصيحة له إن قدرت عليها ولم تخشي مفسدة أعظم .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 155 ، 156 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

أبونا قد هجر أمَّنا ، هو يعاملنا بقسوة ، ولا يعطينا شيئاً ، علماً بأنه يملك الكثير من الأموال ، مما أحدث في قلوبنا شيء من الكراهية له ، فبماذا توجهونه ؟ مأجورين .

فأجاب :

الواجب عليه : أن ينفق على أبنائه إذا كانوا فقراء ، الواجب عليه : أن ينفق عليهم ، وأن يعاملهم باللطف والإحسان والخلق الحسن ، والواجب على أولاده أيضاً : أن يعرفوا قدْره ، وأن يبرُّوه

وأن يخاطبوه بالتي هي أحسن ، وإذا دعت الحاجة إلى أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة

: فلا بأس ، يقولون : والدنا ، ونحن فقراء ولم ينفق علينا ، يرفعون أمره إلى المحكمة ، وإذا توسط لهم بعض الطيبين من الجيران والأقارب لدى الوالد حتى ينفق : فهذا أحسن من المحكمة ، أحسن من الخصومة
.
وصيتي للأولاد : الرفق ، والبر بالوالد ، والكلام الطيب مع الوالد .

ووصيتي للوالد : أن يتقي الله ، وأن ينفق على أولاده المحتاجين ، وأن لا يحوجهم إلى الشكوى إلى المحكمة ، أو إلى توسط للناس

يجب أن يعدل من نفسه ، وأن يعرف ما أوجب الله عليه ، وأن ينفق عليهم ما داموا فقراء ، وأن يحسن إليهم ، وأن لا يحوجهم إلى شكوى ولا إلى غيرها ، وعلى الأولاد جميعاً أن يجتهدوا في برِّ والدهم

والكلام الطيب معه ، ومخاطبته بالتي هي أحسن ، وإذا دعت الحاجة إلى أن يطلبوا من أعمامهم أو من بعض جيرانهم أو أصدقاء والدهم أن يتوسطوا لدى والدهم بالإحسان إليهم وإيتاء

حقهم بدلاً من الشكوى : فهذا أطيب ، وأحسن .

" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 261 ) .

فالوصية لمن كان هذا حاله :

أن تحتفظ بشعورك تجاه والدك في قلبك ، وأن تجاهد نفسك للتخلص منه ، وأن تصبر على ما ترى من والدك

وأن تعينه على طاعة ربه وأن لا يقع في مخالفة شرعية ، ولا تنس أن برَّه عليك واجب ، وعقوقه محرَّم ، فأحسن إليه ، وادع الله أن يهديه فهذا من حقه عليك .

وما سبق كله هو في حال أن يكون الوالد مرتكباً لمعصية بينة ، أو منكر يُغضب الله ، وأما أن يكون ما يصدر من الأب ضبطاً لأولاده في أفعالهم ، وقسوة في محلها على المخالف

: فمثل هذا لا يجوز معه بغضه البغض القلبي ، ولا ينطبق عليه ما ذكرناه سابقاً ، فليُنتبه لهذا ، فإن كلامنا في العُصاة الظلمة والقُساة البُغاة ، وليس فيمن يقسو في مكانه ، ويضع حدّاً لمخالفات أولاده بما يردعهم ويربيهم .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-02-03, 17:37   رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



خطبها آخر بعد الأول فهل تأثم إن وافقت؟


السؤال

تقدم لخطبتي شاب بمواصفات جيدة ، وافقت عليه ، وتم تحديد موعد الخطبة ، لكن لم يتم أي شيء رسمي ، مجرد أن أخي أعطاه الرد ، وأتت أمه لزيارتنا

وفي نفس الوقت أتى شاب آخر لخطبتي أفضل منه في المواصفات ، شعرت أني سأرتاح مع الشاب الجديد أكثر ، ونفسيتي أصبحت مرتاحة له أكثر من الشاب الأول

هل لو أني وافقت على الشاب الذي أتى بعده أكون قد وقعت في إثم - مع العلم أني غير مقتنعة كل القناعة بالشاب الأول - ؟ .


الجواب


الحمد لله


قبل الجواب عما يتعلق بكِ : لا بدَّ من الكلام عما يتعلق بالخاطب الثاني : لا يجوز لأحدٍ أن يخطب على خطبة أخيه .

فعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري ( 4848 ) ومسلم ( 1412 ) .

ولكن إذا حدث وتقدم للمرأة أكثر من خاطب ، لكون الثاني ـ مثلاً ـ لم يعلم بالأول ، أو لغير ذلك من الأسباب ، فلا حرج عليها من اختيار الأفضل لها ، وإن كان هو الثاني .

وقد صحَّ في السنة أن معاوية وأبا جهم خطبا فاطمة بنت قيس رضي الله عنهم ، فلما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها بالزواج من ثالث وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه .

روى مسلم (1480) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذَكَرْتُ لَهُ :

أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ [أي فقير] لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ) .

فلا حرج عليكِ من قبول الثاني ورفض الأول ، وينبغي أن يكون الاختيار وفق المعايير الشرعية

وفي جواب السؤال القادم تجدين مواصفات الزوج المسلم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-03, 17:42   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مواصفات الزوج المسلم

السؤال

أنا فتاة عمري 18 عاما وقد طُلبت للزواج 5 مرات ورفضتهم جميعاً لأنني كنت صغيرة والآن أفكر بالزواج

وسؤالي هو :

ما هو الشيء الذي يجب أن أبحث عنه لكي أحصل على مسلم جيد ؟

ما هي أهم الأشياء ؟.


الجواب

الحمد لله


نشكر لك حرصك أيتها الأخت السائلة على تحري الصفات التي تعينك على اختيار زوج صالح إن شاء الله تعالى

وفيما يلي ذكْر أهم الصفات التي ينبغي توفرها فيمن تختارينه أو ترضين به زوجا لك ويكون أبا لأبنائك إن قدر الله بينكما أبناء .

- الدين : وهو أعظم ما ينبغي توفره فيمن ترغبين الزواج به ، فينبغي أن يكون هذا الزوج مسلما ملتزما بشرائع الإسلام كلها في حياته ، وينبغي أن يحرص ولي المرأة على تحري هذا الأمر دون الركون إلى الظاهر ،

ومن أعظم ما يُسأل عنه صلاة هذا الرجل ، فمن ضيّع حق الله عز وجل فهو أشد تضييعا لحق من دونه ، والمؤمن لا يظلم زوجته ، فإن أحبّها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يُهنها

وقلَّ وجود ذلك في غير المسلمين الصادقين .

قال الله تعالى : ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )

وقال تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقال تعالى : ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات )

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي 866 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1084 .

- ويستحب مع الدّين أن يكون من عائلة طيبة ، ونسب معروف ، فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة

فيُقدَّم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله ما دام الآخر لا يفضله في الدين لأنّ صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده وطِيب الأصل والنّسب قد يردع عن كثير من السفاسف

وصلاح الأب والجدّ ينفع الأولاد والأحفاد :

قال الله تعالى : ( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ) فانظري كيف حفظ الله للغلامين مال

أبيهما بعد موته إكراما له لصلاحه وتقواه ، فكذلك الزوج من الأسرة الصالحة والأبوين الكريمين فإن الله ييسر له أمره و يحفظه إكراما لوالديه .

- وحسن أن يكون ذا مال يُعفّ به نفسه وأهل بيته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت تستشيره في ثلاثة رجال تقدموا لخطبتها : ( أما معاوية فرجل تَرِب ( أي فقير ) لا مال له .. )

رواه مسلم 1480 . ولا يشترط أن يكون صاحب تجارة وغنى ، بل يكفي أن يكون له دخْل أو مال يعفّ به نفسه وأهل بيته ويغنيهم عن الناس . وإذا تعارض صاحب المال مع صاحب الدين فيقدّم صاحب الدين على صاحب المال .

- ويستحب أن يكون لطيفا رفيقا بالنساء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس في الحديث السابق : ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) إشارة إلى أنّه يُكثر ضرب النّساء .

- ويحسن أن يكون صحيح البدن سليما من العيوب كالأمراض ونحوها أو العجز والعقم .

- ويستحب أن يكون صاحب علم بالكتاب والسنة ، وهذا إن حصل فخير وإلا فإنّ حصوله عزيز .

- ويجوز للمرأة النظر إلى المتقدم لها كما يستحب له ذلك ، ويكون هذا النظر بوجود محرم لها ولا يجوز التمادي في ذلك بأن تراه وحدها في خلوة أو تخرج معه لوحدها أو أن يتكرر اللقاء دون حاجة لذلك .

- ويشرع لوليّ المرأة أن يتحرى عن خاطب موليته ويسأل عنه من يعاشره ويعرفه ممن يوثق في دينه وأمانته ، ليُعطيه فيه رأيا أمينا ونُصْحا سديدا .

- وقبل هذا كله ومعه ينبغي التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء واللجوء إليه سبحانه أن ييسر لك أمرك وأن يعينك على حسن الاختيار ويلهمك رشدك ، ثم بعد بذل الجهد واستقرار رأيك على شخص بعينه يُشرع لك استخارة الله عز وجل

ثم التوكل على الله عز وجل بعد استنفاذ الجهد فهو نعم المعين سبحانه . جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي مع زيادة .

نسأل الله العلي القدير أن ييسر لك أمرك ويلهمك رشدك ويرزقك الزوج الصالح والذرية الطيبة إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله على نبينا محمد .

: الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-03, 17:47   رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بينها وبين أسرة زوجها خصومة فهل تسافر معهم للعمرة ؟ وهل تصلي الفرض في السيارة ؟

السؤال


قرر زوجي أداء العمرة مع أفراد أسرته ، إنني أيضاً أريد أن أؤدي العمرة ولكن ليس مع أسرته ؛ لأنهم يجرحونني كثيراً ويغضبونني ، كما أن العمرة هي عبادة يجب أن نؤديها بخشوع وإخلاص

إذا ذهبت معهم فإنني أخاف أن لا أكون قادرة على التركيز في العبادة بشكل كاف ، والأكثر من ذلك لا أحد منهم يصلي الصلوات الخمس لذلك فإنني أخاف على صلاتي بالرغم من أنني أحافظ على وضوئي

وأصلي في أي مكان حتى في الأتوبيس أو السيارة عند السفر ، هل أعتبر ذلك فرصة ذهبية وأذهب معهم أم علي أن أنتظر حتى أجد فرصة أخرى لاحقاً ؟ .


الجواب

الحمد لله

أولاً:

إذا كان حال أسرة زوجك كما تذكرينه عنهم فلا ننصحك بالذهاب معهم لأداء العمرة ، ونرى أن انتظار فرصة أخرى أفضل من هذه هو الأولى لك

لأن من طبيعة السفر أن يُسفر عن أخلاق الناس وهذا لمن لم يكن معروفاً عنه شيء في أخلاقه

وأما من كان يُعرف بسوء الخلق فإن السفر معه مجازفة كبيرة ، ويُخشى من ازدياد سوء أخلاقه في سفره ذاك ، ولذا فإننا نخشى عليك من آثار السفر مع أسرة زوجك

وقد يتسببون لك في قطيعة أبدية بينك وبينهم مما يؤثر على علاقتك بزوجك ، فنرى أن يذهب هو وحده معهم دون أن ترافقيه ، وأن تعوضي ذلك بالتفرغ للطاعة والعبادة في بيتك فهو لا شك خير لك من مثل تلك السفرة .

أما إذا غلب على ظنك السلامة من أذاهم ، أو أن لديك القدرة على مداراتهم ، والصبر على ما يصدر منهم ، وخشيت ألا تتكرر فرصة العمرة مرة أخرى : فلا بأس أن تسافري معهم لأداء العمرة .

ومع هذا فإننا نرى أنه ينبغي عليك وعلى زوجك أن تضعوا حدا للخصومة بينك وبين أسرة زوجك ؛ لما له من آثار سيئة على حياتكما وحياة أولادكما ، فضلاً عما فيه من اكتساب آثام بسبب ما يحصل من قطيعة

وغيبة وقبح كلام ، وإذا لم يمكن إصلاح الوضع بالكلية فلا أقل من الالتزام بعدم إظهار الخصومة والوقوع في المعاصي القولية والفعلية ، فنرجو أن يسعى زوجك بما هو خير له ولأسرتيه

ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه رضاه ، وأن يرزقنا وإياك حسن الأخلاق وجميل الفعال .

ثانياً:

نريد تنبيهك على قولك إنك تصلين في أي مكان حتى في السفر حتى في السيارة : أن هذه الصلاة إن كانت فريضة فلا يجوز لك أداؤها فيها ؛ لأن الصلاة في السيارة تقتضي منك ترك بعض أركان الصلاة كالقيام والركوع

وتقتضي – غالباً - تخلف بعض شروطها كالاتجاه للقبلة ، ولذا فإنه لا يجوز أداء صلاة الفريضة في السيارة بل يجب النزول منها والالتزام بشروط الصلاة وأركانها

وإنما صلاة الفرض في السيارة رخصة في حال العذر ؛ وذلك إذا لم يكن ممكنا إيقاف السيارة والنزول منها للصلاة ، وهذا ظاهر في حال السفر في الطائرة

أو القطار ، أو الحافلات العامة التي يرفض القائمون عليها التوقف لأداء الصلاة .

وأما صلاة النفل في السيارة : فإنها تجوز للمسافر ، حتى ولو أمكنه النزول منها ؛ فإن الشرع وسع عليه في ذلك ، لئلا يفوت عليه ما اعتاده من التطوعات ، أو يقطعه النزول عن سيره في السفر .

وينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-03, 17:50   رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الصلاة في السيارة والطائرة

السؤال


أنا امرأة أسكن في إحدى المدن وأذهب مع زوجي إلى مدينة أخرى لعمل ما أو بغرض أن نتمشى أو نتسوق وتدركنا صلاة المغرب أو العشاء فنذهب للبحث عن مسجد فيه مصلى نساء أحيانا لا نجد فيصلي زوجي في المسجد

وأنا لا أجد مكاناً أصلي فيه والله يعلم أننا نبحث وبشكل جدي ولكن للأسف كما قلت أحيانا لا نوفق فأضطر أن أصلي في السيارة وأنا جالسة (

السؤال : هل تصح صلاتي بهذه الطريقة علما أنني فعلت هكذا أكثر من مرة ) أفيدوني


الجواب


الحمد لله

عملك هذا أيتها الأخت غير صحيح ، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة فيمكنك أن تصلي في المسجد ( قسم الرجال ) بعد خروج الرجال منه ، فإن لم تجدي مسجداً فإنك تصلين على الأرض في أي مكان .

والصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين :

1-أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .

2-ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .

فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها البقرة / 286 وقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم التغابن / 16

وقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج / 78 .

فإن قيل : إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب ، فهل أستقبل القبلة ، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً ؟

فالجواب :

إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك

لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر

وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة .

هذا في الفرض ، أما النافلة فأمرها واسع ، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به - ولو استطاع النزول في بعض الأوقات -

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة " رواه البخاري 1094

لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر . أنظر فتاوى اللجنة الدائمة 8/124

وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى

: ( وقوموا لله قانتين ) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري 1117 وبالله التوفيق .

فتاوى اللجنة الدائمة 8/126 .









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-03, 17:54   رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تأخر زواجه بسبب دراسة خطيبته

السؤال

مشكلتي أني عقدت قراني على فتاة منذ سنتين على نية الزواج بعد عقد القران بثلاث سنوات ، لكي تنهي دراستها الجامعية ، مع العلم أكبرها بالعمر بـ (12) سنة , عمري (32) سنة , وتمت الموافقة على هذا الشرط من الطرفين ,

ولكن الفتاة لم تنجح بعد أول سنة من عقد قراننا ، ولا في السنة الثانية إلا ببعض المواد التي تؤهلها للنجاح للسنة الثالثة , وأصبحت المشاكل شبه دائمة بيننا حول نجاحها وتأخير موعد زواجنا ,

وتلقي هي وأهلها علي كل اللوم بأني سبب رسوبها ، مع أني أصبحت أعد الساعات لأتزوج .. مع أني لم أقصر بحقها .. فأنا أحبها ..

, وأريد إكمال نصف ديني .. تتجد المشاكل بين فترة وأخرى بسبب طول الخطوبة , والآن نقض أهلها وعدهم لي بالزواج بعد (3) سنوات من عقد القران ..

وأنها غير معروف متى تنهي دراستها , وأن علي الانتظار حتى تكمل دراستها التي لا أعرف متى ؟! ودائما تتجدد المشاكل حول هذا الأمر ..

وأصبحت ألاقي بعض الجفاء من الفتاة بسبب إلحاحي بتعجيل الزواج .. ,

وأهل الفتاة من النوع الذي لا يمكن التفاهم معهم .... دائما مع ابنتهم على الحق والباطل.. صدر مني في الفترة الأخيره كلام جارح للفتاة وأهلها بسبب الجفاء الذي ألمسه من الفتاة..

وما كان من والدها إلا أن قال : ليس لك عندي بنت للزواج.. قلبي متعلق بها ، ولا أستطيع نسيانها ، وأحبها ، وأدعو الله دائما بالخير لي ولها ، وأن يجمعنا عن قريب .

. أريد الزواج .. فما رأي فضيلتكم في مشكلتي هذه . أدع لي بتيسير زواجي .. بماذا تنصحونني ، وبماذا تنصحون الفتاة ؟

وما الأفضل لنا ؟

أرجو الرد خلال هذه الفترة ؛ لأن فيه تقرير مصير بالنسبة لي وللفتاة . بعد العيد مباشرة .


الجواب

الحمد لله

الحقيقة أننا نتفهم مشكلتك كثيرا ، ونعجب أكثر من زوجتك وأهلها كيف يبلغون بالأمور إلى التكلف المَقيت الذي يهدم ولا يبني ، ويفسد ولا يصلح .

هانت في نفوسهم المعاصي والفتن التي يتعرض لها الشباب في المدارس والجامعات والأسواق ، بل وحتى في البيوت من خلال الفضائيات والمحطات الفاسدة ، ولم يلتفتوا إلى العفاف الذي قصدته الشريعة في تشريعها للزواج .

لقد جَنَتْ على مجتمعاتنا تلك العاداتُ البغيضة ، وألقت بظلام الرذيلة والفاحشة ، واستبدلت ذلك بالطهر والعفة والطاعة ، كل ذلك باسم " إكمال الدراسة " ! ، أو " بلوغ سن الرشد " ! ، أو

" تجميع الأموال الطائلة " !

فليلعم أولئك الآباء أنهم محاسبون أمام الله تعالى عن وقوفهم عثرة في وجه ما شرعه الله تعالى

وعن أذاهم المتواصل – من حيث يشعرون أو لا يشعرون – للأجيال المتتالية من الشباب الباحث عن عفته بالحلال ، ولينظروا هل ينفعهم الاعتذار بالعادة أو الدراسة بين يدي الله عز وجل ؟

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عمن ترفض الزواج بحجة الدراسة ؟

فأجاب:

" حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).

وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالحه ، فالذي أنصح به إخواني المسلمين من أولياء النساء وأخواتي المسلمات من النساء ألا يمتنعن عن الزواج من أجل تكميل الدراسة" انتهى .

وسئل الشيخ صالح الفوزان في "المنتقى من فتاوى الفوزان" (4/النكاح والطلاق والحقوق الزوجية، سؤال رقم/166) :
سائلة تقول : إن لها بنات في سن الزواج وقد تقدم إليهن الخطاب

ولكنها ترفضهم بحجة أن بناتها سوف يكملن تعليمهن ، إيمانًا منها بضرورة التعليم للفتاة ، وبعد انتهائهن من التعليم سوف تزوجهن .

فما حكم عملها هذا ، وهل هي مصيبة أم مخطئة ؟

فأجاب :

"هي مخطئة في هذا العمل ؛ لأن الواجب أن الفتاة إذا بلغت وكانت بحاجة إلى الزواج أن يبادر بتزويجها ، خشية عليها من الفساد ، وأيضًا التزويج فيه مصالح ، منها :

أولاً : صيانتها وعفتها .

وثانيًا : فيه طلب الذرية الصالحة .

وثالثًا : فيه كفالة الزوج لها وقيامه عليها وصيانتها .

وأما التعليم فهو أمر مكمّل لا يفوت به الزواج الذي فيه المصالح العظيمة والمنافع الكثيرة ، مع أنه يمكن أن تجمع بين الأمرين ، بأن تتزوج ، وأن تواصل دراستها .

أما إذا تعارض الزواج مع الدراسة فيجب أن تقدم الزواج ؛ لأن تفويته فيه أضرار بالغة ، بخلاف تفويت التعليم ، فإنه لا يترتب عليه كبير ضرر .

هذا إذا كان التعليم محتشمًا وشرعيًا ، أما إذا كان التعليم كما هو الغالب على الدول اليوم غير الملتزمة أنه تعليم مختلط ، وتعليم غير محتشم ، فهذا لا يجوز للمرأة أن تنتظم فيه

سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ؛ لأن هذا يجرها إلى الحرام " انتهى بتصرف.

أما نصيحتنا لك فهي أن تعرض هذه الفتوى على زوجتك وولي أمرها ، لعلهم ينتفعون بما فيها ، ويعيدون النظر في أمرهم .

وحاول أن تدخل بعض ذوي الجاه والمكانة ليشفعوا في حل المشكلة ، أو على الأقل التوصل إلى شيء يرضيك ، كالالتزام بموعد قريب للدخول .

وما دمت قد ذكرت أن قلبك متعلق بها ، ولا تستطيع نسيانها ، فإننا نوصيك بالصبر حتى يجعل الله لك فرجا ، والإكثار من دعاء الله تعالى .

ونسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-03, 17:58   رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والدها يتحرش بها والأم تخاف على ابنتها فكيف تتصرفان ؟

السؤال

أب يتحرش بابنته ، وشكت البنت للأم والأم تراقبه دائما ، والأم خائفة على ابنتها ، وهذا الزوج لم يقرب الأم منذ ثلاثة شهور ولم يطلبها بالمرة ، فماذا تفعل هذة المسكينة ؟ .

الجواب

الحمد لله


إنه ليحزننا أن نسمع أو نقرأ مثل هذه الحكايات ، فالذي من المفترض أن يكون حامياً لعرضه باذلاً الغالي والنفيس للدفاع عنه نراه هو من ينتهكه ! وهذا الفعل غاية في الفحش والإثم

وإذا كان التحرش بالأجنبية محرَّماً مجرَّماً فالتحرش بالابنة أشد تحريماً وأشد تجريماً ، ولذا فلا ينبغي السكوت عليه من قبَل الابنة ولا من قبل أمها .

وقد ذكر الفقهاء أن المَحْرَم الذي يكون له مثل أقل من هذه الأفعال فإنه يعامل معاملة الأجنبي من الرجال

وهذا الفعل الخسيس من الأب أولى وأحرى أن يكون سبباً ليُتعامل معه بصفته رجلاً أجنبيّاً ، فلا تمكنه من النظر إليها ولا تجعله يختلي بها
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

"وقد اتفق العلماء على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة "

انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 15 / 415 ) .

وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :

"ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمِّه أو أخته ، وزمنه خير من زمننا هذا

، وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها "

انتهى من" الاستذكار " ( 8 / 388 ) .

وقال – رحمه الله – أيضاً - :

"وأجمعوا أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى ذات محرم منه نظر شهوة ، وأن ذلك حرام عليه ، والله يعلم المفسد من المصلح ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور "

انتهى من" الاستذكار " ( 8 / 432 ) .

وإذا كان هذا هو حكم النظر إلى ذات المحرم بشهوة ، فكيف ما هو أكثر من ذلك كالتحرش بها لمساً وتقبيلاً وغير ذلك ؟! .

وعليه :

فالمطلوب فعله من الأم أن تعظ زوجها وتنصحه وتخوفه بالله تعالى ربِّه أن يكفَّ عن فعله المشين وأن يحفظ عرضه لا أن ينتهكه ، فإن استجاب واستقام وندم على ما فات : فهذا هو المطلوب

على أن لا يوثق به مباشرة بل يكون هناك فترة يراقب فيها ، ليُعرف صدقه ، واستقامته .

وإذا لم يتب ولم ينته عن فعله القبيح ذاك : فلا يجوز للابنة البقاء في البيت ، وعليها أن تغادره إلى مكان يكون آمناً لعرضها ، كبيت أخيها أو أختها أو قريب لها من محرمها

على أن تُحسن اختيار المكان ليكون بالفعل آمناً لها على عرضها ، ونرى أن يُستر على فعل أبيها معها فلا يقال عن فعله لأحدٍ حتى يُعطى فرصة للتوبة الصادقة

وحتى لا يتسبب لها ذلك بالطعن في عرضها واتهامها بما ليس فيها ، إلا إن عرف له أخ أو قريب عاقل حكيم له عليه تأثير فيمكن أن يُخبر لكي ينصحه أو يعنفه

على أن يلتزم هذا القريب بالستر على الابنة ، وإذا سأل أحد عن سبب خروجها من بيت أبيها

فلا بأس أن يقال إنه ثمة خصومة بين الابنة وأبيها ، ويستمر ذلك الابتعاد حتى يقضي الله خيراً إما بتوبته فترجع لبيت أبيها أو تتزوج فتنتقل لبيت زوجها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-03, 18:07   رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم دعاء أن لا يتزوج زوجها عليها وحكم طلب الطلاق منه إذا فعل وأحوال الحنث في اليمين

السؤال

تزوجت منذ ثلاث سنوات ، ولكن المشاكل بيني وبين زوجي منذ البداية ، حتى أنه قد طلقني مرتين

إنه سريع الغضب ، ويضربني أحياناً ، ومنذ أسبوعين فقط قال لي إنه يريد الزواج بثانية ، إنني لا أستطيع تحمل ذلك ، وإن كنت أعلم أنه حق كفله له الشرع ولكنه أمر صعب على نفسي

ومما زاد عدم تقبلي للأمر أني أعرف هذه المرأة التي يريد الزواج بها ، إنها إحدى صديقاتي ، وقد سألتها عن رأيها في الموضوع بل ونصحتها بأن لا تتزوجه

وقلت لها : سأدعو الله لك بأن يرزقك زوجاً خيراً منه ، وقد علم زوجي بكل هذا فغضب وقال إن هذه معصية كبيرة وما كان ينبغي لي أن أفعل ذلك. أسئلتي هي : - هل يجوز أن أدعو الله عليهما فلا يتزوجا ؟

. - هل ما فعلته من حديثي معها ومحاولة صرفها جائز ؟ -

هل يجوز لي أن أطلب الطلاق إذا تزوجها ؟ .

- لو حلفتُ على شيء ثم نكثت يميني فهل هذه كبيرة من الكبائر ؟

وماذا يجب عليّ حينئذٍ ؟ . بارك الله فيكم .


الجواب

الحمد لله

أولاً:

لا مانع من دعاء الزوجة أن لا يتيسر زواج زوجها من صديقتها إذا كان ذلك الزواج يشق عليها تقبله ، وما فعلتِه من حديثك مع صديقتك تلك لا يظهر لنا أن فيه مخالفة للشرع

وأنتِ قد أردتِ لها الخير ولم يكن منك دعاء عليها بأن لا تتزوج مطلقا – وهو الذي فيه إثم – بل إنكِ قد أخبرتِها أنك ستدعين لها بأن يرزقها الله تعالى زوجاً غيره خيراً منه

وعليه : فقول الزوج إن ما فعلتِه من الحديث معها هو معصية كبيرة ليس صواباً ، بل إننا نرى أن دعاءك بعدم زواجه منها أمر مباح لا إثم فيه

وكذا يباح لك الدعاء بأن لا يتزوج عليكِ عموماً ، ولا يباح لك الدعاء عليه بالضرر أو الفقر لئلا يستطيع الزواج ؛ فإن هذا دعاء بإثم ، وكذا لا يجوز لك الدعاء عليه أن لا يتزوج إن كان محتاجاً للزواج وهو قادر عليه .

ثانياً:

طلب الزوجة الطلاق من غير سبب يبيح لها ذلك من كبائر الذنوب ؛ لما روى ثَوْبَانُ رضي الله عنه قَالَ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه الترمذي ( 1187 ) وصححه وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ).

ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لمجرد تزوج زوجها عليها ؛ لأن عليها أن تتحمل وتصبر ، فإذا هي طلبت الطلاق فإنها يخشى عليها أن تدخل في النهي الوارد في الحديث .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :

هل يجـوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها ؛ لعدم وجود الصبر عندها ؟ .

فأجاب :

لا يجوز لها ذلك ، وورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ، ولتنكح ، ولها حظه ) أو كما قال

فعليها أن تتحمل وتصبر ، وفي الحديث ( أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) عليها أن تتحمل ، وتصبر ، سيما إذا كان الزوج عادلا قائما بما يجب عليه .

وأما طلبها للفراق إذا حصل الزواج من أخرى وتعذَّر عليها الصبر ولم تستطع تحمُّل ذلك نفسيّاً أو بدنيّاً حتى أدَّاها ذلك إلى أنها لم تستطع أن تعطي زوجها حقَّه : فحينئذٍ تكون معذورة في طلبها للفراق .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

فإذا تعذَّر الصبر على الزوج وخافت المرأة أن لا تقيم حدودَ الله الواجبةَ عليها لزوجها : فلا بأس أن تطلب الطلاق .

" فتاوى نور على الدرب " ( شريط 346 ) .

وانظري في أجر الزوجة الصابرة على تزوج زوجها بأخرى: جواب السؤال القادم

ثالثاً:

أما بخصوص الحِنث في اليمين – وهو مخالفة المحلوف عليه – فإن حكمه يكون بحسب ما حلفتِ عليه ، وبحسب المحلوف عليه يكون الحِنث واجباً أو محرَّماً أو مكروهاً أو مستحبّاً أو مباحاً .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 30 / 310 ، 311 ) :

تعمد الحنث في اليمين تجري عليه الأحكام الخمسة :

فقد يكون الحنث واجباً ، وذلك إذا كان الحلف على ترك واجب عيني أو على فعل محرم ، فإذا حلف مثلاً على أن لا يصلي إحدى الصلوات الخمس المفروضة : وجب عليه الحنث .

وقد يكون الحنث مندوباً ، وذلك إذا حلف على ترك مندوب كسنَّة الضحى أو على فعل مكروه كأن يلتفت بوجهه في الصلاة ، فيندب الحنث .

وقد يكون الحنث مباحاً ، وذلك إذا حلف على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام معين ولبس ثوب فقال بعض الفقهاء : الأفضل في هذا ترك الحنث ؛ لما فيه من تعظيم الله تعالى .

وقد يكون الحنث حراماً ، وذلك إذا حلف على فعل واجب أو ترك حرام ، فعليه أن ينفِّذ ما حلف عليه ؛ لقوله تعالى ( وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ) النحل/ 91 .

وقَد يكون تعمد الحنث مكروهاً ، وذلك إذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه .

انتهى

وانظري جواب السؤال بعد القادم.

وأما بخصوص ما يترتب على الحنث في اليمين فإنه حيث وُجد الحِنث في اليمين فإن ذمة الحانث تكون مشغولة بكفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين وجبة طعام – غداء أو عشاء – ولا يجوز إخراج الكفارة نقوداً .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 40 ) :

لا خلاف بين الفقهاء في أن كفارة اليمين لا تجب إلا بالحنث فيه

ولا خلاف بينهم في أن موجِب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين ، وذلك بفعل ما حلف على عدم فعله

أو ترك ما حلف على فعله ، إذا عُلِم أنه قد تراخى عن فعل ما حلَف على فعله إلى وقت لا يمكنه فيه فعله ، ولا خلاف على وجوب الكفارة بالحنث في اليمين المعقودة على أمر في المستقبل نفياً كان أو إثباتاً .

انتهى

وانظري جواب السؤال الثالث القادم

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-05, 17:02   رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



إذا تزوج زوجي بثانية فهل لي أجر ؟

السؤال

ما هو أجر الزوجة الأولى إذا صبرت على زواج زوجها بامرأة أخرى ؟

هل هناك أجر خاص لهذه الحالة أم أنه نفس الأجر الذي تناله أي زوجة في طاعة زوجها وأدائها لفروضها ؟ إذا عرفت أن هناك أجرا خاصا لهذا فسيساعدني على قبول هذا الحال بسهولة أكبر .

قيل لي إن أجر المرأة التي تصبر على هذا أكبر من أجر المؤمن الذي يذهب للجهاد ، وبما أن الحج هو جهاد المرأة فإن قبول التعدد أعظم من الجهاد .

هل هناك دليل على هذا ؟

وهل تعلم أن هناك أي أجر آخر ؟.


الجواب

الحمد لله

قال الله عز وجل : ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) النحل/ 70 .

وقال تعالى : ( وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ) الحج/ 5 .

قال الطبري رحمه الله :

" يقول تعالى ذكره : والله خلقكم أيها الناس ، وأوجدكم ، ولم تكونوا شيئا، لا الآلهة التي تعبدون من دونه، فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره ، ثم يقبضكم .

ومنكم من يهرم ، فيصير إلى أرذل العمر، وهو أردؤه ، وإنما نردّه إلى أرذل العمر ليعود جاهلا

كما كان في حال طفولته وصباه ، يقول: لئلا يعلم شيئا بعد علم كان يعلمه في شبابه ، فذهب ذلك بالكِبَر ، ونُسي ، فلا يعلم منه شيئا، وانسلخ من عقله ، فصار من بعد عقل كان له ، لا يعقل شيئا " انتهى مختصرا .

وقال السعدي رحمه الله :

" يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخِلقة، طورا بعد طور، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم ، ومنهم من يُعَمِّره حتى يُرَدّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، أي: أخسه ، الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة،

حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان ، يزيد ضعفه ، حتى إنه ينسى ما كان يعلمه، ويصير عقله كعقل الطفل "

انتهى من " تفسير السعدي " (ص 444) .

وقال الزجاج رحمه الله:

" المعنى: أن منكم من يَكْبُرُ ، حتى يذهب عقله خَرَفاً، فيصير بعد أن كان عالماً جاهلاً، ليريَكم من قدرته ، كما قَدِر على إِماتته وإِحيائه ، أنه قادر على نقله من العلم إِلى الجهل " .

انتهى من " زاد المسير "(2/ 571).

فالمقصود : أن الله تعالى ينقل العباد من جهل إلى علم، ثم من علم إلى جهل، ومن ضعف إلى قوة، ثم من قوة إلى ضعف .

والناس يتفاوتون في مقدار ذلك الجهل الذي ينقلون إليه ، فمنهم من يُطْبِق عليه الخرف ، فلا يعلم شيئا ، مطلقا ، ومنهم من لا يكاد يعلم شيئا ، ومنهم من يعلم الشيء بعد الشيء ، إلا أن الجهل وعدم العلم هو الغالب عليه .

والمراد بقوله تعالى : (لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا): بيان غلبة الجهل من بعد العلم ، لا انتفاء العلم بالكلية بالنسبة لكل من أدرك هذه المرحلة ، فنفى العلم للمبالغة .

ولذلك قال : (وَمِنْكُمْ) إشارة إلى أنه ليس كل من كبر وشاخ ، يُردّ إلى أرذل العمر ، بل من هؤلاء من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ، ومنهم من يكبر فيحفظ الله عليه عقله وسمعه وبصره .

قال ابن جزي رحمه الله :

"وليس المراد نفي العلم بالكلية ، بل ذلك عبارة عن قلة العلم ، لغلبة النسيان" .

انتهى من " تفسير ابن جزي " (1/ 431) .

وقال الرازي رحمه الله :

" فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَالَ: لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً ، مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ كَالطِّفْلِ؟

قُلْنَا : الْمُرَادُ أَنَّهُ يَزُولُ عَقْلُهُ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا، لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ قَدْ يُذْكَرُ فِي النَّفْيِ لِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ "

انتهى من " تفسير الرازي " (23/ 205) .

وقال ابن عاشور رحمه الله :

" وَلِذَلِكَ مَرَاتِبُ فِي ضَعْفِ الْعَقْلِ ، بِحَسَبِ تَوَغُّلِهِ فِي أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تَبْلُغُ إِلَى مَرْتَبَةِ انْعِدَامِ قَبُولِهِ لِعِلْمٍ جَدِيدٍ، وَقَبْلَهَا مَرَاتِبُ مِنَ الضَّعْفِ مُتَفَاوِتَةٌ، كَمَرْتَبَةِ نِسْيَانِ الْأَشْيَاءِ، وَمَرْتَبَةِ الِاخْتِلَاطِ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ "

انتهى من " التحرير والتنوير " (17/ 202) .









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-05, 17:04   رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟

السؤال

الرجاء التفضل بتفصيل كفارة اليمين .


الجواب

الحمد لله

كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .

فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:

1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد

كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً

ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .

2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .

3- تحرير رقبة مؤمنة .

فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .

وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .

قال ابن قدامة رحمه الله

: " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... "

اهـ . المغني لابن قدامة 11/256

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما

ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء )

انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481

وقال الشيخ ابن عثيمين :

فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .

فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-05, 17:12   رقم المشاركة : 161
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام البر باليمين وحالات جواز الحنث

السؤال

ما هي أحكام البر باليمين ؟

ومتى يجوز لي الحنث في اليمين ؟

وحلفت أمي علي بالنبي أن أسكت : هل أبر بيمينها أم لا ، وهل هذه يمين مؤقتة أم دائمة ؟

وكيف أفرق بين اليمين الدائمة واليمين المؤقتة ؟

أرجو أن تردوا علي بسرعة مع ذكر الأدلة من القرآن والسنة ، إن أمكن . وشكرا جزيلا لكم .


الجواب

الحمد لله

أولا :

البر باليمين تعتريه الأحكام الخمسة : فيكون واجبا ومندوبا وحراما ومكروها ومباحا .

قال في "مطالب أولي النهى" (6/ 365) :

" ( فمن حلف على فعل مكروه أو ) حلف على ( ترك مندوب , سُنّ حنثه وكره بره ) لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا . ( و ) من حلف ( على فعل مندوب أو ترك مكروه , كره حنثه ,

وسن بره ) لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب , وترك المكروه امتثالا .

( و ) من حلف ( على فعل واجب أو على ترك محرم , حرم حنثه ) لما فيه من ترك الواجب أو فعل المحرم , ( ووجب بره ) لما مر .

( و ) من حلف ( على فعل محرم أو ترك واجب , وجب حنثه ) لئلا يأثم بفعل المحرم أو ترك الواجب ( وحرم بره لما سبق ) .

( ويخيّر ) من حلف ( في مباح ) ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره ( وحفظها فيه أولى ) من حنثه ; لقوله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ) " انتهى .

وينظر : بدائع الصنائع (3/ 17)

أسنى المطالب (4/ 247).

وبهذا تعلم أنه يجوز لك الحنث في اليمين إذا حلفت على أمر مباح ، ويستحب لك الحنث إذا حلفت على ترك أمر مستحب أو فعل أمر مكروه ، ويكره الحنث في عكس هذه الصورة : أن تحلف على ترك أمر مكروه

أو فعل مستحب ، ويتأكد جانب البر باليمين بعموم الأمر بحفظ الأيمان . ويجب الحنث إذا حلفت على فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب ، ويحرم الحنث إذا حلف على ترك محرم أو فعل واجب .

والأصل في جواز الحنث : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650).

وروى البخاري (5188) ومسلم (1649) عن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قال : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ

فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا قَالَ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ فَقَالَ أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ

قَالَ فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرَى فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ فَوَاللَّهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ فَقَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَمَلَكُمْ ، إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا ).


ثانيا :

لا يجوز الحلف بغير الله تعالى ، سواء كان بالنبي أو بالكعبة أو بالوالد أو غير ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ومسلم (1646)

وقوله : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رواه الترمذي (1535) وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وهذه اليمين لا تنعقد ، ولا تلزم فيها كفارة ، ولا يلزم المحلوف عليه برها .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة , والأنبياء , وسائر المخلوقات , ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . وهو قول أكثر الفقهاء "

انتهى من "المغني" (9/ 405) .

وينبغي أن تبين لوالدتك حرمة الحلف بغير الله ، ووجوب التوبة من ذلك .

وننبه على أنه يلزمك بر والدتك ، وطاعتها ولو لم تحلف ، فإذا قالت لك : اسكت ، وكان لا يترتب على هذا السكوت معصية ، فإنك تسكت برا وطاعة لها .

ثالثا :

اليمين بالله قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة ، وذلك بحسب اللفظ ، أو بحسب النية ، أو بحسب الباعث أو المهيج على اليمين .

مثال الأول : أن يقول الحالف : والله لا أكلم فلانا حتى يتوب .

ومثال الثاني : أن يقول : والله لا أكلم فلانا ، وفي نيته إلى أن يتوب .

ومثال الثالث : أن يقول : والله لا أكلم فلانا ، لأنه رآه واقفا مع الأشرار ، فلو تبين أنهم أخيار لم يحنث ، ولو ترك الوقوف مع الأشرار انحلت اليمين .

والله أعلم .

الشيخ محمد صاللح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-02-05 في 17:19.
رد مع اقتباس
قديم 2019-02-07, 17:40   رقم المشاركة : 162
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تأمر الناس بالصلاة وهي لا تصلي إلا أمامهم فقط !

السؤال

أنا معلمة و أحرص على تعليم طالباتي الصلاة و لكني لا أصلي إلا أمام الناس مع يقيني بأهمية الصلاة وكذلك دائماً أقول للخادمة إذا دخل وقت الصلاة اتركي العمل ، واذهبي صلِّي ، وأنا لا أصلي ! وأتكاسل فبماذا تنصحني


الجواب

الحمد لله


نأمل أن لا يستمر حالك كما هو الآن ، ونرى أن عندكِ خيراً عظيماً ، ولا بدَّ لك من تنميته واستثماره ؛ لئلا تضيع حياتك فتلقي ربك تعالى ولم تصلحي من شأنك وحالك .

وخير ما ننصحك به في إهمالك للصلاة هو كتاب الله تعالى وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فتنبهي لما سنذكره من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم لتعلمي عِظم الإثم الذي يلحقك ويثقل كاهلك .

واعلمي أن ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام ، فكيف ترضين لنفسك أن تكوني في سلك أولئك الذين استحقوا غضب الله تعالى وسخطه ؟ واحذري من تزيين الشيطان لفعلك بأن تركك للصلاة ليس جحوداً

إذ لا فرق بين من يتركها كسلاً أو يتركها جحوداً ، وليس ترك الصلاة معصية يُستغفر من تركها ويُتاب من عدم أدائها ، بل يلزم من تركها الدخول في الإسلام بالشهادتين ، أو تجديد إسلامه بأداء الصلاة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

الذي كان يصلي ثم يترك الصلاة لشهر أو شهرين أو أكثر ، ثم يهديه الله تعالى إلى سبيل الهدى والحق- هل عليه القضاء أم لا ؟ .

فأجابوا :

مَن ترك الصلاة لشهر ، أو شهرين ، أو أقل ، أو أكثر : فعليه أن يجدد إسلامه ، وأن يتوب إلى الله توبةً نصوحاً ، ويندم على ما فات ؛ لأن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر

ويشرع له أن يكثر من نوافل الطاعات ، والتضرع بين يدي الله سبحانه ، لعل الله أن يعفو عنه ، ويتجاوز عما سلف ، وأن يقبل توبته ، فالتوبة تجب ما قبلها ، ولا يلزمه القضاء .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 44 ) المجموعة الثانية .

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :

الصلاة ركن من أركان الإسلام ، بل هي آكدُ أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي عمود الإسلام ، وهي الفارقة بين المؤمن والكافر ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبينَ الكُفرِ والشِّركِ : تركُ الصلاة ) .

والمرأة التي لا تصلِّي : إن كانت لا ترى وجوب الصلاة عليها : فهي كافرة بإجماع أهل العلم ، وإن كانت ترى وجوبها وتركتها تكاسُلاً : فإنها تكفر على الصحيح من قولي العلماء .

فعلى هذا لا يصحُّ للمسلم أن يتزوَّجها ، وإذا كان قد تزوَّجها :

فلا يجوز له إمساكها ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) الممتحنة/ 10

وقوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221 .

" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 1 / 102 ، السؤال 53 ) .

وقد سبق الكلام على تارك الصلاة وحكمه في أجوبة عديدة ، وبإمكانك الاطلاع على تفاصيلها في قسم تارك الصلاة ، من التصنيف الموضوعي .









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-07, 17:40   رقم المشاركة : 163
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً:

قد وقعتِ في أمرٍ آخر جلل ، وهو ترك العمل بما تنصحين به غيرك ! وكان الواجب عليك الالتفات لنفسك لإنقاذها من النار ، ومن سخط العزيز القهَّار .

قال الله تبارك وتعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) البقرة/44 .

قال ابن كثير – رحمه الله – :

قال ابن جريج : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ) أهل الكتاب ، والمنافقون ، كانوا يأمرون الناس بالصوم ، والصلاة ، وَيَدَعُونَ العملَ بما يأمرون به الناس ، فعيَّرهم الله بذلك ، فمن أمر بخير : فليكن أشد الناس فيه مسارعة .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 246 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – :

( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ) أي : بالإيمان ، والخير ، ( وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) أي : تتركونها عن أمرها بذلك

، والحال : ( وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) وأسمى العقل عقلاً ؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير ، وينعقل به عما يضره ؛ وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به

وأول تارك لما ينهى عنه ، فمَن أمر غيره بالخير ولم يفعله ، أو نهاه عن الشر فلم يتركه : دل على عدم عقله ، وجهله ، خصوصا إذا كان عالِماً بذلك ، قد قامت عليه الحجة .

وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل :

فهي عامة لكل أحد ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) ، وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ؛ لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين ، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين : أمر غيره ، ونهيه ، وأمر نفسه ، ونهيها ، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر

فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين ، والنقص الكامل أن يتركهما

وأما قيامه بأحدهما دون الآخر : فليس في رتبة الأول ، وهو دون الأخير ، وأيضاً فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولُه فعلَه ، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة .

" تفسير السعدي " ( ص 51 ) .

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ

: أَيْ فُلَانُ ، مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ) .

رواه البخاري ( 3094 ) ومسلم ( 2989 ) .

( فتندلق ) : تخرج وتنصب بسرعة ، ( أقتابه ) : جمع قتب ، وهي الأمعاء والأحشاء ، ( برحاه ) : حجر الطاحون التي يديرها .

والذي نوصيك به هو الاستمرار بنصح الناس في أمر الصلاة ، مع الاهتمام بإقامتها من قبَلك ، وأدائها في وقتها ، بصدق وإخلاص .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

أضطر أحيانا إلى إمامة أهل قريتي ، وأكثر الأحيان أخطب الجمعة من كتاب خطابة ، ولي - والحمد لله -

مكانة في قلوب الناس ، ومع ذلك يتغلب عليَّ شيطاني وأتبع هوى نفسي ، وأشعر بضيق عندما أرتكب أي معصية ؛ لأنني أعرف الخطأ ، ورغم ذلك أقع فيه ، وآمر الناس بالبعد عن الخطيئة

وأنا أفعلها ، وأنا أعرف جيِّداً قول الله تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) .

فأجابوا :

نوصيك بالاستمرار في وعظ أهل قريتك ، والاستزادة من العلم الشرعي ما أمكنك ذلك ، والبعد عن المعاصي ، ومجاهدة النفس على ذلك

والحرص على أن يطابق قولُك عملَك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، والله سبحانه يقول : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) العنكبوت/ 69 ، مع التوبة النصوح مما سبق .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 269 ، 270 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-07, 17:51   رقم المشاركة : 164
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عاش معها بالحرام فتاب وأسلمت وتزوجها ويريد أهله أن يطلقها

السؤال

أرجو منكم قراءة رسالتي هذه ، وإرسال الجواب بأسرع وقت ؛ لأنني تعبت وأنا أبحث عن مواقع الفتوى ، وإرسال الرسائل ، وانتظار الجواب

وكل المواقع التي راسلتُها لم ترد لي الجواب , فتغيرت نظرتي تجاه تلك المواقع ، وعندما قرأت بعض الفتاوى في موقعكم هذا ارتحت له كثيراً وأصبحتُ يوميّاً أقرأ بعض فتاواكم

فهي تريحني ، ووجدت فيها الكثير من الأجوبة الشافية لبعض أسئلتي ، أرجو منكم إيجاد حل لكل أسئلتي فهي لا تدعني أنام ، وأنا بأمسّ الحاجة للجواب الشافي ؛ لأنني جدّاً متعب ، ومشرد الذهن

وأنا أخاف أن أقع في الخطأ الذي أحاول الابتعاد عنه كل الابتعاد . قصتي هي أنني كنتُ في بلد أجنبي للدراسة ، وأنتم تعرفون كيف يعيش المجتمع الغربي ، كي لا تطول القصة أكثر

أنا ارتكبت الفواحش : مِن شرب خمر ، وزنا ، وأفطرت شهر رمضان ، وارتكبت الزنا في شهر رمضان ، وأخطائي كانت كثيرة ، والحمد لله الذي هداني للتوبة التي نوَّرت لي حياتي

ونقلتني من الظلمات إلى النور ، توبتي كانت في شهر رمضان ، وكانت تسكن معي فتاة أجنبية ، ديانتها مسيحية ، وعندما رأتني هذه الفتاة تائباً أقرأ القرآن ، وأصلي ، وأصوم

بدأت هذه الفتاة الاقتراب إلى الإسلام ، وفي العاشر من رمضان أسلمت هذه الفتاة ، وارتدت اللباس الشرعي ، والحجاب ، وبدأت تتعلم القرآن ، وتصلي الفرض ، والسنَّة

وتصوم ، ودرست السيرة النبوية ، والكثير من الدروس في الإسلام ، ولقد تزوجتها في أول يوم أشهرت فيه إسلامها ، وعشنا أجمل أيام حياتنا ، وذات يوم عرفتُ حقيقةً مرَّة غيَّرت مسار حياتي

وأصبحتُ دائم الهم والحزن ، عرفت تاريخ هذه الفتاة ، وكان تاريخها كأي تاريخ فتاه أجنبية ( الحرية والخيانة )عرفت منها أنها كانت قد خانتني أكثر من مرة ، هي خانتني ، ولكن قبل أن تسلم

وقبل أن أتزوجها ، ولكن كونها أصبحت زوجتي ، وكوني عربيا : لا أستطيع نسيان الماضي ، وأنا خنت ديني ، وربي ، وابتعدت عن الإسلام ، وأنا مسلم منذ ولدتني أمي

هي لم تكن تعرف شيئاً عن الإسلام ، وأنا كنت أعرف الكثير عن الإسلام ، هي أفضل مني بكثير أليس كذلك ؟ والإسلام يجبّ ما قبله ، والتائب من الذنب كما لا ذنب له

أنا أحترمها وأقدِّرها جدّاً لأنها أسلمت عن يقين ، وهي تبكي كثيراً ، خصوصاً عند قراءتها للقرآن ، والأحاديث النبوية ، هي كانت قد أخطأت ، ولم تكن على علم بالإسلام

وأنا أخطأت وكنت أعرف أن الزنا من الكبائر ، وأن الله شديد العقاب ، ولكن الإنسان معرَّض للخطأ ، ويبقى تفكيره محدوداً ، والذي يضايقني عندما عرفت حقيقة الماضي : انفعلتُ

وغضبتُ جدّاً جدّاً ، وطلقتها مرة ، وبعد يومين : انفعلت وضربتُها ، وغضبتُ جدّاً ، وطلقتها ثانية ، وكثرت المشاكل بيننا ، وكثر غضبي ، وأنا عندما أغضب أصبح كالمجنون

لا أفكر ، ولا أفهم ما أقول ، وكل ما أقوله يخرج بشكل عفوي ، وفي المرتين راجعتها بعد الاستفسار والسؤال ، وبعد مرور عدة أيام حصلت بيننا مشاحنة وصلت إلى الضرب

وهي أهانتني ، والبادئ كان أنا ، وطلقتها ثالثة ، وبعد كل المرات التي حصل فيها الطلاق كنت أندم ، وأبكي ، وأشفق عليها ؛ لأن هذه الفتاة بعد إسلامها أصبحت جدّاً صالحة ، وكنت أخاف عليها من الضياع

ولكن الغضب والشيطان جعلوني أرتكب الأخطاء ، وبعد طلاق المرة الثالثة صليت ركعتين ، وبكيت ، ودعوت الله تعالى إذا وقع الطلاق بأن أبتعد عنها مباشرةً ، وإن لم يقع بأن أراجعها بأسرع وقت ، وهذا الذي حدث

راجعتها في تلك الليلة بتيسير من الله ، وأنا قرأت أن طلاق الغضبان لا يقع ، وعندما انتهت دراستي رجعت إلى بلدي ، وكنت وعدتها أن أفاتح أهلي بالموضوع لكي تلحق بي

ولكن هنا الوضع مختلف ، ووجدت الفرق الكبير بين الفتاة العربية التي لم يلمسها أحد قط ، وبين الأجنبية التي نامت مع الكثير من قبلي ، وهذا الشيء يضايقني بشكل كبير

وأحياناً أفكر بتركها ، ولكن أخاف الله ؛ لأني كنت مثلها ، وهي أصبحت الآن أفضل مني ، والآن عقلي وفكري دائما مشغول بالمقارنة بين العربية والأجنبية ، وأهلي لم يقبلوا بزواجي

وبدأت أسألتهم لي : من هي ؟ هل هي كانت فتاة قبل أن أتزوجها ؟

قلت : نعم وهي لم تكن كذلك ، أنا تزوجتها لأنها أسلمت ، وأحسنت إسلامها , وتزوجتها لإرضاء الله تعالى ، ولكي أكفِّر عن ذنبي ، وهي الآن بانتظار دعوتي لها

وهي تتمنى أن تصوم شهر رمضان في بلدي المسلم ، أهلي رافضون ، وأنا أريد أن تلحق بي لكي لا تضيع هناك ، وهي إنسانة رائعة الأخلاق ، وخصوصاً بعد إسلامها

أصبحت المرأة الأولى الملتزمة بالدين الإسلامي في نظري ، أنا الآن أتعذب جدّاً ، عندما أتذكر تاريخها وتاريخي وأنا أقول في نفسي إن هذه الفتاه بعثها الله لي كفارة للتكفير عن ذنوبي الكثيرة .

- هل الطلاق وقع ؟ وإذا وقع هل يحق لي إرجاعها للحفاظ عليها من الضياع والوحدة في البلاد الفاسقة ؟ .

- ماذا يجب عليَّ فعله ، البقاء مع زوجتي الأجنبية المسلمة حديثاً أم الزواج من فتاة عربية مسلمة ؟

. - ماذا أفعل مع أهلي ؟ هم يريدون أن أطلقها ، وإذا طلقتها لإرضائهم : هل هذا حرام ؟ .

- هل الزنا دين في رقبتي وسيأتي يوم أدفع ثمنه ؟ . وكيف لي أن أنسى ماضيها الذي يأكل ويشرب وينام ويستيقظ معي وأعيش معها كزوجين مسلمين ؟

. أرجو إرسال أدلة تساعدني في ذلك ، أرجو منكم كل الرجاء إرسال الجواب الشافي الذي انتظره منذ زمن

ولكي لا يخيب ظني بهذه المواقع التي أنشأت لمساعدة المسلمين ، وخصوصا التائهون ، الضائعون مثلي ،

المحتاجون للمساعدة ، ولو حتى بنصيحة ( الغريق يتعلق بقشة ) إذا انتم لن تساعدوني فإلى أين أذهب يا علماء المسلمين ؟ .


الجواب

الحمد لله


أولاً:

إننا وإن كنا نرجو أن نكون عند حسن ظنك

: إلا أنه لا يسرنا أن تكون لك نظرة سلبية تجاه مواقع الفتوى الأخرى لأهل السنَّة ، ونحب منك أن تحسن الظن بالقائمين عليها ، وأن تعذرهم

ولو أنك ترى كمية الأسئلة التي ترد لنا ولهم لعذرتنا ، ولست وحدك من يطلب التعجل في إجابته

ولا يمكن تحقيق رغبة كل سائل في هذا الباب ، فالعذر لنا ولإخواننا في المواقع الأخرى قائم ، والكريم هو الذي يَعذر غيره .

ثانياً:

ما حصل معك في ذلك البلد الأجنبي يؤكد ما نقوله دوماً أنه لا يجوز السفر إلى تلك البلاد إلا بقيود وضوابط ، وبخاصة إذا كان المسافر شابّاً أو شابَّة في مقتبل العمر

وفي فورة شهوتهم ، وعلى الآباء والأمهات أن يعلموا أن أحوال أولادهم في تلك البلاد غالباً ما تكون مؤسفة

من البعد عن الدين ، والفعل للفواحش ، والتخلي عن السلوك المستقيم ، وهم في النهاية من يدفع ضريبة هذه المخالفات الشرعية .

فالواجب على الآباء والأمهات أن يتنبهوا لأولادهم ، وأن لا يكون حرصهم على تعليمهم على حساب دينهم وسلوكهم .

ثالثاً:

نهنئك على توبتك ، ونحمد الله أن أنقذك من الكفر والفسوق والعصيان ، وكم يتخبط غيرك في ظلمات الجهل والمعصية ، وكم يغرق غيرك في أوحال الآثام

وكم يتردى غيرك من قمم الأخلاق وأعالي الفضائل ، فالواجب عليك العض على شجرة التوبة

والتمسك بحبال التقوى ، وإياك والتفريط والرجوع إلى سالف الحال ؛ فإنك في نعمة حُرمها كثيرون ، فلا تكفر النعمة بترك طريق التوبة .

رابعاً:

ونهنئ أختنا على إسلامها ، ونحمد الله أن وفقها وهداها للإسلام ، وهي لا شك تعلم الآن عِظَم الفرق بين حالها أولاً وحالها الآن ، وتعلم الفرق بين أن يكون الإنسان كافراً وبين أن يكون مؤمناً

وتعلم الفرق بين حال قلبها أولاً من حيث الضيق والضنك ، وبين حال قلبها الآن من حيث السعة والانشراح ، فنسأل الله أن يزيدها هدى وتوفيقاً ، وأن يجعلها هادية مهديَّة .









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-07, 17:52   رقم المشاركة : 165
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خامساً:

إن الذي يعيش بعيداً عن الهداية والرشاد يتخبط في القول والفعل والفكر

ويلتزم منهجاً لا يرضى به إلا شياطين الإنس والجن ، ويعيش على مبادئ لا توافق نصّاً صحيحاً ، ولا تلتقي مع عقلٍ صريح ، وخذ على ذلك مثالاً مصطلح " الخيانة " ! فإنه عند هؤلاء معناه أن يخون العشيق عشيقته

والعكس ! فقد تكون المرأة ذات زوج ، وتخون زوجها مع عشيقها ، ثم إذا رأت ذلك العشيق مع امرأة أخرى : بكت ، وناحت ، وأهانته ، وقد تضربه ! لماذا ؟ لأنه خانها !! وكأنها لم تخن زوجها

وكأنه لا عتب عليها ، بل جعلت العتب على ذلك العشيق الخائن ! فأي مبادئ يعيش عليها هؤلاء ؟ وأي منطق يسيرون عليه ؟ .

وإن تأسف فاجعل أسفك على المسلم الذي لا يعرف خيانة الله ، ولا خيانة رسوله

ولا خيانة دينه ، وراح يحصر الخيانة بخيانة محبوبته وعشيقته ! وهو يمارس معها كبيرة من كبائر الذنوب ، وهو الذي خان الله ورسوله ودينه من قبلُ .

وأنت أخي السائل :

تلوم امرأة كانت تنام معك ومع غيرك وهي كافرة ! ولم تلُم نفسك أنك فعلت ما لا يحل لك وأنت تزعم الإسلام وتنتسب إليه ؟! .

تلوم امرأة أسلمت وحسُن إسلامها كانت على الفجور والفواحش وهي كافرة ؟! .

إن موقفك أضعف ما يكون ، وليس لك وجه في الإنكار والعتب والملامة

لا وهي كافرة ، ولا وهي مسلمة ، فهي عندما كانت كافرة كان كفرها أعظم من كل ذنبٍ فعلته ، وهي عندما كانت كافرة ليس ثمة شيء يردعها عن فعل الفواحش والمنكرات .

وهي عندما أسلمت فإن إسلامها كفَّر عنها ذنوبها وآثامها ، فأي وجه لك في الإنكار عليها كافرة أم مسلمة ؟! .
روى مسلم ( 121 ) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه

قال : فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ ، قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِي ، قَالَ : ( مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ ) قَالَ : قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ

قَالَ : ( تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ؟ ) قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا ، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ) .

وروى البخاري ( 4436 ) ومسلم ( 174 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا ، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا

: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً

فَنَزَلَ : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ) ، وَنَزَلَتْ : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ) .

فهؤلاء من أهل الشرك قتلوا وأكثروا القتل ، وزنوا وأكثروا الزنا

وانظر ماذا أنزل الله تعالى لهم ، أنزل لهم أن سيئاتهم تبدَّل حسنات ، وفي الحديث السابق بين أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، فأي عذرٍ لك بعد هذا في محاسبتها على شيء فعلته في جاهليتها ؟!

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا صدق الإنسان في توبته من ذنبه ، ولو كان شركاً بالله ، أو زناً ، أو قتلاً ، أو أكل مال بالباطل ، وندم على ما مضى من ذنبه ، ورد الحقوق إلى أهلها أو سامحوه

وأتبع ذلك عملاً صالحا : تاب الله عليه ، وغفر ذنبه ، بل يبدل سيئاته حسنات

قال الله تعالى في صفة عباده الصالحين : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ) الفرقان/ 68 – 71

وقال : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال/ 38

وقال : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/ 53

وقرر قول يعقوب لبنيه : ( وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) يوسف/ 87

إلى غير ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث التي وردت في الحث على التوبة والرجاء في رحمة الله ومغفرته ، وإن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها ، أو حالة الاحتضار ومعالجة سكرات الموت .

فعلى من ارتكب ذنباً أن يتوب إلى الله ، ويندم على ما مضى ، ويرد الحقوق لأربابها ، أو يستبيحهم منها ، ويظن بالله خيراً ويرجو رحمته ، وإن كان ذنبه أكبر الذنوب فرحمته سبحانه أوسع ،

ومغفرته أشمل ، وعليه أن يستتر بستر الله رجاء أن يستره الله ، ولا يفضحه ، والله المستعان .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 296 ، 297 ) .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc