|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-05-10, 04:30 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السؤال :
اعتمدنا هنا في باريس فيما اختاره بعض الإخوة و بتأيد سماحة المفتي الاعتماد على ما ذهب إليه المجمع الفقهي من اختيار الزواية 17 لصلاة العشاء، لكن قد حصل لنا مشقة في الصيف خصوصا في رمضان ؛ لتأخر دخول وقتها ، فأردنا التثبت بالنسبة للعلامة التي علقت عليها هذه الزواية (17) هل هي لاختفاء الشفق الأبيض أو الأحمر ؟ فإن كان للأبيض فلعل أن يكون من المناسب تعديل تقويمنا هنا ، وجعله مبني على الأحمر الذي هو مذهب الجمهور تيسيرا للمسلمين ، ويكون هذا العمل أولى من الجمع بين المغرب والعشاء ، فما رأيكم ؟ الجواب : الحمد لله أولا: وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق، وهو نهاية وقت المغرب، ويمتد وقتها إلى نصف الليل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ) رواه مسلم (612). والمراد بالشفق: الشفق الأحمر، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، خلاف لأبي حنيفة رحمه الله، فالشفق عنده هو الأبيض. والشفق الأحمر يسبق الأبيض، وإذا غاب دخل وقت العشاء . لكن إذا كان الناس في مكان يستتر عنهم الأفق بالجدران والجبال، فالاحتياط أن ينتظروا حتى يغيب الأبيض. قال النووي رحمه الله : " قَوْله : ( مَا لَمْ يَسْقُط ثَوْر الشَّفَق ) هُوَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة أَيْ ثَوَرَانه وَانْتِشَاره , وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ : ( فَوْر الشَّفَق ) بِالْفَاءِ , وَهُوَ بِمَعْنَاهُ . وَالْمُرَاد بِالشَّفَقِ : الْأَحْمَر ، هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - وَجُمْهُور الْفُقَهَاء وَأَهْل اللُّغَة ... " انتهى من " شرح مسلم للنووي " . وينظر: "الموسوعة الفقهية" ( 27 / 317). وقال ابن قدامة رحمه الله في شرح قول الخرقي: " فإذا غاب الشفق، وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض : فقد تُيُقِّن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل" . قال : " لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في الشفق ما هو؟ فمذهب إمامنا، - رحمه الله -، أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب، ويدخل به وقت العشاء، هو الحمرة. وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، وصاحبي أبي حنيفة. وعن أنس، وأبي هريرة: الشفق البياض. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر؛ لأن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ، صلاة العشاء، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها لسقوط القمر لثالثة. رواه أبو داود . وروي عن ابن مسعود، قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق" . ولنا : ما روت عائشة، - رضي الله عنها - قالت: " أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما ينتظرها أحد غيركم ، قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة ، وكان يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل" رواه البخاري ، والشفق الأول هو الحمرة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ) رواه أبو داود . وروي (ثور الشفق)، وفور الشفق: فورانه وسطوعه. وثوره: ثوران حمرته، وإنما يتناول هذا الحمرة. وآخر وقت المغرب : أول وقت العشاء. وروي عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء ) رواه الدارقطني. وما رووه : لا حجة لهم فيه، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا، وهو الأفضل والأولى، ولهذا روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والمتوضئ من وضوئه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته». إذا ثبت هذا، فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق، ويبين له مغيب الشفق، فمتى ذهبت الحمرة وغابت، دخل وقت العشاء. وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال، استظهر حتى يغيب البياض، ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة، فيعتبر غيبة البياض، لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه" انتهى من "المغني" (1/ 277). ثانيا: ما جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي من أن الشفق يغيب عندما تكون الشمس بزاوية 17 درجة تحت الأفق، فالمراد بالشفق في كلامهم: الشفق الأحمر، كما هو نص القرار، حيث جاء فيه: " العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاويـة قدرها (17) تحت الأفق الغربي" انتهى. وينظر نص القرار كاملا هنا: https://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4582.htm |
|||
2018-05-10, 04:31 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2018-05-10, 04:34 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2018-05-10, 04:38 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2018-05-10, 04:43 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2018-05-10, 04:46 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
2018-05-10, 04:48 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
|
|||
2018-05-10, 04:51 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2018-05-10, 04:57 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
|
|||
2018-05-10, 04:59 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
|
|||
2018-05-13, 22:52 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
|
|||
2018-05-13, 22:53 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
|
|||
2018-05-13, 22:56 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
|
|||
2018-05-13, 23:00 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مكانه الصلاة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc