السؤال:
والدتي نوت أداء العمرة وقبل الذهاب إلى المطار بساعة حدث عليها حيض مع العلم أن العادة الشهرية انقطعت منذ أكثر من سنة وعند الوصول إلى مكة أتمت العمرة وسوف تبقى في مكة لمدة أسبوع فماذا يتوجب أن تتصرف؟
هل تعيدها أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان انقطاع الحيض لمرض أو رضاع ، ثم عاد بعد سنة أو أكثر من الانقطاع فهو حيض.
وإن كان الانقطاع لكبر سن ، كما لو كانت والدتك قد تجاوزت الخمسين من عمرها فانقطع عنها حيضها ، ثم عاد بعد سنة ، فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن الإياس لا يُحدّ بزمن معين ، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض؛ فهو حيض ؛ لعموم قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ). وهذا مذهب الشافعية ، وبعض الحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وينظر : الموسوعة الفقهية (18/ 297)
الإنصاف للمرداوي (1/ 356).
قال ابن قدامة رحمه الله :
" والصحيح إن شاء الله تعالى أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة , فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب , فقد صارت آيسة ; لأن وجود الحيض في حق هذه نادر , فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات , حصل اليأس من وجوده , فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر . وإن رأت الدم بعد الخمسين , على العادة التي كانت تراه فيها , فهو حيض في الصحيح ; لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان , وهذا يمكن وجود الحيض فيه , وإن كان نادرا "
انتهى مختصرا من "المغني" (8/ 87).
وجاء في "أسنى المطالب" (3/ 392) :
"فإن حاضت الآيسة التي تقدم لها حيض في أثناء الأشهر انتقلت إلى الحيض ... ؛ ولتبين أنها ليست من الآيسات" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف، فالحيض وُصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض " انتهى
من "الشرح الممتع" (1/ 468).
ثانياً :
إذا كان الدم الذي نزل على والدتك على صفة دم الحيض ، فإن عمرتها لم تتم ؛ لأن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر من حيضها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .
وعليه ؛ فالواجب على والدتك أن تجتنب محظورات الإحرام ، وتعيد الطواف ، ثم تسعى وتقصر ، وبذلك تتم عمرتها .
فإن لم يكن هذا الدم على صفة دم الحيض فهو نزيف وليس حيضاً ، فالعمرة التي قامت بها صحيحة إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .