الوضوء .. الطهاره في الاسلام - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الوضوء .. الطهاره في الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-24, 07:09   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

عند المسح على الحجاب أقوم بإدخال يدي من تحت أطرافه لكي أصل إلى حدود الوجه المفروضة فى الوضوء فهل يجزئ هذا لأن البعض أخبرني أن هذا يعتبر مسح و ليس غسل للوجه؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب في الوضوء هو غسل الوجه بالماء ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ..) سورة المائدة/6 .

والغسل هو إسالة الماء على العضو
أما مجرد المسح فلا يجزئ .

قال النووي رحمه الله :

" يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها فإن أمسه الماء ولم يجر لم تصح طهارته اتفق عليه الأصحاب ....." انتهى

من "شرح المهذب" (1/491) .

وقال رحمه الله :

" أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء " انتهى من

"شرح صحيح مسلم" (2/20)

وقال البهوتي رحمه الله:

" والإسباغ : تعميم العضو بالماء, بحيث يجري عليه ; فلا يكفي مسحه " انتهى من

"دقائق أولي النهى" (1/88)

والحاصل :

أنه يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على العضو ـ عدا الرأس ـ أما إذا لم يجر على العضو بأن اكتفى بنقل فضل الماء كما لو أراد المسح على الرأس لم يصح وضوءه.

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 07:10   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

بعض الناس إذا توضأ واستنشق استنثر
بيده اليمنى ، فما حكم فعله ؟


الجواب :

الحمد لله

السنة أن يكون الاستنثار باليد اليسرى
والاستنثار هو إخراج ما في الأنف من الأذى .

لما رواه النسائي عن علي رض الله عنه : ( أنه دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

رواه أحمد (1078) والنسائي (90) واللفظ له .

قال النووي رحمه الله :

" السنة أن ينتثر ، وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى... , قال أصحابنا : ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح..." انتهى من

"شرح المهذب" (1/397) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه
ثم يستنثر بيسراه.." انتهى من

"المغني" (1/157) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" فالمستحب أن يكون باليسرى ...
واستدل بحديث علي رضي الله عنه المتقدم " انتهى

من "فتح الباري" (1/262) .

والقاعدة في مثل هذا :

أن اليمين تقدم فيما كان من باب التكريم
وتقدم الشمال فيما كان من الأذى .

قال النووي رحمه الله :

" قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد

والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه

ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح ... ثم ذكر بعض هذه الأحاديث" انتهى

من "شرح المهذب" (1/419)

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 07:11   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل يجب على الرجل أو المرأة عند الغسل
من الجنابة تحريك الخاتم ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الخاتم واسعاً بحيث يدخل الماء إلى ما تحته فلا يجب تحريكه ، وإذا كان ضيقاً بحيث لا يدخل الماء إلى ما تحته إلا بتحريكه وجب تحريكه ، وذلك في الوضوء والاغتسال .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/30) بترقيم الشاملة

"ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب في الوضوء تحريك الخاتم أثناء غسل اليد ، إن كان ضيقاً ولا يعلم وصول ماء الوضوء إلى ما تحته ، فإن كان الخاتم واسعاً، أو كان ضيقاً وعلم وصول الماء إلى ما تحته فإن تحريكه لا يجب ، بل يكون مستحباً.." انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟

فأجاب :

"الفقهاء قالوا : يسن تحريكه .

ولكن إذا كان ضيقاً فلابد من تحريكه

لأنه إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته ، والله عز وجل يقول: ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) [المائدة:6]

فلابد من غسل اليد كلها من أطراف
الأصابع إلى المرفق" انتهى

من "لقاء الباب المفتوح"
لقاء رقم (232) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 07:12   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل يجب على الرجل فك ضفائره لكي
يتوضأ أو يغتسل أو يصلي .

أو هل يجوز أن يصلي بالضفائر في شعره.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

تطويل الشعر ليس من السنة التي يؤجر عليها المسلم ؛ إذ هو من أمور العادات ، وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجراً ، ولا في حلقه إثماً ، إلا أنه أمر بإكرامه .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن كان له شعر فليكرمه ) .

رواه أبو داود (4163)
وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/368) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أرجِّل رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .

رواه البخاري (291) .

والترجيل هو تسريح الشعر .

والخلاصة : أنه ينبغي اتباع العرف والعادة في ذلك ، حتى لا يعرض المسلم نفسه للسخرية واغتياب الناس له .

ثانيا :

الواجب في الوضوء مسح الرأس ، لا غسله ، لقوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) المائدة/6

وعليه فلا يجب نقض الضفائر للرجل أو المرأة ، بل يلزم مسح الرأس من منابت الشعر إلى القفا ، ولا يلزم مسح ما نزل عن القفا ؛ لأن الرأس ما له الترؤّس ؛ يعني : ما كان عاليا فقط.

قال في "كشاف القناع" (1/99) :

" ( ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ) لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ( ولا يجزئ مسحه عن الرأس ، سواء ردّه فعقده فوق رأسه أو لم يردّه ) " انتهى .

ثالثا :

يلزم في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن وإلى باطن الشعر ، لكن رخص الشارع للمرأة إذا ضفرت شعر رأسها ، وأرادت الغسل أن تحثو الماء على رأسها بحيث يصل إلى أصول شعرها ، ولا يلزمها نقض ضفائرها ، والرجل في ذلك مثل المرأة .

وذلك لما روى مسلم (330)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) .

وفي رواية له : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ).

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها ، وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض

لأن إيصال الماء واجب . وحُكِي عن النَّخعي وجوبُ نقضها بكل حال ، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة " انتهى .

وقال في "المجموع" (2/ 216) :

" قال أصحابنا : ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم " انتهى .

وقال الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" (1/72) :

" قوله : (وعلى الرجل نقض الشعر) .

أقول: ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ) ... [ أحمد "2/132 - 133"، البخاري "254"، ابن ماجة "276" ] .. والأحاديث بنحو هذا كثيرة .

ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على النساء ، كما في الصحيح من حديث أم سلمة ...

والنساء شقائق الرجال ، فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء ، ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء " انتهى .

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

" هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟ " .

فأجابت :

" .. لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ... " . انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/349) .

رابعا :

لا حرج في صلاة الرجل مع ضفره لشعره ، لكن يكره له العقص ، وهو جمع هذه الضفائر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو جمع الشعر وعقده في مؤخرة الرأس

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ)

رواه مسلم (رقم/492) .

قال المناوي رحمه الله : "( معقوص ) أي :

مجموع شعره عليه (مثل الذي يصلي وهو مكتوف)

أي : مشدود اليدين إلى كتفيه في الكراهة ؛ لأن شعره إذا لم يكن منتشرا لا يسقط على الأرض ، فلا يصير في معنى الشاهد بجميع أجزائه ، كما أن يدي المكتوف لا يقعان على الأرض في السجود .

قال أبو شامة :

وهذا محمول على العقص بعد الضفر كما تفعل النساء" انتهى

من "فيض القدير" (3/6) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (26/ 109):

" اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة ، والعقص هو شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس ، وهو مكروه كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فصلاته صحيحة ...

والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد مع المصلي ، ولهذا مثَّله في الحديث بالذي يصلي وهو مكتوف .

والجمهور على أن النهي شامل لكل مَن صلى كذلك ، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبل الصلاة وفعلها لمعنى آخر وصلى على حاله بغير ضرورة ، ويدل له إطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة .

وقال مالك :

النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 07:14   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل يمكن أن أعرف ما هي الحكمة من غسل بعض
الأعضاء ثلاث مرات أثناء الوضوء ؟


الجواب :

الحمد لله

الواجب على المسلم إذا سمع شرع الله أن يقبل ويسلم دون انتظار بيان وجه القياس العقلي والتعليل المنطقي

وخاصة في أبواب العبادات ؛ لأن تعليل العبادات من الغيب الذي لم يطلعنا الله عز وجل على أكثر تفاصيله

وخوض العلماء فيه إنما هو محاولة تلمس بعض أوجه الحكمة ، ولم يقع ذلك منهم على سبيل الجزم والقطع .

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :

" الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلَّف التعبد
دون الالتفات إلى المعاني

يدل عليه أمور :

منها الاستقراء ؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها ، وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات ، وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب ، وفي هيئة أخرى غير مطلوب ، وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره ، وأن التيمم - وليست فيه نظافة حسية - يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر

وهكذا سائر العبادات ؛ كالصوم والحج ، وغيرهما .

وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى ، وإفراده بالخضوع ، والتعظيم لجلاله والتوجه إليه ، وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يُفهم منها حكم خاص .

والثاني :

أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلا واضحا ، كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا يوقف معها على المنصوص عليه دون ما شابهه وقاربه وجامعه في المعنى المفهوم من الأصل المنصوص عليه ، ولكان ذلك يتسع في أبواب العبادات ، ولما لم نجد ذلك كذلك بل على خلافه دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود .

والثالث :

أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتدِ إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه معاني العادات ؛ فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها ، والمشي على غير طريق ، ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمة ، وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيها ولا بوضعها ، فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك " انتهى.

" الموافقات " (2/513-520)

ويقول أيضا رحمه الله :

" عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل ، كالوضوء ، والصلاة في زمان مخصوص دون غيره ، والحج ، ونحو ذلك .

فيتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية ، ألا ترى أن الطهارات - على اختلاف أنواعها - قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادي الرأي ، فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط

ودون جميع الجسد ، فإذا خرج المني أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ، ودون أعضاء الوضوء .

ثم إن التطهير واجب مع نظافة الأعضاء ، وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث .

ثم التراب - ومن شأنه التلويث - يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف .

ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات في ذلك.

وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ، فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا .

ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات ، وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس

إلا صلاة خسوف الشمس فإنها على غير ذلك ، ثم كانت خمس صلوات دون أربع أو ست وغير ذلك من الأعداد .

فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالموتر أو أربع كالظهر .

فإذا سها في صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة ، وإذا قرأ آية سجدة سجد واحدة دون اثنتين .

ثم أمر بصلاة النوافل ونهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة ، وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى .

ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء ، دون صلاة الليل ورواتب النوافل .

فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا ، فإنه غير مكلف ، ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد ، والتكبير أربع تكبيرات دون اثنتين
أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد .

فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة كثيرا ، كإمساك النهار دون الليل ، والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام وأشباه ذلك ، وكان الجماع - وهو راجع إلى الإخراج - كالمأكول - وهو راجع إلى الضد - وكان شهر رمضان -

وإن كان قد أنزل فيه القرآن - ولم يكن أيام الجمع وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس ، أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل .

ثم الحج أكثر تعبدا من الجميع .

وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه " انتهى باختصار.

" الاعتصام " (2/628-630) طبعة دار ابن عفان .

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة ، فالإنسان ينقاد لها تعبداً لله تعالى وطاعة له ، ثم اتباعاً لما يعلم فيها من هذه المصالح .

ومنها ما لا يعرف حكمته ، ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عباده هي حكمة ، كما قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )

وما يحصل في القلب من الإنابة لله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه - ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها " انتهى.

" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (23/133)

وقد سبق تقرير هذه القاعدة في مواضع كثيرة

ولذلك كله :

فغاية ما يمكن أن نجيب عليك به في الحكمة من تثليث غسل أعضاء الوضوء هو زيادة التنظف والإنقاء ، فالثلاث عدد وسط ، ليس فيه مشقة ولا إسراف ، كما أنه يحصل به إتمام الفرض على أكمل وجه ، وهو من الإسباغ المأمور به في الوضوء

ولذلك ورد التثليث في شريعتنا في كثير من الأبواب ، كأبواب الأدعية والأذكار ، وآداب الطعام والشراب ، والعبادات ، وغير ذلك .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:41   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح بن سعود العجلان مشاهدة المشاركة
مشكور ما شاء الله الله يجزيك الخير بارك الله فيك امتلاك

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

بارك الله فيك
وجزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:43   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أريد أن أعرف حكم استخدام السواك أثناء الوضوء.

هل من الأفضل استخدامه بعد الوضوء أم قبله؟

بارك الله فيكم.


الجواب :

الحمد لله

اتفق العلماء على استحباب السواك عند الوضوء ، وذلك لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)

رواه البخاري تعليقاً ، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (140) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1/109) .

ورواه أحمد (9612) واللفظ :

(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)

وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (5317) .

واختلف العلماء في وقت السواك عند الوضوء

فمنهم من قال : قبل التسمية للوضوء

ومنهم من قال : عند المضمضة .

قال ابن نجيم رحمه الله :

" واختلف في وقته : ففي "النهاية" و "فتح القدير" [من كتب المذهب الحنفي] أنه عند المضمضة، وفي "البدائع" و "المجتبى" : قبل الوضوء ، والأكثر على الأول ، وهو الأولى ؛ لأنه الأكمل في الإنقاء " انتهى من

"البحر الرائق" (1 /21).

وقال الزركشي رحمه الله :

"يتأكد استحباب السواك في مواضع منها عند الصلاة ، وعند المضمضة في الوضوء" انتهى من

"شرح الزركشي" (1 /30) .

وقال الشرواني رحمه الله :

" الذي مشى عليه المصنف – يعني ابن حجر الهيتمي - تبعا لجماعة أنه قبل التسمية ، والمعتمد : أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة " انتهى بمعناه

من "حواشي الشرواني" (1 /221) .

والذي يظهر : أن الأمر في هذا واسع
حيث لم يرد دليل صريح من السنة في تحديد وقته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والسواك مع الوضوء يكون مع المضمضة ؛ لأن هذا هو محل تطهير الفم ، والسواك لتطهير الفم ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب )

فيكون السواك مع المضمضة ، وإن شئت تسوكت بعد انتهاء الوضوء ، وإن شئت قبل البداية ، ولكن أفضل ما يكون مع المضمضة " انتهى من

"الشرح المختصر على بلوغ المرام" (2 /44) .

وقال أيضا :

" قال أهل العلم : ومحله عند المضمضة ؛ لأن المضمضة هي التي يكون بها تطهير الفم ، فيكون عند المضمضة ، فإن لم يتيسر له ذلك فبعد الوضوء ، والأمر في هذا واسع " انتهى من

"لقاء الباب المفتوح" (133 /31) .

وظـاهر كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه يرى أن السواك قبل التسمية في الوضوء ، فإنه قال :

" صفته – يعني الوضوء - :

السواك ، التسمية ، غسل الكفين ثلاثا - وهما سنة - المضمضة والاستنشاق والاستنثار " انتهى من

"الثمر المستطاب" (ص 9) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:44   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يشرع للحائض أن تتوضأ أثناء حيضها ؟

وهل يمكن قياس ذلك على وضوء النبي صلى الله
عليه وسلم قبل نومه وهو جنب ؟

وإذا توضأت الحائض أثناء حيضها أتكون بذلك الوضوء
قد ابتدعت ؟ . بارك الله فيكم ونفع بعلمكم .


الجواب :

الحمد لله

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ
قبل أن ينام وهو جنب ، وحثَّ على ذلك .

فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ .

رواه البخاري ( 282 ) .

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ
أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة)

رواه مسلمِ ( 305 ) .

قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :

وقد ذهب أكثر العلماء إلى هَذهِ الأحاديث

وقالوا : إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذَكره وتوضأ .

وممن أمر بذلك :

علي ، وابن عمر ، وعائشة ، وشداد بنِ أوس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن عباس ، وَهوَ قول الحسن ، وعطاء ، وابن المبارك ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم مِن العلماء ، وكرهوا تركه معَ القدرة عليهِ .

ومنهم مِن قالَ :

هوَ واجب ويأثم بتركه ، وَهوَ رواية عَن مالك ، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه ، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاهر .

" فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 357 ) .

والظاهر أن المرأة الجنب والرجل في هذا سواء ، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما ورد الدليل بالتفرقة بينهما .

قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :

واختلفوا : هل المرأة في ذَلِكَ كالرجل ، أم لا ؟ .

فقالت طائفة :

هما سواء ، وَهوَ قول الليث ، وحكي رواية عَن أحمد ، وقد نص على التسوية بينهما في الوضوء للأكل .

والثاني :

أن الكراهة تختص بالرجل دونَ المرأة
وَهوَ المنصوص عَن أحمد .

ولعله يستدل بأن عائشة لَم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرها بالوضوء ، وإنما أخبرت عَن وضوئه لنفسه .

" فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 358 ) .

وهل الحائض كالرجل الجنب في ذلك
فيشرع لها الوضوء عند الأكل وعند النوم ؟

والجواب :

لا ، لأن حدث الحائض وهو خروج الدم مستمر ، فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث ، بل لو اغتسلت لم ينفعها الاغتسال ، أما الجنب ، فإذا اغتسل ارتفعت جنابته ، وإذا توضأ خفت .

لكن ... إذا انقطع دم الحائض فيصح قياسها حينئذ على الجنب فتتوضأ قبل الأكل وقبل النوم .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وقال ابن دقيق العيد :

نصَّ الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض
لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثُها بخلاف الجنب لكن
إذا انقطع دمها استحب لها ذلك .

" فتح الباري " ( 1 / 395 ) .

والذي يظهر من نصوص الشرع أن الوضوء يخفف
الجنابة للرجل والمرأة .

قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :

وقد دلت هَذهِ الأحاديث المذكورة في هَذا الباب :

على أن وضوء الجنب يخفف جنابته

" فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 358 ) .

وقال النووي – رحمه الله - :

" وأصحابنا متفقون على أنه لا يُستحب الوضوء للحائض والنفساء [يعني : قبل النوم] ؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما ، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب ، والله أعلم " انتهى .

" شرح مسلم " ( 3 / 218 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:45   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أخبرني أحد الأصدقاء أن قراءة سورة القدر يكفر
ذنوب أربعين سنة..

شرط أن تُقرأ بعد الوضوء مباشرة..

فهل هذا صحيح؟

وهل من دليل على هذا القول؟


الجواب :

الحمد لله

لا أصل شرعي لهذا الكلام

وليس في السنة النبوية ما يدل عليه .

قال السخاوي رحمه الله :

" قراءة سورة ( إنا أنزلناه ) عقيب الوضوء :

لا أصل له ، وهو مفوت سنته " انتهى .

"المقاصد الحسنة" (ص 664) .

وقال العامري الغزي رحمه الله :

" قراءة سورة القدر عقب الوضوء " لا أصل لها " .

"الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث" (ص 234) .

وذكر الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (1449)
حديثا في ذلك وقال عنه : موضوع .

وقد ثبت في السنة النبوية أدعية وأذكار تقال عقب الوضوء

فعلى المسلم الحرص عليها وعدم الزيادة عليها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:48   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

قد سألني أحد الزملاء من فترة سؤال وهو هل يصح الأستغناء عن المضمضة والأستنشاق في الوضوء حيث أن الأية القرانية لم تفصل في الأمر وإنما كانت على العموم وهو غسل الوجه ؟

فهل يصح وضوئي ناسيا أو متعمدا أن أكتفي بغسل الوجه فقط دون التمضمض والأستنشاق وهل لي أن أستحممت اليوم ونويت الوضوء غير أني لم أتمضمض أو أستنشق هل يصح ذلك كوضوء ؟ جزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل ، والصحيح من أقوالهما أنهما واجبتان ، لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بهما ، لأنهما داخلان في غسل الوجه المأمور به في الآية الكريمة .

قال الحجاوي في "الزاد" في "باب فروض الوضوء وصفته" (ص 29) :

" فروضه ستة : غسل الوجه - والفم والأنف منه - وغسل اليدين ومسح الرأس - ومنه الأذنان - وغسل الرجلين ( وأرجلكم إلى الكعبين )

والترتيب والموالاة - وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله – " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" قوله: « والفم والأنف منه »

أي : من الوجه ؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حده ، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ، لكنهما غير مستقلين ، فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم

على الجبهة ، وأشار بيده على أنفه ) ، وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه " انتهى .

"الشرح الممتع" (1 /119) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهما داخلان في غسل الوجه ، فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /78) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" من غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوؤه ؛ لأن الفم والأنف من الوجه ، والله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )

فأمر بغسل الوجه كله ، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق " انتهى .

"الملخص الفقهي" (1 /41) .

وكون الآية لم تفصل بذكر المضمضة والاستنشاق لا يعني عدم الوجوب ؛ لأن السنة مبينة للقرآن ، وقد جاءت السنة بالمضمضة والاستنشاق

ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخلّ بهما أو أحدهما في وضوء ، فكان هذا بيانا للأمر الوارد في القرآن بغسل الوجه في الطهارة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/83) :

" كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْصِيًا ذَكَرَ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِمَا ; لِأَنَّ فِعْلَهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا وَتَفْصِيلًا لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ " انتهى .

فمن ترك المضمضة أو الاستنشاق في طهارة لم تصح طهارته ، سواء كان عامدا أو ناسيا .

قال المرداوي في "الإنصاف" (1/153) :

" قَوْلُهُ ( وَهُمَا وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ ) يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ , ... وَهَلْ يَسْقُطَانِ سَهْوًا أَمْ لَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ...

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : حَيْثُ قِيلَ بِالْوُجُوبِ , فَتَرْكُهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا , وَلَوْ سَهْوًا : لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ .

قَالَهُ الْجُمْهُورُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى :

وَلَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا عَلَى الْأَشْهَرِ , وَقَدَّمَهُ فِي الصُّغْرَى " انتهى .

وقال علماء اللجنة للإفتاء :

" إذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا :

فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط

أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه من الماء ، أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة -

فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء

فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى)

أخرجه مسلم (243) وابن ماجه (666) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /92) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الترتيب في الوضوء واجب ، لذلك إذا توضأ ثم بعد أن خرج من المتوضأ رأى أن مرفقه لم يصله الماء ، فيرجع فيغسله ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه ، أما إذا وجد أن رجليه لم تصبها الماء ، فيغسل رجليه فقط ؛ لأن الرجلين آخر الأعضاء في الوضوء .

إذا نسي المضمضة والاستنشاق فيفعلهما ثم يغسل يديه إلى المرافق ويمسح رأسه ويغسل رجليه . إذاً : فهو يعيد العضو الذي حدث فيه الخلل وما بعده

إلا إذا طال الوقت فيعيد الوضوء كاملاً "

انتهى من "الشرح المختصر على بلوغ المرام" (2/73) –

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:49   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل الحرقوس يبطل الوضوء ؟

الجواب :

الحمد لله

الحرقوس - حسب اطلاعنا - مادة تصنع من البخور والعفس والجاوي وأشياء أخرى تخلط وتمتزج وتستعمل للنقش والزينة ، كالحناء ، والذي يظهر أنه بعد غسلها لا يبقى لها جِرم ، بل تكون لونا كالحناء ، وهذه لا تؤثر على الوضوء .

وأما في حال بقاء جرمها فلا يصح الوضوء حتى تزال ؛ لأن من شرط صحة الوضوء : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .

مع التنبيه على أن الحرقوس لو كان له جرمِ فإن وضعه لا ينقض الوضوء - كما جاء في السؤال - وإنما يمنع من صحة الوضوء ، أي لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته ، وإذا لم يكن له جرم فإنه لا يؤثر ولا يضر .

وإذا توضأت المرأة ثم وضعته على يدها فلا ينتقض الوضوء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:51   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل عند غسلنا للأذنين يجب غسلهما بأصبعي الخنصر والبنصر ؟

وقد ذكر حديث صحيح في هذا المعنى في كتب ثلاث ، رغم أني قرأت فتوى لك على غير هذا النحو من أننا نستخدم أصبع الخنصر فقط ، فماذا عن هذا الحديث وصحته؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مسح الأذنين في الوضوء سنة مستحبة وليس بواجب ، وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى القول بالوجوب .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (43/364-365) .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بالوجوب .

وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/88) .

ثانيا :

أما كيفية مسحهما : فيمسح داخلهما بسبابتيه ، وظاهرهما بإبهاميه ، ولا يجب عليه تتبع غضاريف أذنيه بالمسح .

روى الترمذي (36) والنسائي (102) – واللفظ له -
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :

( تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ)

وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .

قال النووي رحمه الله – في "المجموع" (1/443) :

" وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , فَظَاهِرُهُمَا مَا يَلِي الرَّأْسَ وَبَاطِنُهُمَا مَا يَلِي الْوَجْهَ .

كَذَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ وَاضِحٌ .

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَاتٌ :

يُدْخِلُ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظُهُورِ الْأُذُنَيْنِ " انتهى باختصار .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43 / 366) :

" وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِل سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا ...

وَلاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ الأُْذُنَيْنِ بِالْغَضَارِيفِ ؛ لأَِنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الأَْصْل لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ ، فَالأُْذُنُ أَوْلَى " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مسح الأذنين : كيفيته : أن يدخل الإنسان سبابتيه يعني إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام في صماخ الأذنين ، دون أن يرصها حتى تتألم ، يدخلها في الصماخ ، والإبهام يمسح به ظاهر الأذنين ، وهو الصفحة التي تلي الرأس " انتهى .

ولا نعلم حديثاً صحيحاً في صفة مسح الأذنين أنه يكون بالخنصر والبنصر ، والمشروع مسحهما على الصفة المتقدمة الثابتة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ولو مسح ظاهرهما وباطنهما بأي أصبعين شاء من أصابع يديه أجزأه ، ولكن السنة – كما تقدم – مسح ظاهرهما بإبهاميه ، وباطنهما بسبابتيه .

وقول السائل :

إنه قرأ فتوى باستخدام الخنصر في مسح الأذنين
فلعله يقصد السبابة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:52   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أصبت بجرح في إصبع يدي وأوصاني المعالج ببقائها جافة وعدم فتحها أو وصول الماء إليها إلا بعد عشرة أيام

وقد قرأت فتوى للشيخ ابن باز بجواز التيمم بدل العضو الذي عليه الجبيرة وسؤالي أنني أحيانا أتوضأ ثم إذا احتجت للصلاة بعد ساعة أو ساعتين تيممت ثم صليت فهل طول الانقطاع هنا بين الوضوء والتيمم يؤثر في الطهارة؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان على العضو جبيرة فإنه يمسح عليها عند الوضوء ولا يحتاج إلى التيمم ، وإنما يحتاج إلى التيمم إذا كان العضو مكشوفاً ، ـ لا جبيرة عليه ـ ولم يستطع غسله ولا مسحه بالماء ، فإنه يتيمم عنه .

وعلى هذا ، فإنك تتوضأ ثم بعد نهاية الوضوء تتيمم .

وأما تأخير التيمم عن الوضوء ساعة أو ساعتين ، فهذا ينبني على وجوب الموالاة بينهما ، والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم وجوب الموالاة بينهما ، كما سبق ذلك .

فعلى هذا ، لا حرج من تأخير التيمم عن الوضوء هذه المدة .

والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:53   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

اغتسلت بعد الحيض ولكنني لم أستنشق أثناء الإغتسال

وبعدها جففت نفسي ،توضأت وضوءا كاملا فهل يجزء
وضوئي بعد الغسل النقص الذي في الغسل؟

وكوني أفصل بينهما بالتجفيف هل هذا خطأ؟

وفي نفس الموقف لاحظت على اسناني تراكم البياض
المعروف فهل يجب إزالته لإتمام الوضوء؟


الجواب :

الحمد لله

أولا : الراجح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل ، وقد سبق بيان ذلك .

ثانيا : إذا اغتسل الرجل أو المرأة من الحدث الأكبر (كالجنابة والحيض) أجزأ هذا الغسل عن الوضوء .

روى مسلم (327)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ :
(أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا) .

وبوب له البيهقي رحمه الله (1 / 63) :

" باب الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ الْوُضُوءِ فِى الْغُسْلِ " .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء ، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (120/20) .

ثالثا : اختلف أهل العلم في الموالاة :

هل تجب في الغسل ؟

جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100 ، 102) :

"التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالاَةُ فِي الْغُسْل غَيْرُ وَاجِبَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .

وَقَال اللَّيْثُ :

لاَ بُدَّ مِنَ الْمُوَالاَةِ .

وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ

وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ :

وُجُوبُ الْمُوَالاَةِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لأَِصْحَابِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ .

فَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ :

إِذَا تَوَضَّأَ مَعَ الْغُسْل لَمْ يَلْزَمِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ أَوْ لُمْعَةٍ مِنْ عُضْوٍ

سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ وَحْدَهُ بَعْدُ ، طَال الْوَقْتُ أَوْ قَصُرَ ، وَلَوْ غَسَل بَدَنَهُ إِلاَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ تَدَارَكَهَا ، وَلَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا .

وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَال الشَّافِعِيَّةُ :

لَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْل ، أَوِ الْمَضْمَضَةَ أَوِ الاِسْتِنْشَاقَ كُرِهَ لَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَلَوْ طَال الْفَصْل دُونَ إعَادَةٍ لِلْغُسْل .

وَيَجِبُ تَدَارُكُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ إِذْ هُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل عِنْدَهُمْ ، بِخِلاَفِهِمَا فِي الْوُضُوءِ ، فَهُمَا فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ " .

"الموسوعة الفقهية" (11 / 100-101)

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها " المناكير " ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟

فأجاب :

" على المذهب لا يلزمها
لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم .

والذي نرى أنها شرط .

فكيف نعدها شرطاً في الوضوء
ولا نعدها في الغسل ؟! فتجب إعادة الغسل " انتهى .

"ثمرات التدوين" (ص 21).

والذي يظهر أن اغتسالك صحيح ـ حتى على القول بوجوب موالاة في الاغتسال ـ لأن الوقت الذي فصل بين الاغتسال والاستنشاق هو وقت يسير ، قد لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاثة ، ومثل هذا الوقت اليسير لا ينافي الموالاة .

رابعا : هذا البياض الذي يعلو الأسنان هو مادة جيرية تتجمع على الأسنان بسبب قلة العناية بالأسنان وتنظيفها وتعاهدها بالسواك ومعجون الأسنان .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الأسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الاغتسال ؟

فأجابوا :
"يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان لكن إزالتها أفضل" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/234) .

وعلى هذا ، فوضوؤك صحيح ، ولكن ينبغي أن تتعاهدي أسنانك بالتنظيف والعناية بها .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 06:54   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

لقد قرأت الخلاف بين الفقهاء في مسألة البياض الذي بين الرأس والأذن-ومنه كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع- ، فمنهم من يرى مسحه ومنهم من يرى عدم مسحه، وإني أجد مشقة في قصد مسحه مع مسح الرأس، فما هو القول الراجح في ذلك؟

وهل يجوز الاقتصار على مسح أكثر (معظم الرأس)؟

أم لابد من مسح كل الرأس مع البياض الذي بين الرأس والأذن؟

وجزاكم الله خيراً.


الجواب :


الحمد لله


سبق في جواب وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وأنه لا يكفي مسح بعضها .

وحد الرأس عرضاً من الأذن إلى الأذن ، فيدخل في ذلك البياض الذي خلف الأذن ، فيجب مسحه .

قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/118) :

" ( والبياض فوق الأذنين منه )

- أي : من الرأس - فيجب مسحه على الصحيح من المذهب " انتهى .

وقال ابن قداح المالكي في "المسائل الفقهية" (ص 20) :

" البياض الذي خلف الأذن وعظم القفا من الرأس يجب مسحهما ، ومن تركهما عامدا أعاد أبدا " انتهى .

وقال في "منح الجليل" (1/80)
– فقه مالكي – في صفة الوضوء :

" وَحده عَرْضَا [أي : الرأس]
مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْبَيَاضُ الَّذِي فَوْقَهُمَا " انتهى .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

" البياض الذي بين الشعر وبين الأذن الذي ليس فيه شعر هذا أيضا داخل في الرأس فيمسحه " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وحد الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس " انتهى .

"الشرح الممتع" (1 / 120) .

- ولا مشقة في مسحه ولا حرج ، فالمتوضئ متى مسح رأسه بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء المسح على هذا البياض في العادة ، ولا ينبغي التكلف في ذلك

لأن طهارة المسح قائمة على التخفيف

ولمعرفة صفة مسح الرأس كما وردت في السنة

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc