عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الربا سبعون جزءا أيسرها إثما أن ينكح الرجل أمه " .
الحاشية رقم: 1
2826 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الربا ) أي إثمه ( سبعون جزءا ) أي بابا أو حوبا كما جاء بهما الرواية ( أيسرها ) أي أهون السبعين ( إثما ) وأدناها كما في رواية ( أن ينكح الرجل أمه ) أي يطأها وفي رواية : " الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم " رواه مالك عن ابن مسعود . رواية : " الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه ، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه " رواه والطبراني في الأوسط عن البراء . ففي الحديثين دلالة على أن وجه زيادة الربا على معصية الزنا إنما هو لتعلق حقوق العباد إذ الغالب أن الزنا لا يكون إلا برضا الزانية ولذا قدمها الله - تعالى - في قوله - تعالى - الزانية والزاني وإلا فأي عرض يكون فوق هتك الحرمة ومرتبة القذف بالزنا دون معصية الزنا والله - تعالى - أعلم .